استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

طعن على قرار عدم قبول طالب بكلية الشرطة أمام القضاء الادارى

طعن على قرار عدم قبول طالب بكلية الشرطة أمام القضاء الادارى

0 1٬797

طعن على قرار عدم قبول طالب بكلية الشرطة أمام القضاء الادارى

طعن على قرار عدم قبول طالب بكلية الشرطة أمام القضاء الادارى

 

محكمة القضاء الاداري

الدائرة السادسة

مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………………… بصفته وصي علي نجله القاصر ….. (( طاعن ))

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 

۱ ـ السيد اللواء / وزير الداخلية بصفته                     (( مطعون ضده الاول ))

۲ ـ السيد اللواء / مدير أكاديمية الشرطة بصفته               (( مطعون ضده الثاني ))

۳ ـ السيد / مدير كلية الشرظة                                (( مطعون ضده الثالث ))

في القضية رقم ………… لسنة ۷۱ قضائية  المحدد لنظرها جلسة    /  / ۲۰۱۷

الموضوع : –

درأ للاطالة بغير مقتضي نحيل بشأنه الي ما ورد بصحيفة الطعن وخلاصته ان نجل الطاعن حصل علي شهادة إتمام المرحلة الثانوية العامة بنسبة مئوية ۹۲ % وتقدم بأوراقه للإلتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي ۲۰۱٦/۲۰۱۷ ، وقد إجتاز جميع الإختبارات المؤهلة للقبول وتقدمه في كافة الاختبارات المقررة لقبوله بها بما فيها كشف الهيئة والكشف الطبي المتقدم إلا أنه فوجئ بعدم إدراج إسم نجله ضمن المقبولين بالكلية رغم قبول من هم دونه في المجموع والمستوي الإجتماعي

– الدفـاع :: –

اولا :ـ التلاعب الواضح في درجات نجل الطاعن في اختبارات الثقه واللياقه البدنيه وصولا لاغتيال حقه و حرمانه من الالتحاق بالكلية
نلتمس من عدالة المحكمه الرجوع الي المستندات المقدمه بمعرفة الجهة الادارية بجلسة ۲۱ / ۵ / ۲۰۱۷ المستند المعنون بطاقة اختبار الثقه واللياقه البدنيه وفي هذا المستند وضعت عدة خانات شملت بعض هذه الخانات تلاعبا واضحا وتعديل في الدرجات دون وجود ثمة توقيع من رئيس اللجنه اسفلها كما في خانة ثني الجذع اماما من وضع الجلوس فالثابت بالعين المجرده ان نجل الطاعن قد حصل علي ۳۸ درجة تم تعديلها الي ۲۸ درجة وبالرجوع الي خانة الجري ۸۰۰ متر بالزمن يتضح تلاعبا آخر فالثابت ان نجل الطاعن كان قياسه ۵ تم تعديله الي ۳ بدرجة ۵۰ ووفقا لحسابات اللجنه يكون نجل الطاعن قد حرم من اكثر من ٤۰ درجه بغير حق يضاف الي ذلك الشد علي العقله ۱٦ شده فقد تم رصد عدد ۷۵ درجة في حين ان نجل الطالب في المسطرة الجدول رقم ۱ كانت درجته ۸۰ الامر الذي يجعل تلك النتائج بما حوته مشوبة بالشك والريبه ويصب ذلك اثباتا في خانة صحة مطاعن الطاعن علي القرار قياسا علي القاعدة الاصوليه الشك يفسر لصالح المدين ( يفسر الشك كقاعدة عامة في مصلحة المدين، أما في عقود الإذعان فيكون تفسير الشك لمصلحة الطرف المذعن سواء كان دائن أم مدين ) فمن الواضح بجلاء ان كل المحاولات تصب في محاولة خفض درجات نجل الطاعن حتي يقال ان الكليه في اختياراتها لم تحد عن جادة الصواب لكن الحق الابدي لابد ان يعلو ولو طبق العالم عليه وهو ما لايمكن ان ينطلي علي فطنة العداله وتستطيع بما منحه الله اياها من خلافه لاقامة العدل واعلاء الحق ان تستشف جوهر الحقيقه مهما تغشت جوانبها .

ثانيا : تناقض ماورد بنتيجة الاختبارات الشخصيه مع ما اورده مدير مركز التنميه البشريه للقوات المسلحه وتناقضه مع نفسه ومع الواقع والمجري العادي و المألوف للامور وذلك علي النحو الآتي :ـ
جاء في ملخص التقييم الموقع بمعرفة العميد عصام محمد خليل مدير مركز التنميه البشريه للقوات المسلحة وبالحرف الواحد الارتفاع في السمات والميول الوظيفيه مع انخفاض في بعض الابعاد التي يتم تنميتها بالكليه مع الارتفاع العام مع متطلبات وظيفة طالب بكلية الشرطة ….. ثم نري بعد ذلك العجب العجاب الذي لايمكن ان يكون هو ما استخلص منه ملخص التقييم السابق والذي يدل علي التلاعب البين فقد اوردوا زعما ان القدره علي التركيز ۱ من ٦ قوة الملاحظه ۱ من ٦ الادراك ۳ من ٦ والعجب في عدم العدائية ۱ من ٦ ثم عدم التعصب ۷ من ۷ بالرغم عن كونهما متلازمين مما يهدر هذا التقييم ويصمه ويصيبه بالعوار الجلي ونتمسك منه بما اورده مدير مركز التنميه البشريه للقوات المسلحه فملخصه فضح ووضح سوءات هذه الاختبارات وما تضمنته الاوراق التي حوتها والتي قدمتها الجهة الادارية فهل يعقل ان يكون طالب حاصل علي ۹۲% بالقسم العلمي وتكون نسبة ادراكه وتركيزه هكذا فهل فقد تركيزه فجأة وتزيد هذه النسبه عند من يلونه باكثر من ۲۰ درجه فهل نمت لديهم فجأة اللهم الطف بنا من الزلل والهوي و عليه فاننا نلتمس احتياطيا : –
احالة نجل الطالب للجنة متخصصه لاعادة اختباره في درجات السمات وكذلك نطعن علي نتيجة الجهة الادارية للدرجات البدنية ونلتمس احالة نجل الطالب الي لجنة رياضية متخصصة لاعادة اختباره .

تابع – طعن على قرار عدم قبول طالب بكلية الشرطة أمام القضاء الادارى

ولقد جرت العديد من احكامكم حيثما كان يتم استبعاد الطالب من القبول بكلية الشرطة لعدم توافر مقومات الهيئة العامه وأتزان الشخصية مفادة أنه يتعين على لجنة قبول الطلاب وهى تمارس سلطاتها بأستبعاد الطلاب الذين أجتازو الاختبارات المقرره اذ لم تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامه وأتزان الشخصيه أن يكون قرارها بالاستبعاد قائما على أسبابه المبرره ومستخلصا استخلاصا سائغا من أصول واقعية تبرره وتنتجة قانونا , وأن عبء الاثبات فى ذلك يقع على عاتق الجهة الادارية .

