شروط إثبات الزنا وفقا للمادة 276 من قانون العقوبات
شروط إثبات الزنا وفقا للمادة 276 من قانون العقوبات
شروط إثبات الزنا وفقا للمادة 276 من قانون العقوبات
هل للزوج الحق فى التفتيش وراء زوجته إن شك فى سلوكها؟.. المشرع اعتبر إعوجاج سلوك الزوجة كافٍ لإعطاء الحق لشريكها بمراقبتها.. وأجاز له النظر فى حقيبتها والاستيلاء ولو خلسة على رسائلها.. والنقض تتصدى للأزمة
أروقة المحاكم في مختلف المحافظات شهدت العديد من القضايا الجنائية، كان السبب الرئيسي في حدوثها مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتوتير” بعد اكتشاف الزوج الخيانة عبر تلك المواقع حيث أن الإسراف في استخدام “فيس بوك” وغيرها من وسائل التواصل، كان أحد أهم الأسباب الرئيسية في إنهاء الحياة الزوجية لكثير من الأسر المصرية، وزيادة حالات الطلاق والخلع، إن لم يكن القتل أحياناَ.
شروط إثبات الزنا وفقا للمادة 276 من قانون العقوبات
▪️هل الزنا في القانون المصري مباح؟!!
▪️ممارسة الجنس في التشريع الجنائي المصري !
قبل الإجابة على السؤال يجب ذكر قول الله تعالى:
{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}
للإجابة عن ذلك نفترض لو رجلٌ عاشر إمرأة ليست زوجته، فالفعل غير معاقب عليه قانوناً لأنه يعتبر عشق وعلاقة بين شخصين
والقانون لا يجرم ذلك إذا توافرت خمسة شروط:-
الأول: ان يكون ذلك برضاها.
الثاني: ألا تكون متزوجة.
الثالث: ان تكون قد أتمت الثمانية عشر من العمر
الرابع: ان يكون ذلك في غير علانية.
الخامس: ألا تكون المواقعة بعد ان اغوها بوعد الزواج بها ثم رفض بعد ذلك.
فعند توافر هذه الشروط فلا عقاب على الفعل ، حتى لو تم ضبطهما وهما متلبسين ! لأن القانون ينظر لكون بينهم علاقة وبرضاهم.
▪️ماذا لو تخلف شرط من شروط تلك الواقعة ؟
(١) لو تخلف عنصر الرضا تكون الواقعة اغتصاب .
(٢) لو كانت متزوجة تكون الواقعة جريمة زنا زوجية.
(٣) لو سنها اقل من 18 تكون الواقعة جريمة مواقعة قاصر .
(٤) لو تم الفعل في علانية تكون الواقعة فعل فاضح.
(٥) لو تم هذا الفعل بمقابل مادى تحصل عليه المرأة او كانت المرأة تمارس ذلك الفعل مع كافة الرجال بدون تمييز يكون الفعل دعارة و تعاقب المرأة.
(٦) لو كانت المواقعة بعد ان اغواها ووعدها بالزواج ثم رفض يحق لها ان تحرك عليه شكوى تحت وصف قانوني جريمة مواقعة انثى تحت وعد الزواج.
إلا أنه من المتعارف عليه من الناحية القانونية والعملية أن عملية إثبات الزنا تكون في منتهى الصعوبة حيث يشترط القانون عدة شروط منها – على سبيل المثال لا الحصر – أدلة الإثبات ضد شريك الزوجة الزانية منها “التلبس، والاعتراف، والأوراق المكتوبة، ووجوده في المحل المخصص للحريم، والتسجيلات الصوتية الصادرة عن الشريك”، والصور الفوتوغرافية، والشهادة كما هو متعارف عليه، إلا أنه نظراَ للتطور التكنولوجي المطرد لم يتطرق المشرع لمسألة إثبات الزنا من خلال الرسائل الاليكترونية.
