دعوى خلع من زواج عرفى شرعي
دعوى خلع من زواج عرفى شرعي
بناء على طلب السيدة …………. المقيمة ………. – مركز الزقازيق ومحلها المختار مكتب الاستاذ / عبد المجيد جابر المحامي
انا محضر محكمة مركز الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :
السيد / ……………. المقيم ناحية ………….. مركز الزقازيق
مخاطبا مع ،،،
الموضوع
الطالبة زوجة المعلن إليه بصحيح العقد العرفى المؤرخ .. / . / 201.م ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، ولا تزال الطالبة في عصمته وطاعته حتى تاريخه .
وحيث أن الطالبة قد بغضت الحياة مع زوجها إلى الحد الذي أصبحت العشرة بينهما غير متصورة وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، الأمر الذي دعاها إلى مطالبته ودياً بتطليقها خلعاً على أن ترد إليه مقدم المهر الذي دفعه لها وتتنازل له عن جميع حقوقها الشرعية المالية إلا أنه رفض وحيث أنه يحق للطالبة والحال كما سلف أن تقيم دعواها بطلب التطليق على زوجها خلعاً للبغض
واستحالة العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، وحيث أن الطالبة قد قامت برد قيمة الصداق الذي أعطاه لها زوجها الثابت بأصل عقد الزواج العرفى وقدره مائة جنيه وذلك بانذار رسمى على يد محضر، وحيث أن الطالبة ستقر أمام المحكمة بالتنازل لزوجها المعلن إليه عن جميع حقوقها المالية الشرعية افتداء وخلاصاً لها، وحيث أن المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م بشأن تنظيم بعض إجراءات وأوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، تجيز للزوجة رفع دعواها بطلب التطليق خلعاً متى بغضت حياتها الزوجية وافتدت نفسها برد مقدم صداقها وتنازلها عن جميع حقوقها الزوجية حتى لو كان الزواج عرفيا اذ ان الخلع هو طلاق بحكم القاضى .
واذ تقرر المادة 17 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 حين أوردت استثناء بسماع دعوى التطليق ودعوى الفسخ إذا كان الزواج ثابت بأي كتابة فإنها قررت بصريح عبارتها أنه استثناء خاص بدعوتين محددتين هما دعوى التطليق والفسخ .
…ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابة
المادة 17 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000
فقد جاء فى المذكرة الايضاحية بشأن المادة 17 بقبول دعوى التطليق من زواج عرفى :
ان المشروع يفتح بهذا الحكم المستحدث بابا للرحمة بالزوجات اللاتى وقعن فى مشكلة الزواج العرفى ولا تجدن مخرجا منه بسبب عدم سماع دعوى الزوجية المستندة اليه فاتاح لهن المشروع سماع دعاواهن بطلب التطليق وواجه بذلك امرا واقعا فيه اعنات للمرأة يتمثل فى تعليقها على ذمة زوج عقد عليها بزواج عرفى ثم هجرها واهملها او غاب عنها الى حيث لا تعلم ولا تجد فكاكا من وصمة هذا الزواج فيجيز لها المشروع رفع دعوى طلب التطليق عليه وتسمع دعواها هذه اذا كان زواجها ثابتا بأى كتابة وفى هذا الامر عدل وفيه تصفية لمثل هذه الاوضاع وغنى عن البيان ان الحكم بالتطليق فى مثل هذه الحالات لا يترتب عليه سوى انهاء رابطة الزواج العرفى بما يحرر الزوجة منها
نص المذكرة الايضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000 مادة 17 / 2 – مشار اليه المستشار اشرف كمال – موسوعة قوانين الاحوال الشخصية – ص 1069
ومن ثم فقد حسمت الفقرة الثانية من المادة 17 ق 1 لسنة 2000 الامر بالنسبة لدعوى الطلاق من زواج عرفى اذ نصت على قبول دعوى التطليق او الفسخ عند انكار الزواج اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة كرسالة خطية من الزوج او اقرار منه المستشار اشرف كمال ص 252
… اما العقود الزواج المبرمة بعد تاريخ 1-8-1931 فان الدعاوى الناشئة عنها لا تقبل عند الانكار – عدا دعوى الطلاق او الفسخ دون غيرهما – فتكون مقبولة فى حالة واحدة هى ان يكون الزواج المنكور ثابتا بأية كتابة يستشف منها اقرار المنكر للزواج المستشار اشرف كمال ص 203
ومن ثم وهديا على ما تقدم وحيث ان زواج المدعية من المدعى عليه ثابتا بالكتابة بعقد الزواج العرفى الموقع عليه من الطرفين وفى حضرة شهود عدول وقعا منه على العقد وكذلك توقيع المدعى عليه على قائمة منقولات الزوجية الخاصة بالمدعية باستلامه لها فان دعواها بالتطليق خلعا تكون مقبولة وفقا للمادة 17 / 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتسمع دعواها إذ أن الخلع تطليق بحكم القاضى سواء اقر بالزوجية او انكرها لانها ثابتة بالكتابة
هذا وقد تقدمت الطالبة لمكتب تسويات اسرة مركز الزقازيق بالطلب رقم 2222 لسنة 2014 وحفظ لعدم الاختصاص
بنـاء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة الزقازيق الابتدائية لشئون الاسرة نفس ( اسرة مركز ) والكائن مقرها ميدان الزراعة وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها يوم الموافق / / 2014 م ليسمع الحكم :
بتطليق زوجته عليه خلعاً طلقة بائنة مع إلزامه بعدم التعرض لها وإلزامه المصاريف وأتعاب المحاماة .
ولاجل العلم ،،،
مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644