استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

صيغ ونماذج للتوكيلات الشائعة فى المعاملات العقارية

صيغ ونماذج للتوكيلات الشائعة فى المعاملات العقارية

0 23٬937
صيغ ونماذج للتوكيلات الشائعة فى المعاملات العقاريةبداية من عمل التوكيل ونهاية بالغائه وتتدرج التوكيلات فى قوتها واخطرها التوكيل الرسمي العام الشامل + البنوك خاصة فى حاله اضافه كلمه البيع لنفسه وللغير لا يجوز الغاء التوكيل الا بحضور الطرفين ثانيا عقد الوكالة حيث انه لايلغى الا بحضور الطرفين ولا ينتهى بالوفاه ويسرى فى حق الخلف ثم التوكيل العام المخصص والتوكيل الخاص بالبيع للنفس وللغير ولا يجوز الغائة الا بحضور الطرفين ويليهم العديد من التوكيلات المختلفة

صيغ ونماذج للتوكيلات الشائعة فى المعاملات العقارية

وعلى سبيل المثال اكثرها تداولا وموجود مع عقد البيع الابتدائى فى المعاملات العقارية هذة التوكيلات :

اولا : توكيل رسمي عام شامل + بنوك
اولا :- القضايا واجراءات التقاضي وما يتعلق بها
ثانيا :- اعمال الادارة
ثالثا :- اعمال التصرف
وكذلك وكلته في البيع والشراء وللوكلاء الحق في توكيل من يشاء في كل او بعض ما ذكر
( توجد صيغة كاملة مطبوعة بالشهر العقارى )
ملحوظه هامة ( هذا التوكيل اخطر انواع التوكيلات ) خاصة فى حاله اضافه كلمه البيع لنفسه وللغير لا يجوز الغاء التوكيل الا بحضور الطرفين ويفضل ان لم يكن هناك اجراءات بيع عدم كتابه البيع للنفس وللغير لانه يصبه مصلحه مشتركه ولا يلغى الا بوجود الطرفين

ثانيا : عقد وكالة رسمي شراء أو بيع قطعة أرض بالمدن الجديدة ( او غيرها )
تم الاتفاق والتراضي بين كلا من الآتي أسمائهم
أولا ( طرف أول موكل ) ثانيا ( الطرف الثاني وكيل ) اتفقا على الآتي نصه
وكل الطرف الأول الطرف الثاني وذلك في التصرف الكامل الناقل للملكية وكافة التصرفات الأخرى في قطعة أرض رقم ( ) المجاورة ( ) بمنطقة ( )بمسطح إجمالي وقدره ( ) بمدينة لجديدة والتابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكل عن نفسه وبصفته في التصرف الكامل الناقل للملكية له حق البيع والتنازل والإيجار وكافة التصرفات الأخرى لنفسه وللغير والتسليم والاستلام والتوقيع على كافة العقود الابتدائية والنهائية لنفسه وللغير وفي التعامل مع إدارات الجهاز مثل العقارية والتراخيص والمساحة وكافة التصرفات الأخرى المتعلقة بقطعة الأرض المخصصة له بتاريخ / / م وما يقام عليها من مباني واستخراج رخصة المباني الخاصة بها ودفع الأقساط واستلام الأرض من جهاز مدينة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وللوكيل الحق في مخاطبة كافة الجهات المختصة من مرافق وخلافه مثل الكهرباء والتليفون والمياه والغاز الطبيعي .

وللوكيل الحق في التعامل مع الجهات الرسمية وقطاع الأعمال والقطاع الخاص والجهات الإدارية والمحاكم والشهر العقاري والتوثيق في أي إجراء أو نزاع خاص بهذه الأرض وللوكيل الحق في استرداد أي مبالغ خاصة بهذه الأرض سواء من جهاز. أو صرفها من بنك التعمير والإسكان وللوكيل الحق في استخراج التراخيص وتعديلها واستلامها وتسجيل الأرض وما عليها من مباني للنفس وللغير والتوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والجهات الحكومية والغير حكومية واستلام وتسليم الأوراق والمستندات المتعلقة بقطعة الأرض وللوكيل الحق في بيع الأرض وما عليها من مباني للنفس وللغير وللوكيل الحق في توكيل السادة المحامين في أي إجراء أو نزاع على الأرض أو المباني المقامة عليها وللوكيل الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر ولا يجوز إلغاء عقد الوكالة إلا بحضور الطرفين مجتمعين

ومكمل لعقد الوكالة خاصة المدن الجديدة توكيل بالادارة
ثالثا : توكيل رسمي عام للإدارة فقط لقطعة ارض بالمدن الجديدة ( او غيرها )
تم الاتفاق والتراضي بين كل من آلاتي أسمائهم بعد :
السيد/ الجنسية/ الديانة/
وقرر آن يوكل عنه
السيد / الجنسية/ الديانة/
وكله في إدارة قطعة الأرض رقم ( ) المنطقة ( ) الحي( ) بمسطح إجمالي وقدره ( ) بمدينة والتابعة (لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكله في التعامل مع إدارات الجهاز المختلفة مثل إدارة العقارية والتراخيص والمساحة وكافة التصرفات الأخرى المتعلقة بقطعة الأرض المخصصة بتاريخ / / م واستخراج رخصة المباني الخاصة بها ودفع الأقساط واستلام الأرض والتعاقد مع جهاز مدينة وللوكيل الحق في مخاطبة كافة الجهات المختلفة مثل المرافق والكهرباء والمياه والتليفون والغاز الطبيعي والتوقيع أمام مصلحة والتوثيق واستلام الأوراق والمستندات المتعلقة بقطعة الأرض المذكورة من آي جهة حكومية مثل جهاز مدينة وبنك التعمير و الإسكان وللوكيل الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر ولا يجوز إلغاء التوكيل آلا بحضور الطرفين معا

رابعا : توكيل بيع شقة في احدى المدن الجديدة ( او غيرها )
وذلك في التصرف بالبيع والتنازل لنفسه وللغير في الشقة رقم بالدور عمارة رقم المجاورة الحي مدينة محافظة
والتعامل مع جهاز تنمية مدينة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وبنك التعمير والإسكان وأمام كافة الإفراد والجهات والمصالح الحكومية والمرافق كالمياه والكهرباء والغاز الطبيعي والصرف الصحي والتليفونات وفي سداد الأقساط والتوقيع على عقود البيع الابتدائية والنهائية وتمثيلي والتوقيع نيابة عني أمام الشهر العقاري ، كل ذلك فيما يخص الوحدة المذكورة بصدر هذا التوكيل ، ولا يلغى هذا التوكيل إلا بحضور طرفيه ، كما أن له الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر
ملحوظة تم الغاء التعامل بتوكيلات شقق الاسكان الاجتماعى

