حجية الحكم الجنائي الصادر في الشيك أمام المحاكم المدنية
حجية الحكم الجنائي الصادر في الشيك أمام المحاكم المدنية
حجية الحكم الجنائي الصادر في الشيك أمام المحاكم المدنية
*****************************************************
قضاء النقض المصرية في حجية الحكم الجنائي الصادر في الشيك أمام المحاكم المدنية
الموجز:
قوة الأمر المقضى فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد .
لا تمتد إلى السبب الذى من أجله أصدر الشيك . علة ذلك .
القاعدة:
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الحكم البات الصادر بإدانة المتهم فيها
يحوز قوة الأمر المقضى إلا أن هذه الحجية لا تكون إلا فيما فصل فيه فصلاً لازماً من وقوع الجريمة
ونسبتها إلى فاعلها دون أن أن تمتد هذه الحجية إلى السبب الذى من أجله أصدر الشيك
أو مقدار المبلغ المثبت به وذلك بالنسبة إلى الدعوى المدنية التى ترفع فيما بعد إلى المحاكم المدنية.
الطعن رقم 6648 لسنة 82 ق – جلسة 21/10/2018
والطعن رقم 11152 لسنة 75 ق – جلسة 8/6/2015
– المبادئ القانونية لمحكمة النقض في الأوراق التجارية
-اصدار المكتب الفني 2020 ص 137
الموجز :
تمسك الطاعن بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عدم مديونيته بمبلغ الشيك سند الدعوى للمطعون ضده
وأن سبب إصدار الشيك إنهاء خلافات قائمة بينهما . دفاع جوهرى .
التفات الحكم المطعون فيه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة :
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى للمطالبة بمبلغ تسعمائة وخمسين ألف جنيه
قيمة الشيك سند الدعوى وكان الثابت أن الطاعن – وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه
– قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم مديونيته بالمبلغ المطالب به
وبأن سبب إصدار الشيك له كان ضماناً لإنهاء خلافات قائمة بينهما بشأن الميراث فلا محل لمطالبته
بقيمة الشيك وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تحقيق
هذا الدفاع بمقوله أن الحكم الجنائى الصادر في الجنحة رقم … لسنة 2006 جنح السنبلاوين قد قضى
بإدانة الطاعن عن تهمة إصدار الشيك سند الدعوى بدون رصيد وقضى تبعا لذلك بإلزام الطاعن
بأداء المبلغ موضوع هذا الشيك بما مفاده أن الحكم أسبغ على ذلك الحكم الجنائى حجية مانعة تتقيد بها
المحكمة المدنية بشأن التحقق من قيام المديونية وبحث سبب إصدار الشيك محل التداعى حال أنه
لا حجية للحكم الجنائى في هذا الصدد، ملتفتا عن بحث وتمحيص دفاع الطاعن الوارد بوجه النعى
والقائم في جوهره على سبق إصدار الشيك إنما كان لإنهاء الخلافات الميراثية وأن ذمته بريئة من قيمته
وهو دفاع من شأنه – لو صح – لتغير به وجه الرأي فى الدعوى، بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.
الطعن رقم 10052 لسنة 86 ق – جلسة 22/5/2017
– المبادئ القانونية لمحكمة النقض في الأوراق التجارية
-اصدار المكتب الفني 2020 ص 143
الموجز :
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة ببراءة ذمة المطعون ضده الأول
من قيمة الشييك محل التداعى تأسيساً على ما استخلصه من مستندات الدعوى أنه شيك ضمان .
صحيح . الحكم الجنائى الصادر بالإدانة على ذات الشيك . لا حجية له . علة ذلك .
