استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

صيغة دعوى إسترداد رسوم جمركية

صيغة دعوى إسترداد رسوم جمركية

0 711

صيغة دعوى إسترداد رسوم جمركية

هذه نموج لصياغة دعوه استرداد رسوم جمركية.

انه فى يوم………… الموافق    /     /   201

بناء على طلب السيد /………….. والمقيم فى ……………. ومحله
المختارمكتب الأستاذ/
أنا…………. محضر محكمة …………….الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت : –: –

۱. السيد الأستاذ الدكتور/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك.

مخاطبا مع / …………………………………………………..

۲. السيد الأستاذ/ رئيس مصلحة الجمارك
مخاطبا مع / ……………………..

ويعلنان بموطنهما القانوني بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير قسم قصر النيل- محافظة القاهرة.

وأعلنتهم بالأتـي:-

۱. استوردت الشركة المعلنة عدة رسائل جمركية عبارة عن بضائع مستوردة طبقا للإفراجات الجمركية المرفقة بصحيفة الدعوى . أفرجت عنها عن طريق الجمارك بموجب البيانات الجمركية أرقام:(هذه الأرقام مرفقة بعريضة الدعوى).
۲. قامت الشركة بسداد كافة الضرائب الجمركية وكذا ضريبة المبيعات المستحقة مقابل الإفراج عن البضاعة من الجمارك.
۳. إلا أن مصلحة الجمارك قد أصرت علي تحصيل مبالغ أخري من الشركة تحت مسمى “رسوم خدمات ” أساسية وإضافية مقابل ما ادعت أنة نظير كشف وحصر وتصنيف ومراجعة البضائع مشمول البيانات الجمركية المشار إليها وذلك دون وجه حق بلغ مقدارها ………………………………………………………………….. جنية مصري.

٤. ولما كان ذلك وكانت تلك المبالغ قد سددت دون وجه حق وكانت المادة ۱۸۱/۱ من التفنين المدني تنص علي أنه: ” كل من تسلم علي سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب علية رده ” فإنه لا يسع الشركة المعلنة إلا أن تلجأ إلي ساحة القضاء طالبة استرداد رسوم الخدمات المسددة دون وجه حق للأسباب الآتية :-
أولا ” أن مناط تحصيل رسوم الخدمات أن تكون البضاعة الواردة قد تم تخزينها بمخازن الجمارك
تنص المادة ۱۱۱ من قانون الجمارك رقم ٦٦/٦۳ علي أنه : ” تخضع البضائع التي تودع في الساحات والمخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الإضافية الأخرى التي تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها ” – وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٦ لسنة ٦۳ بإصدار قانون الجمارك وذلك في الباب السادس بعنوان رسوم الخدمات فقد جاء منها الأتي:-” خصص هذا الباب لرسوم الخدمات التي تقدمها الجمارك لأصحاب الشأن بصدد الإجراءات أو البضائع فقد يحدث أن تدار المخازن أو المستودعات الجمركية أو بعضها بمعرفة الجمارك ومن حق الجمارك في هذه الحالة أن تستوفي الرسوم مقابل الخزن أو الشيالة أو التأمين علي البضاعة أو الرسوم الإضافية الأخرى فتح الطرود وقفلها أو وزنها وغير ذلك من العمليات التي تقتضيها إيداع البضائع والإجراءات التي تتم عليها ، ولما كانت هذه الرسوم تختلف حسب الظروف ومستوى الأجور ومعدلات التأمين فقد ترك أمر تحديده لوزير الخزانة “.
ومفاد نص المادة ۱۱۱ من قانون الجمارك رقم ٦٦/٦۳ والمذكرة الإيضاحية لهذا القانون وما جاء بتفسير المادة ۱۱۱ من قانون الجمارك أنة قد يحدث أن تدار المخازن أو المستودعات أو الساحات بمعرفة الجمارك ففي هذه الحالة يحق للجمارك أن تستوفي رسوم الخدمات مقابل الخزن والشيالة والتأمين علي البضاعة والرسوم الإضافية الأخرى من فتح الطرود والكشف عليها ووزنها داخل المخازن أو الساحات أو المستودعات التي تديرها وغيرها من العمليات التي يقتضيها وغيرها من العمليات التي يقتضيها إيداع البضائع والإجراءات التي تتم عليها في تلك المخازن أو المستودعات أو الساحات.
ولما كانت المادة ۱۱۱ من قانون الجمارك رقم ٦٦/٦۳ قد فوضت وزير الخزانة بإصدار قرارات تحدد معدل رسوم الخدمات علي ما يتم إيداعه في داخل المخازن أو الساحات أو المستودعات التي تديرها مصلحة الجمارك .
فإن ما صدر من قرارات قاصر تطبيقه علي ما تم ايداعه في تلك المخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك وغير متوافر في مشمول الرسائل محل الدعوى وبالتالي فإن هذه القرارات غير واجبة التطبيق. مؤدى ذلك أن مناط تحصيل رسوم الخدمات أن تكون البضائع الواردة قد تم تخزينها في الساحات والمخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك
ولما كان الثابت أن المخازن والساحات والمستودعات الكائنة داخل الدائرة الجمركية والتي تم تخزين البضائع الواردة بداخلها لم تعد تابعة للجمارك – وإنما انتقلت تبعيتها إلي كيانات قانونية أخري ( في الأسكندريه انتقلت إلي هيئة ميناء الإسكندرية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٤۱۷ لسنة ۱۹٦۵- وكذالك في القاهرة ) ولما كان مشمول الرسالة لم يتم إيداعه في داخل المخازن أو الساحات أو المستودعات التي تديرها الجمارك ،فلا يخضع لرسوم الخدمات ويضحي ما تم تحصيله من رسوم خدمات بدون وجه حق مما يتعين معه رد الرسوم المحصلة بدون وجه حق .

