استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

طلب استصدار أمر بتوقيع الحجز التحفظي

طلب استصدار أمر بتوقيع الحجز التحفظي

0 302

محتوى المقال

طلب استصدار أمر بتوقيع الحجز التحفظي

مؤسسة حورس للمحاماه

01129230200

السيد الأستاذ/ رئيس محكمة………. الابتدائية بصفته قاضيا للأمور الوقتية

تحية طيبة…. وبعد,

مقدمه لسيادتكم/ ……. (اسم الحامل) ومحل تجارته كائن/ …….. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ………………. المحامى.

ضـد

السيد/ …………… (اسم الساحب) ومحل تجارته كائن…………

الموضـوع

بتاريخ …/ …/ …… سحب المعروض ضده على السيد/ …………. (المسحوب عليه) لأمر الطالب كمبيالة بمبلغ…….. جنيه ومستحقه الدفع فى …/ …/ ……
وحيث إن بتاريخ …/ …/ …… (تاريخ استحقاق الكمبيالة) عرض الطالب على السيد/ ……… (المسحوب عليه) الكمبيالة المذكور لوفاء قيمتها فامتنع دون إبداء أسباب مما حدا بالطالب إلى تحرير بروتستو عدم الدفع (احتجاج عدم الوفاء) عنها عملاً بنص المادة 434 من قانون التجارة 17 لسنة 1999.
وإذ تنص المادة 449 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 على أنه: يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزًا تحفظيًا بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الاحتياطي أو غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية “.
ومفاد ذلك أنه يجوز للطالب طلب توقيع الحجز التحفظي على منقولات المعروض ضده (الساحب) الموجـودة بمحل تجارته الكائن

لذلـك

يلتمس الطالب بعد الإطلاع على هذا الطلب والمستندات المرفقة إصدار أمركم بتوقيع الحجز التحفظي على منقولات المعروض ضده الموجودة بمحل تجارته الكائن………….

وتفضلا بقبول أسمى آيات التقدير،

مقدمه لسـيادتكم

ملاحظة

  • شروط الحجز التحفظي:


  • – أن مقدم لب الحجز التحفظي من حامل الكمبيالة الحـائز لها فعلاً.
    – أن يكتب امتناع المسحوب عليه عن دفع قيمتها بتحرير بروتستو عدم الدفع.
    أن يكون المحجوز عليه تاجر (الساحب/ القابل/ المظهر/ الضامن الاحتياطي).
    – أن يكون المحجوز عليه ملتزمًا من الكمبيالة.
    أن تتبع الإجراءات المقررة لتوقيع الحجز التحفظي في قانون المرافعات المدنية والتجارية

نموذج سند إذني

مؤسسة حورس للمحاماه

01129230200

الاسـم/ ……………………. (اسم المحرر).
العنوان/ ………………………………………

مليم جنيه
….. ……
فقط وقدره …………………………….. لا غير

في يوم……….. سنة…………
أتعهد بأن أدفع بموجب هذا السند لأمر السيد/ ……….. (اسم المستفيد) المبلغ المذكور أعلاه وقدرة…………….. والقيمة وصلتنا………..
تحريرًا فى …/ …/ ……

المقر بما فيه

ملاحظة:

يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:


1 – شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) أو أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى مكتوبة في متن السند باللغة التي كتب بها.
2 – تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
3 – تاريخ الاستحقاق.
4 – مكان الوفاء.
5 – اسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد).
6 – تاريخ ومكان إنشاء السند.
7 – توقيع من أنشأ السند

طلب استصدار امر بتوقيع الحجز التحفظي

الحجز التحفظي في القانون المصري

الحجز التحفظي:-

أولا :- إجراءات الحجز التحفظي وأوراق تنفيذه

يحصل الحجز التحفظي بذات الإجراءات التي يوقع بها الحجز التنفيذي على المنقولات على أن الحجز التحفظي لا يستلزم تحديد يوم البيع

ولا التنبيه على المدين بالوفاء إلا إذا اشترط ذلك القاضي الأمر في الإذن الصادر منه.

أوراق التنفيذ

1) الأمر الصادر بالحجز (السند التنفيذي) ومزيل بالصيغة التنفيذية ومختوم بشعار الدولة.

2) عدد 2 صورة ضوئية من الأمر (السند التنفيذي) صورة منها ترفق مع صورة محضر الحجز الذي يحرره المحضر

وتسلم للمحجوز عليه والصورة الأخرى ترفق مع أصل الحفظ الخاص بالمحضرين.

3) توكيل التنفيذ من أصل وصورة للمحضر الذي يقع في دائرته محل التنفيذ ويوقع على الأصل مرخصا للمحضر

في قبض المبلغ وإعطاء سند المخالصة أو الحجز على ما يملكه المدين من أشياء ومنقولات في حالة عدم السداد.

4) صورة ضوئية من الأوراق السابقة.

يتقدم الطالب بهذه الأوراق لباش محضر الواقع بدائرته التنفيذ ليحدد رسم التنفيذ وبعد سداده بخزينة المحكمة يقوم باستلامه ليتولى المحضر التنفيذ مع إعطائه رقم القيد.

الحجز التحفظي في القانون المصري

ملحوظة: لا يجوز الحجز في حضور طالب التنفيذ (المادة 355 مرافعات).

المادة 276مرافعات:

يكون الاختصاص عند التنفيذ على منقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها وفي حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه.

– لا يجوز للمحضر توقيع الحجز على منقولات رجال السلك الدبلوماسي  –   لا يجوز توقيع الحجز على فراش المدين الضروري.

– لا يجوز الحجز على أموال الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة عملا بنص المادة 87 من القانون المدني في فقرتها الثانية

على أن الأموال العامة لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.

– لا يجوز الحجز على المبالغ المودعة بصندوق التوفير عملا بنص المادة 30 من القانون رقم 86 لسنة 1954

بشأن صندوق توفير البريد والذى ينص على أنه لا يجوز الحجز على المبالغ المودعة في الصندوق سواء كان توقيع الحجزفي حياة المودع أم كان بعد وفاته .

ثانيا :الحجز التحفظي على حجز مال المدين لدى الغير عملا بقانون المرافعات

مادة (325)

يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود الأداء أن يحجزما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة

أو معلقة على شرط. ويتناول الحجز كل دينينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلي وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعا على دين بذاته .

مادة (326)

لا يجوزللحاجز أن يضم لدينه من الفوائد التي لم تحل أكثر فائدة سنه واحدة ولا ان يضم إليه في مقابل المصاريف

أكثر من عشر مبلغ الدين على ألا يجوز ذلك العشر أربعين جنيها .

مادة (327)

إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمرمن قاضي التنفيذ يأذن فيه بالحجز

ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز .ومع ذلك فلا حاجة إلي هذا الإذن

إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متي كان الدين الثابت به معين المقدار .

مادة (328)

يحصل الحجز بدون حاجة إلي إعلان سابق إلي المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إليا لمحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية :

1- صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجزبمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين .

2- بيان أصل المبلغ المحجوز من اجله وفوائده والمصاريف .

3- نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلي المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعيينا نافيا لكل جهالة .

4- تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بهامقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه .

5- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوما .وإذا لم تشتمل الورقةعلى البيانات

الواردة في البنود 1 ، 2 ، 3 كان الحجز باطلا .ولا يجوز لقلم المحضرين إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية

التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغا كافيا لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ويؤشر بالإيداع على أصل الإعلان وصورته .

مادة (329)

إذا كان الحجز تحت يد محصلي الأموال العامة أو الأمناء عليها وجب أن يكون إعلانه لأشخاصهم.

مادة (330)

إذا كان ا لمحجوز لديه مقيما خارج الجمهورية وجب إعلان الحجز لشخصه أو في موطنه في الخارج بالأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه .

مادة (331)

إذا كان المحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلي الفرع الذي عينه الحاجز .

مادة (332)

يكون إبلاغ الحجز إلي المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلي المحجوز لديه مع تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة

التي بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه .ويجب إبلاغ الحجزخلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلي المحجوز لديه وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن.

مادة (333)

في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانيةالأيام المشار إليها في المادة السابقة

أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن .وإذا كانت دعوى الدين مرفوعة

من قبل أمام محكمة أخرى قدمت صحة الحجز إلي نفس المحكمة لتنظر فيهما معا .

مادة (334)

إذا اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز .

مادة (335)

يجوزللمحجوز عليه أن يرفع بطلب رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه ولا يحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى

إلا إذا أبلغت إليه ، ويترتب على إبلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها .

مادة (336)

الحجز لايوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه و لا يمنعه من الوفاء ولو كان الحجز مدعى ببطلانه

كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء ويكون الوفاءبالإيداع في خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه .

مادة (337)

يبقى الحجز على المبالغ التي تودع خزانة المحكمة تنفيذا لحكم المادة السابقة وعلى قلم الكتاب أخبار الحاجز

والمحجوز عليه بحصول الإيداع في ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول .

ويجب أن يكون الإيداع مقترنا ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجز التي وقعت تحت يده وتواريخ إعلانهاوأسماء الحاجزين

والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التي وقعت الحجزبمقتضاها والمبالغ التي حجز من اجلها .وهذا الإيداع

يغني عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ المودع كافيا للوفاء بدين الحاجز ، وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع

فأصبح غير كاف جاز للحاجز تكليف المحجوز ليه التقريربما في ذمته خلال خمسة عشر يوما من يوم تكليفه ذلك .

مادة (338)

يجب على المحجوز لديه رغم الحجز أن يفى للمحجوز عليه بما لا يجوز حجزه بغير حاجة إلى حكم بذلك .

مادة (339)

إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادتين 303 ، 302 وجب على المحجوز لديه ان يقرر بما في ذمته في قلم كتاب محكمة المواد الجزئية

التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوما التاليةلإعلانه بالحجز ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قدانقضى

ويبين جميع الحجوزات الموقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صورامنها مصدقا عليها .

وإن كان تحت يدالمحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بيانا مفصلا بها .ولا يعفيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه .

مادة (340)

إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامةأو المؤسسات العامة

والشركات والجمعيات التابعة لها وجب عليها أن تعطى الحاجز بناءعلى طلب شهادة تقوم مقام التقرير .

مادة (341)

إذا توفى المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز ويكلفه التقرير بما في الذمة خلال خمسة عشر يوما .

مادة (342)

إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبين في المادة (339) أوقرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق

الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله

وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة .ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره .

مادة (344)

يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تقريره ان يدفع إلي الحاجز المبلغ الذي أقر به

أو ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذي وكانت الإجراءات المنصوص عليها في المادة (285) قد روعيت .

مادة (345)

للمحجوزلديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرهامن القاضي .

مادة (346)

إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه

مادة (347)

إذا كان الحجز على المنقولات , بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة إلي حجز جديد .

مادة (348)

إذا كان المحجوز دينا غير مستحق الأداء بيع وفقا لما تنص عليه المادة (400) .

ومع ذلك يجوز للحاجزإذا لم يوجد حاجزون غيره أن يطلب اختصاصه بالدين كله أو بقدر حقه منه بحسب الأحوال

ويكون ذلك بدعوى ترفع على المحجوز عليه والمحجوز لديه أمام قاضي التنفيذ التابع له المحجوز لديه

ويعتبر الحكم باختصاص الحاجز بمثابة حوالة نافذة ، ولا يجوز الطعن في هذا الحكم بأي طريق .

مادة (349)

يجوزللدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه ، ويكون الحجزبإعلان إلي المدين يشتمل على البيانات

الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز .وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز

خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان المدين بالحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجزوإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن .

مادة (350)

الحجزالواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامةأو المؤسسات العامة

والشركات والجمعيات التابعة لها .لا يكون له أثر إلالمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه في هذه المدة

باستيفاء الحجز فأن لم يحصل هذا الإعلان لو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات أعتبر الحجزكأن لم يكن مهما كانت الإجراءات

أو الاتفاقات أو الأحكام التي تكون قد تمت أو صدرت في شأنه .ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلي خزانة المحكمة

إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوزعليها .

مادة (351)

يجوزلقاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات أن يحكم بصفة مستعجلة في مواجهةالحاجز بالإذن للمحجوز عليه في قبض دينه

من المحجوز لديه رغم الحجز وذلك في الحالات الآتية :

1- إذا وقع الحجز بغير سند تنفيذي أو حكم أوأمر .

2- إذا لم يبلغ الحجز إلي المحجوز عليه في الميعاد المنصوص عليه في المادة (332) أو إذا لم ترفع الدعوى بصحة الحجز

في الميعاد المنصوص عليها في المادة (333) .

3- إذا كان قد حصل الإيداع والتخصيص طبقاللمادة ( 302) .

مادة (352)

يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ( 341 ) من قانون العقوبات إذا بددالأسهم والسندات وغيرها

من المنقولات المحجوز عليها تحت يده إضرارا بالحاجز .

أحكام نقض في الحجز التحفظى

الموجز:

الحكم الوقتى الصادر فى التظلم من أمر الحجز التحفظى . جواز الطعن فيه استقلالا م 212 مرافعات .

القاعدة:

لأن كان يجوز للمطعون عليه كما يجوز للنيابة العامة ولمحكمة النقض أن يثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام

الا أن ذلك مشروط بأن يكون واردا على ما رفع عنه الطعن فى الحكم المطعون فيه ، فان قضى الحكم المطعون فيه

بقبول الاستئناف شكلا ثم قضى فى الموضوع وكانت صحيفة الطعن لم تحو الا نعيا على ما قضى به الحكم فى موضوع الاستئناف

فلا يجوز للمطعون عليهم أن يتمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة النقض بعدم جواز الاستئناف بناء علي تعلقه بالنظام العام

ذلك لأن ما قضى به من قبول الاستئناف شكلا هو قضاء قطعى لم يكن محلا للطعن فحاز قوة الأمر المقضى وهى تسمو على قواعد النظام العام

واذ كان الحكم المطعون فيه ، الصادر فى التظلم من أمر الحجز التحفظى ـ هو حكم وقتى يجوز الطعن فيه على استقلال اعمالا لنص

المادة 212 من قانون المرافعات فان الدفع ـ بعدم جواز الطعن يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 806 لسنة 45 ق جلسة 1978/4/6 س29 ص 972 )

الفهرس:

3استئناف –> الفصل الأول : شكل الاستئناف –> الفرع الأول : جواز الاستئناف –> الجزء الثاني : الأحكام الجائز استئنافها –>

بند 5 : الأحكام الوقتية والأحكام الصادرة في المواد المستعجلة

الموجز:

اثارة دفاع متعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه وجوب أن تكون عناصره مطروحة على محكمة الموضوع . مثال بشأن ميعاد الاستئناف

القاعدة:

المقرر فى قضاء هذه المحكمة مناط جواز اثارة الدفاع المتعلق بسبب قانونى متصل بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض

أن تكون العناصر التى يمكن منها الالمام به موجودة تحت نظر محكمة الموضوع . لما كان ذلك وكان البين من مدونات

الحكم المطعون فيه أنه لم يقدم لمحكمة الاستئناف الدليل على أنه صار اعلان حكم أول درجة الى المطعون عليها وهو الاجراء

الذي بمقتضاه ينفتح ميعاد الطعن بطريق الاستئناف ، وكان الطاعن وان أثار الدفع بسقوط الحق فى الاستئناف الا أنه لا يدعى

أن الصورة التنفيذية للحكم الابتدائي والتى تم اعلانها للمطعون عليها طرحت على محكمة الاستئناف وكانت تحت بصرها

فان الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون بالنظر الى الواقع المطروح عليه ويكون النعى عليه على سند لم يسبق

عرضه على محكمة الموضوع فانه يعد سببا جديدا لا يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( المادة 227 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 319 لسنة 44 ق جلسة 1978/1/25 س 29 ص 333)
( الطعن رقم 806 لسنة 45 ق جلسة 1978/4/6 س 29 ص 972 )

الفهرس:

3استئناف –> الفصل الأول : شكل الاستئناف –> الفرع الثاني : ميعاد الاستئناف –> الجزء الخامس : تعلق ميعاد الطعن بالاستئناف بالنظام العام

الموجز:

قضاء المحكمة في التظلم من أمر الحجز التحفظي . عدم جواز تعرضه للموضوع . التفات الحكم عن الدفع بتقادم الدين . لا خطأ .

القاعدة:

التعرض للموضوع عند نظر التظلم من أمر الحجز غير جائز ، واذ كان الدفع بالتقادم من صميم التعرض للموضوع فان التفات

الحكم المطعون فيه عنه تأسيسا علي أن مجاله عند نظر الموضوع يكون متفقا وصحيح القانون.

( المادة 387 من قانون المدنىوالمواد 178،176 ، 197 من قانون المرافعات)

( الطعن رقم 806 لسنة 45 ق جلسة 1978/4/6 ص 972 )

الفهرس:

امر علي عريضة –> الفصل الثاني : الطعن في الأمر

تقادم –> الفصل الثالث : الأحكام العامة في التقادم –> الفرع السادس : سلطة محكمة الموضوع ورقابة محكمة النقض

حجز –> الفصل الأول : حجز المنقول –> الفرع السادس : التظلم من أمر الحجز

حكم –> الفصل الخامس : عيوب التدليل –> الفرع الأول : القصور –> الجزء الثاني : ما لا يعد قصورا

الموجز:

توقيع الحجز التحفظي . شرطه . المنازعة غير الجدية في الدين . لا أثر لها في اعتباره محقق الوجود متي كان ثابتا بسبب ظاهر .

القاعدة:

يشترط لتوقيع الحجز التحفظي وفقا لنص المادة 319 من قانون المرافعات أن يكون الحاجز دائنا بدين محقق الوجود وحال الأداء ، فان كان الدين متنازعا فيه فلا مانع من اعتباره محقق الوجود ومن توقيع الحجز بموجبه متي كان ثابتا بسبب ظاهر وكان النزاع فيه غير جدي .
( المادة 316 من قانون المرافعات)
( الطعن رقم 806 لسنة 45 ق جلسة 1978/4/6 س 29 ص 972 )

الفهرس:

3حجز –> الفصل الأول : حجز المنقول –> الفرع الرابع : الحجز التحفظي

الموجز:

توقيع الحجز التحفظي خشية فقدان الدائن ضمان حقه . عبء اثبات ذلك . وقوعه علي عاتق الدائن .

القاعدة:

تنص المادة 316 مرافعات علي – أن للدائن أن يوقع الحجز التحفظي علي منقولات مدينه في الأحوال الآتية :

1 ـ ….. .

2 ـ في كل حالة يخشي فيها فقدان الدائن لضمان حقه – . والمقصود بالضمان هو الضمان العام الذي للدائن علي أموال مدينه

أما الخشية فهي الخوف من فقدان الدائن لهذا الضمان بسبب ظروف محددة ، وعبء اثبات ذلك يقع علي عاتق الدائن .

( المادة 316 من قانون المرافعات )

( الطعن رقم 806 لسنة 45 ق جلسة 1978/4/6 س 29 ص 972 )

الفهرس:

3حجز –> الفصل الأول : حجز المنقول –> الفرع الرابع : الحجز التحفظي

الموجز:

ورود الطعن بالنقض علي ما قضت به محكمة الاستئناف في الموضوع عدم جواز اثارة المطعون عليه منازعة بشأن شكل الاستئناف

رغم تعلقها بالنظام العام علة ذلك الحكم الوقتي الصادر في التظلم من أمر الحجز التحفظي جواز الطعن فيه استقلالا . م 212 مرافعات .

القاعدة:

لئن كان يجوز للمطعون عليه كما يجوز للنيابة العامة ولمحكمة النقضأن يثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام

الا أن ذلك مشروط بأن يكون واردا علي ما رفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه ، فان قضي الحكم المطعون فيه

بقبول الاستئناف شكلا ثم قضي في الموضوع وكانت صحيفة الطعن لم تحو الا نعيا علي ما قضى به الحكم في موضوع الاستئناف

فلا يجوز للمطعون عليهم أن يتمسكوا في دفاعهم أمام محكمة النقض بعدم جواز الاستئناف بناء علي تعلقه بالنظام العام

وذلك لأن ما قضي به قبول الاستئناف شكلا هو قضاء قطعي لم يكن محلا للطعن فحاز قوة الأمر المقضي وهي تسمو

علي قواعد النظام العام واذ كان الحكم المطعون فيه الصادر في التظلم من أمر الحجز التحفظي هو حكم وقتي يجوز الطعن

فيه علي استقلال اعمالا لنص المادة 212 من قانون المرافعات ، فان الدفع بعدم جواز الطعن يكون علي غير أساس.
( المادة 101 من قانون الإثبات)
( الطعن رقم 806 لسنة 45 ق جلسة 1978/4/6 س 29 ص 972 )

الحجز التحفظى

تعريف الحجز التحفظي

أولا: الحجز التحفظي على أموال المدين:

الحجز التحفظي يقصد به ضبط المال ووضعه تحت يد القضاء لمجرد منع المحجوز عليه من التصرف فيه تصرفا يضر بحق الحاجز

(التنفيذ للدكتور أبو الوفا ص467) أو هو وضع مال تحت يد القضاء لمنع صاحبه من أن يقوم بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه

إخراج هذا المال أو ثماره من ضمان الدائن الحاجز (التنفيذ الجبري للدكتور فتحي والي ص256).

