صيغة استئناف حكم مرسى المزاد
صيغة استئناف حكم مرسى المزاد
صيغة استئناف حكم مرسى المزاد
صيغة استئناف حكم مرسى المزاد
مادة 451 من قانون المرافعات
إنه فى يوم …………. الموافق …/…/ 200 م
بناء على طلب السيد/…………………………..
المقيم بناحية …………
ومحله المختار مكتب الأستاذ /…………………
المحامى الكائن مكتبه …………………………
أنا محضر محكمة …………
انتقلت إلى حيث إقامة :
السيد/…………………………
المقيم ……………………………..
مخاطبا مع …………………………..
السيد/…………………………….
المقيم ……………………………
مخاطبا مع ……………………….
وأعلنتهما بالآتى
الموضوع
اتخذ المستأنف ضده الأول إجراءات نزع ملكية الطلب على العقار
الكائن بناحية ………………
وحدوده كالآتى :
الحد البحرى /……………… الحد القبلى /…………………..
الحد الشرقى /……………… الحد الغربى /…………………
وانتهت برسو المزاد على المعلن إلأيه الثانى بثمن وقدره ………….
مع المصروفات وذلك بالحكم الصادر فى القضية رقم ……………..
لسنة …………أمام محكمة ……………وحيث أن الحكم الصادر برسو المزاد على المعلن إليه الثانى لم تراع فيه الإجراءات القانونية وجاءت مجحفة لحقوق الطالب للأسباب الآتية …………..
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت اهلمعلن إليهما وسلمتهما صورة من هذا ونبهت عليهما بالحضور أمام محكمة ……………..الدائرة ………..وذلك ليسمعا الحكم بقبول هذا الإستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء حكم إيقاع البيع الصادر من السيد الأستاذ /قاضى التنفيذ بمحكمة ………..بتاريخ .. /../ 200م
فى القضية رقم ……………… لسنة ………….. واعتباره كأن لم يكن مع كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية والزام المستأنف ضدهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه .
ولأجل العلم………
التعليق
على الحكم بإيقاع البيع طبقا لأحكام قانون المرافعات
مادة :446 يصدر حكم إيقاع البيع بديباجة مالأحكام ويشمل على صورة من قائمة شروط البيع وبيان الإجراءات التى اتبعت فى تحديد يومج البيع والإعلان عنه وصورة من محضر الجلسة ويتشمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العينى بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع مالبيع عليه .
ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ فى اليوم التالى لصدوره
مادة : 447 يقوم قلم الكتاب بالنيابة من ذوى الشأن بطلب تسجيل الحكم بإيقاع البيع خلال الثلاثة أيام التالية لصدوره .
ويكون المسجل سندا بملكية من أوضع البيع عليه على أنه لا ينقل إليه سوى ما كان للمدين أو للحائز أو الكفيل العينى من حقوق فى العقار المبيع .
مادة :448 إذا حكم بإيقاع بيع العقار على حائز لا يكون تسجيل هذا الحكم واجبا ويؤشر به فى هامش تسجيل السند الذى تملك بمقتضاه العقار أصلا وهامش تسجيل إنذار الحائز .
مادة :449 لا يعنى الحكم إيقاع البيع ويجرى تنفيذه جبرا بأن يكلف المجدين او الحائز أو الكفيل العينى أو الحارس على حسب الأحوال الحضور فى مكان التسلم فى اليوم والساعة المحددين لإجرائه على أن يحصل الإعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل .
وإذا كان فى العقار منوقلات لا تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طلب التسليم أن يطلب قاضى التنفيذ بصفة مستعجلة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن .
مادة :450 يترتب على تسجيل الحكم بإيقاع أو التأشير به وفقا لحكم المادة 448 تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية التى أعلن أصحابها بإيداع قائمة شروط البيع وأخبره بتاريخ جلسته طبقا لعلمادتين 417 و 426 ولا يبقى إلا حقهم فى الثمن .
مادة :451 لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة فى شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات فى حالة يكون وقفها واجبا قانونا ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم.
أحكام النقض الواردة فى شأن الحكم بإيقاع البيع
إيقاع البيع الراسى عليه المزاد . ماهيته . بيع ينعقد فى مجلس القضاء أثره . وجوب تسجيل الحكم الصادر بإيقاع لانتقال إلى الراسى عليه المزاد فيودع تسجيل حكم مرسى المزاد إذ يترتب عليه الآثار المترتبة على عقد البيع الاختيارى وتسجيله وحيث أن هذا النعى مردود – ذلك أن بطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة أحكام المواد 428 ، 430 ، 441 من قانون المرافعات لا يتعلق بإجراءات المزايدة التى تجيز استئناف حكم إيقاع البيع وإنما يتعلق بالمرحلة السابقة عليها ويجب مالتمسك به أمام قاضى البيوع قبل جلسة البيع وغذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير اساس .
( طعن رقم 3620 لسنة 62ق – جلسة 1/6/1996)
حكم بإيقاع البيع . حالات استئنافية ورودها على سبيل الحضر . مادة 415 مرافعات
( طعن رقم 1639 لسنة 53ق – جلسة19/4/1992 )
وحيث أن هذا النعى مردود – ذلك أن بطلان الإجراءات المؤسس معلى عدم مراعاة أحكام المواد 428 ، 430 ، 441 من قانون المرافعات لا يتعلق بإجراءات المزايدة التى تجيز استئناف حكم إيقاع البيع وإنما تختعلق بالمرحلة السابقة عليها ويجب التمسك به أمام قاضى البيوع قبل جلسة البيع وغذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر كان النعى عليه بهذا السبب يكون على غير اساس .( طعن رقم 3620 ق جلسة 1/6/1999)