خامسا : توكيل بيع شقة
وذلــك فــي التصرف الكامل بالبيع للنفس وللغير في الشقة رقم بالعقار الكائن بشارع وحصتها المشاعة بذات العقاروتتكون الشقة من ومساحتها تقريبا تحت العجز والزيادة وحدود الشقة هي اما حدود قطعة الأرض المقام عليها العقار الذي تقع به الشقة هي :-
وللوكيل حق البيع والتنازل عن الشقة المذكورة لنفسه وللغير واشهار حق الإرث والتوقيع لنفسه
وللغير على كافة العقود الابتدائية والنهائية المتعلقة بها والإقرار بهذا البيع والتنازل أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتنازل عن عقود المرافق والتوقيع على أي عقود أمام تلك الجهات بشأن التنازل عن العقود الحالية لنفسه أو للغير وبصفة عامة له حق التعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بشأن الشقة المذكورة والتوقيع أمام كافة الجهات الرسمية لإنهاء كافة الموضوعات المتعلقة بالشقة وإشهار عقودها أمام كافة الجهات الحكومية وللوكيل الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر ولا يجوز الغاء هذا التوكيل الا بحضور الطرفين، وبما ذكر

سادسا : توكيل خاص بالمرافق ( كهرباء- تليفون -مياه – غاز
اني قد وكلت السيد / جميع البيانات
وذلك في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من تنازل ورفع وتركيب وتغيير ( عداد يذكر اسم العداد ) باسمه ونقل ملكيته والتوقيع نيابه عنى على العقود امام جميع المرافق والجهات الحكوميه والغير حكوميه لصالحه او للغير وله ان يوكل من يشاء فى كل او بعض ماذكر

ساابعا : توكيل رسمي عام في بيع حصه شائعة في شقه
و قد قرر الحاضر توكيل السيدة / – مصرية – المقيم في و ذلك في
بيع حصته المشاعة لنفسها أو للغير أو في توكيل الغير في بيع الحصة الشائعة للوحدة السكنية رقم عمارة مدخل ( ب ) بمدينة بمحافظة مطروح و التي آلت إليه عن طريق الميراث الشرعي من المرحوم / بموجب الإعلام الشرعي رقم لسنة وراثات علي أن تؤول ملكية العين للوكيل دون شريك آخر و للوكيل الحق في التعامل مع الكهرباء و المياه و التليفونات و تمثيله أمام مصلحة الكهرباء أو هيئة المياه أو التليفونات للتوقيع نيابة عنه بتنازله عن عداد الكهرباء الخاص بالعين سابقة الذكر أو عداد المياه الخاص بالعين أو خط التليفون الخاص بالعين و تمثيله أمام الوحده المحلية لمركز و مدينة بمحافظة و بالتوقيع علي عقد البيع الخاص بنقل الملكية أمامها و تقديم المستندات و استلامها و أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و تمثيله أمام الأحياء أو وحدات الجهاز المحلي بكافة إدارتهما و له الحق في التوقيع نيابة عنه أمامهما و في تقديم المستندات و استلامها و لها الحق في تقديم طلب البيع إلى مأمورية الشهر العقاري و لدى أية جهة أخرى يلزم استخراج مستندات أو أوراق منها لإتمام شهر البيع و للوكيل الحق في تسليم و استلام المستندات من مصلحة الشهر العقاري و الإدارة الهندسية التابعة للشهر العقاري أو أية جهة أخرى يلزم اللجوء إليها لنقل ملكية العين سالفة الذكر و للوكيل الحق في التوقيع على عقد البيع النهائي بمصلحة الشهر العقاري أو أمام جميع الجهات التي يلزم التوقيع أمامها لإتمام الشهر نيابة عنه
و لا يجوز إلغاء التوكيل إلا بحضور طرفيه

ثامنا : توكيل خاص في الإقرار بصحة التوقيع
أنني وكلت عنى الأستاذ / الديانه – مصري – محامي –والكائن مكتبه وذلك فى
الإقرار بصحة التوقيع على عقد البيع الإبتدائى المؤرخ / / والخاص ببيع قطعة الأرض رقم ( ) – – بمدينة – محافظة والمباعة إلى السيد / الديانه – مصري, واتخاذ كافة الإجراءات القانونية أمام المحكمة المختصة واستلام الإعلانات القضائية بخصوص صحة التوقيع على هذا العقد وهذا توكيل منا بذلك

تاسعا : توكيل رسمي عام في بيع كامل ارض وبناء عقار فقط
وذلــك فــي التصرف الكامل للنفس وللغير في كامل قطعة أرض وبناء العقار (شقة) أو (قطعة أرض) رقم شارع قسم/مركز – محافظة ناحية – قطعة الأرض رقم تقسيم بالمنطقة ( ) من تخطيط مسطحها م2 والمكون من أرضي وعدد أدوار (يفضل ذكر وصف تفصيلي للعقار او الشقة او الأرض محل التعامل)
وللوكيل حق البيع والتنازل عن العقار المذكور لنفسه وللغير واشهار حق الإرث والتوقيع لنفسه وللغير على كافة العقود الابتدائية والنهائية المتعلقة به و الإقرار بهذا البيع و التنازل أمام مصلحة الشهر العقاري و التوثيق والتنازل عن عقود المرافق من الكهرباء والتليفون و خلافه والتوقيع على أي عقود أمام تلك الجهات بشأن التنازل عن العقود الحالية لنفسه أو للغير وبصفة عامة له حق التعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بشأن العقار المذكور والتوقيع أمام كافة الجهات الرسمية لإنهاء كافة الموضوعات المتعلقة بالعقار وإشهار عقوده أمام كافة الجهات الحكومية وللوكيل الحق في استخراج تراخيص الهدم والتعامل مع حي ومحافظة وكافة الاجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية في شأن ترخيص الهدم للعقار المذكور وللوكيل الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر ولا يجوز الغاء هذا التوكيل الا بحضور الطرفين، وبما ذكر

عاشرا : توكيل رسمي عام في القضايا
وذلك فيما يلي
جميع القضايا التي ترفع مني او علي امام جميع المحاكم وللوكيل الحق في توكيل من يشاء في كل او بعض ما ذكر( توجد صيغة كاملة بالشهر العقارى )