الدكتور عبد المجيد جابر المتخصص في قضايا الاداب
ملحوظه هامه في قضايا الزنا
بل أعطي الحق للعشيق في الدفاع الشرعي عن نفسه تجاه إعتداء زوج العشيقه المزني بها او معها (زوجته)
وإعتبر القانون في حاله الزنا وضبط الزوج رجل عشيق يزني بزوجته أن العشيق هنا لم يرتكب جريمه تستلزم الدفاع الشرعي حيالها وأعتبر أن من حق الزوج تحريك الدعوي الجنائيه ضد العشيق وضد زوجته ولم يترك القصاص بيد الزوج حتي لا يتحول المجتمع الي غابه يأخذ كل فرد فيه حقه بيده.
وقد قدر القانون الحاله النفسيه للزوج عند مشاهدته لهذا الوضع(وضع زوجته تزني مع عشيقها) وان حالته النفسيه والعصبيه وقتها قد تبرر له التعدي علي العشيق ولذلك خفف عليه عقوبه القتل إذا قتل العشيق أثناء ذلك الإعتداء ولكنه قرر عقوبه علي الزوج إذا قتل العشيق وأعتبر فعلته أمر غير مشروع يستوجب العقاب ولذلك منح المعتدي عليه وهو العشيق حق الدفاع الشرعي عن نفسه حتي لا يقتله الزوج الموتور- ولكن بشروط حق الدفاع الشرعي العامه التي تعطي لأي شخص يستعمل حقه في الدفاع الشرعي عن نفسه .
عقوبه الزوجه الزانيه وشريكها بشرط التلبس طبقا للماده ٢٧٦ عقوبات …سنتين حبس .
هذا رأي القانون وما أقرته محكمه النقض وليس رأيي الشخصي .
حرية القاضي الجنائي في إثبات وقوع جريمة الزنا
نلقي الضوء على إشكالية قانونية في غاية الأهمية تتعلق باعوجاج سلوك الزوجة وتصرفاتها هل يعطى للزوج الحق في مراقبة زوجته، ومدى جواز إثبات الزنا من خلال الرسائل الالكترونية في الوقت الذى يُعرف فيه الزنا بأنه حصول وطء في غير حل، ولهذا فإن الرأي مستقر في الفقه والقضاء على أن جريمة الزنا لا تقوم إلا بحصول وطء في غير حلال، فلا تقع بما دون ذلك من أعمال الفحش، كملامسة العورات والتقبيل، والأصل هو حرية القاضي الجنائي في إثبات وقوع الجريمة ونسبتها للمتهم من أي دليل يطمئن إليه، وهذا التعريف وفقا لمحكمة النقض في الطعن رقم 3610 لسنة 65 جلسة 26 فبراير 2001 – .
– من المتعارف عليه قانونا والذى أجازه الشرع أن إعوجاج سلوك الزوجة كافى لإعطاء الحق لزوجها بمراقبتها والاستيلاء ولو خلسة على ما يعتقد وجوده من رسائل العشق حتى ولو كانت تلك الرسائل بحقيبة الزوجة وذلك لكونه رأس الأسرة، كما أن عدم صراحة الدليل فى جريمة الزنا يكون غير لازم، كما إن المادتين 273 و277 من قانون العقوبات الحالي – المقابلتين للمادتين 235 و239 قديم – إذ قالتا عن المحاكمة في جريمة الزنا بأنها لا تكون إلا بناءً على دعوى الزوج لم تقصد بكلمة “دعوى” إلى أكثر من مجرّد شكوى الزوج أو طلبه رفع الدعوى .
وجريمة الزنا ليست إلا جريمة كسائر الجرائم تمس المجتمع لما فيها من إخلال بواجبات الزواج الذي هو قوام الأسرة والنظام الذي تعيش فيه الجماعة، ولكن لما كانت هذه الجريمة تتأذى بها في ذات الوقت مصلحة الزوج وأولاده وعائلته فقد رأى الشارع في سبيل رعاية هذه المصلحة أن يوجب رضاء الزوج عن رفع الدعوى العمومية بها، وإذ كان هذا الإيجاب قد جاء على خلاف الأصل كان من المتعين عدم التوسع فيه وقصره على الحالة الوارد بها النص، وهذا يقتضي اعتبار الدعوى التي ترفع بهذه الجريمة من الدعاوى العمومية في جميع الوجوه إلا ما تناوله الاستثناء في الحدود المرسومة له، أي فيما عدا البلاغ وتقديمه والتنازل عنه. وإذن فمتى قدّم الزوج شكواه فإن الدعوى تكون ككل دعوى تجري فيها جميع الأحكام المقرّرة للتحقيق الابتدائي وتسري عليه إجراءات المحاكمة، ولا يجوز تحريكها ومباشرتها أمام المحاكم من صاحب الشكوى إلا إذا كان مدّعياً بحق مدني .