وترى المحكمة أن استبدال درجات اعتباريه ( سواء ٤۰۰ أو ۲۰۰ من ۱۰۰۰ ) بعبارة مقومات الهيئة العامه واتزان الشخصية لا يغير من الامر شيئا حيث تظل سلطة لجنة القبول والاختبار بمناسبة استبعادها للطلبه الذين اجتازو كافة الاختبارات مقيده بضرورة أن يكون قرارها بالاستبعاد قائما على أسبابه المبرره ومستخلصا استخلاصا سائغا من أصول واقعية تبرره وتنتجة قانونا بأن تثبت هذه اللجنة أن الدرجات الاعتباريه التى منحتها للطالب المستبعد ( أقل من ۵۰% هى فقط التى يستحقها موزعة على العناصر سابقة البيان وأن هذه الدرجات منحت له على أسس وضوابط موضوعية عامه ومجرده محدده مسبقا يخضع لها جميع الطلبه المتقدمين الذين يمثلون أمام اللجنه وألا كانت المفاضله التى تجريها بينهم مفاضله غير جاده وغير حقيقية ولا يكفى مجرد منح الطالب الذى يتم استبعاده درجه جزافيه من عشرين لكل عنصر وانما يجب على هذه اللجنة أن تقدم للمحكمة سبب منحه هذه الدرجه وكيفية تقديرها له للاجابه على سؤال لماذا حصل على هذه الدرجه بالتحديد وليس للاجابه على سؤال كم درجه حصل عليها والا أصبحت سلطتها بمنح كل طالب ما تراه من درجات سلطة مطلقه تفلت من رقابة القضاء وهو ما يتأبى مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبه وتصم قرارها بعدم المشروعية لانحراف اللجنة بسلطتها وأساءة استعمالها .

( الطعن رقم ۳٤۳۲ لسنة ۵۰ قضائية عليا )

 

” من أن القانون لم يحدد أي إطار أو ضابط خاص يتعين على اللجنة المشار اليها الالتزام به عند قيامها باستبعاد من ترى عدم توافر مقومات الهيئة العامة و اتزان الشخصية فى شأنهم فيما عدا الضابط العام الذى يحد كافة تصرفات الإدارة وهو واجب عدم الانحراف بالسلطة خلافا لهذه الأحكام فإن سلطة اللجنة تجد حدها الطبيعى فيما نص عليه القانون من شروط للقبول ، وبينت اللائحة الداخلية أوضاعه واجراءاته على نحو يتناول حالة الطالب من حيث التأهيل العلمى وسنه وطول قامته ومتوسط عرض صدره ولياقته الصحية والعضوية والنفسية ولياقته البدنية وأداؤه الرياضى وأخيرا مستوى ذكائه وفطنته وسرعة بديهته وثقافته ومعاوماته العامة وكل هذه الأمور وضع المشرع معايير وضوابط للتثبت منها واستبعاد من لا تتوافر فيه النسبة المقرر لاجتيازها وكثير من هذه العناصر مما يدخل بحسب طبائع الأشياء ضمن مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية ، ومن ثم يتعين على لجنة القبول وهى بصدد إعمال سلطتها فى استبعاد من لا تتوافر فيه هذه المقومات أن يكون قرارها قائما على أسبابه المستخلصة استخلاصا سانغا ومقبولا من وقائع محدده تنتجها وتبررها واقعا وقانونا وإلاكان قرارها مفتقرا لسببه، ولا يكفى فى ذلك الاستناد الى عبارات عامة ومرسلة تكشف عن سلطة مطلقة عن أى قيد أو عاصم يحددها مما يجعل قرارها بمنأى عن أى رقابة قضائية بالمخالفة لنص مواد الدستور التى تحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء وتفرغ شروط القبول ومعاييره وضوابطه وإجراءاته التى حددها القانون وفصلته اللائحة الداخلية من محتواها وتجردها من أى معنى طالما أن اللجنة تستطيع بما لها من سلطة مطلقة استبعاد من توافرت فيه شروط القبول واجتاز كافة الفحوص والاختبارات المقررة ودون أن تفصح عما استندت اليه فى قرارها من أسباب جديدة ومغايرة على نحو يمكن من إعمال الرقابة القضائية فى شأنها ليتبين مدى صحتها من ناحية الواقع والقانون ، ولا محاجة فى هذا الشأن فى أن المشرع لم يلزم اللجنة بتسيب قرارها لأن مثل هذا النص يتعلق بشكل القرار ، وعدم وجوده لا يعنى إعفاء الإدارة من أن يكون قرارها قائما على سببه باعتبار أن ركن السبب هو أحد أركان القرارالإدارى ويمثل الحالة الواقعية أو القانونية التى استندت اليها فى إصدار القرار ولا يجوز فى هذا المقام افتراض قيام القرار على سبب صحيح لأنه فى ضوء ما فصله القانون واللائحة الداخلية من شروط وضوابط ومعايير للقبول يكون من شأن توافر هذه الشروط والمعايير فى حق الطالب الماثل أمام اللجنة أن تزحزح قرينة الصحة المفترضة فى قيام قرار اللجنة على أسبابه وتنقل عبء الإثبات فيما قام عليه قرار الاستبعاد من أسباب جديدة ومغايرة على عاتق اللجنة وليس على عاتق الطالب .

( حكم دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة فى الطعن رقم ۱۰۱۲ لسنه ٤۵ ق ۰ عليا جلسة ٤ / ۷ / ۲۰۰۲ )

 

ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم وبإنزاله على وقائع الدعوي الماثلة فإن البادى من ظاهر الأوراق ان تقرير الطعن ينصب أساسا فى استبعاد نجل الطاعن من القبول بكلية الشرطة خلال العام الدراسى ۲۰۱٦/۲۰۱۷ حيث أنه وفقا لاوراق جهة الادارة اللتي تعرضت للتلاعب ان لجنة القبول بالكلية منحته ۲۱۰.٤ نسبة مئوية فى حين أنها قبلت فى هذا العام من حصل على درجة اعتبارية بحد أدنى ۲۲۰ نسبة مئوية فإن هذا القول يعد من قبيل المصادرة على المطلوب إذ أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى نعياً على قرار استبعاد نجله من القبول بكلية الشرطة لحصوله على هذه الدرجه من قبل اللجنة رغم نجاحه واجتيازه جميع الاختبارات النفسية والقدرات اللياقة البدنية والصحية وغيرها فإذا لم تقبله لجنة القبول رغم كل ذلك دون إبداء أسباب لاستبعاده ولايقدح في ذلك التلاعب المفضوح فيما قدمته من نتيجة اختبارات اللياقه البدنيه التي استبعد علي اساسها بما يجعل أنها لم تقدم أسبابا جدية او جديدة تبرر هذا الاستبعاد ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مفتقدا لسببه المبرر له والغير مستخلص استخلاصا سائغا من أوراق سليمه وجديرة بالارتكاز عليها و حيث لم تفعل- وهى التى يقع عليها عبء الإثبات فى هذه الحالة- تبريرا لقرارها فان ماينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون جديرا بالقبول.