ملحوظة هامة : هذا المنشورمكمل للمنشور السادس والتسعون مع مراعاة مراجعة المنشورات من 92 و93و94و95
كما ذكرنا بالمنشور السادس والتسعون ان هناك 7 قواعد لكل ما يخص عمل ومشاكل توكيلات الشهر العقارى فى اغلب المعاملات العقارية وهى اهم ورقة لاى شخص فى مصر فى البيع والشراء والايجارمن الالف الى الياء فى 73 عنصرمنها 49 نقطة شارحة للتوكيلات يدعمها 24 حكم نقض
بداية من صلاحية واهلية الشخص لعمل التوكيل وما بينهما ونهاية بانتهاء التوكيل بوفاة الموكل وينظمها القانون المدنى المصرى
اولا 6 مواد لصلاحية واهلية الشخص لمباشرة الحقوق ثانيا و21 مادة تخص الوكالة ثالثا و4 انواع شائعة لانواع التوكيلات وهناك فرق بين التوكيل العام والخاص رابعا و10 نموذج كامثلة لتوكيلات المعاملات العقارية خامسا و5 اسئلة كمثال لمشاكل التوكيلات سادسا و 15 حكم نقض كمثال خاص بالوكالة حتى 2019 ومنها المعاملات العقارية سابعا و9 حكم نقض كمثال فى النهاية بانتهاء التوكيل بوفاة الموكل

وكما ذكرنا ان هناك 3 قواعد يجب الرجوع اليهم عند التعامل على احدى وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى
اولا : قانون 93 لسنة 2018 وهو الذى ينظم المعاملات الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
ثانيا : المنشور رقم ٤ لسنة ٢٠١٩ للشهر العقارى والتوثيق امتناع الشهر العقارى عن إجراء أى معاملات على وحدات وأراضى برنامج الإسكان الاجتماعى إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق
ثالثا : قراراً رقم 1495 لسنة 2018 : بشأن اصدارنماذج عقود التمويل العقارى للوحدات المدعومة من صندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى

واخيرا بعض التوكيلات يمكن ان يذهب الشخص بمفردة لالغائها او مع الطرف الثانى معا لالغائها
اقرار بالغاء توكيل
اقر انا الموقع ادناه / جميع البيانات
بأن هذا التوكيل المطلوب إلغاؤه ليس صادراً لصالح الوكيل وليس منصوصاً فيه علي عدم الإلغاء إلا بموافقة الوكيل أو الطرفين ، وأنه إذا اظهر غير ذلك يعتبر هذا الالغاء كأن لم يكن ، واتعهد باخطار الوكيل بهذا الالغاء ، وهذا اقرار مني بذلك علي مسؤليتي دون مسئولية الشهر العقاري والتوثيق
المقر بما فيه

7 قواعد لكل ما يخص عمل ومشاكل توكيلات الشهر العقارى فى اغلب المعاملات العقارية

وهى اهم ورقة لاى شخص فى مصر فى البيع والشراء والايجارمن الالف الى الياء
فى 73 عنصرمنها 49 نقطة شارحة للتوكيلات يدعمها 24 حكم نقض
بداية من صلاحية واهلية الشخص لعمل التوكيل وما بينهما ونهاية بانتهاء التوكيل بوفاة الموكل وينظمها القانون المدنى المصرى:

اولا 6 مواد لصلاحية واهلية الشخص لمباشرة الحقوق ثانيا و21 مادة تخص الوكالة ثالثا و4 انواع شائعة لانواع التوكيلات وهناك فرق بين التوكيل العام والخاص رابعا و16 نموذج كامثلة لتوكيلات المعاملات العقارية خامسا و5 اسئلة كمثال لمشاكل التوكيلات سادسا و 15 حكم نقض كمثال خاص بالوكالة حتى 2019 ومنها المعاملات العقارية سابعا و9 حكم نقض كمثال فى النهاية بانتهاء التوكيل بوفاة الموكل

فالشخص بعد ان يكون تم 16 عاما وعمل بطاقة الرقم القومى وتم 21 عاما لعمل توكيل ومبدئيا الان توجد توكيلات جاهزة بالشهر العقارى هى التى يتم التعامل بها باعطاء الموثق بيانات العقار والاطراف ويقوم بطباعة توكيل خاص يبيح له البيع لنفسه أو للغير غير قابل للإلغاء ولكن البعض يغفل كلمة توكيل الغير فهنا لايستطيع توكيل شخص اخر اذا اراد البيع بالتوكيل وايضا كلمة الغيرتتيح للوكيل أن يبيع باسم الأصيل أكثر من مرة الوكالة تنتهى بموت الموكل وهنا يكون الافضل عقد الوكالة لانة لاينتهى بالوفاة وان يسرى فى حق الخلفاء والورثة واذا فقد الموكل اهليته لا يجوز استخدام التوكيل

اولا: 6 مواد لصلاحية واهلية الشخص لمباشرة الحقوق

لازم الشخص له اهلية علشان يعتد باى تصرف وتعامل له فى اى عقار او غيرة بالوكالة والاهلية نظمتها المواد 45 و 118 و 114 و 115 و 119و92 من القانون المدنى المصرى وهى صلاحية لأن تقرر له أو عليه الحقوق ولأن يباشر بنفسه الأعمال القانونية والقضائية المتعلقة بهذه الحقوق والأهلية نوعين : أهلية الوجوب , وأهلية الاداء و البالغ الرشيد وتبدأ من بلوغ الشخص سن الرشد وهي إحدى وعشرين سنة ميلادية وتنتهي بالوفاة

ثانيا : و21 مادة تخص الوكالة نظمتها المواد من 699 حتى 717

يعنى ايه عقد الوكالة مادة 699 : الشكل القانوني لعقد الوكالة مادة 700 مادة 701الوكالة الخاصة مادة 702 آثار الوكالة مادة 703الالتزام ببذل عناية – حدوده مادة 705و 704 استعمال مال الموكل مادة 708مادة 707و706 الوكالة التبرعية مادة 709 رد للوكيل لما أنفق في تنفيذ الوكالة مادة 710 مسئولية الوكيل مادة 712و711 النيابة فى علاقة الموكل والوكيل بالغير الذى يتعامل مع الوكيل مادة 713 من 104 إلى 107
انتهاء الوكالة – أسباب – حالات مادة 717مادة 716 مادة 715و714
ونصت المادة 174 من القانون المدني تنتهي الوكالة بموت الموكل أو الوكيل – ففي حالة الوفاة ينتهي التوكيل لو توفى المشترى المحرر له التوكيل وقد قضت الفتوى والتشريع بعدم جواز إلغاء التوكيلات المتضمنة شروط عدم إلغائها