إثبات الزنا للمرأة يصح بكل طرق الإثبات
كما إن المادة 276 من قانون العقوبات الحالي المقابلة للمادة 238 من قانون العقوبات القديم لم تقصد بالمتهم بالزنا في قولها: “إن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق آخر مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم” – لم تقصد بذلك سوى الرجل الذي يرتكب الزنا مع المرأة المتزوّجة، فهو وحده الذي رأى الشارع أن يخصه بالأدلة المعينة المذكورة بحيث لا تجوز إدانته إلا بناءً على دليل أو أكثر منها، أما المرأة فإثبات الزنا عليها يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة.
والمادة 276 المذكورة إذ نصت على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوّجة لم تقصد التلبس كما عرفته المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات، وإذن فلا يشترط فيه أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل، بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف لا تترك عند القاضي مجالاً للشك في أنه ارتكب فعل الزنا، وإثبات هذه الحالة غير خاضع لشروط خاصة أو أوضاع معينة، فلا يجب أن يكون بمحاضر يحرّرها مأمورو الضبطية القضائية في وقتها، بل يجوز للقاضي أن يكوّن عقيدته في شأنها من شهادة الشهود الذين يكونون قد شاهدوها ثم شهدوا بها لديه، وذلك لأن الغرض من المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات غير الغرض الملحوظ في المادة 276 المذكورة، إذ المقصود من الأولى هو بيان الحالات الاستثنائية التي يخوّل فيها لمأموري الضبطية القضائية مباشرة أعمال التحقيق مما مقتضاه – لكي يكون عملهم صحيحاً – أن يجروه ويثبتوه في وقته، أما الثانية فالمقصود منها ألا يعتمد في إثبات الزنا على المتهم به إلا على ما كان من الأدلة صريحاً ومدلوله قريباً من ذات الفعل إن لم يكن معاصراً له، لا على أمارات وقرائن لا يبلغ مدلولها هذا المبلغ.
رأى محكمة النقض في الازمة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الإشكالية في الطعن المقيد برقم 697 لسنة 11 القضائية، فقد قالت في حيثيات الحكم أن إعوجاج سلوك الزوجة كافى لإعطاء الحق لزوجها بمراقبتها والاستيلاء ولو خلسة على ما يعتقد وجوده من رسائل العشق حتى ولو كانت تلك الرسائل بحقيبة الزوجة وذلك لكونه رأس الأسرة، كما أن عدم صراحة الدليل فى جريمة الزنا يكون غير لازم، كما أن القانون في المادة 276 المذكورة بتحديده الأدلة التي لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذي يزني مع المرأة المتزوّجة لا يشترط أن تكون هذه الأدلة مؤدية بذاتها فوراً ومباشرة إلى ثبوت فعل الزنا.
وبحسب “المحكمة” – وإذن فعند توافر قيام دليل من هذه الأدلة المعينة – كالتلبس أو المكاتيب – يصح للقاضي أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا ولو لم يكن صريحاً في الدلالة عليه ومنصباً على حصوله، وذلك متى اطمأن بناءً عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلاً. وفي هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضي فيما انتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي وصل إليها، ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذي يبنى عليه الحكم مباشراً بل للمحاكم – وهذا من أخص خصائص وظيفتها التي أنشئت من أجلها – أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما ترى أنه لا بد مؤدٍ إليه.
