شروط وضوابط الدفاع الشرعي عن النفس
شروط وضوابط الدفاع الشرعي عن النفس
شروط وضوابط الدفاع الشرعي عن النفس
شروط وضوابط الدفاع الشرعي عن النفس كما نص عليه القانون :-
ماهية الدفاع الشرعي
يعرف الفقه الدفاع الشرعي بأنه ” رخصة يخولها القانون لمن يتعرض لاعتداء تتوافر فيه شروط معينة باستعمال القوة
لرد الاعتداء عنه قبل وقوعه أو الحيلولة دون استمراره “. والدفاع الشرعي بهذا المعنى هو أحد أسباب الإباحة
والذي يقتضي أن كل شخص يتعرض لعدوان على نفسه أو ماله أو على نفس ومال الغير أن يدفع هذا العدوان
ولو عن طريق ارتكاب جريمة إذا كانت هذه الجريمة هي الوسيلة الوحيدة والملائمة لدرء هذا العدوان
وترجع الحكمة في تقرير الدفاع الشرعي أن الشخص المطالب بتبليغ السلطات عن أي فعل يعتدي عليه قد لا يكفيه الوقت للقيام بهذا الواجب
إذا كان هذا الشخص قد تعرض لخطر وشيك الوقوع في ظروف لا تسمح له بمراجعة السلطات المختصة في الوقت المناسب
فهل يترك الأمر حتى تتحقق الجريمة أم يسمح له برد الاعتداء على نفسه أو عن ماله ؟ فضروري أن يسمح له برد الاعتداء
طالما لم يكن هو المبتدئ بالعدوان الذي داهمه، ولم يترك له مجال للقيام بواجبه في تبليغ السلطات المختصة.
فالدفاع الشرعي هو حق يتيح للفرد في مصر أن يدافع عن نفسه في مواجهة الكافة، وذلك استثناءً على القاعدة القانونية
التي تحظر على الفرد أن يقيم العدالة بنفسه دون اللجوء إلى السلطات المختصة.
فنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، كل ما يتعلق بحق الدفاع الشرعي عن النفس
وشروطه وضوابطه، نعرضها كالتالي:
نصت المادة 245 على إنه لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه
أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها.
ونصت المادة 246 على إن حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة
لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها في هذا القانون.
وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة لرد أي فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب
الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفي الفقرة 4 من المادة 379.
المادة 247
وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية.
المادة 248
لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية
ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.
المادة 249
حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:
(أولا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
(ثانيا) إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.
(ثالثا) اختطاف إنسان.
المادة 250
حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:
(أولا) فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب.
(ثانيا) سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات.
(ثالثا) الدخول ليلا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.
(رابعا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
المادة 251
لا يعفي من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه دون أن يكون قاصدا إحداث ضرر
أشد مما يستلزمه هذا الدفاع. ومع ذلك يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعده معذورا إذا رأى لذلك محلا وأن يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون.
مادة 251 مكررًا
إذا ارتكب الجرام المنصوص عليها فى هذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتى من العداء
فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم من هذه الجرائم يسبق الصرار والترصد