استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

طلاق الزوجه لسفر الزوج في القانون المصري

طلاق الزوجه لسفر الزوج في القانون المصري

0 219

طلاق الزوجه لسفر الزوج في القانون المصري

قضية الطلاق على الزوج المسافر , او للغياب طبقا لنص المادة (للزوجة طلب التطليق بائناً لغياب زوجها عنها ٠ م ١٢ من م بق ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ٠ شرطه ٠ أن تكون غيبة الزوج سنة فأكثر في بلد آخر غير البلد الذى تقيم فيه الزوجة بغير عذر مقبول ٠ اختلافه عن التطليق للهجر وفقاً لنص المادة السادسة من القانون المذكور٠) شروط الطلاق للغياب : • ان يكون الزوج مسافر • لابد ان يزيد السفر عن سنه • لابد ان تطلب الزوجة الطلاق للغياب • لابد ان يكون العذر غير مقبول وهنا حدد القانون المصرى بعض الشروط وقررإن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ، ضربت له المحكمة أجلا لا يزيد على ثلاثة أشهر ، وأعذرت إليه بأنها ستطلقها أن لم يحضر للإقامة معها ، أو ينقلها إلى حيث يقيم برضاها ، أو يطلقها ،

فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا أو تعذر الوصول لمحل إقامته فرقت المحكمة بينهما بتطليقه. ويعتبر الطلاق للغياب طلاق بائن بيونه صغرى وقد استقرت محكمة النقض المصرية فى احكامها على ذلك فجاءت الاحكام ومنها هذا الحكم لما كان النص في المادة ١٢ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه ” إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضى تطليقها عليه بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه ” يدل على أن المشرع أجاز للزوجة إذا ادعت على زوجها غيابه عنها سنة فأكثر ،

وتضررت فعلاً من بعده عنها هذه المدة الطويلة أن تطلب التطليق بسبب هذا الضرر ، والطلقة هنا بائنة لأن سببها الضرر لغيابه عنها ، فكانت في الحكم من حيث وصف التطليق بالبينونة كالفرقة بسبب مضارة الزوج ، ويشترط للتطليق للغيبة توافر أمرين أن تكون غيبة الزوج مدة سنة فأكثر في بلد آخر غير البلد الذى تقيم فيه الزوجة والثانى أن تكون غيبته بغير عذر مقبول ، ويسرى عندئذ حكم المادة التالية رقم ١٣ والتى توجب على القاضى إذا أمكن وصول الرسائل إليه أن يضرب له أجلاً مع الإعذار إليه بتطليق زوجته عليه إن لم يحضر للإقامة معها ، أو ينقلها إليه أو يطلقها ، فإذا انقضى الأجل، ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضى بينهما بتطليقه بائنة ، وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها عليه بلا إعذار أو ضرب أجل الطعن رقم ٢٥٤ لسنة ٧٤ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠٠٦/٠٥/١٣ معلومتنا مستمرة نرحب بكافة الاستفسارات

تحياتى

حورس للمحاماه  01129230200

اترك تعليقا