ثانياٌ: حجز ما للمدين لدى الغير:

هو الحجز الذي يوقعه الدائن على ما يكون لمدينه من حقوق في ذمة الغير أو حيازته سواء كانت منقولات أو ديون وذلك بقصد

منع الغير من الوفاء للمدين أو تسليمه ما في حيازته وذلك لاقتضاء حق الحاجز من المال المحجوز أو من ثمنه بعد بيعه.

الفرق بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي

على الرغم من أنه لايوجد إختلاف في الأثار التي يرتبها كلآ النوعان إلا أنه يوجد بعض الأختلافات بينهما فالحجز التحفظي

يثبت للدائن ولو لم يكن له حق في التنفيذ الجبري أي لايلزم لإتخاذ إجراءاته أن يكون بيد الحاجز سند تنفيذي لأنه ليس من مقتضاه

في ذاته بيع الأموال المحجوزة بعكس الحال بالنسبة للحجز التنفيذي ، وعلة ذلك أن حماية الدائن تتطلب أحياناٌ السماح له بتوقيع الحجز

قبل أن يثبت له هذا الحق أذ قد يمضي وقت قبل أن يحصل الدائن على سند تنفيذي أو قبل أن يعين مقدار حقه ويكون من مصلحته الحجز على أموال المدين .

ومن ناحية أخرى قد تتطلب مصلحة الدائن توقيع الحجز دون سبق تكليف المدين بالوفاء واعلان السند التنفيذي إليه حتى لا يلجأ إلى تهريب أمواله قبل الحجز.

وعلى هذا فيكفي لتوقيع الحجز التحفظي أن يكون دين الحاجز حال الأداء ومحقق الوجود ولا يلزم أن يكون معين المقدار

على أن يقدر بحكم القضاء بعد اجراء الحجز ولا يشترط فيه المشرع اتخاذ مقدمات التنفيذ فلا يشترط تكليف المدين بالوفاء أو الان السند التنفيذي .

الحالات التي يجوز فيها إجراء الحجز التحفظي

أولا: في حالة الحجز التحفظي على أموال المدين:

نص القانون على قاعدة عامة في الحالات التي يجوز فيها توقيع الحجز التحفظي حيث نصت المادة 316 من قانون المرافعات

(فقرة2) على أنه ” في كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه ” وفي هذه الحالة فأن عبء إثبات خشية فقدان ضمان الحق

تقع على الدائن وهذا ما أكدته محكمة النقض حيث قضت ” توقيع الحجز التحفظي خشية فقدان الدائن ضمان حقه . عبء إثبات ذلك

وقوعه على عاتق الدائن ” [ نقض 6/4/1978 طعن 806 لسنة 45ق ـ التعليق على قانون المرافعات للأستاذين حامد عكاز ، عز الدين الدناصوري ص768 ].

والضمان المقصود هنا هو الضمان العام الذي للدائن على أموال مدينه ، أما الخشية فهي الخوف من فقدان الدائن لهذا الضمان بسبب ظروف محددة .

[ نقض 6/4/1978 س 26 ص 972ـ المرجع السابق ] .

إلا أن القانون إلى جانب تلك القاعدة العامة حدد بعض الحالات التي يجوز فيها إجراء الحجز التحفظي ، وعلة ذلك هو إعفاء الدائن

في تلك الحالات من عبء إثبات خشية فقد ضمان حقه ، ولقد حدد القانون تلك الحالات في المواد 316، 317، 318 من قانون المرافعات وهي :

ا ) إذا كان الدائن حاملآ لكمبيالة أو سند تحت الأذن :

حيث نصت المادة 316 من قانون المرافعات في فقرتها الأولى على ” للدائن أن يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينه في الأحوال الأتية :

1- إذا كان حاملآ لكمبيالة أو سند تحت الأذن وكان المدين تاجرا له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة

” ويتضح لنا من هذا النص أنه يجب توافر شروط معينة لهذه الحالة هي :

1- أن يكون الدائن هو صاحب الحق في المطالبة بالكمبيالة ، ويستوي أن يكون حامل الكمبيالة قد انتقلت إليه بالتظهير أو بالتسليم أو يكون قد حل محل الحامل .

2- أن يكون المدين المطلوب توقيع الحجز عليه تاجرا ، فإذا لم يكن تاجرا فلا يجوز توقيع الحجز التحفظي عليه وفقا لهذه الحالة .

ويلاحظ هنا أن قانون التجارة لم يشترط هذا الشرط وأنما اشترط أن يكون قد حرر بروتستو عدم دفع ،

حيث نصت المادة 449 من قانون التجارة على أنه ” يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها إحتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزا تحفظيا بغير كفالة

على أموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الاحتياطي أو غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الأحكام المقررة في قانون المرافعات …. ” .

3- أن يكون للمدين توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة سواء بأعتباره ساحب أو مظهر أو ضامن احتياطي أو قابل بالواسطة .

أما إذا لم يكن له توقيع على الكمبيالة أو السند فلا يجوز توقيع الحجز عليه ولو كان قد تلقى مقابل الوفاء بالكمبيالة إذ أن إلتزامه

برد المقابل لايكون ناشئا عن الكمبيالة بل عن علاقته الأصيلة بالساحب أو الأمر بالسحب .

4- أن يتخذ الحاجز الأجراءات التي يستلزمها قانون التجارة ، فيتعين عليه أن يكون قد أعلن الملتزم المحجوز عليه

ببروتستو عدم الدفع إن كان هو المحرر عليه الورقة التجارية أو الضامن الأحتياطي ، أما إذا كان الملتزم المحجوز عليه

هو أحد المظهرين في الورقة التجارية أو الضامن الأحتياطي للمظهر فأن البروتستو يحرر ضد المدين ساحب الكمبيالة

أو المحرر عليه السند الأذني أو ضامنه الأحتياطي ويبلغ بعد ذلك إلى الملتزم ( المظهر أو الضامن الأحتياطي للمظهر )

الذي يراد توقيع الحجز عليه ، فلا يصح الأمر بتوقيع الحجز التحفظي إلا بعد إعلان البروتستو للمدين ثم تبليغه للمظهر

أو ضامنه الأحتياطي ، كما يتعين أن يكون البروتستو مشتملا على البيانات الأتية ( صورة الكمبيالة أو السند حرفيا وجميع التظهيرات

وكافة ما يوجد في السند من كتابة إخرى كالضامن الأحتياطي أن وجد ، والتنبيه الرسمي على المدين الملتزم بدفع قيمة السند

وأثبات وجود المدين أو غيابه وقت عمل البروتستو وأسباب الأمتناع عن الدفع ) ويترتب على إغفال أي من هذه البيانات إعتبار

البروتستو باطلا ومن ثم يعتبر الحجز التحفظي باطلا أيضا .

وفي حالة ما إذا كان مشترطا في الكمبيالة أو السند الأذني الرجوع بلا مصاريف فأن هذا يغني حامل الورقة عن تحرير بروتستو عدم الدفع

وبالتالي يجوز لحامل الورقة التجارية في هذه الحالة توقيع الحجز التحفظي ضد الملتزم بغير حاجة لإجراء بروتستو عدم الدفع

[القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف ، الطبعة الرابعة ص 671 ] .

وعلى ذلك إذا وقع حجز على المدين التاجر بموجب سند أذني غير تجاري كما إذا أشترى أحد التجار عقارا وحرر

بثمنه سندات أذنية ذكر فيها أن القيمة ثمن عقار أشتراه فلايجوز في هذه الحالة توقيع الحجز التحفظي على منقولات التاجر المشتري

بموجب تلك السندات كما لايجوز توقيع الحجز التحفظي إستنادل إلى فاتورة موقع عليها من تاجر لأنها لاتعتبر ورقة تجارية

أو إستنادا إلى كمبيالة لم يقبلها المطلوب الحجز عليه أو سند أذني لم تتوافر فيه البيانات الضرورية التي أوجبها القانون في السندات الأذنية

أو بموجب عقد شراء أحد التجار بضائع من أخر للأتجار فيها أو بموجب الدفاتر التجارية أو المكاتبات المتبادلة

بين التجار وبعضهم بشأن معاملة تجارية معينة أو سندات الشحن أو قوائم حساب أو ورقة تتضمن جملة مواعيد إستحقاق

ولا يصحح الحجز في هذه الحالات أن يحرر الدائن طالب الحجز بروتستو عدم الدفع لمدينه التاجر بموجب هذه الأوراق التي لاتعتبر كمبيالة أو سند أذني تجاري .

5- ألا يكون حق الدائن في الرجوع على من يريد توقيع الحجز عليه قد سقط لعدم تحرير بروتستو عدم الدفع في الميعاد

أو لعدم اعلانه ، ويختلف الأمر باختلاف المطلوب الرجوع عليه ، فإذا كان هو المسحوب عليه القابل أو الساحب

الذي لم يقدم مقابل الوفاء فلا يشترط تحرير بروتستو عدم الدفع في الميعاد ، إذ ليس لأي من هؤلاء التمسك بإهمال الحامل

أما إذا إريد الرجوع على الضامن أوغيره من المدينين بمقتضى الورقة التجارية فأنه يجب على الحامل تحرير البروتستو في الميعاد

وإلا سقط حقه في الرجوع عليهم ، وعلة ذلك أن الحجز إجراء تحفظي لإجراء التنفيذ فيما بعد ضد المحجوز عليه

فإذا سقط حق الحاجز في مواجهتهم فلا يجوز له إجراء أي حجز .

وإذا شرع المحضر في توقيع الحجز التحفظي في الأمثلة السابقة فإنه يجوز للمحجوز عليه أو الغير أن يستشكل في التنفيذ قبل إتمامه

أما إذا تم توقيع الحجز فأنه لايجوز للمحجوز عليه أو الغير أن يستشكل وأنما عليه أن يلجأ إلى رفع دعوى عدم الأعتداد بالحجز على النحو الذي سيأتي ذكره .