ثالثا : و4 انواع شائعة لانواع التوكيلات وهناك فرق بين التوكيل العام والخاص
التوكيل الرسمي العام: غالبا ما يكون
(1) بالقضايا فقط، لكن من الممكن أن يكون
(2)عام شامل أي يبيح للوكيل إبرام التصرفات القانونية نيابة عن الموكل ومنها البيع والشراء وأيضا التعامل مع البنوك في السحب والإيداع وكذلك كافة الجهات الحكومية.
(3) التوكيل العام مخصصا، مثل عمل توكيل عام للتوقيع علي عقود الإيجار أو الشركات، أو التوقيع على عقود البيع سواء شراء أو بيع، وفي هذه الحالة يجب على الوكيل ألا يجاوز حدود الوكالة وإلا أصبح التصرف غير نافذ في حق الموكل.
(4) التوكيل الخاص: هو توكيل خاص بتصرف معين مثل شراء قطعة أرض والتوقيع علي عقد البيع، وفي هذه الحالة تكون العين محددة، والتوكيل خاص بعملية واحدة، لكن التوكيل العام المحدد فإنه يكون صالحا لإبرام أكثر من عملية ودون تحديد لعين بذاته
الفرق بين التوكيل العام والخاص:
هوا أن التوكيل العام بالقضايا أو العام الشامل أو المحدد ينتهي بوفاة أيا من الموكل او الوكيل أو الانتهاء من العمل القانوني الموكل فيه، ويجوز للوكيل أن يلغي التوكيل في أي وقت شاء مع بعض الاستثناءات. أما التوكيل الخاص فغالبا لا يجوز إلغاؤه إلا بحضور الطرفين , وإن كانت الوكالة لمصلحة الوكيل فلا يجوز إلغاؤه إلا بقبول الموكل ولا تنتهي الوكالة بوفاة أي من الوكيل أو الموكل
ويمتنع على مكاتب التوثيق وفروعها للقيام بإلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التي تتضمن شروطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد الوفاة

رابعا : و16 نموذج كامثلة لتوكيلات المعاملات العقارية

1- توكيل عام ببيع شقة
2- توكيل رسمى عام بيع قطعة ارض
3- عقد وكالة رسمي شراء أو بيع أرض بالمدن الجديدة
4 – توكيل رسمى عام عقار فقط بيع عقار شقة قطعة ارض
5- توكيل رسمى عام ادارة صيدلية محل ارض صناعيه
6- توكيل ايجار: عقد ايجار محضر تصديق اثبات تاريخ
موثق رسمي مذيل بالصيغة التنفيذية
7- توكيل رسمى عام بيع شقة بالمدن الجديدة
8- توكيل بيع ارض زراعية توكيل رسمي عام بيع ارض زراعية توكيل بيع ارض بالمدن الجديدة
9- عقد وكالة بيع ارض صحراوية وزارة الزراعة
10- توكيل بيع ارض صناعية توكيل ادارة ارض صناعية
11- توكيل بيع ارض سكنية توكيل رسمي عام بيع ارض مباني املاك دولة بيع ارض سكنية
12 – عقد وكالة بيع ارض
13 – توكيل بيع محل تجاري توكيل رسمي عام ادارة محل
14 عقد وكالة بيع محل تجاري
15 – توكيل رسمي عام للإدارة فقط لقطعة ارض بالمدن الجديدة
12 توكيل خاص في الإقرار بصحة التوقيع
16 – توكيل رسمي عام في بيع حصه شائعة في شقه

خامسا و5 اسئلة كمثال لمشاكل التوكيلات

اولا : س : قمت بشراء قطعة ارض وبناء منزل عليها بمصر وبعد بناء المنزل وسافرت تغيرت زوجتي واصطنعت معي المشاكل وانا لم اشك في نواياهم فتركت قبل سفري جميع اوراقي بالمنزل فطلبت من أخي الأكبر ان يستخرج صورة من المحكمة من عريضة الدعوى والحكم وانا معي صور من العقد الأبتدائي لأنني كنت اخذت صحة توقيع على عقد الشراء وقمت بعمل توكيل خاص لأبن أخي ببيع المنزل لوالده واخذ صحة توقيع علي عقد البيع من المحكمة فهل يحق لأخي أن يقوم بطرد زوجتي من المنزل بصفته المالك وله الحق ان يتصرف تصرف الملاك في املاكهم وماذا عن العقد الأبتدائي المفقود ؟ وقانونية طرد الزوجة من منزل الزوج الذي قام ببيعه وهو مسافر ؟
ج : محكمة الاسرة لا علاقة لها بمسائل الملكية , لكن يمكن للزوجة أن تحصل علي قرار تمكين من النيابة العامة من شقة الزوجية وهذا القرار وقتي ولا حجية له أمام قاضي الموضوع في شان الملكية
أما بالنسبة لفقد العقد , لن يؤثر في الامر , ويمكنك أن ترفع علي البائع لك دعوي صحة ونفاذ عقد البيع وتقدم الصورة وطبعا لن يجحدها لأنه قد أقر من قبل بصحة توقيعه علي عقد البيع وستنتهي هذه الدعوي صلحا في أول جلسة بعد تحرير محضر صلح بين وكيلك والبائع لك , يقدم للمحكمة ليلحق بمحضر الجلسة , ثم بعد ذلك تسجل الحكم نفسه فتنتقل لك الملكية .
أنك قمت ببيع البيع بموجب توكيل , وهذا البيع صحيح من الناحية القانونية , وينصرف أثره الي ذمتك مباشرة , ويمكن للمشتري الجديد أن يرفع دعوي صحة ونفاذ عقده وأيضا عقدك أنت , ويختصمك ويختصم البائع لك , ويقوم وكيلك بتحرير محضر صلح يقدم بالجلسة الاولي لالحاقه بمحضر الجلسة, ويسجل الحكم فيما بعد . وطبعا سيقدم صورة عقد البيع الصادر لك وكذلك الحكم بصحة توقيع البائع علي ذلك العقد , وأيضا سيقدم عقد البيع الصادر من وكيلك له .
ويمكن للمشتري الجديد أن يرفع علي زوجتك دعوي طرد للغصب حتي لو كان بيدها قرار بالتمكين من النيابة العامة , لان حجية هذا القرار وقتية كما قلت لك ولا تقيد قاضي الموضوع , وليس من الضروري أن يكون المشتري الجديد معه عقد مسجل أو حكم بصحة ونفاذ عقده , لأن دعوي الطرد للغصب من الدعاوي المتعلقة بالمبيع والتي يجوز للمشتري بعقد بيع عرفي أن يرفعها علي المغتصب للعين

ثانيا : س : كيفية البيع للابنه التى لم تبلغ 18سنة بعقد شقة تمليك ؟
ج : يجوز بيع الشقه لابنتك القاصر بموجب عقد بيع الطرف الاول البائع هو انت والطرف الثانى المشترى هو انت بصفتك ولى طبيعى على ابنتك القاصر ويذكر اسمها وبخصوص الثمن يذكر ان عمها او جدها دفعه لها متبرعا لها وتستطيع ان ترفع قضية صحة توقيع وترفع القضيه منك بشخصك ضدك بصفتك ولى طبيعى على ابنتك واذا توفاك الله قبل ان تبلغ القاصره سن الرشد سيتم اضافة الشقه الى محضر الجرد بالنيابه الحسبيه ولا يمكن التصرف فيها الا بعد ان تبلغ القاصر سن الرشد

