حكم نهائى باستحقاق المطلقة خلعا لأجر حضانة الصغير
حكم نهائى باستحقاق المطلقة خلعا لأجر حضانة الصغير
على خلاف ما استقرت عليه الأحكام القضائية.. والحيثيات تؤكد: الاستحقاق يبدأ من تاريخ انتهاء العدة وليس من تاريخ التسوية
أصدرت الدائرة “19” بمحكمة استئناف الإسكندرية، حكماَ نهائياَ فريداَ من نوعه، باستحقاق المطلقة خلعا لأجر حضانة الصغير على خلاف ما استقرت عليه استئناف أسرة القاهرة، حيث رسخت فيه لمبدأ أن الاستحقاق يبدأ من تاريخ انتهاء العدة وليس من تاريخ التسوية.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد بالجدول العمومى تحت رقم 123 لسنة 75 قضائية ، برئاسة المستشار محمود عبد الحميد فراج، وعضوية المستشارين إبراهيم إبراهيم نصار، وعبد الرحمن الطحان، وبحضور وكيل النيابة محمد عبد الجليل، وأمانة سر ساهر خيرالله.
الوقائع.. مطلقة خلعاَ تطالب بأجر حضانة
واقعات الدعوى ومستنداتها تتلخص في أن المدعية أقامت دعواها وطلبت في ختامها الحكم على المدعى عليه بزيادة أجر حضانة الصغير “رامى” ومن تاريخ 31 ديسمبر 2016، وأمره بالأداء في المواعيد وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول أنها كانت زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 7 ديسمبر 1996، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجبت منه الصغيرين “رامى”، 12 سنة، و”خالد”، 18 سنة، وبتاريخ 31 ديسمبر 2016 طلقها خلعاَ.
المدعية تستحق أجر حضانة الصغير إذ أنه عمل يحصل فى مصلحة الصغير، وتستحق عنه أجراَ نظير عجزه عن القيام بحقه، وأنه طالبته ودياَ به، فامتنع رغم يساره إذ يعمل بإحدى الجهات المرموقة بمركز دمنهور، ودخله الشهرى يقارب 10 آلاف جنيه، مما حدا بها لإقامة دعواها بطلباتها سالفة البيان – وقدمت سنداَ لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من قيد طلاقها من المدعى عليه بحكم محكمة تاريخ 31 ديسمبر 2016 وصورة ضوئية من قيد ميلاد الصغير.
محكمة أول درجة تقضى بإلزام الزوج بأن يؤدى 50 جنية كأجر حضانة من تاريخ التسوية
وتداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة ومثلت المدعية بشخصها، وقدمت 3 حوافظ مستندات طويت على بيان مفردات راتب المدعى عليه يفيد أن مرتبة يصل لـ 10 ألاف جنية، وصورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة خلعاَ، وصورة ضوئية من قسيمة الطلاق وصورة ضوئية من قيد ميلاد الصغير، كما قدمت صحيفة بتعديل الطلبات أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة، وأعلنت قانوناَ طلبت في ختامها بفرض أجر حضانة وأمر المدعى عليه بالأداء من تاريخ التسوية، وبجلسة 25 مايو 2019 – قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغاَ قدره 50 جنيهاَ شهرياَ كأجر حضانة للصغير اعتباراَ من تاريخ التسوية 18 ديسمبر 2018 .
المطلقة خلعاَ تستأنف على الحكم لإلغائه
إلا أن هذا القضاء لم يلق قبولاَ لدى المدعية، فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة، وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بزيادة مبلغ أجر الحضانة بما يتناسب ودخل المستأنف ضده وأن يكون اعتباراَ من تاريخ انتهاء عدتها في 31 مارس 2017 لأسباب حاصلها أولاَ: الخطأ في تطبيق القانون إذ قضت محكمة أول درجة بالفرض من تاريخ التسوية ولم تقض به من تاريخ انتهاء عدتها شرعاَ في 31 مارس 2017، ثانياَ: الفساد في الاستدلال لعدم تناسب المفروض مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار ويسار المستأنف ضده.
والحيثيات تؤكد: الاستحقاق يبدأ من تاريخ انتهاء العدة وليس من تاريخ التسوية
المحكمة في حيثيات الحكم عن موضوع الاستئناف وأسبابه التي تدور حول زيادة أجر الحضانة المفروض بالحكم المستأنف وقدره 50 جنيهاَ، وكانت المستأنفة تنعى على الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون لقضائه بالفرض من تاريخ التسوية، وكان المقرر أنه إذا كانت الحاضنة هي أن الصغير يستحق أجر الحضانة اعتباراَ من اليوم الثاني لانتهاء نفقة العدة ومن ثم فإن هذا النعى يكون في محله.
ووفقا لـ”المحكمة” – لما كان من المقرر أن مسألة النفقة المقضى بها متروك أمرها لمحكمة الموضوع تستقيها من ظروف كل دعوى على حده ولا معقب عليها فيما قضت به متى كان استخلاصها سائغاَ والمنازعة في مبلغ النفقة المفروض، مما تخضع لسلطة تقدير هذه المحكمة وترى بما لها من سلطة تقديرية ان المبلغ المقضى به حسب تقدير محكمة أول درجة لا يتناسب مع كونه مقابلاَ لقيام المستأنفة بحضانة الصغير وخدمته ورعايته ومع يسار المستأنف ضده آخذاَ من مفردات راتبه ومن التحرى المرفق بالأوراق ومن ثم تقضى المحكمة تبعاَ لذلك – يتعديل الحكم المستأنف بزيادة أجر الحضانة للصغير والمفروض بالحكم المستأنف ليصير 100 جنيه اعتباراَ من اليوم التالى لانتهاء عدة المستأنفة الحاصل فى 31 مارس 2017.