ب)في كل حالة يخشى فيها الدائن فقده لضمان حقه :

نصت المادة 316 مرافعات في فقرتها الثانية على أنه ” يجوز توقيع الحجز التحفظي على منقولات المدين في الأحوال الآتية ………

2/ في كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه . ” والمقصود بالضمان هنا هو الضمان العام الذي للدائن على أموال مدينه

والمقصود بحالة الخشية من فقدان الضمان هي الخوف من فقدان الدائن لهذا الضمان بسبب ظروف محددة

( نقض 6/4/1978 سنة 29 ص 972 )

وتقدير حالة الخشية هنا متروك للقاضي فله أن يصدر الأمر بالحجز متى أستشعر حالة الخشية من فقدان الضمان

كما في حالة عدم وجود موطن للمدين مستقر في مصر أو إذا خشي الدائن من فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية يتوقع معها تهريبه لأمواله أو أخفائها .

وقد تنص بعض التشريعات الخاصة على بعض الحالات التي يجوز فيها توقيع الحجز التحفظي

أو على بعض الإجراءات الخاصة التي تغاير ما جاء به قانون المرافعات وفي هذه الحالة تطبق التشريعات الخاصة .

ويقع عبء إثبات حالة الخشية من فقدان الدائن لضمان حقه على عاتق الدائن وهذا ما جرت عليه أحكام محكمة النقض ( نقض 6/4/1978 – طعن 806 لسنة 45ق – منشورص 768 التعليق على قانون المرافعات للمستشار عز الدين الدناصوري ،الأستاذ حامد عكاز طبعة 1995 ) .

والأصل العام أن قاضي التنفيذ هو المختص بأصدار الأمر بالحجز التحفظي إلا أنه يستثنى من ذلك حالة إذا كان الدين المحجوز بمقتضاه من الديون التي تخضع لنظام أمر الأداء ففي هذه الحالة القاضي المختص بأمر الأداء هو القاضي المختص بتوقيع الحجز التحفظي وذلك عملآ بنص المادة 210 مرافعات .

ج ) لمؤجر العقار أن يوقع الحجز في مواجهة المستأجر والمستأجر من الباطن :

نظمت المادة 1143 من القانون المدني حق أمتياز للمؤجر في توقيع الحجز التحفظي على المنقولات الموجودة داخل العين المؤجرة

ضماناٌ لدين الأجرة أو أي حق أخر للمؤجر بمقتضى عقد الأيجار كمصروفات المطالبة بالأجرة والتعويضات المستحقة

عن سوء اسنعمال العين المؤجرة أو اتلافها أو عدم الوفاء المستأجر بأحد التزماته ،وعلى هذا فقد نصت المادة 317 مرافعات

على أمتياز خاص لمؤجر العقار ضمانآ لدين الأجرة فنصت على ” لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر

أو المستأجر من الباطن الحجز التحفظي على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة ، وذلك ضماناٌ لحق الأمتياز المقرر له قانوناٌ . “

  • والأصل أن تكون الأشياء التي يجوز الحجز عليها مملوكة للمدين المحجوز عليه إلا إنه يجوز مع ذلك توقيع الحجز على المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة ولو لم تكن مملوكة للمدين ضماناٌ لدين الأجرة المقرر قانوناٌ للمؤجر كما في حالة المنقولات المملوكة لزوجة المستأجر أو المنقولات المملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها بالعين المؤجرة أنها مملوكة للغير كأن يكون قد تم أخطاره بملكية تلك المنقولات للغير قبل وضعها بالعين المؤجرة ( مادة 1141/2 مدني).

  • لايجوز توقيع الحجز على المنقولات المملوكة للغير في حالة أذا كانت صنعة المستأجر تقتضي إدخال أشياء مملوكة للغير في العين المؤجرة كما في حالة محلات تصليح الساعات وكي الملابس … ألخ

  • لايجوز توقيع الحجز على المنقولات المملوكة للغير قد وجدت في العين قبل توقيع الحجز بطريقة عرضية تسمح بها العادات الجارية وتقتضيها ضرورة التعامل كما في حالة المواشي المملوكة للغير والت توجد على الأرض المستأجرة أثناء رعي برسيم أشتراه صاحبها من المستأجر .

  • والأصل كذلك أن الحجز التحفظي يقع على المنقولات المملوكة للمستأجر الموجودة في العين المؤجرة إلا إنه يجوز توقيع الحجز على المنقولات بعد نقلها إذا كانت قد نقلت بدون رضاء المؤجر ولم يمضي على نقلها ثلاثون يوماٌ وهذا ما نصت عليه المادة 317/2 ” … ويجوز له أيضاٌ أذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما . “

  • ويجوز للمؤجر توقيع الحجز التحفظي على تلك المنقولات حتى لوترتب عليها حق للغير حسن النية أذا لم يبقى في العين أموال كافية لضمان حق المؤجر صاحبة الأمتياز ، والحجز الذي يقع في هذه الحالة هو حجز أستحقاقي بما للمؤجر من حق عيني على المنقولات ، ولكن أذا كانت المنقولات بعت إلى مشتري حسن النية أشتراها من متجر أو مزاد وألااد المؤجر التمسك بحق أمتيازه فعليه أن يدفع للمشتري حسن النية ثمنها ( م 1143/5 مدني ) .

  • الحق في توقيع الحجز التحفظي ضماناٌ لحق امتياز دين الأجرة يسري في مواجهة المستأجر من الباطن فيجوز الحجز على منقولاته الموجودة بالعين المؤجرة بما لايجاوز أجرة سنتين حتى لو كان المستأجر من الباطن قد سدد التزانه للمستأجر الأصلي ولكن ذلك مرهون بأن يكون المؤجر قد نص في عقده مع المستأجر الأصلي على عدم جواز الإيجار من الباطن ، فإذا لم يشترط ذلك فأن توقيع الحجز التحفظي ضماناٌ لحق امتياز الأجرة يكون للمستأجر الأصلي دون المؤجر على منقولات المستأجر من الباطن .

د ) لمالك المنقول أن يوقع الحجز التحفظي عليه عند حائزه :

وهذا ما نصت عليه المادة 318 مرافعات والحجز المذكور هنا هو في حقيقته حجز استحقاقي يوقعه مالك المنقولات

عليها تحت يد حائزها إلى أن يرفع دعوى باستردادها ، والهدف منه ضبط الأشياء المملوكة للحاجز لمنع حائزهامن التصرف فيها

يحول دون تمكن المالك من استردادها إذا ما حكم له بعد ذلك بملكيتها فهو نتيجة ما للمالك من حق تتبع منقولاته تحت يد حائزها

لذلك لايجوز توقيع الحجز كلما أمتنع على المالك أن يتتبع منقولاته بسبب ترتب حق للغير عليها كما أذا أحتج الغير بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية

والحجز الأستحقاقي ليس قاصراٌ على مالك المنقول بل يمتد لكل صاحب حق عيني على المنقول كصاحب حق الأنتفاع والدائن صاحب حق الحبس .

وإذا أوقع بائع المنقول ، مع الأحتفاظ بالملكية لحين سداد الثمن ، حجز استحقاقي ولكنه لم يطلب فسخ عقد البيع

فأن الحجز يكون باطلآ لأن ذلك يدل على تنازل البائع عن ملكية المنقول وبالتالي فلا يكون له حق تتبع المنقول أو توقيع الحجز .

خلاصة ما تقد أنه يشترط لصحة هذا الحجز أن يكون الحاجز مالكاٌ للمنقول أو صاحب حق في تتبعه بالأضافة

إلى توافر الشروط العامة للحجز التحفظي وإلا أعتبر الحجز باطلاٌ .

ثانياٌ : حالة حجز ما للمدين لدى الغير :

نص القانون على الحالات التي يجوز فيها توقيع الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير حيث نصت المادة 325 على أنه

” يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة

أو معلقة على شرط ، ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته مالم يكن موقعاٌ على دين بذاته . “

ومن هنا يتبين لنا أن من حق الدائن أن يوقع الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير ، وهذا الحق هو حق قائم بذاته

عن الحقوق الأخرى للدائن وهو يستند على ما للدائن من حق الضمان العام على أعتبار أن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بدينه

والمحجوز لديه هنا يجب أن يكون مديناٌ للمدين لذا لايجوز الحجز على الشيك تحت يد مديني الشركة ذات الشخصية

المعنوية المستقلة عن شخصية أعضائها ، ولا الحجز على مرتب المستخدم تحت يد صراف المحل الذي يعمل به

لأنه غير مدين للمدين المراد توقيع الحجز على أمواله لأن مدين المدين هنا هو صاحب العمل .

والغير الذي يجوز الحجز لديه هنا هو من له حيازة مستقلة عن المدين وغير خاضع له خضوع التابع للمتبوع فلا يجوز

حجز ما للمدين من أموال لدى خادمه أو سائقه أو البواب وأنما يوقع الحجز التحفظي في هذه الحالة في مواجهة المدين ذاته

وألا اعتبر الحجز باطلاٌ ، وتطبيقاٌ لذلك لايجوز الجذ على أذن صرف صادر للمدين لدى البنك لأن البنك غير مدين للمدين

لأنه يجب أن يكون المدين المراد توقيع الحجز لديه مدين مباشرة للمدين .

إذا توقع الحجز على دين معين للمدين لدى المحجوز لديه فلا ينصرف أثره إلى الديون الأخرى التي للمدين لدى المحجوز لديه

ويكفي أن يكون هذا الدين قد نشأ قبل توقيع الحجز حتى لو كان دين غير مستقر متنازع عليه ، وفي حالة وجود دين لاحق للمدين

لدى المحجوز لديه فأن الحجز لايشمله حتى ولو كان هناك نزاع حول التقرير بما في الذمة ولايلزم المحجوز لديه بالتقرير عنها .

ثالثا:

شروط صحة الحجز التحفظي

أولا : في حالة الحجز التحفظي على أموال المدين :

نصت المادة 319 من قانون المرافعات على أنه :-

” لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة الا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء …. “

1- فالدين غير محقق الوجود لايجوز توقيع الحجز بمقتضاه ولو بأذن من قاضي التنفيذ ، وعلى ذلك فلا يجوز الحجز بدين أحتمالي

أو معلق على شرط موقوف أو بناء على حكم بتقديم حساب قبل أن يصفى الحساب ، ولكن يجوز الحجز بدين متنازع عليه

حتى ولو لم تكن المنازعة جدية ، كما يجوز الحجز بدين متى كان بيد الدائن دليل ظاهر على دينه .