مدى مشروعية تنازل الزوج عن دعواه
: إنه وإن كان من المقرّر أنه لا عقوبة إلا بنص يعرّف الفعل المعاقب عليه ويبيّن العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي وعدم الأخذ فيه بطريق القياس إلا أن ذلك ليس معناه أن القاضي ممنوع من الرجوع إلى الوثائق التشريعية والأعمال التحضيرية لتحديد المعنى الصحيح للألفاظ التي ورد بها النص حسبما قصده واضع القانون، والمفروض في هذا المقام هو إلمام الكافة بالقانون بمعناه الذي قصده الشارع ما دامت عبارة النص تتحمل هذا المعنى ولا تتعارض معه، وإن التنازل الذي يدعي صدوره من الزوج المرفوعة دعوى الزنا بناءً على شكواه لا يصح افتراضه والأخذ فيه بطريق الظن، لأنه نوع من الترك لا بد من إقامة الدليل على حصوله، والتنازل إن كان صريحاً، أي صدرت به عبارات تفيده ذات ألفاظها، فإن القاضي يكون مقيداً به، ولا يجوز له أن يحمّله معنى تنبو عنه الألفاظ. أما إن كان ضمنياً، أي مستفاداً من عبارات لا تدل عليه بذاتها أو من تصرفات معزوّة لمن نسب صدورها إليه، كان للقاضي أن يقول بقيامه أو بعدم قيامه على ضوء ما يستخلصه من الأدلة والوقائع المعروضة عليه. ومتى انتهى إلى نتيجة في شأنه فلا تجوز مناقشته فيها إلا إذا كانت المقدّمات التي أقام عليها النتيجة لا تؤدي إليها على مقتضى أصول المنطق.
إن الزوج في علاقته مع زوجه ليس على الإطلاق بمثابة الغير في صدد السرية المقرّرة للمكاتبات، فإن عشرتهما وسكون كل منهما إلى الآخر، وما يفرضه عقد الزواج عليهما من تكاليف لصيانة الأسرة في كيانها وسمعتها – ذلك يخوّل كلاً منهما ما لا يباح للغير من مراقبة زميله في سلوكه وفي سيره وفي غير ذلك مما يتصل بالحياة الزوجية لكي يكون على بينة من عشيره، وهذا يسمح له عند الاقتضاء أن يتقصى ما عساه يساوره من ظنون أو شكوك لينفيه فيهدأ باله أو ليتثبت منه فيقرّر فيه ما يرتئيه، وإذن فإذا كانت الزوجة قد حامت حولها عند زوجها شبهات قوية فإنه يكون له أن يستولي – ولو خلسة – على ما يعتقد بوجوده من رسائل العشق في حقيبتها الموجودة في بيته وتحت بصره. ثم أن يستشهد بها عليها إذا رأى محاكمتها جنائياً لإخلالها بعقد الزواج.
هل يجوز التحقيق في واقعة زنا حدثت خارج البلاد؟
كما إن عدم الفصل في واقعة زنا حصلت في بلد أجنبية، وحققت هناك لا يمنع من محاكمة المتهم عن واقعة أخرى حصلت في مصر تكوّن وحدها – بغض النظر عن الواقعة الأخرى – جريمة الزنا، ويصح في الدعاوى الجنائية الاستشهاد بالصور الفوتوغرافية للأوراق متى كان القاضي قد اطمأن من أدلة الدعوى ووقائعها إلى أنها مطابقة تمام المطابقة للأصول التي أخذت عنها. وتقديره في هذا الشأن لا تصح المجادلة فيه لدى محكمة النقض لتعلقه بموضوع الدعوى وكفاية الثبوت فيها، ومتى كان القاضي قد سمع الدعوى وفقاً للأوضاع المقرّرة في القانون فلا يصح – إذا ما خلا إلى نفسه ليصدر حكمه فيها – أن يحاسب عما يجريه في هذه الخلوة، وعما إذا كانت قد اتسعت له للتروّي في الحكم قبل النطق به أو ضاقت عن ذلك، فإن مردّ ذلك جميعاً إلى ضمير القاضي وحده لا حساب عنه لأحد ولا يمكن أن يراقبه أحد فيه.