القاعدة :
إذ كان الحكم الابتدائى الصادر فى الدعوى رقم …. لسنة 2008 مدنى كلى طنطا ببراءة ذمة المطعون ضده الأول
من قيمة الشيك (الصادر قبل سريان قانون التجارة الجديد 17 لسنة 1999) ،
والمؤيد بالحكم المطعون فيه ، قد استخلص من صورة عقد التخزين التى لم يجحدها الطاعن
أن طرفى النزاع اتفقا على أن يكون الشيك موضوع الدعوى ، ضماناً لصلاحية المحصول المخزن لدى
المطعون ضده الأول لصالح الطاعن بصفته ، ولا سيما أن الحكم الجنائى بالإدانة عن إصدار هذا الشيك بدون رصيد ،
ليست له حجية فى الدعوى المدنية للمطالبة بقيمته ، لعدم بحثه فى البواعث على إصداره ،
والتى يتسع للمحكمة المدنية بحثها ، وعلى ضوء هذا الاستخلاص تظل عملية إصدار هذا الشيك فى نطاق الضمان ،
الذى هو فى الأصل عمل مدنى ، وقد خلت الأوراق من تمسك طرفى النزاع بغير ذلك.
الطعن رقم 10 لسنة 80 ق – جلسة 4/2/2013
المبادئ القانونية لمحكمة النقض في الأوراق التجارية
-اصدار المكتب الفني 2020 ص143 ، 144
الموجز:
الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك . اختلافها عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد
من حيث موضوعها وأساسها و نطاقها . علة ذلك . قيمة الشيك ليست تعويضاً عن جريمة إصداره .
القاعدة:
المقرر أن الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد،
من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها ، إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك ،
وهو أساسها فى حد ذاته ، ويتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحريره،
فإن موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانوناً على الجريمة ،
عند توافر أركانها، ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك،
وأن الحكم الجنائى بالإدانة عن إصدار هذا الشيك بدون رصيد، ليست له حجية فى الدعوى المدنية للمطالبة بقيمته ،
لعدم بحثه فى البواعث على إصداره ، والتى يتسع للمحكمة المدنية بحثها .
الطعن رقم 21759 لسنة 88 ق – جلسة 9/1/2020
-المبادئ القانونية لمحكمة النقض في الأوراق التجارية
-اصدار المكتب الفني 2020 ص141
الموجز:
الحكم الجنائى الصادر فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد .
لا يمنع المحكمة المدنية من بحث مدى الالتزام بالوفاء بقيمة الشيك .
وجوب تحقيق الدفاع المبدى بشأن السبب الدافع لإصداره .
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والالتفات عن دفاع الطاعن بصورية الشيك
وأنه حرر على بياض ضماناً لسداد مبلغ نقدى .
قصور وخطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة:
الحكم الصادر بإدانة الطاعن في الجنحة رقم … لسنة 1997 جنح مركز دمنهور
والمقيدة برقم … لسنة 1998 جنح مستأنف دمنهور عن جريمة إعطائه المطعون ضده شيكا بدون رصيد
لا يستلزم لقيامه التعرض لبحث سبب تحرير الشيك ولما كان ذلك وكان المطعون ضده قد ضمن طلباته
– في دعواه الحالية – طلب الإلزام بقيمة الشيك محل التداعى وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه بصورية هذا الشيك
وأنه حررعلي بياض ضماناً لمبلغ 3000 جنيه ثمن بيع مَنحل وقدم أمام محكمة الموضوع ورقة ضد
– عقد بيع بالعربون – تثبت تلك الصورية وتأيد ذلك – بشهادة شاهديه اللذين استمعت إليهما
– محكمة أول درجة إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع بقالة إن الحكم الجنائي
الصادر من محكمة الجنح انتهي إلي أن الشيك قد استوفي أوضاعه المقررة قانوناً وأصبح سند دين صحيح
بكل ما طوي عليه من بيانات بما فيها المبلغ المدون به – في حين أن ما أثبته الحكم الجنائي علي هذا النحو
لا يمنع المحكمة المدنية من بحث مدي التزام الطاعن بالوفاء بقيمة هذا الشيك وتحقيق دفاعه بشأن السبب الدافع لإصداره
وبأنه كان لضمان سداد ثلاثة آلاف جنيه ثمن بيع منحل باعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثر له علي طبيعته
ولا على المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه
إذ التفت عن تحقيق دفاع الطاعن المشار إليه استناداً إلي حجية الحكم الجنائي يكون فضلاً عن قصوره قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.