ولا محاجة هنا بكشف توزيع الدرجات أمام لجنة القبول على بعض العناصر حيث إن هذا الكشف هو المطعون فيه أصلا من حيث تقدير الدرجة التى يستحقها نجل الطاعن دون بيان الأسباب الموضوعية والجدية التى قام عليها هذا التقدير بحيث لا يجوز لهذه اللجنة ان تضع مثل هذه الدرجات جزافا دون أسباب جدية يمكن للقضاء الإدارى ان يبسط رقابته عليها بحيث يلزم أن تكون هذه الأسباب موضوعية تسمح بتخطى نجل المطعون ضده .

(( الطعن رقم ۱۱٦۱۵ لسنة ٤۸ الادارية العليا جلسة ۲۷/۱۰/۲۰۰٤ ))

 

 

ثانيآ : ـ بطلان قرار استبعاد الطاعن من كليه الشرطه للخطأ في تطبيق القانون ومخالفه اللائحه الداخليه لاكاديميه الشرطه :-
حيث ان القانون اناط بالجهه الاداريه تقيم الطلاب الذين يتم قبولهم وفق المعايير الموضوعيه والمطبقه علي الطلاب المتقدمين،فلما كان ثابت ان اللائحه الداخليه لاكاديميه الشرطه الصادر بقرار وزير الداخليه رقم ۸٦٤لسنه ۱۹۷٦المعدل بالقرار ۱٤٦۳لسنه ۲۰۰۱قد بينت بالجدول رقم ۱المرفق بها الدرجات الاعتباريه للطلبه المتقدمين للدراسه بكليه الشرطه وجعل مجموع هذه الدرجات الاعتباريه للطلبه المتقدمين للدراسه ۱۰۰۰درجه موزعه كالتالي المستوي العلمي ۳۰۰درجه ،والسن ۱۰۰ اللياقه البدنيه ٤۰۰درجه ،لجنه اختبار الطلبه الجدد۲۰۰درجه اعتباريه.
وحيث ان الجهه الاداريه ارسلت الي محكمه القضاء الاداري صورة بطاقه اختبار اللياقه البدنيه بما حوته من تعديل وتلاعب بين واضح جلي و صورة بطاقة الاختبارات الشخصيه وما حوته ايضا من تناقض غير خاف
ومن حيث إن المادة (۷) من القانون رقم ۹۱ لسنة ۱۹۷۵ بإنشاء أكاديمية الشرطة تنص علي أن…..” يختص مجلس إدارة الأكاديمية بما يلي :
۱ – ………………..
۲ – وضع نظام قبول الطلبة والدارسين وتحديد أعدادهم ………” وان المادة (۱۰) منه تنص على أن “يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين ۱) ………. ۲) ……….. ۳) ……….. ٤) ……….. ۵) أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها المجلس الأعلي للأكاديمية . ٦) …………. ۷) بالنسبة لطلبة كلية الشرطة يختارون من بين المتقدمين من المصرين الحاصلين علي شهادة إتمام الدراسـة الثانوية العامة مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يقررهـا المجلس الأعلي للأكاديمية” كما أن المادة (۱۱)

( تابع الطعن رقم ۱۱٦۱۵ لسنة ٤۸ قضائية ) .

 

من ذات القانون تنص علي أن : – ” تشكل لجنــــة قبول الطلاب بكليــة الشرطة برئاسة رئيس الاكاديمية وعضوية كل من …….. ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية” وأن المادة (۱۲) تنص علي ” أن يكون الطلاب بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين تحت الاختبار لمدة أربعة شهور ……. وتحدد اللائحة الداخلية أوضاع واجراءات قبول الطلاب ونظام التثبت من الصلاحية .”

وتنص المادة (۱) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية قبل تعديلها بالقرار رقم ۱٤۱٦۲ لسنة ۲۰۰۱علي أن ” يكون نظام قبول الطلبة الجدد وفقا لما ياتى : –

۱) قبول الطلبات : يحدد مجلس الأكاديمية سنويا الحد الأدنى النسبة المئوبة لدرجات النجاح فى شهادة إتمام الدراسية الثانوية العامة التى لا يجوز أن تقبل أوراق غير الحاصلين عليها إلا إذا كان عدد الطلبة المتقدمين يقل عن العدد المطلوب ……. ويشترط فى جميع الأحوال ألا يقل طول قامة الطالب عن ………. ومتوسط عرض صدره عن ……… وألا يزيد سنه فى أول اكتوبرعن ………
۲) اللياقة الصحية : يجب أن تقرر الجهة الطبية المختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة ……… ولمدير كلية الشرطة أن يقرر اجراء اختبارت نفسية للطالب عن طريق لجان من الأخصائيين يشكلها لهذا الغرض وتستعين لجنة قبول الطلاب بنتائج هذه الاختبارات فى تقرير اتزان شخصية الطالب .
۳) اللياقة البدنية : ويشكل مدير كلية الشرطة لجانا يؤدى الطالب أمامها اختبارات اللياقة البدنية التى يحددها كما يحدد درجات كل اختبار منها ………….
٤) اختبارات القدرات : يشكل مدير الكلية لجانا يؤدى الطالب اختبار لقدراته لبيان مستوى ذكائه وفطتنه وسرعة بديهته ودرجة ثقافته ومعلوماته العامة ………….
۵) المفاضلة : تكون المفاضلة بين الطلبة راغبى الالتحاق الذين تتوافر فيهم الشروط السابقة على أساس نسبة مجموع الدرجات الحاصل عليها فى شهادة الثانوية العامة وفى حالة التساوى يفضل الأصغر سنا .

ولا تدخل درجات النجاح فى اللياقة البدنية أو فى اختبارات القدارات ضمن عناصر المفاضلة بين المتقدمين كما تنص المادة (۲) من اللائحة المذكورة قبل تعديلها بالقرار المشار اليه علي أن ” تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة (۱۱) من القانون رقم ۹۱ لسنة ۱۹۷۵ ۰۰۰ استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة أو اتزان الشخصية او صلاحية البيئة أو التحريات الجدية المناسبة على أن تتولى اختبار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التى حصلوا عليها فى شهادة الثانوية العامة ، وينشر قرار اللجنة مرفقا به كشوف أسماء الطلبة المقبولين فى لوحة الاعلانات بمقر الكلية وبذلك الجهة الادارية في حساب درجات السمات والبدنية قد خالف ولم تطبيق مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الطلبة المتقدمين في الدفعة واساءت استعمال سلتطها في وضع نظام لم يتحقق به مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص طبقا للقانون والدستور بين كافة الطلبة المتقدمين في الامتحان .

