عقد الايجار يمتد لمن له الحق فيه لمرة واحدة فقط
عقد الايجار يمتد لمن له الحق فيه لمرة واحدة فقط
عقد الايجار يمتد لمن له الحق فيه لمرة واحدة فقط بعد وفاة المستاجر الاصلى او تركه العين
عقد الايجار يمتد لمن له الحق فيه لمرة واحدة فقط
قضت المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 الفقرة الثالثة ” وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد أيجار لمن لهم حق في الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد”