حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني
بقلم/عبد المجيد جابر المحامي 01111295644
لما كانت حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية متعلقة بالنظام العام وجب على المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها، و من حق الخصم التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى.
ولما كان المقرر قانوناً وعلى ما جرى به قضاء النقض أن حجية الحكم الجنائي في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية شرطه أن يكون فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
ووفقا لنص المادة 456 إجراءات “يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون”.
فإذا كان الحكم الجنائي قد صدر باتاً فاصلاً في موضوع الدعوى الجنائية كانت له قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية، سواء كان صادراً بالبراءة أو الإدانة وذلك فيما يتعلق بإثبات وقوع الجريمة وبوصفها القانوني وكذلك بنسبتها إلى مرتكبها. وتلتزم المحكمة المدنية بالحكم الجنائي سواء بالحكم بالتعويض أو برفض التعويض، وليس للقاضي المدني أن يرفض الحكم بالتعويض لمن أصابه ضرر من هذه الجريمة بدعوى عدم ثبوت الواقعة.
شريطة أن تكون الواقعة التي فصل فيها هذا الحكم الجنائي، هي ذات الواقعة التي رفعت الدعوى المدنية أمام القاضي المدني بطلب التعويض عن الأضرار التي سببتها.
والسبب فى هذه الحجية أن القضاء الجنائي له سلطات أوسع في التثبت من حصول الواقعة في حق المتهم فتكون النتائج التي ينتهي إليها القضاء الجنائي أقرب إلى الحقيقة من أية نتيجة يمكن أن ينتهي إليها قضاء آخر — وحتى لايحدث تضارب بين الأحكام، فيصدر القاضي الجنائي حكماً ثم يصدر القاضي المدني حكماً آخر على خلافه
علما بأن المقصود بالمحاكم المدنية ( المحاكم غير الجنائية ).