 

ثالثا :ـ بطلان قرار استبعاد الطاعن من كشوف المقبولين بكليه الشرطه .

ومن حيث ان البين من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوي ان نجل المدعي حصل علي شهاده اتمام الثانويه في العام الدراسي ۲۰۱٦/۲۰۱۷بمجموع ۹۲ %وتقدم الطالب للالتحاق بكليه الشرطه في هذه العام واجتاز جميع الاختبارات المقرره وجاء المجموع الاعتباري له بنسبه قدرها۲۱۰.٤ وهي تمثل نسبه درجاته في الثانويه ونسبه درجاته في السمات واللياقه البدنيه الاانه تم استبعاد الطالب المذكور من المقبولين بكلية الشرطه عن هذا العام لعدم حصوله علي الحد الادني للنسبه التي تم قبولها وهي ۲۲۰ . ويلاحظ ان اللجنه المذكوره قد تغيب غايه خلافا للصالح العام او اساءت استعمال سلطتها التي خولها اياها القانون و تنكبت الجهه الاداريه عن المصلحه العامه او اسأتها و استهدفت بقرارها غير الصالح العام و انحرفت في استعمال سلطتها .

فقد حرص المشرع في القانون رقم ۹۱لسنه ۱۹۷۵بانشاء اكاديميه الشرطه علي وضع الضوابط والاجراءات التي تكفل انتقاء افضل العناصر للقبول بكليه الشرطه من بين المتقدمين للالتحاق بها فاشترط في الماده ۱۰من فيمن يقبل بالكليه ان يكون مصري الجنسيه محمود السيره حسن السمعه لم يحكم عليه بعقوبه جنائيه او بعقوبه مثيده للحريه او في جريمه مخله للشرف والامانه ولم يسبق فصله من خدمه الحكومه بحكم او بقرار تاديبي نهائي وان يكون حاصلا عل شهاده اتمام الثانويه العامه او مايعادلها من الشهاده الثانويه الازهريه وان يكون مستوفيا لشروط اللياقه الصحيه والبدنيه والاختبارت التي يحدده المجلس الاعل للاكاديميه وبينت اللائحه الداخليه للاكاديميه اوضاع واجراءات القبول الطلاب وشروط اللياقه الصحيه والبدنيه والاختبارت التي يجب علي الطالب اجتيازهها بنجاح واجبت اللائحه لقبول الطالب ان يجتاز بنجاح جميع الاختبارت المقرره اللياقه الصحيه اللياقه البدنيه لجنه الاختبار بان يحصل علي نسبه ۵۰%علي الاقل من مجموع الدرجات المخصصه لكل اختبار وتتم المفاضله بين الطلاب راغبي الالتحاق بالكليه ممن تتوافر فيهم الشروط المتقدم بيانها علي اساس مجموع الدرجات الاعتباريه التي حصل عليها الطالب وحسب ترتيب تلك الدرجات .

ومن حيث ان دائره توحيد المبادئ بالمحكمه الاداريه العليا قضت بحكمها الصادر بجلسه٤/۷/۲۰۰۲في الطعن رقم۱۰۱۲لسنه٤۵ق عليا بان تقدير لجنه اختيار الطلبه الجدد بكليه الشرطه لمدي استيفاء الطالب لمقومات الهيئه واتزان الشخصيه هو مما يترخص فيه بما لها من سلطه تقديريه الا ان قرارها في هذا الشان يجب ان يكون قائما علي اسباب تبرره صدقا وحقا ومستخلصا استخلاصا صائغا من اصول تنتجه واقعا وقانونا فسلطه اللجنه في هذا الشان تجد حدها الطبيعي فيما نص عليه القانون من شروط االقبول وبينت اللائحه الداخليه اوضاعه واجرائته علي نحو يتناول حالة الطالب من حيث التاهيل العلمي وسنه وطول قامته ومتوسط عرض صور واللياقه الصحيه عضويه ونفسيه ولياقه البدنيه واداوه تالرياضي ومستوس ذكائه وفطنته رؤيه بديهته ثقافته ومعلوماته العامه وكل هذه الامور وضع المشرع معايير للتثبيت منها واستبعاد من لا تتوافر فيه النسبه تالمقرره لاجتيازها وكثير من هذه العناصر مما يدخل بحسب طبائع الاشياء ضمن مقومات الهيئه العامه واتزان الشخصيه ومن ثم يتعين علي لجنه القبول وهي بصدد اعمال سلطتها في استبعاد من لا تتوافر فيه هذه المقومات ان يكون قرارها قائما علي اسباب سائغها ومقبولا من وقائع محدده تنتجها وتبررها واقعا وقانونا والاكان قرارها منقرا لسببه ولا يكفي في ذلك الاسناد الي عبارات عامه ومرسله تكشف عن سلطه مطلقه عن اي قيد او عاصم يحدها مما يجعل قرارها بمنائ عن اي رقابه قضائيه بالمخالفه لنص مواد الدستور التي تحظر النص في القوانين علي تحصين اي عمل او قرار اداري من رقابه القضاء.

وتفرغ شروط القبول ومعاييره وضوابطه واجرائته التي حددها القانون وفصلته اللائحه الداخليه من محتوها وخلصت المحكمه الا انه يتعين علي لجنه القبول الطلاب وهي تمارس سلطتها باستبعاد الطلاب الذين اجتازوا الاختبارت اذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئه العامه واتزان الشخصيه ان يكون قرارها بالاستبعاد قائما علي اسباب تبرره ومستخلص استخلاصا من اصول واقعيه تبرره وتنتجه قانونا ويقع علي عائق الجهه الاداريه عبء اثبات ذلك .

كما قضت المحكمه الاداريه العليا بانه : –  يتعين علي كليه الشرطه اعمالا لصحيح حكم القانون وتحقيقا لمبدا المساواه وتكافؤ الفرص بين الطلبه وحتي تكون قد ارخت بصدق للعداله سدولها ان تكون الاختبار علي اساس موضعيه عامه مجرده محدده سلغا لجميع الطلبه يؤخذ في الاعتبار مجموع الطالب وسنه وتقديرات جميع لجان الاختبار النفسيه والقدرات واللياقه البدنيه واخيرا لجنه القبول دون اشتراط الحصول امامها علي حد ادني معين ثم يتم منح الطالب الدرجات الاعتباريه مقابل اجتيازه اختبارت حقيقيه ويتم ترتيب الطلبه المتقدمين للجنه يحصل عليه كل منهم من مجموع في هذه اللاختبارت ويتم قبول العدد المطلوب قبوله حسب ترتيبهم بشكل مجرد موضوعي يحقق العداله والمساواه وتكافؤ الفرص بين كافه الطلبه المتقدمين للكليه والالتفات عن ايه اعتبارت اخري سوي مايسفر عن هذه الاختبارت الحقيقه والجاده من نتائج .