ثالثا : س : بنتعاقد علي شقة في احدى المدن الجديدة الشركة حاطة شرط في العقد بتمنعنا من عمل اي توكيل خاص بالتصرف الا بعد سداد كامل الثمن والا يعتبر العقد مفسوخ من تلقاء نفسة عايزة يبقي لي الحق اعمل توكيل خاص لاخويا .. والشركة مانعة كدة وبتعتبرة شرط فاسخ للعقد ؟
هل التوكيل الاداري يخلي اي حد يستلم الشقة بالنيابة عني او يتعامل مع الشركة والجهات الرسمية بالنيابية عني ؟ او حتي يبيع عن طريق الشركة بالنيابة عني ؟
ازاي المطورين بيبقي معاهم توكيل بالإدارة من صاحب الارض بيتعاملوا بيه مع الجهاز والأرض لِسَّه عليها اقساط ومسددوش تمنها ؟
ج : تعملي توكيل لاى حد بس يبقي بالتعامل فقط وتوقيع عقود وتعامل مع جهات حكومية وكهرباء ومياه والتعامل مع الشركة نفسها بخصوص الوحدة وتكتبي بيانات الشقة في التوكيل
البند ده بيكون موجود في كل عقود الشركات العقاريه و معني التصرف في الوحده يقصدو بيه البيع او التنازل – رفضوا توكيل إدارة لاستلام الشقة وتأجيرها والتعامل مع الشركة

رابعا : لا يجوز للولي بيع شقة بموجب إعلام وراثة؟
س : توفيت أختي وتركت ولدين في سن صغيرة ولأن والدهما – بحكم القانون – هو الولي باع الشقة بموجب إعلام وراثة، فما مدى صحة هذا البيع؟
ج : لا يجوز للولي التصرف في مال القاصر المشمول بالولاية سواء بالبيع أو بأي طريقة أخرى إلا بعد الحصول على إذن المحكمة
لا يجوز للوصي مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن من المحكمة ومنها ما يخص المعاملات العقارية مثل : جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله وجميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة
وإيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني وإيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد
وإيجار الوصي أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربهما إلى الدرجة الرابعة أو لمن

خامسا : هل يمكن إلغاء التوكيل من خارج الدولة ؟
ج : يجوز إلغاء التوكيل إذا لم تكن فيها البيع للنفس، فهذا يعد قرينة على بيعك له
إن لم يكن بينكم عقد .إن كان صالح للإلغاء ومعك صورته أو رقمهه ومكتب التوثيق، فتوجه لأقرب سفارة أو قنصلية وقم بإجراء إلغاء التوكيل الذي تريد إلغائه وأعلن به الموكل والشهر العقاري الذي تم فيه بإعلان عن الطريق الدبلوماسي من السفارة أو القنصلية.
سرعة التوجه لمكتب التوثيق (الشهر العقاري) الذي أجريت فيه الوكالة لإلغائها

سادسا : و 15 حكم نقض كمثال خاص بالوكالة حتى 2019 ومنها المعاملات العقارية

اولا : الطعن رقم ٦٤٤ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٥/٠٩
إذ كان البين من الصورة الضوئية للتوكيل رقم ٣٥١٩ لسنة ١٩٩٥ عام الإسكندرية أن عباراته تضمنت حق الوكيل ( … في التوقيع على عقد البيع الابتدائي والنهائى الخاص بالعقار رقم ….. وله حق البيع لنفسه أو للغير وتوكيل الغير أمام الشهر العقارى … ) مما مفاده اتساع التوكيل لإبرام عقد جديد للنفس أو للغير ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم نفاذ العقد المشهر برقم ٤٩٧ في ١٩ / ٣ / ١٩٩٦ توثيق الدخيلة وشطب هذا التسجيل على سند من أن ذلك التوكيل لا يخول للطاعن سوى التوقيع على عقد البيع النهائى الخاص بالعقار محل التداعى واستكمال إجراءات شهر ذلك العقد وأن الطاعن تجاوز حدود الوكالة وخرج عليها لأن التوكيل سالف البيان لا يخول له إصدار عقد بيع ثان بصفته وكيلاً للمستأنفة متجاهلاً بذلك اتساع ذلك التوكيل لإبرام الوكيل لعقد جديد للنفس وللغير فخالف الحكم المطعون فيه الثابت من عبارات ذلك التوكيل مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق وجره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون .

ثانيا : الطعن رقم 372 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 973
وكالة الزوج عن زوجته لا تستخلص ضمناً من مجرد قيام رابطة الزوجية

ثالثا : الطعن رقم 82 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 655
إذا طولب المدعى عليهم بريع أطيان مدعى وضع يدهم عليها ، و بنيت المطالبة على ورقة صادرة من أحدهم تعهد فيها عن نفسة و بصفته وكيلاً عن إخوته الباقين بإلتزامهم للمدعى عليهم بريع ما زاد على نصيبهم من الأطيان المتفق بموجب هذه الورقة على إختصاصهم بها مؤقتاً حتى تتم القسمة القضائية بين الجميع ، و كان سائر المدعى عليهم لم ينكروا هذه الوكالة و لم ينازعوا فيها فى أى دور من أدوار التقاضى ، و قصروا دفاعهم على أن شقيقهم ” الوكيل ” هو واضع اليد دونهم ، فإستخلصت المحكمة من ذلك أنهم مسلمون بالوكالة و لم تطلب ورقة التوكيل بل قضت فى الدعوى على أساس الإلتزام الثابت عليهم بموجب تلك الورقة ، فحكمها هذا لا مخالفة فيه للقانون و لا إخلال بحق الدفاع و لا قصور فى التسبيب .

رابعا : الطعن رقم 648 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1201
إذ كان الثابت من مدونات الحكم أن عقد البيع الذى تعلق بعقار لم يسجل بعد فلا تكون ملكية المبيع قد إنتقلت إلى الزوجة الطاعنة التى أبرمته بطريق الوكالة المستترة بل هى لا تزال باقية على ذمة الشركة المطعون ضدها الثانية بائعة العقار و يكون ما إنصرف إلى الأصيل المطعون ضده الأول هى الحقوق الشخصية وليدة عقد البيع الذى لم يسجل ، و هذا العقد غير المسجل لا يترتب عليه أيضاً تملك المطعون ضده الأول لما أقامه على الأرض المبيعة من مبان ذلك أن حق القرار – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حق عينى من قبيل الملكية فلا ينشأ و لا ينتقل وفقاً لنص المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى إلا بالتسجيل ، أما قبل تسجيل سند المشترى البانى فإن ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم الإلتصاق نظير تعويض المشترى عنها تطبيقاً للقاعدة المنصوص عليها فى المادة 925 من القانون المدنى، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بثبوت ملكية المطعون ضده الأول رغم عدم توافر السبب القانونى المؤدى إلى التملك يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

