استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

امتداد عقود الإيجار غير السكنى في مصر

0 178

امتداد عقود الإيجار غير السكنى في مصر

كيف نظم القانون مسألة امتداد عقود الإيجار غير السكنى؟.. المشرع وضع 3 قوانين مختلفة تحكم امتداد عقود الإيجار.. المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 الأبرز.. وخبير يوضح 5 شروط للإخلاء

كيف نظم القانون مسألة امتداد عقود الإيجار غير السكنى؟.. المشرع وضع 3 قوانين مختلفة تحكم امتداد عقود الإيجار.. المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 الأبرز.. وخبير يوضح 5 شروط للإخلاء

تعتبر مسألة امتداد عقد الإيجار من الأمور التى ستظل تشغل بال الملايين بين المالك – المؤجر – والمستأجر في الوقت الذي لاتزال تتوالى ردود الأفعال حول مشروعي “قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر”، وكذا “قانون الإيجارات القديمة”، الأمر الذي يزيد معه الحالة ترقبا لما سوف يتم إقراره من تشريعات جديدة خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة أهمية وحساسية وخطورة هذا القانون، فضلاَ عن مراعاة التوازن بين مصلحة الطرفين المالك والمستأجر.

ومن المعروف أن المراقبين يصفون بشكل دائم مجرد مناقشة “قانون الايجار القديم” بمثابة الخوض في حقل ألغام، كونه يتناول شأن ملايين من الأسر المصرية، ولكن ترك الأمر على ما هو عليه يزيد من حدة تفاقم المشكلة، ومعاناة المستأجرين والملاك على السواء، فالكل يشكو ويتذمر، خاصة من العلاقة الإيجارية فضلا عن إشكالية امتداد عقد الإيجار إلى ورثة المستأجر.

51296-51296-51296-51296-51296-51296-51296-131

3 قوانين مختلفة تحكم امتداد عقود الإيجار الغير سكنى

في التقرير التالي،نلقي الضوء على إشكالية تشغل بال الملايين بشأن “امتداد عقد الايجار”، وذلك من خلال مناقشة 3 قوانين مختلفة تحكم امتداد عقود الإيجار المبرمة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ؟ أبرزهما المادة الأولى والثانية من القانون 6 لسنة  1997 والمادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 والقانون المدني الحالي رقم 131 لسنة 1948  .

أولاَ:

فى ظل القوانين الاستثنائية المادة 18من القانون 136 لسنة 1981 وتنص على أنه: “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

أ-الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

ب-إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال 15 يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر، فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

ج-إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا، وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

د-إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ملحوظة:

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

71567-71567-71567-71567-71567-380

ثانياَ:

صدر حكم المحكمة الدستورية في الدعوي رقم 11 لسنة 23 الصادر بجلسة 5 مايو 2018 بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة “18” من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة: “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، …، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى”، وتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره.

ثالثا:

نص المادتين “الأولي” و “الثانية” من القانون 6 لسنة 1997

المادة الأولي

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتي: “فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم، واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدَّل، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة”.

100941-100941-100941-100941-100941-878

المادة الثانية

استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة، يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إليه فى تلك الفقرة الدرجة الثانية، متى كانت يده على العين فى تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق فى البقاء فى العين، وكان يستعملها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها.

النصيين سالفي الإشارة في تأجير ألاماكن لغير أغراض السكني من الاشخاص الطبيعية جعلت الامتداد لورثة المستأجر حتى الدرجة الثانية وشملت كذلك الأزواج.

اترك تعليقا