وتأييدا فقد جري قضاء النقض علي أنه : –
” البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مصلحة الجمارك الطاعنة قدمت أمام محكمة الاستئناف مذكرة بدفاعها دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة ، لأن المخازن الجمركية والمستودعات لا تخضع لإدارتها . كما يبين من الصورة الرسمية لهذه المذكرة بملف الطعن أن الطاعنة أسست دفاعها بأن الهيئة العامة لميناء الأسكندريه أصبحت بعد صدور القرار الجمهوري رقم ٤۱۷ لسنة ۱۹٦۵ هي المسئول عن إدارة المخازن والمستودعات داخل الدائرة الجمركية . أما مصلحة الجمارك فقد انحصر دورها في تطبيق التعريفة الجمركية علي البضائع المنصرفة فقط” .
( نقض مدني :۲۸/۳/۱۹۸۳الطعن رقم ۵٤۳لسنة ٤۸ق)
مشار إلية في كتاب التشريعات الجمركية في ضوء الفقه والقضاء تأليف الأستاذين / فتحي عبد السلام ،محمد عبد الرحمن سرور ص ۱۹۹۱.
كما استقر قضاء المحاكم – بشأن رسوم الخدمات – علي أنه :-
” ولما كان الثابت للمحكمة أن المدعي قد أستورد رسائل قطع غيار من الخارج وتم إيداع المشمول لدى شركة المستودعات ولم تودع في الساحات والمخازن التي تديرها الجمارك وعلي الرغم من ذلك قامت مصلحة الجمارك بتحصيل رسوم خدمات علي هذه البضائع من المدعي استنادا إلي القرارات الوزارية أرقام ۲۵۵ لسنة ۱۲۰۸ ، ۱۹۹۳ لسنة ۱۹۹٦ عن تخزين البضائع في الساحات والمخازن الخاصة بالجمارك . فمن ثم فإن القرارات الوزارية سالفة البيان تسري علي الرسائل التي تودع في مخازن وساحات ومخازن الجمارك الأمر الذي يتضح معه للمحكمة عدم أحقية مصلحة الجمارك في تحصيل رسوم خدمات من المدعي”
(محكمة جنوب القاهرة :الدائرة ۳٤ مدني – الدعوى رقم ٤۳٦٤ لسنة ۱۹۹۹ م.ك جنوب القاهرة جلسة ۳۱/۳/۲۰۰۱،الدعوى رقم ٤۸۱۲لسنة ۱۹۹۹ م ك جنوب القاهرة جلسة ۲۹/۲/۲۰۰۱.)

ثانياً : أن أعمال الكشف والحصر والتصنيف والمراجعة لا تمثل خدمات فعلية وإنما هي صميم عمل رجال الجمارك.

استقر الفقه والقضاء علي أن : ” الرسم – بصفة عامة – مبلغ من النقود تجبيه الدولة من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطات العامة”
الأستاذ/ يوسف الغريانى : موسوعة قوانين الجمارك والاستيراد والتصدير – الإسكندرية ۱۹۷٦ ج۱ / ص۲۲.
لما كانت مصلحة الجمارك قد استندت في تحصيل رسوم الخدمات التي تم تحصيلها إلي الزعم بأنها – رسوم الخدمات – فرضت وحصلت بمقتضى قراري وزير المالية رقمي ۲۵۵ / ۱۹۹۳، ۱۲۳ /۱۹۹٤، ۷۵۲/ ۱۹۹۷بزعم أنها مقابل خدمات كشف وحصر وتصنيف الرسائل الواردة فإن ذلك القول غير صحيح ومردود علية بالأتي:
۱. تلك الأعمال لا تمثل خدمات فعلية مما يستحق علية ما يسمى رسوم خدمات ، وإنما هي أعمال تدخل في صميم عمل رجال الجمارك وذلك وفقا للمادة ۵۰ من قانون الجمارك ، وعلية فإنه ينتفي عنا والحال كذلك وصف ” الخدمات الفعلية ” مما يجعل تحصيل رسوم عنها لا أساس له في القانون.
۲. وفي ذلك تنص المادة (۵۰) من قانون الجمارك علي أنة :” يتولي الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضائع والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئتها ومطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة التي يصدرها المدير العام للجمارك
۳. وجدير بالذكر أن المذكرة الإيضاحية لقانون الجمارك قد أكدت هذا المعنى حين حرصت علي النص علي ارتباط جميع رسوم الخدمات بنفقة فعليه.
٤. رسوم الخدمات التي تم تحصيلها ليست مقابل المعاينة والكشف والحصر والتصنيف ولم يثبت بأوراق البيانات الجمركية أو أذون الإفراج أن رسوم الخدمات تم تحصيلها مقابل المعاينة والكشف والحصر والتصنيف.
۵. لا يجوز تكليف أحد بأداء أي ضريبة أو رسم إلا في حدود القانون .وذلك إعمالا لحكم ونص المادة ۱۱۹ من الدستور والتي نصت علي :”” إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون” “ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون”
فإن مفاد نص المادة ۱۱۹ من الدستور لا يجوز تكليف أحد بأداء اى رسوم خدمات إلا في حدود رسوم الخدمات الواردة بنص القانون الجمركي رقم ٦٦ لسنة ۱۹٦۳ في المادة ۱۱۱ منة وهى الخدمات القاصرة علي ما تقدمة الجمارك للبضائع التي تودع في ساحات أو مخازن تديرها الجمارك فقط وليس كل البضائع سواء تم تخزينها من عدمه ،ولا يجوز تحصيل خدمات أخري علي البضائع بصفة مطلقة لم يرد بها نص في القانون الجمركي.
وبالتالي يضحى القول بأن رسوم الخدمات التي تم تحصيلها بقراري وزير المالية تختلف عن رسوم الخدمات المنصوص عليها في المادة ۱۱۱ قول غير صحيح لأن أعمال الفرز والتصنيف والكشف هي جوهر عمل موظفي الجمارك ولا تؤدى خدمة لأصحاب الشأن وإنما يلزمهم بها القانون الصادر بجباية الضريبة الجمركية ويلزمهم بأدائها لضمان تحصيل الضريبة الجمركية علي الوجه الأكمل ومن ثم لا تدخل هذه الأعمال ضمن مفهوم الخدمات الجمركية التي تستحق عنها رسوم خدمات لأن ذلك هو صميم عمل موظفي الجمارك . وإذا خالفت القواعد التنفيذية ذلك يجب إهدارها وإعمال نص القانون.

  • يؤيد ذلك من أحكام القضاء المصري الشامخ الأحكام الآتية : –

۱. وفي ذلك قضت محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم ۷٦۱٦/۱۱۵ق وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضي به من رد رسوم الخدمات
أن نص المادة ۱۱۱ من القانون رقم ٦٦/٦۳من انه “تخضع البضائع التي تودع في الساحات والمخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الإضافية الأخرى التي تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى.وتحدد بقرار من وزير الخزانة أثمان المطبوعات ومعدل الرسوم على الخدمات المشار إليها في الفقرتين السابقتين وللوزير أو من ينيبه خفض رسوم الخزن أو الإعفاء منها في الحالات التي يعينها”. يدل علي وضوح النص أن رسوم التخزين أو الخدمات الجمركية تفرض علي حالة البضائع التي يقتضى الإفراج الجمركي عنها إيداعها في الساحات أو المخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك تمهيدا لاتخاذ إجراءات الكشف والحصر والتصنيف لتحديد الضريبة الجمركية وأحقية الأداء وما قد يستلزمه ذلك الإيداع من خدمات أخري مثل الشيالة والتأمين أو أي خدمات أخري غيرها غير ما ورد علية النص ومن ثم يخرج عن الخضوع لأحكام تلك المادة نظام الإفراج المباشر عن البضائع دون إيداعها بساحات أو مخازن الجمرك الذي يطلق عليها من تحت الشكة ونقل البضائع مباشرة بواسطة حملها بحرا أو جوا إلي وسائل النقل المحلية الخاصة بالمستورد دون انتظار ساحات الجمارك وهو ما تجيزه القواعد الجمركية في بعض حالات الإفراج طبقا لقرار رئيس مصلحة الجمارك رقم ۵۰لسنة ۱۹۸٦ بشان إجراءات التفريغ المباشر من تحت الشكة وهو ما أثرة المشرع بالمذكرة الإيضاحية لقانون الجمارك من رسوم الخدمات التي تقدمها الجمارك لأصحاب الشأن بصدد الإجراءات أو البضائع فقد تحدث أن تدار المخازن والمستودعات الجمركية أو بعضها بمعرفة الجمارك ومن ق الجمارك وفى هذه الحالة تستوفي الرسوم مقابل الخزن والشيالة والتأمين علي البضائع أو الرسوم الإضافية الأخرى من فتح وغلق الطرود في قائمة الكشف أو وزنها وغير ذلك من العمليات التي تقتضيها إيداع البضائع والإجراءات التي تترتب عليها ولا يناهض ما تقدم ما ارتكنت إلية مصلحة الجمارك من أن رسوم الخدمات تخضع لها جميع الرسائل أيا كان نظام الإفراج عنها استنادا إلي أحكام قرار وزير المالية رقمي ۲۵۵/۱۹۹۳،و۱۲۳/۱۹۹٤ فإن من المقرر وعلي ما جري به القضاء أنة ولئن كان من حق السلطة التنفيذية طبقا للمبادئ الدستورية المتعارف عليها أن تتولي أعمالا” تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل لها أو إعفاء من تنفيذها إلا أن هذا الحق لا يعنى نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين دون أن تزيد عنها شيئا جديدا أو تعدل فيها وان تعطل تنفيذها ومن ثم لا يصح أن تضع اللائحة قرارا علي خلاف نص في القانون كما أنة يشترط لصدور القرار في حدود التفويض التشريعي إلا يوجد تعارض بين تطبيق التشريع وبين الشروط والأوضاع المحددة في القرار وأنة عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والأخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول يكون واجب التطبيق بإعتبارة أسمى درجة وأصلا” للائحة فإذا كان ذلك وكان نص المادة ۱۱۱من قانون الجمارك وعلي ما سبق بيانه بتعليق البضائع التي تودع بالساحات أو المخازن بما يستلزمه من خدمات وكاتب أعمال فرز أو التصنيف أو الكشف هي جوهر عمل موظف الجمارك لا تؤدى بها خدمات لأصحاب الشأن إنما يلزمه بها القانون الصادر بجباية الضريبة الجمركية وبأدائها لضمان تحصيلها علي الوجه الأكمل ومن ثم لا تدخل ضمن مفهوم الخدمات الجمركية التي يستحق عنها الرسوم وإذا خالف القواعد التنفيذية ذلك يجب إعمال النص ويكون الحكم المدعي قد جاء صحيحا فيما مضى به من اشتراطات رسوم الخدمات الجمركية لتحصيلها في غير الأحوال التي فرضت من أجلها وتقضى المحكمة بتأييده فيما قضى به ورفضت الاستئناف.

۲. وفي ذلك قضت محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم ۵۲٤۹/۱۱۷ق وقضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبإلزام وزير المالية برد ما دفع بغير مستحق لما كان الثابت من تقرير الخبير أن المستأنف سدد مبلغ لمصلحة الجمارك كرسوم خدمات نفاذا للقرارين الوزاريين رقمي ۲۵۵لسنة ۹۳، ۱۲۳ لسنة ۱۹۹٤ وان البضائع موضوع هذه الرسوم قد تم تخزينها بمخازن شركة المستودعات المصرية العامة وهى غير مملوكة لمصلحة الجمارك ولا تخضع لإدارتها – ولما كان ذلك وكان نص المادة ۱۱۱ من قانون الجمارك رقم ٦٦لسنة ۱۹٦۳ قد أخضعت البضائع التي تودع بالساحات والمخازن لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الإضافية الأخرى التي تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمة الجمارك من خدمات أخري – كما أخضعت البضائع التي تودع في المناطق الحرة لرسوم الأشغال ورسوم الخدمات التي تقدم إليها ثم خولت وزير المالية في إصدار قرارات تحدد معدل هذه الرسوم ومن ثم فإن قراري وزير المالية رقمي ۲۵۵لسنة ۱۹۹۳و۱۲۳لسنة ۱۹۹٤لاينطبقان الا علي البضائع التي ورد ذكرها في المادة ۱۱۱ من قانون الجمارك وهي البضائع التي تودع في الساحات أو المخازن أو المستودعات التي تديرها الجمارك أو تلك البضائع التي تودع في المناطق ولا ينطبق هذان القراران إلا في هذه الحدود دون النظر إلي ما ورد بمذكرة المستأنف أن هذه المبالغ المطالب بها خاصة بخدمات كشف وحصر وتصنيف ومراجعة الرسائل الواردة للمستأنف – إذ أن هذا القول خارج عن نطاق المسائل التي أوردتها المادة ۱۱۱سالفة الذكر وخارجة عن حدود التفويض الذي منحة القانون لوزير المالية والذي لا يمكن أن يخرج علية فإذا حدث مثل هذا التجاوز يكون باطلا ولا يصح التعويل علية ولما كان الثابت أن البضائع التي حصلت عليها قد أودعت مخازن غير مملوكة أو غير خاضعة لإدارة مصلحة الجمارك ومن ثم تكون الرسوم التي حصلت عليها قد حصلت دون وجه حق مما يتعين معه استردادها ومن ثم يتعين إلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنف مبلغ ۱۲۹۳۹۳ وفوائد قانونية بنسبة ٤% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات .

۳. وفي ذلك قضت أيضا محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم ۱۰٦۰/۱۱۵ق الصادر في ۲۷/۵/۱۹۹۸بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
٤. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم ۷٤۵۲/۱۱٦ق الصادر في ۲۱/۱/۲۰۰۰ بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
۵. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم ۱۱۲۷۷/۱۱٦ق الصادر في ۲٤/۵/۲۰۰۰بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
٦. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم ۱٦۱۵۸/۱۱٦ق الصادر في ۲۲/۹/۲۰۰۰ بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
۷. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم ۳٦٦٤/۱۱۷ق الصادر في ۲۳/۸/۲۰۰۰ بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
۸. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم ۸٦۱٦/۱۱٦ق الصادر في ۲۰/۹/۲۰۰۰ بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
۹. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم ٦۳۷۸/۱۱۷ق الصادر في ۲۳/۸/۲۰۰۰ بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
۱۰. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم ۵۳۸۹/۱۱۷ق الصادر في ۲۰/۹/۲۰۰۰ بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
۱۱. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم ۱٤۲۷٤/۱۱۵ق الصادر في ۱٦/٦/۱۹۹۸ بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
۱۲. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم ۸۳۳۳/۱۱٤ق الصادر في ۲۲/۹/۱۹۹۷ بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
۱۳. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم ۱۳٦۲۷/۱۱٤ق. الصادر في ۱۲/۱/۱۹۹۹تأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
۱٤. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم ۵٦۹۵/۱۱۷ الصادر في ۱۰/۱/۲۰۰۰ بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.

– ولما كان مشمول الرسائل موضوع الدعوى لم يتم إيداعه في الساحات أو المخازن أو المستودعات التي تديرها الجمارك فلا تخضع لرسوم الخدمات لأنة لا تخضع للمادة ۱۱۱ من قانون الجمارك رقم ٦٦/۱۹٦۳ ولا لقراري وزير المالية رقم ۱۲۳/۱۹۹٤ و۱۲۵/۱۹۹۳ المرتبط تطبيقهم بتطبيق نص المادة ۱۱۱ وهى الأصل التفويضي والتشريعي لهم ويضحى ما تم تحصيله من رسوم تم بدون وجه حق يتعين القضاء بردة .
أما القول بأن القرارين الوزاريين سالفي الذكر تضمنا رسوم خدمات مختلفة عن رسوم الخدمات الواردة بالمادة ۱۱۱ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ۱۹٦۳ والذي يعد المصدر التفويضي والتشريعي لهم فلو صح ذلك لا يعتد بما جاء بقراري وزير المالية لأنة ليس للقرار الوزاري أية صلاحية في إلغاء نصوص القانون الصريحة التي اشترطت لتحصيل الرسوم الخدمات أن يكون علي البضائع التي يتم تخزينها في مخازن أو ساحات أو مستودعات تديرها الجمارك وليس بصفة مطلقة بخلاف ما جاء بالقانون الذي قصر تحصيل رسوم خدمات علي هذه الحالة فقط لأنه لا يجوز لأي قرار وزاري أقل في المرتبة والدرجة من القانون أن يلغى القانون أو أن يضيف إلية لأن القانون لا يلغيه إلا قانون مثله ولا يجوز للقرار أو اللائحة الصادرة تنفيذا للقوانين أن تكون تعديلا أو تعطيلا” أو إعفاء من تنفيذها وذلك طبقا لنص القانون والمبادئ المستمدة من المادة ۱٤٤ من الدستور والتي نصت علي : “يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه”.
فلا يصح القول بأن الخدمات المشار إليها في قراري وزير المالية رقمي ۲۵۵ لسنة ۱۹۹۳ –و ۱۲۳ لسنة ۱۹۹٤ مختلفة عن الخدمات الواردة بنص المادة ۱۱۱ من قانون الجمارك رقم ٦٦لسنة ۱۹٦۳ وهي الأصل التشريعي أو التفويضي لقراري وزير المالية ولا يجوز للقرار الوزاري أن يخرج عن نطاق الأصل التشريعي والتفويضي له وهو نص المادة ۱۱۱ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ۱۹٦۳ فلا يجوز للقرار أن يعدل أو يضيف إلي القانون رسوم خدمات أخري غير الواردة بالقانون وإذا خالف القانون ذلك يجب إعمال نصوص القرار وإعمال نصوص القانون .

وفي ذلك قضت محكمة النقض بالأتي :-
لذلك فانه ولئن كان من حق السلطة التنفيذية طبقا للمبادئ الدستورية المتعارف عليها أن تتولي أعمالا” تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس منة تعديل لها أو إعفاء من تنفيذها إلا أن هذا الحق لا يعنى نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين بل دعوى لهذه السلطة لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين دون أن تزيد عليها شيئا جديدا أو تعدل فيها أو تعطل تنفيذها ومن ثم لا يصح أن تضع اللائحة تميزا علي خلاف نص القانون كما أنة يشترط لصدور قرار في حدود التفويض التشريعي أن لا يوجد تعارض بين النص التشريعي وبين الشروط والأوضاع المحددة في القرار وعند التعارض بين أحدهما وارد في القانون والأخر وارد في لائحة تنفيذية فان النص الأول يكون واجب التطبيق باعتباره أسمى درجة”.

ويؤيد ذلك أحكام محكمة النقض الآتية : –
۱. حكم النقض الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية رقم ۲۳۱٤لسنة ۵٤ق.
۲. حكم محكمة النقض في غرفة المشورة في الطعن رقم ۳۷۸۸/۵۹ ق الصادر في ۷/۱۲/۱۹۸۹.
۳. حكم النقض في غرفة المشورة في الطعن رقم ۷٦۷۱/۵۹ق الصادر ۷/۱۲/۱۹۸۹
٤. حكم محكمة النقض في الطعن رقم ۱۰۵۸/٦۷ الصادر ۱٦/۳/۹۹
۵. حكم محكمة النقض في الطعن ۱۰۷۵/٦۷ ق الصادر ۳۰/۱۰/۲۰۰۰
ومن خلال ما سبق بيانه يثبت أن القول بأن رسوم الخدمات تم تحصيلها بقراري وزير المالية رقمي ۲۵۵لسنة ۱۹۹۳،القرار رقم ۱۲۳لسنة ۱۹۹٤ وهذه الرسوم واجبة علي جميع الرسائل الواردة للبلاد سواء تم إيداعها بالمخازن التي تديرها الجمارك أو لم تتم إيداعها قول غير صحيح مخالف لنص المادة ۱۱۱ من قانون الجمارك والمذكرة الإيضاحية لهذا القانون طبقا لما سبق بيانه ومخالف لنص المادة ۱٤٤ من الدستور ولأحكام الاستئناف وأحكام النقض سالفة الذكر .