خامسا : الطعن رقم 63 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 131
إن الوكيل إذا تعامل بإسمه مع الغير فهذا بمقتضى حكم القانون لا يغير من علاقته مع الموكل ، فتعتبر الصفقة قد تمت لحساب الموكل . و كل ما فى الأمر أن الوكيل فى هذه الحالة هو الذى يكون ملزماً قبل الغير الذى تعامل معه . فإذا دفع الموكل بأن التكليف الصادر منه لوكيله بأن يشترى عقاراً قد بطل بشراء هذا الوكيل القدر بإسمه ، و لكن إستخلصت المحكمة من وقائع الدعوى ، إستخلاصاً تؤدى إليه المقدمات التى أوردتها ، أن الوكيل حين حرر عقد الشراء بإسمه إنما كان يقوم بتنفيذ الوكالة ، و حكمت بناء على ذلك بإلزام الموكل بدفع الثمن إلى الوكيل مقابل نقل تكليف المشترى من إسمه إلى إسم الموكل فلا يصح النعى عليها فى ذلك .

سادسا: الطعن رقم 0235 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 792
اثر تعاقد الوكيل عن موكله
حيازة الوكيل لعقارات موكله التى تحت يده بسبب عقد الوكالة تعتبر حيازة لحساب الأصيل طالما أن الوكيل لم يدع أنه غير صفة حيازته بما تتغير به قانونا ، و من ثم يعتبر الأصيل مستمرا فى وضع يده مدة حيازة الوكيل وتحسب له هذه المدة فى التقادم المكسب السارى لمصلحته . و إذ كان مجرد ثبوت أن الوكيل عن مورث الطاعنين ـ إبان وضع يده على عقار موكله ـ كان وكيلا أيضا عن المطعون عليه الذى ينازعهم فى ملكية هذا العقار ، ليس من شأنه أن يؤدى بذاته إلى إسقاط مدة حيازة الوكيل للعقار محل النزاع نيابة عن مورث الطاعنين من مدة التقادم السارى لمصلحة هذا المورث ، بل لا يكون هذا الإسقاط إلا إذا شاب حيازة المورث للعقار بوساطة وكيله عيب من العيوب التى تفقدها أثرها فى كسب الملكية بالتقادم و هى الاكراه و الخفاء و اللبس أو الغموض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يكشف عن قيام أحد هذه العيوب حين رفض طلب الطاعنين الاحالة إلى التحقيق لإثبات تملكهم العقار محل النزاع بالتقادم المكسب الطويل المدة يكون قد انطوى على قصور و خطأ فى القانون

سابعا : الطعن رقم 0273 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 886
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته
لئن كان الأصل وفقاً للمادة 105 من القانون المدنى أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش ، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للأضرار بحقوق موكله ، فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل . و إذ كان البين من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه لأسبابه أنه إستخلص فى حدود سلطته التقديرية من أقوال شهود المطعون عليه الأول أن عقدى الإيجار سنة الطاعن الأول صدرا فى ظروف مريبة و فى غير مواعيد تحديد عقود إيجار الأراضى الزراعية ، و أن الطاعن الثانى لم يبرزهما إلا بعد أن دب الخلاف بينه و بين المطعون عليه الأول ، و إتخذ من عدم إشارة الطاعن الثانى فى الإنذار الموجه منه إلى هذين العقدين قرينة على إصطناعهما و كانت هذه الأسباب سائغة و مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم من عقدى الإيجار قد حررا بطريق الغش و التواطؤ ، و كان الحكم إذ تحدث عن صورية عقدى الإيجار الصادرين إلى الطاعن الأول من شقيقه – الطاعن الثانى – بوصفه وكيلاً عن المطعون عليه الأول مستنداً إلى القرائن التى إستظهرها إنما قصد التدليسية المبنية على الغش و التواطؤ بين طرفى العقد إضراراً بالموكل ، فإنه لا يكون قد خالف القانون

ثامنا : الطعن رقم 598 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1510
إاذ كان البين من مطالعة التوكيل الصادر من المستأجرة الأصلية إلى المطعون عليه الثانى أنه توكيل رسمى عام تضمن توكيلاً خاصاً مضافاً إليه فى ” البيع و الشراء فيما يتعلق بالمنقولات و كل ما هو منقول و ثابت و التوقيع على عقد البيع الإبتدائى وقبض الثمن ” فإن نطاق هذه الوكالة الخاصة يتسع لتصرف المطعون عليه الثانى فى التنازل عن حق الإيجار باعتباره بيعاً لمنقول

تاسعا : الطعن رقم 0207 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 361
من المقرر طبقاً للمادتين 699 ، 1/704 من القانون المدنى أن الوكالة هى عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ، و أن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها فإذا جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ فى حق الموكل ، إلا أن للموكل فى هذه الحالة أن يقر هذا العمل فإن أقره أصبح كأنه قد تم فى حدود الوكالة من وقت إجراء العمل لا من وقت الإقرار مما مفاده أن الموكل هو الذى يملك التمسك يتجاوز الوكيل لحدود الوكالة – لما كان ذلك – و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن الوكيلتين عن المستأجرة الأصلية قد تجاوزتا حدود الوكالة الصادرة إليهما حين تنازلتا عن شقة النزاع للطاعن على الرغم من أن الموكلة لم تتمسك بهذا التجاوز فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيقه القانون

عاشرا : الطعن رقم 132 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 622
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص من التوكيل الصادر من الطاعنة -المؤجرة – لزوجها و من الإقرار الصادر منه للمطعون عليه – المستأجر – أن ما تضمنه الإقرار من تنازل عن الأجرة عين النزاع لحين إقامة البناء الجديد بدلاً من العقار المطلوب هدمه ، كان بمقابل تمثل فى تنازل المطعون عليه عن عقد إستئجاره للشقة التى كان يشغلها بالعقار المذكور ليتمكن الوكيل من هدمه و بيع أنقاضه و إقامة بناء جديد يغل دخلاً أكبر ، و كان هذا الذى إستخلصه الحكم يتفق و عبارات سند الوكالة و الإقرار و فى حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تامة فى تحديد نطاق الوكالة و بيان ما قصده المتعاقدان منها مستعينة فى ذلك بعبارات التوكيل و ظروف الدعوى و ملابساتها ، و إذ كان من الجائز وفقاً للمادة 561 من القانون المدنى أن تكون الأجرة تقدمه أخرى غير النقود ، فإن النعى بأن إقرار الوكيل تضمن تبرعاً لا يملكه يكون على غير أساس

حادى عشر: الطعن رقم 139 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2229
إبراء المطعون ضده من الأجرة عمل تبرعى بالنسبة للطاعنة صاحبة الحق فى إقتضائها دون الوكيل ، مما كان يلزم لإنصراف أثره إليها أن يعين محله على وجه التخصيص فى التوكيل الصادر منها عملاً بالفقرة الثانية من المادة 702 من القانون المدنى، و الثابت أن التوكيل خلا من هذا التعيين فلا تكون للوكيل سلطة القيام بهذا العمل ، و يكون تنازله عن الأجرة قد وقع باطلاً بالنسبة للموكلة ” الطاعنة ” بعد أن أبرمت مع المطعون ضده عقدى الإيجار بالأجرة المسماة فى كل منهما

ثانى عشر : الطعن 4999 لسنة 71 ق جلسة 9 / 6 / 2014
جواز إلغاء التوكيل بالبيع للنفس أو للغير حتى ولو تضمن شرطاَ بعدم جواز إلغاؤه إلا بحضور الطرفين، كما أن التوكيل الخاص بالبيع للنفس أو للغير يدور وجودا وعدما مع عقد البيع ويجوز إلغاؤه إذا لم يكتمل البيع

ثالث عشر : الطعن 6479 لسنة 81 ق جلسة 6 / 2 / 2017
أن اعمال التصرف لا يصح أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعيينا نافيا لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانونى الذى خول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل إلا إذا كان العمل من اعمال التبرع فيلزم فى هذه الحالة أن تخصص الوكالة ليس فى نوع التصرف وحده ولكن فى محله أيضا – اى بتعيين المال الذى يرد عليه العمل القانونى -ومن ثم فإن الوكالة التى تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع اعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة لا تنتج اثرا ولا ترتب التزاما فى ذمة الموكل

رابع عشر : الطعن رقم 7201 لسنة 78 جلسة 9 مارس 2017
قضاء الحكم برفض دعوى الطاعنة ببطلان عقد البيع سند التداعي لانعدام ركن الثمن بعدم الاتفاق عليه صراحة أو ضمناً تأسيساً على أن تصرف البنك المطعون ضده بالبيع لنفسه بموجب التوكيل الصادر له منها في حدود تلك الوكالة وأنها لم تشترط ثمناً أو الموافقة المسبقة على البيع، وعلة ذلك أنه قصور مبطل،

خامس عشر :الطعن رقم ١٧١١٦ لسنة ٨٧ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٩/٠٦/١٢
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٧٠١ / ٢ من القانون المدنى أن الوكيل وكالة عامة تخوله إبرام الإيجار لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، فإن زادت المدة عن ذلك لا ينفذ الإيجار قبل الموكل إلا لهذه المدة ما لم يجز الأخير ما يبرمه الوكيل من إجارة مجاوزاً حدود وكالته صراحة أو ضمناً فترتد آثارها من وقت إبرامه ، فإن تمسك المستأجر بإجارة الموكل وعلمه وعدم اعتراضه يتعين على المحكمة تمحيص هذا الدفاع الجوهرى والرد عليه بأسباب سائغة ، وإلا كان حكمها باطلاً

سابعا : و9 حكم نقض كمثال فى النهاية بانتهاء التوكيل بوفاة الموكل

التوكيل ينتهى بوفاه الموكل لان الاصل فى الوكالة هو إقامة الموكل للغير مقام النفس فيما يجوز التوكل فيه وبالتالى اذا توفى الاصيل لا يملك الموكل القيام بالتصرف الموكل فيه مكان الاصيل

اولا : وقد قالت محكمتنا العليا فى ذلك مؤدى نص المادة 699 من القانون المدنى أن ما يجريه الوكيل من تصرفات وكل فيها إنما لحساب الأصيل فإذا باشر إجراءاً معيناً سواء كان من أعمال التصرف أو الادارة فلا يجوز مقاضاته عن هذا الإجراء وإنما توجه الخصومة للأصيل ،
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن جوهر النزاع بين الطاعن والمطعون ضده الاول يدور حول حصول البيع الموكل فيه الأول من عدمه ، وكان إجراء هذا التصرف إنما يكون لحساب الأصيل ، مما يقتضى توجيه الدعوى فى النزاع الناشىء عنه إلى الأخير وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وبإثبات التعاقد موضوع النزاع على سند أنه مفوض فى إبرامه والتوقيع عليه بمقتضى عقد الوكالة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
( الطعن رقم 119 لسنة 64 ق جلسة 1995/4/19 س 46 ج 1 ص 666 )

ثانيا : المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن اقرار الوكيل فى حدود وكالته حجه على موكله وينصرف أثره اليه ،
لما كان ذلك وان الثابت بالا وراق أن البند الثالث عشر من عقد البيع المؤرخ
8 / 8 / 1966 المتضمن بيع الشركة المطعون ضدها الثانية للمطعون ضدها الثانية للمطعون ضده الأول قطعة الأرض موضوع الدعوى ، حظر على الأخير التنازل عنها للغير ألا بعد الحصول على موافقة الشركة الكتابية على هذا العقد من المتنازل اليه ، وكانت الكتابة المتطلبة فى هذا الشان هى للإثبات وكان المحامى الحاضر عن رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون الثانية ضدها قد قرر بمحضر جلسة 26 / 1/ 1975 أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة بموافقة الشركة على التنازل المؤرخ 10 /2 / 1974 المتضمن تنازل المطعون ضده الأول للطاعن عن قطعة الأرض مشتراة وذلك إذا دفع لها مؤجل الثمن وهو ما أكدته أيضا فى مذكرتها المقدمة لتلك المحكمة فى
9/ 3/ 1975 ومن ثم فان التكييف القانونى الصحيح لما أقرت به الشركة أنها موافقة على التنازل معلقة على شرط الوفاء لها بكامل الثمن ، وأذ تحقق هذا الشرط بسداد الطاعن المتنازل له عن الأرض كامل الثمن فان موافقة الشركة تكون قد تحققت ولا يجوز لها أن تعود فتعدل عما وافقت عليه بقالة أن هذه الموافقة تتطلب اتخاذ إجراءات معينة لم تتخذ بعد . .
( الطعن رقم 1862 لسنة 59 ق جلسة 13/ 1 / 1994 س 45 ج 1 ص 143)