(( الطعن رقم ۲۸۵۵لسنه٤۹ق جلسه ۲۵/۵/۲۰۰۵))

 

ومن حيث ان الجهه الاداريه في مجال تقدريها للدرجات الاعتباريه للطلاب راغبي اللالتحاق بكليه الشرطه والتي علي اساسها تجري المفاضله بينهم علي حسب ترتيب الدرجات التي حصلوا عليها ليست طليقه من كل قيد وانما تخضع في تقدير هذه الشان للعديد من الضوابط القانونيه : – 

اولا : ضروره ان يتفق هذه التقدير مع القواعد التي نصت عليها اللائحه الداخليه لاكاديميه الشرطه ثانيا: ان يستمد هذه التقدير من اصول واقعيه ثابته بملف الطالب تنطق جهرا بسلامته وموضوعيته،

ثالثا: ان تكون الاختبارت التي اجريت للطالب اختبارت حقيقيه واقعيه يشهد بها ملفه ويتسني مراقبتها للوقوف علي سلامتها وموضوعيتها ،

رابعا: ان يكون تقدير لجنه الاختبار لكل عنصر من عناصر التقدير المقرره مستمدا من اصول ثابته بالاوراق ومن خلال اختبار حقيقي للطالب يتسني من خلاله تقيمه تقيما حقيقيا وان يتبت ذلك بكافه تفصيله بمحضر اللجنه وان يتثق تقدير اللجنه مع تقديرات لجان الاختبار التي سبقتها مع واقع الحال الاغدا تقديرها مفتقرا لاساسه فاقدا لسببه المشروع الذي يبرره قانونا ومن حيث ان قضاء المحكمه الاداريه العليا قد اسقتر علي ان السيره الحميده والسمعه الحسنه هي مجموعه من الصفات والخصال التي يتحلي بها الشخص وتكسبه الثقه بين الناس وتجنبه قله السؤ وما يمس الخلق ومن ثم فهي تلتمس في اخلاق الشخص نفسه اذ هي لاصقه بشخصه متعلقه بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته ولا يؤخذ علي صلته بذويه الا بما ينعكس منه علي سلوكه ومن ثم يتعين تحري شرط حسن السمعه في الشخص ذاته وذويه من اسرته بمعناها الضيق التي تتجاوز الاب والام والاخوه والاخوات وليس بعناها الواسع الذي لا يخلوا احد افرادها من عله تصيبه او مشكله تمسه حتي لو كان دمث الخلق لكثره التعاملات وتشعبها وفي ذات الوقت تقطع اوصال الاسره كما كانت عليها في الماضي بما ينحصر التاثر بالسلوك في بوتقه الاسره بمعناها الضيق بحيث لا تتسع دائره التحري الي ماسواهم يرجع ذلك الي حكم المحكمه الاداريه العليا .

( الطعن رقم ۱۲۱۰۸لسنه۵۳قعليا بجلسه۵/۷/۲۰۰۹)
(الطعن رقم ۱٤۸۷۸لسنه۵۱قعليا جلسه ۲۳/۱۱/۲۰۰۸)
(الطعن رقم ٦۲لسنه ٤۰ق عليا جلسه ۲٦/۱۰/۱۹۹۷)
( الطعن رقم ۳۱۱٦۰لسنه ۵۲قعليا بجلسه ۲۲/٦/۲۰۰۸)

 

حيث ان الثابت لعداله المحكمه من المستندات انها قد خلت من بيان جميع الدرجات علي حدي والتي منحت لنجل الطاعن كما جاء تقدير االاختبارات متناقضا مع المستوي العلمي لنجل الطاعن ومخالفا لرأي المستشار العسكري محرر ملخص التقييم ومن ثم فان القرار المطعون فيه يكون قد جاء علي خلاف الواقع و القانون مما يصمه ويعيبه ويستوجب الغاءه .

تابع – طعن على قرار عدم قبول طالب بكلية الشرطة أمام القضاء الادارى

ملاحظات هامة :ـ من الثابت بالرغم من كل ماتقدم ان نجل الطاعن

۱) المستوي العلمي : حصل علي نسبة مئوية بالشهادة الثانوية علي۹۲% .
۲) حصل علي الدرجات الاعتبارية من خلال سن الطاعن اذ انه ۱۸ سنه وعشرة اشهر .
۳) حصل علي مجموع الاختبارات الشخصية ( السمات ) علي ۵۱ % فبالرغم من خفضها الا ان المستشار العسكرى وصفها بالارتفاع في السمات والميول الوظيفيه والارتفاع العام مع متطلبات طالب الشرطه وهذا ما يثبت العوار والتلاعب الوارد فيها .
٤) حصل علي مجموع اللياقة البدنية علي ٦۸.۵ % رغم التلاعب المفضوح فيها .

– و حيث إن القرار المطعون فيه والحال كذلك يكون قائما على غير سند من الواقع والقانون لذا يتوافر بذلك ركنا الجدية والاستعجال فى طلب وقف تنفيذه ومع كل ما سبق يجب وقف تنفيذه ،حيث ان قضاء المحكمة الادارية قد استقر علي انه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الاداري المطعون فيه ، طبقا لنص المادة المادة رقم (٤۹) من قانون مجلس الدولة رقم ٤۷/۱۹۷۲ توافر ركنين مجتمعين ،

اولاهما : ركن الجدية ، بان يكون الطعن علي القرار قائما ، بحسب الظاهر من الاوراق ، علي اسباب جدية من حيث الواقع والقانون يرجح معها الحكم بالغائه عند نظر الموضوع .

ثانيهما : ركن الاستعجال ، بانه يترتب علي تنفيذ القرار المطعون فيه او الاستمرار في تنفيذه ، نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بالغائة

تابع – طعن على قرار عدم قبول طالب بكلية الشرطة أمام القضاء الادارى

 

لذلــــــــــــــــــك

نلتمس الحكم :ـ

أولاً :ـ بقبول الطعن شكلاً .

ثانياً :ـ وبصفه مستعجله .
وقف تنفيذ القرار الصادر بعدم قبول الطاعن بكلية الشرطة للعام الدراسي ۲۰۱٦/۲۰۱۷ مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها قبول الطاعن بالفرقة الأولي بكلية الشرطة

ثالثاً :ـ وفي الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه بعدم قبول الطاعن بكلية الشرطة للعام الدراسي ۲۰۱٦/۲۰۱۷ وإلزامهم بقبوله وما يترتب علي ذلك من آثار .