ثالثا :أن مناط تحصيل رسوم الخدمات تقديم طلب كتابي من طالب الخدمة .

۱- من المقرر قانونا أنه إذا كان مناط تحصيل الرسوم تقديم خدمات فعلية لصاحب الشأن فإن مقتضى ذلك أن يكون تقديم هذه الخدمة قد تم بناء علي طلب كتابي من طالب الخدمة .
۲- إذا كان ذلك هو المقرر وكان الثابت أنة ليس ثمة طلب مقدم من الشركة الطالبة للحصول علي خدمات فعلية من مصلحة الجمارك فإنه ليس ثمة مجال لتحصيل رسوم الخدمات علي البضائع الواردة مما يتعين معه رد ما تم تحصيله دون وجه حق .
۳-والشركة المدعية تتمسك بإلزام الجمارك بتقديم ما يفيد أنها قد طلبت ثمة خدمات من الجمارك مما يستحق علية ثمة رسوم .
٤- ولا وجه للتمسك بما قضت به المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم ۱۷۵ لسنة ۲۲ ق من
أولا” عدم دستورية الفقرتين الأولي والأخيرة من المادة ۱۱۱ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ۱۹٦۳.
ثانيا : سقوط قرار وزير المالية رقم ۱۲۳ لسنة ۱۹۹۵ والقرارين المعدلين ۱۲۰۸ لسنة ۱۹۹٦ و۷۵۲ لسنة ۱۹۹۷ ، وأن مقتضى ذلك وفقا لنص المادة ۱٦۸ لسنة ۱۹۹۸ أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبة يسري بأثر مباشر فإن ذلك مردود علية بأن الشركة المدعية لم تؤسس دعواها علي الحكم بعدم دستورية نصوص فرض رسوم الخدمات ، وإنما أسست دعواها على أساس قواعد رد ما ليس مستحقا وفقا لنص المادة ۱۸۱ من القانون المدني.

۵- أن الحكم بعدم دستورية رسوم الخدمات ينطبق عليه مبدأ الأثر الرجعي لسببين : –
السبب الأول : هو أن القرار بقانون رقم ۱٦۸ لسنة ۱۹۹۸ لم يلغ الأثر الرجعي لأحكام عدم الدستورية المتعلقة بنصوص غير ضريبية وقد تتابعت أحكام الدوائر المدنية لمحكمة النقض مؤكدة على ذلك.
أما السبب الثاني : فهو أن حكم المحكمة الدستورية القاضي بسقوط قرارات وزير المالية بفرض رسوم خدمات يعتبر حكما صادرا في شأن نص غير ضريبي حيث انه يتعلق بإلغاء رسوم وليس ضريبة، حيث ان الحكم أوضح بجلاء الفرق بين الرسم والضريبة وبناء عليه فإن حكم عدم دستورية رسوم الخدمات هو حكم يتعلق بنصوص غير ضريبية وبالتالي يتعين تطبيقه على الدعاوى المستقبلية أو الدعاوى المعروضة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها بأثر رجعي.
هذا والشركة المدعية لم تؤسس دعواها علي الحكم بعدم دستورية نصوص فرض رسوم الخدمات ، وإنما أسست دعواها على أساس قواعد رد ما ليس مستحقا وفقا لنص المادة ۱۸۱ من القانون المدني.

بناء عليه

انتقلت أنا المحضر سالف الذكر في تاريخه أعلاه إلى حيث المعلن إليهما وأعلنت كلا منهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتة بالحضور أمام محكمة ………………………… والكائن مقرها ……………………………….. أمام الدائرة التي ستنعقد علنا في سراي المحكمة المذكورة يوم الموافق / / ۲۰۰٦ في تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمعا الحكم : 

أولا ” : بقبول الدعوى شكلا .
ثانيا : بصفة موضوعية الحكم بإلزام المدعى عليهما برد مبلغ وقدرة مبلغ وقدرة ……………………………….جنيه مصري (فقط ………………………………. )
والتي حصلتها الجمارك كرسوم خدمات دون وجه حق علاوة على الفوائد القانونية ٤%من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد مع إلزام المدعي عليه المصروفات وأتعاب المحاماة بحكم مشمول النفاذ معجل وبلا كفالة.

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب
ولأجل العلم /

السند القانونى : المادة ۲۲۱ من قانون المرافعات

للتواصل 01129230200

مؤسسة حروس للمحامة

اترك تعليقا