دعوي تثبيت الملكية
دعوي تثبيت الملكية
دعوي تثبيت الملكية
ماهية دعوي تثبيت الملكية :
حق الملكية هو حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما طال الزمن ، ويكتسبه الخصم
إذا توافرت له شروط وضع اليد علي العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية ، ومتي انحصر النزاع
بين الورثة في دعوي تثبيت الملكية في أن كلاً منهم يتمسك بوضع يده علي أرض النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية .
وقد نصت المادة 968 من القانون المدني علي أنه :
من حاز منقولات أو عقار دون أن يكون مالكاً له ،
أو حاز حقاً عينياً علي منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به ، كان له أن يكسب ملكية الشئ
أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمسة عشر سنة .
المستندات المطلوبة:
من الممكن أن تكون كالتالي :
1 – أصل عقد البيع الابتدائي أو صورة منه أو مجضر إداري بفقد عقد البيع .
2 – حكم صادر في دعوي صحة ونفاذ أو صحة توقيع .
3 – شهادة مشتملات أو شهادة حق الارث .
4 – إعلام وراثة أو محضر جرد التركة .
المحكمة المختصة بنظر الدعوة :
محلياً : تختص المحكمة التي يقع بدائرتها العقار موضوع الدعوي .
نوعياً : تقدر قيمة الدعوي بقيمة العقار طبقاً لنصوص المواد (37 ، 42 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فإن قل قيمة العقار عن ( أربعون ألف جنيهاً ) فتختص المحكمة الجزئية بنظر الدعوي وإن زاد قيمة العقار
عن ( أربعون ألف جنيهاً ) فتختص المحكمة للابتدائية بنظر الدعوي ، وتقدر قيمة العقار بقيمة الصريبة الأصلية المربوطة عليه .