2- ألا أنه ينبغي قبل توقيع الحجز صدور أمر من القاضي بتقدير الدين حتى ولو كان الألتزام ثابت بحكم نهائي

وعلى ذلك فليس للمضرور أن يوقع الحجز التحفظي على من تسبب بالضرر الذي تأكدت مسئوليته بحكم قضائي

مادام مبلغ التعويض لم يحدد بعد إلا بعد أستصدار أمر من القاضي بتقدير التعويض مؤقتاٌ وبتوقيع الحجز .

3- كذلك لايجوز توقيع الحجز بدين لم يحل أجله لأن في ذلك حرمان للمدين من الأجل ، ولكن يجوز توقيع الحجز

في حالة سقوط الأجل أو إذا كان الأجل مقرر لمصلحة الدائن .

4- للقاضي أن يقيد أمره بتوقيع الحجز بمهلة ثلاثة أيام من تاريخ أعلان للمطلوب الحجز عليه إذا رأى أنه سيقوم

بالوفاء بالدين بمجرد علمه بالأمر الصادر بتوقيع الحجز عليه .

5- لم يحدد القانون الأختصاص المحلي لقاضي التنفيذ بالنسبة للحجز التحفظي إلا أنه يتعين أعمال نص المادة 276

من قانون المرافعات التي تنص على ” يكون الأختصاص عند التنفيذ على منقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها

وفي حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه .

ويكون الأختصاص عند التنفيذ على عقار للمحكمة التي يقع العقار في دائرتها فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم متعددة

كان الأختصاص لاحداها . ” وذلك لأن الحجز التحفظي مآله إلى حجز تنفيذي ( التعليق لأبو الوفا الطبعة الخامسة ص 1229 ) .

6- يجب أن تشتمل العريضة المقدمة للقاضي بأستصدار أمر الحجز على بيان واف للمنقولات المطلوب الحجز عليها .

ثانياٌ : في حالة حجز ما للمدين لدى الغير :

  1. يجب أن يكون الدين المراد توقيع الحجز ضمانا له محقق الوجود حال الأداء .

  2. كما يجب أن يكون المحجوز لديه مدين مباشر للمدين .

  3. يجب أن يكون المحجوز لديه مستقل في حيازته عن المدين .

  4. لايشترط أن يكون ما للمدين لدى المحجوز لديه المراد توقيع الحجز عليه حال الأداء .

  5. لايجوز للحاجز أن يضم لدينه من الفوائد التي لم تحل أكثر من فائدة سنة واحدة ، ولا أن يضم اليه في مقابل المصاريف أكثر من عشر مبلغ الدين على الا يجاوز ذلك العشر اربعين جنيها ( مادة 326 مرافعات ) .

  6. يجب أستئذان قاضي التنفيذ لتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير في حالتين الأولى إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم نهائي ، والثانية إذا لم يكن الدين معين المقدار ( مادة 327 مرافعات ) ، فقاضي التنفيذ هو الذي يأمر بتوقيع الحجز وهو الذي يعين مقدار الدين أن لم يكن معين المقدار .

وقد ثار الخلاف على من هو القاضي المختص بذلك فذهب رأي إلى أنه ينبغي الرجوع للقواعد العامة في الأختصاص المحلي

أي القواعد الواردة في المواد من 49 إلى 62 ويكون القاضي الذي يقع دائرته موطن المحجوز عليه هو المختص

لأن الخصم الحقيقي في تلك الدعوى هو المحجوز عليه وهذا ما قضت به محكمة النقض ( نقض 20/3/73 سنة 24 ص 445 )

والرأي الآخر ذهب إلى أن القاضي المختص هو قاضي التنفيذ الذي يتبعه موطن المحجوز لديه عملاٌ بالمادة 276

التي تتضمن القاعدة العامة في الأختصاص المحلي بمنازعات التنفيذ .

رابعا:

إجراءات الحجز التحفظي

أولا : في حالة الحجز التحفظي على أموال المدين :

نصت المادة 320 من قانون المرافعات على أنه :

” يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والأجراءات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث

من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها بتحديد يوم للبيع . ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز

والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل ذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن .

وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار اليها في الفقرة السابقة

أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن . “

ويتضح لنا من نص المادة 320 أن القانون أشترط إلى جانب القواعد العامة الواردة في الفصل الأول من الباب الثالث

وهي القواعد الواردة في المواد من353 إلى المادة 379 من قانون المرافعات والتي تنظم الحجوز التنفيذية ،

بعض الأجراءات الخاصة بالحجز التحفظي وهي :

1- أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل ذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر

من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن .

2- يجب على الحاجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز خلال ثمانية الأيام وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن .

3- لايجوز الحكم بأعتبار الحجز كأن لم يكن في الحالتين السابقتين إلا بناء على طلب صاحب المصلحة

4- ترفض دعوى صحة الحجز إذا لم ترفع كدعوى مبتدأة بموجب صحيفة دعوى وفقاٌ لنص المادة 63 مرافعات وأن تتضمن

البيانات المنصوص عليها فيها ، وعليه فأنه إذا تقدم طالب الحجز طلب بتوقيع الحجز التحفظي وتحدد لنظره جلسة وصدر له

أمر بتوقيع الحجز ، فأنه يتعين على الحاجز رفع دعوى مبتدأة بصحة الحجزخلال ثمانية أيام وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن .

5- إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاٌ ( مادة 321 ) .

6- نصت المادة 322 مرافعات على أنه إذا حكم بصحة الحجز تتبع الأجراءات المقرةة للبيع في الفصل الأول من الباب الثالث

( أجراءات حجز المنقول التنفيذي لدى المدين المواد من 377 إلى 393 من قانون المرافعات )

أو يجري التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار اليها في المادة 318 مرافعات .

7- إذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقاٌ للمادة 317 فأن اعلان الحجز لهذا المستأجر

يعتبر أيضاٌ بمثابة حجز تحت يده على الأجرة ، وإذا كان المستأجر الأصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز

للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة (المادة 323 مرافعات ) .

8- نصت المادة 322 مرافعات على أنه ” إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بالغائه لأنعدام أساسه جاز الحكم على الحاجز

بغرامة لاتجاوز أربعمائة جنيه ( معدلة بالقانون رقم76 لسنة 2007 ) فضلاً عن التعويضات للمحجوز عليه ” .

ثانياٌ : في حالة حجز ما للمدين لدى الغير :

يجب أن يشتمل اعلان الحجز على البيانات المنصوص عليها في أوراق المحضرين وكذلك البيانات المنصوص عليها في

المادة 328 مرافعات والتي نصت على نصت المادة على أنه ” يحصل الحجز بدون حاجة إلى اعلان سابق للمدين بموجب ورقة

من أوراق معاوني التنفيذ تعلن إلى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الأتية :

1- صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو أمره بتقدير الدين .

2- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف .

3- نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه أياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناٌ نافياٌ لكل جهالة .

4- تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه .

5- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماٌ .

وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة في البنود 1، 2 ، 3 ، كان الحجز باطلاٌ .

ولايجوز ادارة التنفيذ اعلان ورقة الحجز الا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه

أو لحسابها مبلغاٌ كافياٌ لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ويؤشر بالايداع على أصل الاعلان وصورته .

” ونلاحظ هنا إن أغفال الحاجز للبيانات الواردة بالبنود الثلاثة الأولى يرتب بطلان الحجز وهذا البطلان لايتعلق بالنظام العام

فيزول التمسك به إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناٌ .

  1. نصت المادة 329 مرافعات على أنه ” إذا كان الحجز تحت يد محصلي الأموال العامة أو الأمناء عليها وجب أن يكون اعلانهم لأشخاصهم .” فلا يجوز اعلان هؤلاء الموظفين في موطنهم أو مكاتبهم أو لمن يحل محلهم في العمل أو لرؤساهم في العمل وأنما يجب أن يعلن لشخصه وهذا ما قضت به محكمة النقض حيث قضت ” متى كان الدائن قد أوقع الحجز تحت يد وزير المالية على ما كان لمدينه لدى مصلحة الجمارك دون أن يكون توقيع هذا الحجز تحت يد من يجب أن توجه اليه بالذات اجراءات الحجز في مصلحة الجمارك فانه لايكون ثمه حجز توقع تحت يد مصلحة الجمارك ، ولا يجدي أخطاره لهذه المصلحة بالحجز سواء من الحاجز أو من وزارة المالية ” ( نقض 14/11/1957 سنة 8 ص 809 ، منشور ص 787 التعليق على قانون المرافعات للمستشار عز الدين الدناصوري ،الأستاذ حامد عكاز طبعة 1995 ) .

  2. كما نصت المادة 330 مرافعات على أنه ” إذا كان المحجوز لديه مقيم خارج الجمهورية وجب اعلان الحجز لشخصه أو في موطنه في الخارج بالأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه ” .

  3. نصت المادة 331 مرافعات على أنه ” إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره الا بالنسبة إلى الفرع الذي عينه الحاجز ” فإذا حجز تحت يد بنك الأسكندرية فرع الفيوم مثلاٌ فأن الحجز لاينصرف أثره إلى أموال المدين في الفروع الاخرى .

  4. كما نصت المادة 332 مرافعات على أنه ” يكون إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد اعلانها إلى المحجوز لديه مع تعيين موطن مختار في البلدة التي بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه .، ويجب ابلاغ الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لاعلانه إلى المحجوز لديه وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن ” ، في حالة عدم اعلان المحجوز عليه في الميعاد القانوني فيبطل الحجز حتى ولو علم به من المحجوز لديه ، وفي حالة تعدد المحجوز لديهم فيجب اعلان المحجوز عليه بكل حجز في الميعاد المذكور بعد تمامه على حدى ، ويضاف ميعاد المسافةإلى الثمانية أيام بين موطن المحجوز لديه وموطن الحاجز .

  5. نصت المادة 333 مرافعات على أنه ” في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار اليها في المادة السابقة (م 332 ) أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز والا اعتبر الحجز كأن لم يكن ، وإذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معا ” ويتضح لنا من ذلك أن صحيفة الدعوى يجب أن تشتمل على طلبين هما طلب الحكم بثبوت الحق على المحجوز عليه والثاني طلب بالحكم بصحة اجراءات الحجز والغرض من ذلك تقوية سند الحجز وجعله سند قابل للتنفيذ أو تعيين مقدار الدين .