و احتياطيا :ـ
احالة نجل الطالب للجنة متخصصه لاعادة اختباره في درجات السمات ونلتمس احالة نجل الطالب الي لجنة رياضية متخصصة لاعادة اختباره بدنيا.

 

وكيل الطاعن

…………………

المحامي

مذكرة إلغاء قرار استبعاد طالب من كلية الشرطة                       – صيغة طعن على نتيجة كلية الشرطة

– آخر أحكام مجلس الدولة لطلاب كلية الشرطة                         – رفع قضية على كلية الشرطة

– أسباب الفصل من كلية الشرطة                         – أحكام محكمة الإدارية العليا في طعن بعدم قبول الطلبة في كلية الشرطة

–   طعن على عدم قبول طالب بكلية الشرطة                             – صيغة تظلم كلية الشرطة

الطعن فى عدم قبول الطاعن باكاديمية الشرطة ادارية عليا

الطعن فى عدم قبول الطاعن باكاديمية الشرطة ادارية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة السادسة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا بجلسه الاربعاء بجلسه 27/10/2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد منير السيد أحمد جويفل
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاتذه المستشارين / سامى أحمد محمد الصباغ ، عبد الله عامر ابراهــــــيم
مصطفى محمد عبد المعطي ، حسن عبد الحميد البرعي .
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور الأستاذ المستشارالمساعد / سعيد عبد الستار محمد :::::::مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / عصام سعد ياسيـن
أمين السـر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى رقم 11615 لسنة 48 ق 0عليا
الطاعن
المقامة من
1) وزير الداخلية “بصفته”
2) مدير أكاديمية الشرطة “بصفته”
ضـــــد
السيد/
الحكم المطعون فيه
على الحكم الصادرمن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (الدائرة الثانية) فى الدعوى رقم 4689 لسنة56 ق. بجلسه26/5/2002
الإجـــــــــــــراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 24/7/2002 أودعت هيئة قضايا الدولـــة بصفتها نائبة عن الطاعنين
قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن على الحكم الصادر من محكمـة القضاء الإدارى بالقاهرة فى
الدعوى رقم 4689 لسنة 56 ق. بجلسة 26/5/2002 والذي قضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثـار على الوجه المبين بالأسباب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 وطلب الطاعنان بصفتيهما للأسباب الواردة بتقرير الطعن وبصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات 0
وقد أعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالأوراق . وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه للأسـباب الوارد به الى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإداريـة المصروفات 0

ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بعدة جلسات على النحو الثابت بمحاضرها . وبجلسة20/1/2004 قرر ت إحالة الطعن الى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الادارية العليا لنظره بجلسة11/2/2004 ونفاذاً لذلك ورد الطعن الى هذه الدائـرة ونظرته بالجلسة المذكورة وبجلسة 17/3/2004 تقررحجزالطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 5/ 5/2004 ثم اعيد للمرافعه لجلسه 3/7/2004 ثم مد أجل النطق بالحكم فيه لجلسة 28/9/2004 ثم لجلسة20/10/2004 حيث أعيد للمرافعة لجلسة 27/10/2004 لتغيرتشكيل الهيئة وبذات الجلسة صدر الحكم وأودعت مــسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

تابع – طعن على قرار عدم قبول طالب بكلية الشرطة أمام القضاء الادارى

المحكمـــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا . ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 2/1/2002 أودع المطعون ضده قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة “الدائرة الثانية” صحيفة الدعوى رقم4689 لسنه 56 ق. طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول نجله بكلية الشرطة فى العام الدراسى 2001 / 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات
وقال المدعى شارحا دعواه أن نجله حصل على الثانوية العامة لعام 2001 بمجموع 9, 65 % وتقدم للالتحاق بكلية الشرطة واجتاز كافة الاختبارات المقررة لقبوله بها بما فيها كشف الهيئة إلا أنه فوجئ عند إعلان النتيجة الأصلية في 7/11/2001 وكذلك بقبول الكلية فى تواريخ لاحقة لعدد آخر من الطلاب دون نجله .

ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والدستور حيث أن نجله يتوافر فى شأنه شروط القبول بكلية الشرطة ومع ذلك لم تقبله فى حيث أنها قبلت من هم دونه فى المجموع والأكبرسناً مهدرة بذلك مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلاب مما يلحق بنجله أضرار نفسية ومادية بحرمانه من الالتحاق بالكلية التى يرغبها .

تابع – الطعن فى عدم قبول الطاعن باكاديمية الشرطة ادارية عليا

 

وخلص فى صحيفة الدعوى الى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان . وبجلسة 26/5/2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدته بعد استعراضها بعض أحكام قانون أكاديمية الشرطة ولائحته التنفيذية على سند من القول أن البادى من ظاهر الأوراق أن نجل المدعى حصل على الثانوية العام لعام 2001 القسم الإدارى بمجموع 9, 65 % وأنه اجتاز كافة الاختبارات المقررة لقبوله بكلية الشرطة التى لم تقبله لعدم توافر حسن السمعة فى شأنه لاتهام أعمامه فى قضايا ضرب منذ عام 1998 ولعدم حصوله إلا على 45 درجة اعتبارية فى كشف الهيئة من (400) ولتواضع المستوى الاجتماعى والبيئى للطالب ولم تحدد الجهة الإدارية عناصر الدرجة الاعتبارية رغم ما لها من أثر حاسم فى تحديد قبوله بالمقارنة بزملائه كما أن اتهام أعمام الطالب فى قضايا ضرب بسيط كما ورد بالتحريات لا يفقد أسرته حسن السمعة باعتبار أن ذلك لم يأخذ حالة الاستمرار حتى يمكن القول بأنها أسرة مشاغبة خاصة أن التحريات تضمنت ان سمعة العائلة طيبة كما أن والده مدير إدارة – كبير محامين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية ووالدته مدرسة أولى وأشقاءه فى مراحل التعليم المختلفة ، وأقاربه لا يعملون أعمالا متدنية وخصلت المحكمة الى حكمها سالف الذكر 0 لم يرتض الطاعنان هذا القضاء فأقاما طعنهما الماثل ناعيان عليه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله تأسيسا على أن نجل المطعون ضده منحته اللجنة 351 درجة اعتبارية فى حين تم قبول الحاصلين على أكثر من 625 درجة اعتبارية فى هذا العام فى ضوء الأعداد المقرر قبولها ولذلك تم استبعاد نجل المطعون ضده بما تملكه اللجنة من سلطات تقديرية بلا معقب عليها ، وبذا يكون قرارها قد صدر صحيحا ولا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل اللجنة فى مجال سلطتها التقديرية التى منحها إياها المشرع 0

