استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

دعوي تثبيت الملكية

دعوي تثبيت الملكية

0 271

دعوي تثبيت الملكية

ماهية دعوي تثبيت الملكية :

حق الملكية هو حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما طال الزمن ، ويكتسبه الخصم

إذا توافرت له شروط وضع اليد علي العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية ، ومتي انحصر النزاع

بين الورثة في دعوي تثبيت الملكية في أن كلاً منهم يتمسك بوضع يده علي أرض النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية .

وقد نصت المادة 968 من القانون المدني علي أنه :

من حاز منقولات أو عقار دون أن يكون مالكاً له ،

أو حاز حقاً عينياً علي منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به ، كان له أن يكسب ملكية الشئ

أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمسة عشر سنة .

المستندات المطلوبة:

من الممكن أن تكون كالتالي :

1 – أصل عقد البيع الابتدائي أو صورة منه أو مجضر إداري بفقد عقد البيع .

2 – حكم صادر في دعوي صحة ونفاذ أو صحة توقيع .

3 – شهادة مشتملات أو شهادة حق الارث .

4 – إعلام وراثة أو محضر جرد التركة .

 

المحكمة المختصة بنظر الدعوة :

محلياً : تختص المحكمة التي يقع بدائرتها العقار موضوع الدعوي .

نوعياً : تقدر قيمة الدعوي بقيمة العقار طبقاً لنصوص المواد (37 ، 42 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

فإن قل قيمة العقار عن ( أربعون ألف جنيهاً ) فتختص المحكمة الجزئية بنظر الدعوي وإن زاد قيمة العقار

عن ( أربعون ألف جنيهاً ) فتختص المحكمة للابتدائية بنظر الدعوي ، وتقدر قيمة العقار بقيمة الصريبة الأصلية المربوطة عليه .

اترك تعليقا