  6. كما نصت المادة 334 مرافعات على أنه ” إذا اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب أخراجه منها ولايكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة اجراءات الحجز ” .

  7. نصت المادة 335 مرافعات على أنه ” يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه ولايحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا ابغت اليه ، ويترتب على ابلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بع الفصل فيها ” وابلاغ المحجوز لديه لايعني بالضرورة اختصامه في الدعوى وانما يعني أبلاغه بها فقط ، ولما لم يشترط القانون طريقة معينة للأبلاغ فأنه يجوز أبلاغه بأي طريقة وانما الأشكالية هنا هي أثبات ابلاغه بالدعوى لذا فأنه من الأفضل أبلاغه على يد محضر .

  8. كما نصت المادة 336 مرافعات على أنه ” الحجز لايوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه ، ولايمنعه من الوفاء ولو كان الحجز مدعى ببطلانه ، كما لايمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء . ويكون الوفاء بالايداع في خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه ” فإذا أراد المحجوز لديه الوفاء وأعفائه من التقرير بما في ذمته فأن السبيل الوحيد لذلك هو إيداع المال المحجوز عليه خزانة المحكمة سواء قام بالايداع بناء على طلب المحجوز عليه أو من تلقاء نفسه ، حتى ولو كان هناك ادعاء ببطلان الحجز ، ولا يمنع ذلك المحجوز عليه من مطالبته بالفوائد التأخيرية على دينه .

  9. نصت المادة 337 مرافعات على أنه ” يبقى الحجز على المبالغ التي تودع خزانة المحكمة تنفيذاٌ لحكم المادة السابقة وعلى قلم الكتاب اخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الأيداع في ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .، ويجب أن يكون الايداع مقترناٌ ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ اعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من أجلها .، وهذا الايداع يغني عن التقرير بما في الذمة اذا كان المبلغ المودع كافياٌ للوفاء بدين الحاجز ، واذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع فأصبح غير كاف للوفاء جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً من يوم تكليفه بذلك ” .

  10. كما نصت المادة 338 مرافعات على أنه ” يجب على المحجوز لديه رغم الحجز أن يفي للمحجوز عليه بما لايجوز حجزه بغير حاجة إلى حكم بذلك .” والمقصود هنا هو الدين الذي يدين به المحجوز لديه للمحجوز عليه فيما يزيد على المال الموقع الحجز عليه تحت يده .

  11. نصت المادة 339 مرافعات على أنه ” اذا لم يحصل الأيداع طبقاً للمادتين 302 ،303 وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع لها خلال خمسة عشر يوماً التالية لاعلانه بالحجز ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه ان كان قد انقضى ، ويبين جميع الحجوزالموقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراًمنها مصدقاً عليها ، واذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً بها .، ولايعفيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه .” يجب على المحجوز لديه التقرير بما في ذمته في الميعاد المذكور ولا يعفيه من ذلك في غير الحالات التي نص عليها القانون أعتقاده بأنه غير مدين للمحجوز عليه حتى ولو كان هناك نزاع بينهما على هذا الدين أو مقداره ، ولكن يتعين بالمحجوز لديه التمسك ببطلان الحجز في صلب محضر التقرير والا اعتبر متنازلاً عن التمسك به وفقاً لنص المادة 22 مرافعات ، ويجب عليه ذكر بأنه غير مدين للمحجوز عليه وبيان العلاقة بينهما وكيف بدأت وكيف انقضت أو عدم وجود علاقة بينهما وذلك حتى يتسنى للحاجز مناقشة هذا التقرير ومنازعة المحجوز لديه في صحته ، ويعتبر التقرير حجة على المحجوز لديه وليس له الرجوع فيه إلا في الحدود التي يجوز فيها الطعن في التقرير ، وهذا الأقرار يعد اقرار غير قضائي ويسري عليه ما يسري على الأوراق العرفية أما البيانات التي يثبتها الموظف المختص بتقديم التقرير وشخص من قدمه يعتبر محرر رسمي لاسبيل لأثبات عكسه إلا بالطعن عليه بالتزوير .

  12. كما نصت المادة 340 مرافعات على أنه ” إذا كان الحجز تحت يد أحدى المصالح الحكومية أو وحدات الأدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها وجب عليها أن تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير .” وللحاجز طلب الشهادة المذكورة في أي وقت يشاء واذا امتنعت الالجهة المحجوز لديها عن أعطاء هذه الشهادة أو ضمنتها غير الحقيقة يكون حكمها حكم المحجوز لديه الممتنع عن التقرير وتتعرض للجزاء الوارد في المادة 343 مرافعات .

  13. نصت المادة 341 مرافعات على أنه ” إذا توفى المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفه التقرير بما في الذمة خلال خمسة عشر يوماً ” .

  14. كما نصت المادة 342 مرافعات على أنه ” ترفع دعوى المنازعة في تقرير المحجوز لديه أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه ” يملك الحاجز المنازعة في التقرير لأن القانون وأن كان يمنعه من طلب توقيع الجزاء على المحجوز لديه لأمتناعه عن التقرير بما في ذمته فأنه يبيح له طلب إلزامه بالتقرير ، وقد حدد القانون القاضي المختص بنظر المنازعة في التقرير وذلك لأنه اعتبر هذه المنازعة بمثابة أشكال موضوعي وهذا الأختصاص يتعلق بالنظام العام ، والحاجز في هذه الدعوى غير ملزم بأدخال المحجوز عليه كخصم فيها ، وله أن يثبت ما يدعيه من حقوق للمحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه بكافة طرق الأثبات حتى ولو كانت مما لايجوز أثباته إلا بالكتابة ولا يجوز للمحجوز لديه الأحتجاج عليه بالأوراق العرفية إلا إذا كانت ثابتة التاريخ أعمالاً لنص المادة 235 مدني ، ولا يعد الحكم الصادر في هذه الدعوى حجة إلا بين أطرافه .

  15. نصت المادة 343 مرافعات على أنه ” إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو اخفى الأوراق الواجب عليه ايداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة .،ويجب في جميع الأحوال الزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره .” أستلزم القانون ثلاثة شروط للحكم على المحجوز لديه بالوفاء بالمبلغ المحجوز من أجله للحاجز وهي أن يكون بيد الحاجز سند تنفيذي سواء كان قد حصل عليهبعد الحجز أو وقع الحجز بمقتضاه ، والثاني أن يرتكب المحجوز لديه أي من الأمور الواردة بنص المادة 339 ، والثالث ألا يكون الحاجز قد أقتضى دينه من المحجوز عليه أو بأي طريق أخر ، ولايشترط أن يثبت الحاجز تواطؤالمحجوز لديه مع المحجوز عليه وكذلك لايشترط أن يكون لدى الحاجز دليل قاطع على ما يدعيه ويجوز أحالة الدعوى للتحقيق لأثبات ذلك ، ولامحل هنا لأختصام المحجوز عليه في هذه الدعوى ولا مجال لتدخله إلا إذا تعلق الأمر بأثبات البيانات الواردة بالتقرير ، وهذه الدعوى تعتبر دعوى موضوعية من أختصاص قاضي التنفيذ وأختصاصه هذا نوعي أي ما كانت قيمة الدعوى وهو من المظام العام الذي يمكن التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى ، ويجب على المحكمة الحكم فيه من تلقاء نفسها .

  16. كما نصت المادة 344 مرافعات على أنه ” يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتاً بسند تنفيذي وكانت الأجراءات المنصوص عليها في المادة 285 قد روعيت .” ، وشروط أقتضاء الحاجز لحقه طبقا لذلك هي : 1/ أن يثبت الدين بسند تنفيذي ، 2/ أن يكون المحجوز لديه مدين للمحجوز عليه مباشرة ،3/ اعلان المحجوز عليه بالسند التنفيذي ، 4/ أن يقوم الحاجز باعلان المحجوز عليه بعزمه على أستيفاء حقه من المال المحجوز طبقاً لنص المادة 285 مرافعات ( تنبيه بالصرف ) ، 5/ الايكون المحجوز عليه قد اقام دعوى رفع الحجز وابلغها للمحجوز لديه قبل حصول الوفاء ، 6/ أن تمضي خمسة عشر يوما من تاريخ تقريرالمحجوز لديه بما في ذمته .

  17. نصت المادة 345 مرافعات على أنه ” للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضي ” والقاضي المختص هنا هو قاضي التنفيذ ، ويمكن المطالبة بتقدير بتلك المصاريف بأمر على عريضة أو بدعوى مستقلة .

  18. كما نصت المادة 346 مرافعات على أنه ” إذا لم يحصل الوفاء ولا الايداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه “.

  19. نصت المادة 347 مرافعات على أنه ” إذ كان الحجز على منقولات ، بيعت بالأجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة إلى حجز جديد ” ويتم تحديد يوم البيع ويتم البيع بواسطة معاون التنفيذ وذلك دون حاجة لحجز جديد لأنه من البديهي أنه تم اعلان المحجوز لديه بالحجز تحت يده واقراره بما تحت يده من أموال المدين ويعد في هذه الحالة حجز تحفظي انقلب الى حجز تنفيذي بعد استيفاء الشروط الواردة بالمادة 344 .

  20.  كما نصت المادة 348 مرافعات على أنه ” إذا كان المحجوز ديناً غير مستحق الأداء بيع وفقاً لما تنص عليه المادة 400 ، ومع ذلك يجوز للحاجز اذا لم يوجد حاجزون غيره أن يطلب اختصاصه بالدين كله أو بقدر حقه منه بحسب الأحوال ، ويكون ذلك بدعوى ترفع على المحجوز عليه والمحجوز لديه أمام قاضي التنفيذ التابع له المحجوز لديه ، ويعتبر الحكم بأختصاص الحاجز بمثابة حوالة نافذة ، ولا يجوز الطعن في هذا الحكم بأي طريق ” والقواعد المذكورة بالمادة 400 هي الخاصة بالأسهم والسندات …إلخ ويتم بيعها عن طريق البنوك والسماسرة أو الصيارف ويحدد القاضي طريقة الاعلان وما يلزم من اجراءات للبيع .

والمقصود بعبارة بمثابة حوالةنافذة أي نافذة في حق الغير دون حاجة إلى اعلان المحجوز لديه .

  1. نصت المادة 349 مرافعات على أنه ” يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه ويكون الحجز باعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة ابلاغ الحجز .، وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ ، يجب على الحاجز خلالي ثمانية الأيام التالية لاعلان المدين بالحجز ، أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن .”