وخلص الطاعنان فى تقرير الطعن الى طلب الحكم بطلباتهما المذكورة آنفاً .
ومن حيث إن المادة (7) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة تنص علي أن…..” يختص مجلس إدارة الأكاديمية بما يلي : 1 – ……………….. 2 – وضع نظام قبول الطلبة والدارسين وتحديد أعدادهم ………” وان المادة (10) منه تنص على أن “يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين 1) ………. 2) ……….. 3) ……….. 4) ……….. 5) أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها المجلس الأعلي للأكاديمية . 6) …………. 7) بالنسبة لطلبة كلية الشرطة يختارون من بين المتقدمين من المصرين الحاصلين علي شهادة إتمام الدراسـة الثانوية العامة مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يقررهـا المجلس الأعلي للأكاديمية” كما أن المادة (11) من ذات القانون تنص علي أن ” تشكل لجنــــة قبول الطلاب بكليــة الشرطة برئاسة رئيس الاكاديمية وعضوية كل من …….. ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية” وأن المادة (12) تنص علي ” أن يكون الطلاب بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين تحت الاختبار لمدة أربعة شهور ……. وتحدد اللائحة الداخلية أوضاع واجراءات قبول الطلاب ونظام التثبت من الصلاحية .”

وتنص المادة (1) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية قبل تعديلها بالقرار رقم 14162 لسنة 2001علي أن ” يكون نظام قبول الطلبة الجدد وفقا لما ياتى : 1) قبول الطلبات : يحدد مجلس الأكاديمية سنويا الحد الأدنى النسبة المئوبة لدرجات النجاح فى شهادة إتمام الدراسية الثانوية العامة التى لا يجوز أن تقبل أوراق غير الحاصلين عليها إلا إذا كان عدد الطلبة المتقدمين يقل عن العدد المطلوب ……. ويشترط فى جميع الأحوال ألا يقل طول قامة الطالب عن ………. ومتوسط عرض صدره عن ……… وألا يزيد سنه فى أول اكتوبرعن ……… 2) اللياقة الصحية : يجب أن تقرر الجهة الطبية المختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة ……… ولمدير كلية الشرطة أن يقرر اجراء اختبارت نفسية للطالب عن طريق لجان من الأخصائيين يشكلها لهذا الغرض وتستعين لجنة قبول الطلاب بنتائج هذه الاختبارات فى تقرير اتزان شخصية الطالب 0 3) اللياقة البدنية : ويشكل مدير كلية الشرطة لجانا يؤدى الطالب أمامها اختبارات اللياقة البدنية التى يحددها كما يحدد درجات كل اختبار منها …………. 4) اختبارات القدرات : يشكل مدير الكلية لجانا يؤدى الطالب اختبار لقدراته لبيان مستوى ذكائه وفطتنه وسرعة بديهته ودرجة ثقافته ومعلوماته العامة …………. 5) المفاضلة : تكون المفاضلة بين الطلبة راغبى الالتحاق الذين تتوافر فيهم الشروط السابقة على أساس نسبة مجموع الدرجات الحاصل عليها فى شهادة الثانوية العامة وفى حالة التساوى يفضل الأصغر سنا . ولا تدخل درجات النجاح فى اللياقة البدنية أو فى اختبارات القدارات ضمن عناصر المفاضلة بين المتقدمين كما تنص المادة (2) من اللائحة المذكورة قبل تعديلها بالقرار المشار اليه علي أن ” تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم 91 لسنة 1975 000 استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة أو اتزان الشخصية او صلاحية البيئة أو التحريات الجدية المناسبة على أن تتولى اختبار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التى حصلوا عليها فى شهادة الثانوية العامة ، وينشر قرار اللجنة مرفقا به كشوف أسماء الطلبة المقبولين فى لوحة الاعلانات بمقر الكلية ……..”

تابع – الطعن فى عدم قبول الطاعن باكاديمية الشرطة ادارية عليا

ومفاد أحكام المواد السابقة أنه لضمان أداء هيئة الشرطة لواجبها فى خدمة الشعب وكفالة الطمأنية والأمن للمواطنين والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات على نحو ما نصت عليه المادة 184 من الدستور فقد حرص المشرع فى القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة واللائحة الداخلية للأكاديمية المشار إليها على وضع الشروط والضوابط والإجراءات التى تكفل انتقاء أفضل العناصر للقبول بكلية الشرطة من بين المتقدمين للالتحاق بها حيث اشترط فى المادة ” 10 ” من القانون فيمن يقبل بالكلية أن يكون مصرى الجنسية وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلفة بالشرف والأمانة وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم او بقرار تأديبى نهائى وان يكون من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وفقا للنسبة المئوية لمجموع درجات النجاح التى يقررها المجلس الأعلى للأكاديمية وألا يكون متزوجاً بأجنبية وأن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها المجلس الأعلى للأكاديمية ، وعهد فى المادة ” 12 ” إلى اللائحة الداخلية بتنظيم أوضاع وإجراءات قبول الطلاب ، وشكل فى المادة ” 11 ” لجنة قبول الطلاب برئاسة الأكاديمية وعددا من قيادات هيئة الشرطة وقد بينت اللائحة الداخلية نظام القبول بالكلية سواء من حيث الحد الأدنى لدرجة النجاح فى شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وعدد المقبولين واللذين يحددهما سنويا مجلس الأكاديمية كما حددت الحد الأدنى لطول قامة الطالب ومتوسط عرض صدره والحد الأقصى لسن القبول كما نظمت شروط اللياقة الصحية وكذا الاختبارات النفسية التى تجريها لجان من الاخصائيين وتستعين لجنة قبول الطلاب بنتائج هذه الاختبارات فى تقدير اتزان شخصية الطالب ونظمت اللائحة اختبارات اللياقة البدنية ، كما نظمت اختبارات القدرات ويتم فيها الكشف عن قوى وذكاء الطالب وفطنتـــــــه وسرعة بديهته ودرجة ثقافته ومعلوماته العامة ، وخولت اللائحة فى المادة ” 2″ منها لجنة قبول الطلاب المنصوص عليها فى المادة ” 11″ من القانون سلطة استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة او اتزان الشخصية او صلاحية البيئة او التحريات الجدية المناسبة على ان تقوم باختيار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التى حصلوا عليها فى شهادة الثانوية العامة وفى حالة التساوى يفضل الأصغر سناً ، وقد ذهبت دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة إلى أنه إذا كان تقدير اللجنة لمدى استيفاء الطالب لمقومات الهيئة واتزان الشخصية هو مما تترخص فيها بما لها من سلطة تقديرية إلا أن قرارها فى هذا الشأن يجب أن يكون قائما على أسباب تبرره صدقا وحقا ومستخلصا استخلاصا سانغا من أصول نتتجه واقعا وقانونا ذلك أنه وخلافا لما جرت به بعض الأحكام ” حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 3220 لسنه 40ق عليا بجلسة 13/8/1995