ثالثا : الاصل عدم انصراف آثار عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل الي ورثته حيث أن المشرع افترض اتجاه ارادة المتعاقدين الي انقضاء عقد الوكالة بوفاة أيهما وأكدت محكمتنا العليا ذلك
بعدم انصراف آثار عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفا عاما نصت المادة 714 من القانون المدنى على انتهاء الوكالة بموت الموكل ومن ثم فلا ينصرف آثار عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفا عاما باعتبار أن هذا العقد من العقود التى تراعى فيها شخصية كل متعاقد ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى اعتبار التظهير الحاصل من المستفيد من السند الأدنى المؤرخ 1979/11/20 إلى البنك المطعون ضده تظهيرا توكيليا وكان الثابت فى الدعوى أن المظهر توفى فى أكتوبر سنة 1980 فان وكالة البنك عن المظهر فى تحصيل قيمة السند تكون قد انتهت فى ذلك التاريخ وإذ تقدم البنك إلى السيد/ رئيس محكمة شمال القاهرة بطلب إصدار أمر الأداء بقيمة ذلك السند فى 1981/6/30 فان صفته فى استصدار الأمر ومباشرة الإجراءات القانونية لتحصيل قيمة السند تكون قد زالت – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بصفة البنك المطعون ضده كوكيل عن المظهر بدعوى عدم اعتراض الورثة رغم عدم تقديم ما يفيد موافقتهم على مباشرة البنك لتلك الإجراءات وإعلان أحدهم انقضاء الدين الثابت بالسند فانه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
( الطعن رقم 2044 لسنة 52 ق جلسة 1989/02/27 س 40 ص 666 )

رابعا : تنص المادة 714 من القانون المدني علي أن الوكالة تنتهي بموت الموكل أو الوكيل ،

وقد ورد هذا النص في حدود الاستثناء الذي قررته المادة 145 من القانون المدني ، فلا ينصرف أثر عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل الي ورثته بوصفهم خلفاً عاماً ، لأن المشرع افترض أن ارادة المتعاقدين الضمنية اتجهت الي انقضاء عقد الوكالة بوفاة أيهما اعتبارا بأن هذا العقد من العقود التي تراعي فيها شخصية كل متعاقد.
( الطعن رقم 106 لسنة 33 ق جلسة 1968/2/13 س 19 ص 254 )

خامسا: المادة145 ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام ، دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبن من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العام المقرر فى قضاء هذه المحكمة –

أنه وإن كان التسليم يعد أثراً من آثار عقد البيع باعتباره التزاماً يقع على عاتق البائع سجل العقد أو لم يسجل إلا أن أثار العقد وفقاً لنص المادة 145 من القانون المدنى لا تنصرف إلى الغير الذى لم يكن طرفا فيه ولم تربطه صلة بأى من طرفيه سواء كانت هذه الأثار حقاً أم التزاماً.
( الطعنان رقما 5870 ، 7251 لسنة 66 ق جلسة 12 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص 879 )

سادسا : الوكالة . لا تنتهى بمجرد تحقق سببها . وجوب علم الوكيل بسبب الانتهاء . والا تم إضافة أثر العقد الذى يبرمه النائب مع الغير بعد إنقضاء الوكالة إلى الأصل أو خلفائه على أن يكون النائب والغير كلاهما معا يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد . م 107 مدنى
المقرر ـ أن الوكالة لا تنتهى بمجرد تحقق سبب إنتهائها ، بل يجب أن يعلم الوكيل بسبب الإنتهاء ، وقد يعمل الوكيل بعد إنتهاء الوكالة إذااستمر يعمل وكيلاً بأسم الموكل بعد أن انتهت مهمته التى وٌكل فيها ، أو بعد أن عزله الموكل أو بعد أن انتهت الوكالة بأى سبب آخر من أسباب إنتهائها وهذه الحالة هى أكثر حالات الوكالة الظاهرة وقوعاً ، وبخاصة إذا عمل الوكيل بعد إنتهاء مهمته أو بعد عزله ، فإنه من السهل فى هذه الفروض أن يتوهم الغير الذى يتعامل مع الوكيل أن الوكالة لا تزال باقية ، فقد يبقى سند التوكيل بيد الوكيل بعد انتهاء مهمته فيطمئن الغير إليه ، سيما إذا كان النائب ومن تعاقد معه ـ يجهلان إنقضاء الوكالة ومن ثم إختص المشرع فى هذه الحالة بنص خاص هو المادة 107 من القانون المدنى وتنص هذه المادة على أنه إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد إنقضاء النيابة فإن أثر العقد الذى يبرمه حقاً كان أو إلتزاماً ، يضاف إلى الأصل أو خلفائه ومفاد ذلك وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض أن القانون لايحمى الغير الذى تعامل مع النائب بعد انقضاء النيابة إذا كان النائب والغير كلاهما معاً يجهلان إنقضاء النيابة وقت التعاقد .
( الطعن رقم 3989 لسنة 60 ق جلسة 1995/4/13 س 46 ج 1 ص 631 )

سابعا : المقرر أن الأصل أن العقود لا تنفذ إلا فى حق عاقديها وأن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر من غيره من تصرفات بشأنها إلا أنه باستقراء نصوص القانون المدنى يبين أن المشرع قد اعتد فى عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة التعامل فى المجتمع وتنضبط جميعاً مع وحدة علتها واتساق الحكم المشترك فيها بما يحول ووصفها بالاستثناء وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها ومؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه

ـ سلباً أو إيجاباً ـ فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع بالغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتى من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر بالحقيقة مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض من صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق .
( الطعن رقم 4338 لسنة 61 ق 1997/7/12 س 48 ج 2 ص 1114)

ثامنا : النص فى المادة 107 من القانون المدنى علي أنه – إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة ، فان أثر العقد الذي يبرمه ـ حقا كان أو التزاما ـ يضاف الي الأصيل أو خلفائه – ، ومفاد ذلك أن القانون لا يحمي الغير الذي تعامل مع النائب الظاهر بعد انقضاء النيابة الا اذا كان النائب والغير كلاهما معا يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد .
فاذا كانت محكمة الموضوع قد انتهت في نطاق سلطتها الموضوعية التي لا معقب عليها الي أن المطعون عليه الأخير كان علي علم بانقضاء توكيله عن أحد الدائنين وانتهاء وصايته علي باقي الدائنين ببلوغهم سن الرشد ، فان الطاعن ( المدين ) لا يتمتع بالحماية التي أسبغها القانون علي من يتعامل مع النائب الظاهر والتي تتمثل في انصراف أثر العقد الي الأصيل وبذلك لا يكون الوفاء الحاصل منه للمطعون عليه باعتباره وكيلا ظاهرا مبرئا لذمته .
( الطعن رقم 160 لسنة 28 ق جلسة 1963/5/30 س 14 ص 759 )

تاسعا : وقد استقرت محكمتنا العليا ايضا على: يحق العاقدين في الاتفاق صراحة أو ضمنا على استمرار الوكالة رغم وفاة أحدهم حق قاضى الموضوع في استخلاص الاتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه.

القاعدة: “للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل التزامات المتوفى منهما إلى ورثته ، وهذا الاتفاق كما يكون صريحا قد يكون ضمنيا ولقاضي الموضوع استخلاص الاتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكالة لمصلحة الموكل والغير
( الطعن رقم 327 لسنة 20 ق جلسة 1953/1/22 س 4 ص 375 )

حورس للمحاماه               01111295644

اترك تعليقا