صحيفة طعن بالنقض في قضية ايجارات
صحيفة طعن بالنقض في قضية ايجارات
بقلم / عبد المجيد جابر المحامي 01111295644
محكمه النقض
الدائره المدنية
صحيفة طعن بالنقض
أودعت قلم كتاب محكمه النقض فى / / 20
برقم لسنه قضائية ايجارات
من الأستاذ/ ………………– المحامى بالنقض
وكيلاً من السيد / ………………….. – ” طاعن ”
المقيم / …………………………………
ضــــد السيد/ ………………………. ” مطعون ضده ”
المقيم /………………………………………..
وذلك طعناً على الحكم
الصادر فى الاشتئناف رقم 13816 /115 ق من محكمه استئناف القاهره الدائره ( 40 ) ايجارات
الـــــوقـــــــائـــــع
1- بموجب عقد أيجار مؤرخ 1/6/1994 أستأجر الطاعن من المطعون ضده دكان بالعقار … ش ….. – العمرانيه الغربيه بأجره شهريه قدرها 100.00 جنيه … ويزعم أنه إمتنع عن سداد الأجره إعتباراً من 1/6/94 فقد انذره المطعون ضده بإنذاره اتبعه بتقديم دعوى بإخلائه من العين .
2- فى الدعوى رقم 4021 /95 كلى إيجارات الجيزة صدر الحكم بإخلاء الطاعن من العين على التقدير السابق.
3- بموجب الإسئناف رقم 13819 115 ق – اسئنف الطاعن الحكم المذكور .
وأثناء نظره ونظراً لتصالح طرفى النزاع فقد تركه للشطب أعمالاً لإتفاق رضائى تم بينهما على ذلك
4-
فى الإستئناف المذكور – وبجلسه 15/4/99 – صدر الحكم المطعون عليه – إذ تبين أن المطعون ضده قد جدد الإستئناف من الشطب – وصدر الحكم فى غيبه الطاعن حيث لم يحضر بعد تجديد الإستئناف ولم يعلن بالتجديد .
وجرى نص الحكم بما يلى :
” حكمت المحكمه – بسقوط حق المستأنف فى الاستئناف وألزمت المستأنف بالمصاريف وعشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه “.
والطاعن يطعن على هذا الحكم بالنقض للأسباب الأتية :
أسباب الطعن
أولاً : عن الشكل :
لما كان الإستئناف الذى صدر فيه الحكم المطعون عليه قد قام من الطاعن …. وتوافق طرفاه على تركه للشطب بعد التصالح فيما بينهما .. غير المطعون ضده ولسوء نيه بادر من جانب واحد بالتجديد للإستئناف بعد شطبه .. وحضر به بعد التجديد فى حين لم يعلن الطاعن بالتجديد ولم يحضر الإستئناف – الأمر الذى يظل به ميعاد الطعن على الحكم منفتحاً بالنسبه له – إذا إنقطع سير الدعوى لشطبها وكان التجديد من جانب المطعون ضده ولم يتم الإعلان به ولم يحضر الطاعن باى من الجلسات اللاحقه على التجديد ولم يقدم مذكره بدفاعه .
فغنه وفقاً لما تقضى به قواعد الإعلان على ما نظمتها مواد قانون المرافعات وبخاصه فى إعلان الأحكتم .. فأن ميعاد الطعن على الحكم يظل بالنسبه للطاعن يظل منفتحاً حيث لم يعلن بالتجديد ولم يحضر بعده ولم يتصل الحكم بعلمه إلا عرضاً ومنذ أيام قليله وتوصل المطعون ضده إلى الحصول عليه بإجراءات غير صحيحه .
وعليه فالطعن على ما تقدم يعتبر مقدماً فى الميعاد …. قبول شكلاً .
ثانياً : عن الموضوع :
صدر الحكم المطعون عليه مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وعدم إلمام المحكمه بوقائع الدعوى .
ذلك أن الطاعن قدم اسئنافه الصادر فيه الحكم محل الطعن الماثل .. بعد علمه بالحكم … وكان الحكم الابتدائى قد صدر فى خصوصه لم يعلم بها الطاعن ولم يحضر فيها ولم يقدم مذكره بدفاعه .. وعرف بصدوره هذا الحكم عرضاً … وعليه .
فإن الطاعن يقرر بمجموعه من الحقائق :
1- ليس صحيحاً أن الحكم يجوز الإعلان به على محل التجاره وليس صحيحاً إعتباراً محل التجاره موطناً للمعلن إليه . ولكن الصحيح أن الموطن – المقصود هو الذى يقيم به على وجه الإعتياد ويشمل على خاصه التوطن والإقامه .
وقد تواترت أحكام القضاء على عدم إعتبار محل التجاره موطناً يجوز الإعلان بالأحكام عليه بمعنى توالت أحكام القضاء ببطلان إعلان الأحكام على محل التجاره لمخالفه ذلك للنص الصريح بلزوم إعلان الحكم لشخص المعلن إليه أو فى محله المختار.
والقول بجواز الإعلان على محل التجاره هو فى خصوص الإعلانات العاديه التى يحكمها الأصل العام … أما بالنسبه للأحكام فلها حكم خاص فى طريقه الإعلان نظمته الماده 213 مرافعات فقرتها الأخيرة .
2- انفضى حق المطعون ضده فى الإستمرار بطلباته بالتنازل عنها والتصالح مع الطاعن … الأمر الذى ترتب عليه ترك الإستئناف للشطب إختياريا … وهو مسأله واقع يمكن الطاعن إثباتها بكافه طرق الإثبات .
3- إن يضاف إلى ما تقدم …. عدم إنشغال ذمه الطاعن بدين الأجره المدعى به الأمر الذى قام الدليل عليه وتأكد بتمام التصالح والتنازل من طرفى الدعوى .
فلهذه الأسبــــاب
أولاً : يلتمس الطاعن قبول هذا الطعن شكلاً :
ثانياً : ومن الموضوع ينقض الحكم المطعون فيه وإعاده الدعوى إلى محكمه استئناف القاهره لنظره بهيئه أخرى مع الزام المطعون ضده بالمصاريف والأتعاب .
وكيل الطاعن
المحامى بالنقض