  2. كما نصت المادة 350 مرافعات على أنه ” الحجز الواقع تحت يد أحدى المصالح الحكومية أو وحدات الأدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها لايكون له أثر الا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعلانه مالم يعلن الحاجز المحجوز لديه في هذه المدة باستباق الحجز فأن لم يحصل هذا الاعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات اعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الاجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التي تكون قد تمت أو صدرت في شأنه .، ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة الا من تاريخ ايداع المبالغ المحجوز عليها ” والسقوط المقصود هنا غير متعلق بالنظام العام ومن ثم يجوز التنازل عنه صراحة أو ضمناً وذهب رأي إلى ان التمسك بسقوط الحجز جائز لكل ذي مصلحة ، وذهب رأي أخر أن التمسك به جائز للجهة المحجوز لديها .

  3. نصت المادة 351 مرافعات على أنه ” يجوز لقاضي التنفيذ في أي حال تكون عليها الاجراءات أن يحكم بصفة مستعجلة في مواجهة الحاجز بالاذن للمحجوز عليه في قبض دينه من المحجوز لديه رغم الحجز وذلك في الحالات الآتية :

  4. اذا وقع الحجز بغير سند تنفيذي أو حكم أو أمر .

  5. و اذا لم يبلغ الحجز إلى المحجوز عليه في الميعاد المنصوص عليه في المادة 332 أو اذا لم ترفع الدعوى بصحة الحجز في الميعاد المنصوص عليه في المادة333 .

  6. اذا كان قد حصل الايداع والتخصيص طبقاً للمادة 302 . “

لم يقصد المشرع بذكره الحالات الثلاثة الواردة بالمادة 351 حصر الحالات التي يجوز فيها لقاضي التنفيذ أن يأذن للمحجوز

عليه بقبض الدين رغم الحجز ، وانما أوردها على سبيل المثال ، وعليه فأنه يجوز اللجوء لقاضي التنفيذ

في أي حالة يكون فيها الحجز مشوباً بالبطلان لتخلف شرط جوهري من شروط صحته كما اذا وقع الحجز على مال لايجوز حجزه

أو لحق غير محقق الوجود أو حال الأداء أو معين المقدار ، أو لحق أنقضى بالتقادم أو بالمقاصة …إلخ .

والحق في طلب عدم الأعتداد بالحجز يكون لكل ذي مصلحة .

28 – نصت المادة 352 مرافعات على أنه ” يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون

العقوبات اذا بدد الاسهم والسندات وغيرها من المنقولات المحجوز عليها تحت يده اضرارا بالحاجز ” .

خامسا :-

أثر الحجز التحفظي

ينتج عن الحجز التحفظي غل يد المدين عن التصرف في أمواله المحجوز عليها تحت يده ، ومن المقرر

أن الحجز التحفظي يصبح تنفيذياً من يوم صدور الحكم النهائي بصحة إجراءات الحجز ، أو من صيرورة الحكم بصحة الحجز نهائياً

وبذلك يتعين أن ينم بيع الأشياء المحجوزة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم المذكور .

بالنسبة لحجز ما للمدين لدى الغير

فيختلف أثر الحجز بالنسبة لكل من المحجوز لديه والمحجوز عليه كما يلي :

أولا بالنسبة للمحجوز لديه :

  1. قطع التقادم اذ ينقطع بأعلان ورقة الحجز التقادم الساري لمصلحة المحجوز لديه في مواجهة المحجوز عليه وذلك عملاً بالمادة 383 مدني والتي تقضي بأنقطاع التقادم بالحجز لأن الحاجز في هذه الحالة يستعمل حق مدينه المحجوز عليه في مطالبة المحجوز لديه بما في ذمته .
  2. منع المحجوز لديه من الوفاء بدينه للمحجوز عليه وكذلك امتناع المقاصة التي تتوافر شروطها بعد الحجز استنادا لنص المادة 367 مدني التي نصت على أنه لايجوز أن تقع المقاصة اضراراً بحقوق كسبها الغير .

ثانياً بالنسبة للمحجوز عليه :

يمتنع المحجوز عليه من التصرف في المال المحجوز عليه تصرف يضر بحق الحاجز وأن تصرف في هذا المال فأنتصرفه

لايسري في حق الحاجز ، على أن الحجز لايخرج المال من ملك المدين ويترتب على ذلك ثلاثة أمور هي :

  1. للمحجوز عليه إتخاذ ما يراه من الإجراءات التحفظية في مواجهة مدينه المحجوز لديه وذلك للمحافظة على ماله ، أومطالبته بالوفاء وكذلك الفوائد التأخيرية .
  2. أن الحجز لايحرم المحجوز عليه من إنهاء العلاقة بينه وبين المحجوز لديه إذا وجد ما يبرر ذلك فله فسخ عقد الإيجار المنشئ لمديونية المحجوز لديه أو إنهاء عقد عمله المنشئ لدين الأجره .
  3. يجوز الحجز على ذات المال من قبل أي دائن أخر للمحجوز عليه .

المادة 316 مرافعات معلقاً عليها بأحكام النقض

المادة 316 مرافعات

للدائن ان يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينه في الاحوال الاتية :

1- اذا كان حاملا لكمبيالة او سند تحت الاذن وكان المدين تاجرا له توقيع على الكمبيالة او السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة.

2- في كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه .

التعليق على قانون المرافعات المستشار/ عز الدين الديناصورى والاستاذ/ حامد عكاز

الجزء الرابع طبعة سنة 2004 ص 1321

الاحكام المرتبطة

لما كان الثابت من الأوراق ومحضر الحجز التحفظى المؤرخ 1983/10/2 موضوع النزاع أن المحضر القائم

بالإجراءات قد أثبت أن الحجز تم فى مواجهة الطاعن شخصيا وتضمن المحضر توقيع الطاعن عليه فيكون قد علم به .

( الطعن رقم 1507 لسنة 55 ق جلسة 1993/11/1 س 44 ع 3 ق 313 ص 130 )

المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الصحيفة التى تقدم لاستصدار أمر الأداء هى بديلة ورقة التكليف بالحضور

وبها تتصل الدعوى بالقضاء ، لما كان ذلك ، وكان الحجز التحفظى الموقع على الطاعن بتاريخ 1983/10/2

أتبعه المطعون ضده بطلب الأداء وتثبيت الحجز بتاريخ 1983/10/9 ومن ثم فإن صحيفة طلب الأداء التى تقدم

بها المطعون ضده تقوم مقام دعوى تثبيت الحجز وبها تتصل الدعوى بالقضاء فى الميعاد المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 320 من قانون المرافعات .

( الطعن رقم 1507 لسنة 55 ق جلسة 1993/11/1 س 44 ع 3 ق 313 ص 130 )

لما كان الطاعن هو المدين الأصلى فى السند الإذنى موضوع النزاع ومن ثم فلا يشترط عند مطالبة الحامل لها بالدين

موضوع السند عند حلول أجل استحقاقه تحرير بروتستو عدم الدفع أو إعلان المدين الطاعن به ولا يجوز له التحدى بجزاء السقوط .

( الطعن رقم 1507 لسنة 55 ق جلسة 1993/11/1)

النص فى المادة 162 من قانون التجارة على أن – الأمتناع عن الدفع يلزم إثباته بعمل بروتستو عدم الدفع فى اليوم التالى لحلول ميعاد الإستحقاق…….

– وتنص المادة 164 منه على أنه – يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها بروتستو عدم الدفع أن يطالب الساحب وكل واحد من المحيلين بالأنفراد أو جميعهم معاً….. –

وتنص المادة 165 من ذلك القانون على أنه – إذا طالب حامل الكمبيالة من حولها إليه وكانت مطالبته له بالأنفراد

وجب عليه أن يعلن إليه البروتستو المعمول وإن لم يوفه بقيمة الكمبيالة يكلفه فى ظرف الخمسة عشر يوماً التاليه

لتاريخ البروتستو المذكور بالحضور أمام المحكمة ……- ونصت المادة 169 على أن – يسقط ما لحامل الكمبيالة

من الحقوق على المحيلين بمضى المواعيد السالف ذكرها لتقديم الكمبيالات المستحقة الدفع بمجرد الاطلاع عليها

أو بعده بيوم أو أكثر ، أو شهر أو أكثر ، ولعمل بروتستو عدم الدفع وللمطالبة بالضمان على وجه الرجوع -.

كما نصت المادة 189 من ذات القانون على أن – كافة القواعد المتعلقة بالكمبيالات ….. تتبع السندات التى تحت الإذن – .

ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن تحرير البروتستو شرط لرجوع الحامل على المظهرين وضمانهم الاحتياطى –

أى الموقعين الضامنين لهم ، ولكنه ليس شرطاً لمطالبة المدين الأصلى بالأداء فى ميعاد الأستحقاق بوصفه الأصيل فى الورقة التى حررها بنفسه

أو ضامنه الاحتياطى سيما وأن المشرع جعل السقوط جزاء الإهمال فى اتخاذ إجراءات تحرير البروتستو أو الاخلال بمواعيده

و لا يفيد منه إلا المظهرون وحدهم دون المدين الأصلى .

( الطعن رقم 1507 لسنة 55 ق – جلسة 1993/11/1).

مفاد نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 320 من قانون المرافعات بشأن الحجز التحفظي علي المنقولات

أنه يجب اعلان المحجوز عليه بالأمر الصادر بالحجز ومحضر الحجز خلال ثمانية أيام من توقيعه

كما أنه يجب رفع الدعوي بصحة الحجز خلال تلك المدة ان كان موقعا بأمر من قاضي التنفيذ

(الطعن رقم 579 لسنة 45 ق جلسة 1981/3/31 س32 ص 1011 )

متى خلصت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الى ثبوت ملكية المطعون عليها للآلات المحجوز عليها

وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم ، فلا عليها فى هذه الحالة اذ لم تتبع كل حجة للطاعن

وترد عليها استقلالا ، ما دام فيما أوردته الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفه وفى نفى الادعاء بصورية عقد شراء المطعون عليها

(الطعن رقم 579 لسنة 45 ق جلسة 1981/3/31 س 32 ص 1011 )

لئن كان يجوز للمطعون عليه كما يجوز للنيابة العامة ولمحكمة النقض أن يثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام

الا أن ذلك مشروط بأن يكون واردا على ما رفع عنه الطعن فى الحكم المطعون فيه ، فان قضى الحكم المطعون فيه

بقبول الاستئناف شكلا ثم قضى فى الموضوع وكانت صحيفة الطعن لم تحو الا نعيا على ما قضى به الحكم فى موضوع

الاستئناف فلا يجوز للمطعون عليهم أن يتمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة النقض بعدم جواز الاستئناف بناء علي تعلقه بالنظام العام .