تابع – طعن على قرار عدم قبول طالب بكلية الشرطة أمام القضاء الادارى

والأحكام المتواترة التى سارت على نهجه ” من أن القانون لم يحدد أي إطار أو ضابط خاص يتعين على اللجنة المشار اليها الالتزام به عند قيامها باستبعاد من ترى عدم توافر مقومات الهيئة العامة و اتزان الشخصية فى شأنهم فيما عدا الضابط العام الذى يحد كافة تصرفات الإدارة وهو واجب عدم الانحراف بالسلطة خلافا لهذه الأحكام فإن سلطة اللجنة تجد حدها الطبيعى فيما نص عليه القانون من شروط للقبول ، وبينت اللائحة الداخلية أوضاعه واجراءاته على نحو يتناول حالة الطالب من حيث التأهيل العلمى وسنه وطول قامته ومتوسط عرض صدره ولياقته الصحية والعضوية والنفسية ولياقته البدنية وأداؤه الرياضى وأخيرا مستوى ذكائه وفطنته وسرعة بديهته وثقافته ومعاوماته العامة وكل هذه الأمور وضع المشرع معايير وضوابط للتثبت منها واستبعاد من لا تتوافر فيه النسبة المقرر لاجتيازها وكثير من هذه العناصر مما يدخل بحسب طبائع الأشياء ضمن مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية ، ومن ثم يتعين على لجنة القبول وهى بصدد إعمال سلطتها فى استبعاد من لا تتوافر فيه هذه المقومات أن يكون قرارها قائما على أسبابه المستخلصة استخلاصا سانغا ومقبولا من وقائع محدده تنتجها وتبررها واقعا وقانونا وإلاكان قرارها مفتقرا لسببه، ولا يكفى فى ذلك الاستناد الى عبارات عامة ومرسلة تكشف عن سلطة مطلقة عن أى قيد أو عاصم يحددها مما يجعل قرارها بمنأى عن أى رقابة قضائية بالمخالفة لنص المادة 68 من الدستور التى تحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء وتفرغ شروط القبول ومعاييره وضوابطه وإجراءاته التى حددها القانون وفصلته اللائحة الداخلية من محتواها وتجردها من أى معنى طالما أن اللجنة تستطيع بما لها من سلطة مطلقة استبعاد من توافرت فيه شروط القبول واجتاز كافة الفحوص والاختبارات المقررة ودون أن تفصح عما استندت اليه فى قرارها من أسباب جديدة ومغايرة على نحو يمكن من إعمال الرقابة القضائية فى شأنها ليتبين مدى صحتها من ناحية الواقع والقانون ، ولا محاجة فى هذا الشأن فى أن المشرع لم يلزم اللجنة بتسيب قرارها لأن مثل هذا النص يتعلق بشكل القرار ، وعدم وجوده لا يعنى إعفاء الإدارة من أن يكون قرارها قائما على سببه باعتبار أن ركن السبب هو أحد أركان القرارالإدارى ويمثل الحالة الواقعية أو القانونية التى استندت اليها فى إصدار القرار ولا يجوز فى هذا المقام افتراض قيام القرار على سبب صحيح لأنه فى ضوء ما فصله القانون واللائحة الداخلية من شروط وضوابط ومعايير للقبول يكون من شأن توافر هذه الشروط والمعايير فى حق الطالب الماثل أمام اللجنة أن تزحزح قرينة الصحة المفترضة فى قيام قرار اللجنة على أسبابه وتنقل عبء الإثبات فيما قام عليه قرار الاستبعاد من أسباب جديدة ومغايرة على عاتق اللجنة وليس على عاتق الطالب( حكم دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة فى الطعن رقم 1012 لسنه 45 ق 0 عليا جلسة 4 / 7 / 2002 )

تابع – طعن على قرار عدم قبول طالب بكلية الشرطة أمام القضاء الادارى

ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم وبإنزاله على وقائع الطعن الماثل فإن البادى من ظاهر الأوراق ان تقرير الطعن ينصب أساسا فى استبعاد نجل المطعون ضده من القبول بكلية الشرطة خلال العام الدراسى 2001/2002 على أن لجنة القبول بالكلية منحته 351 درجة من ألف درجة فى حين أنها قبلت فى هذا العام من حصل على درجة اعتبارية بحد أدنى 625 درجة فإن هذا القول يعد من قبيل المصادرة على المطلوب إذ أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى نعياً على قرار استبعاد نجله من القبول بكلية الشرطة لحصوله على هذه الدرجه من قبل اللجنة رغم نجاحه واجتيازه جميع الاختبارات النفسية والقدرات اللياقة البدنية والصحية وغيرها فإذا لم تقبله لجنة القبول رغم كل ذلك دون إبداء أسباب لاستبعاده استنادا إلى ما لها من سلطة تقديرية فى الاختيار إلا أنها لم تقدم أسبابا جدية او جديدة تبرر هذا الاستبعاد ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مفتقدا لسببه المبرر له غير مستخلص استخلاصا سائغا من أوراق نتيجه ماديا وقانونا حيث لم تقدم الجهة الإدارية أية اسباب جدية- وهى التى تقع عليها عبء الإثبات فى هذه الحالة- تبرر قرارها .ولا محاجة هنا بكشف توزيع الدرجات أمام لجنة القبول على بعض العناصر حيث إن هذا الكشف هو المطعون فيه أصلا من حيث تقدير الدرجة التى يستحقها نجل الطاعن دون بيان الأسباب الموضوعية والجدية التى قام عليها هذا التقدير بحيث لا يجوز لهذه اللجنة ان تضع مثل هذه الدرجات جزافا دون أسباب جدية يمكن للقضاء الإدارى ان يبسط رقابته عليها بحيث يلزم أن تكون هذه الأسباب موضوعية تسمح بتخطى نجل المطعون ضده .
ومن حيث إن القرار المطعون فيه والحال كذلك يكون قائما على غير سند من الواقع والقانون لذا يتوافر بذلك ركنا الجدية والاستعجال فى طلب وقف تنفيذه الذى يتعين الاستجابة إليه . وإذ خلص الحكم المطعون فيه الى ذات النتيجة فإنه يكون متفقا مع صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه جديرا بالرفض وإلزام الجهة الادارية الطاعنة المصروفات بحسبانها خسرت الطعن عملا بنص المادة 184 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علناً فى يوم الأربعاء الموافق 13 من رمضان سنه 1425 هجرية ، 27/10/2004 م وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة
رئيس المحكمة

اترك تعليقا