ذلك لأن ما قضى به من قبول الاستئناف شكلا هو قضاء قطعى لم يكن محلا للطعن فحاز قوة الأمر المقضى

وهى تسمو على قواعد النظام العام ، واذ كان الحكم المطعون فيه ، الصادر فى التظلم من أمر الحجز التحفظى

ـ هو حكم وقتى يجوز الطعن فيه على استقلال اعمالا لنص المادة 212 من قانون المرافعات فان الدفع ـ بعدم جواز الطعن يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 806 لسنة 45 ق جلسة 1978/4/6 س29 ص 972 )

المقرر فى قضاء هذه المحكمة مناط جواز اثارة الدفاع المتعلق بسبب قانونى متصل بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض

أن تكون العناصر التى يمكن منها الالمام به موجودة تحت نظر محكمة الموضوع . لما كان ذلك وكان البين

من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يقدم لمحكمة الاستئناف الدليل على أنه صار اعلان حكم أول درجة الى المطعون

عليها وهو الاجراء الذي بمقتضاه ينفتح ميعاد الطعن بطريق الاستئناف ، وكان الطاعن وان أثار الدفع بسقوط الحق فى الاستئناف

الا أنه لا يدعى أن الصورة التنفيذية للحكم الابتدائي والتى تم اعلانها للمطعون عليها طرحت على محكمة الاستئناف

وكانت تحت بصرها فان الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون بالنظر الى الواقع المطروح عليه ويكون النعى عليه

على سند لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فانه يعد سببا جديدا لا يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 319 لسنة 44 ق جلسة 1978/1/25 س 29 ص 333)

( الطعن رقم 806 لسنة 45 ق جلسة 1978/4/6 س 29 ص 972 )

التعرض للموضوع عند نظر التظلم من أمر الحجز غير جائز ، واذ كان الدفع بالتقادم من صميم التعرض للموضوع

فان التفات الحكم المطعون فيه عنه تأسيسا علي أن مجاله عند نظر الموضوع يكون متفقا وصحيح القانون.

( الطعن رقم 806 لسنة 45 ق جلسة 1978/4/6 ص 972 )

يشترط لتوقيع الحجز التحفظي وفقا لنص المادة 319 من قانون المرافعات أن يكون الحاجز دائنا بدين محقق الوجود وحال الأداء

فان كان الدين متنازعا فيه فلا مانع من اعتباره محقق الوجود ومن توقيع الحجز بموجبه متي كان ثابتا بسبب ظاهر وكان النزاع فيه غير جدي .

( الطعن رقم 806 لسنة 45 ق جلسة 1978/4/6 س 29 ص 972 )

تنص المادة 316 مرافعات علي – أن للدائن أن يوقع الحجز التحفظي علي منقولات مدينه في الأحوال الآتية :

1 ـ ….. . 2 ـ في كل حالة يخشي فيها فقدان الدائن لضمان حقه – . والمقصود بالضمان هو الضمان العام الذي للدائن علي أموال مدينه .

أما الخشية فهي الخوف من فقدان الدائن لهذا الضمان بسبب ظروف محددة ، وعبء اثبات ذلك يقع علي عاتق الدائن .

( الطعن رقم 806 لسنة 45 ق جلسة 1978/4/6 س 29 ص 972 )

لئن كان يجوز للمطعون عليه كما يجوز للنيابة العامة ولمحكمة النقضأن يثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام

الا أن ذلك مشروط بأن يكون واردا علي ما رفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه ، فان قضي الحكم المطعون فيه

بقبول الاستئناف شكلا ثم قضي في الموضوع وكانت صحيفة الطعن لم تحو الا نعيا علي ما قضى به الحكم

في موضوع الاستئناف فلا يجوز للمطعون عليهم أن يتمسكوا في دفاعهم أمام محكمة النقض بعدم جواز الاستئناف

بناء علي تعلقه بالنظام العام وذلك لأن ما قضي به قبول الاستئناف شكلا هو قضاء قطعي لم يكن محلا للطعن

فحاز قوة الأمر المقضي وهي تسمو علي قواعد النظام العام واذ كان الحكم المطعون فيه الصادر في التظلم من أمر الحجز التحفظي

هو حكم وقتي يجوز الطعن فيه علي استقلال اعمالا لنص المادة 212 من قانون المرافعات ، فان الدفع بعدم جواز الطعن يكون علي غير أساس.

( الطعن رقم 319 لسنة 44 ق جلسة 1978/1/25 س 29 ص 333)

( الطعن رقم 806 لسنة 45 ق جلسة 1978/4/6 س 29 ص 972 )

التعرض للموضوع عند نظر التظلم من أمر الحجز غير جائز ، واذ كان الدفع بالتقادم من صميم التعرض للموضوع

فان التفات الحكم المطعون فيه عنه تأسيسا علي أن مجاله عند نظر الموضوع يكون متفقا وصحيح القانون.

( الطعن رقم 806 لسنة 45 ق جلسة 1978/4/6 ص 972 )

يشترط لتوقيع الحجز التحفظي وفقا لنص المادة 319 من قانون المرافعات أن يكون الحاجز دائنا بدين محقق الوجود وحال الأداء

فان كان الدين متنازعا فيه فلا مانع من اعتباره محقق الوجود ومن توقيع الحجز بموجبه متي كان ثابتا بسبب ظاهر وكان النزاع فيه غير جدي .

( الطعن رقم 806 لسنة 45 ق جلسة 1978/4/6 س 29 ص 972 )

تنص المادة 316 مرافعات علي – أن للدائن أن يوقع الحجز التحفظي علي منقولات مدينه في الأحوال الآتية :

1 ـ ….. . 2 ـ في كل حالة يخشي فيها فقدان الدائن لضمان حقه – . والمقصود بالضمان هو الضمان العام الذي للدائن علي أموال مدينه .

أما الخشية فهي الخوف من فقدان الدائن لهذا الضمان بسبب ظروف محددة ، وعبء اثبات ذلك يقع علي عاتق الدائن .

صيغة طلب حجز تحفظي

السيد المستشار / قاضي التنفيذ بمحكمة ………….

تحية طيبة وبعد ،،،،

مقدمه لسيادتكم —————- المقيم في ———– ومحله المختار مكتب الأستاذ /

وأتشرف بعرض الآتي: –

بموجب سند الدين المؤرخ في ————- يداين الطالب المعروض ضده بمبلغ ———مستحق الأداء في تاريخ ————————–

وذلك بخلاف الفوائد القانونية المستحقة اعتباراً من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخه.

وإزاء تقاعس المعروض ضده عن السداد، فقد قام الطالب بإنذاره بالتكليف بالوفاء بموجب الإنذار الرسمي على يد محضر الرقيم —————-

محضري محكمة —————، أو بموجب (خطاب موصي بعلم الوصول دون مظروف) إلا أنه لم يحرك ساكناً.

وهو الأمر الذي يحق معه للطالب عرض هذا الطلب أمام سيادتكم لاستصدار أمر بالحجز التحفظي على

(بيان المنقولات المراد حجزها تحفظياً) وفاء للدين المنوه عنه أعلاه وإعمالاً لأحكام المواد 316،317،318،319 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

لذلك

التمس من سيادتكم بعد الاطلاع على الطلب والمستندات المرفقة طيه إصدار الأمر بتوقيع الحجز التحفظي على المنقولات المبينة بعالية

وفاء للدين مع تحديد أقرب جلسة أمام محكمة ————— الكائنة في ———- لسماع الحكم بتثبيت الحجز التحفظي

ونفاذه في مواجهة المعروض ضده مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الأمر بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مواعيد الحجز التحفظي

  • ميعاد إعلان الحاجز إلى المحجوز عليه بمحضر الحجز والأمر الصادر به

مادة 320

يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث

من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع.

ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل

وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن.

وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار إليها

في الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

  • ميعاد إبلاغ الحجز إلي المحجوز عليه

مادة 332

يكون إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه مع تعيين موطن مختار

للحاجز في البلدة التى بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه.

ويجب إبلاغ الحجز ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن.

  • ميعاد رفع دعوي ثبوت الحق وصحة الحجز

مادة 333

فى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار إليها

في المادة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن.

وإذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً.

  • ميعاد إعلان قلم الكتاب الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع

مادة 337

يبقى الحجز على المبالغ التي تودع خزانة المحكمة تنفيذاً لحكم المادة السابقة وعلى قلم الكتاب إخبار الحاجز والمحجوز عليه

بحصول الإيداع في ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

ويجب أن يكون الإيداع مقترناً ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التى وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها

وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التى وقعتن الحجوز بمقتضاها والمبالغ التى حجز من أجلها.

وهذا الإيداع يغنى عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ المودع كافياً للوفاء بدين الحاجز، وإذا وقع حجز جديد

على المبلغ المودع فأصبح غير كاف جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً من يوم تكليفه ذلك.

  • ميعاد الإعلان بالتقرير بما في الذمة

مادة 341

إذا توفى المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه

أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفه التقرير بما في الذمة خلال خمسة عشر يوماً.

  • إعلان المدين بتوقيع الدائن الحجز تحت يد نفسه

مادة 349

يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه، ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل

على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز.

وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان

المدين بالحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن.

  • ميعاد وإجراءات الحجز تحت يد المصالح الحكومية

مادة 350

الحجز الواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة

والشركات والجمعيات التابعة لها لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه

في هذه المدة باستبقاء الحجز فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات اعتبر الحجز كأن لم يكن

مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التى تكون قد تمت أو صدرت في شأنه.

ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها

  • ميعاد الحجز على الثمار والمزروعات

مادة 354

لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وأربعين يوماً.

ويجب أن يبين في المحضر بالدقة موضوع الأرض واسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات

أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب.

  • ميعاد المدين بمحضر الحجز

مادة 362

إذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه، تسلم له صورة من المحضر على الوجه المبين في المادة 10

فإن كان الحجز قد حصل في غير موطنه وفى غيبته وجب إعلانه بالمحضر في اليوم التالي على الأكثر

  • ميعاد اعتبار الحجز كأن لم يكن

مادة 375

يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم

أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون. ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق.

ولقاضي التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

 

اترك تعليقا