استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

عقد بيع مكتب

0 87

عقد بيع مكتب

 

أنه في يوم          الموافق     /    /

تم تحرير هذا العقد بين كل من :

1- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدني

( طرف أول )

2- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدنى

( طرف ثان )

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :

(البند الأول) باع الطرف الأول للطرف الثاني المكتب الكائن بالشقة رقم….. بالعقار رقم … شارع … قسم …. محافظة … والمكون من …… والمؤجر للطرف الأول من السيد/…….بموجب عقد الإيجار المؤرخ  /   /           .

(البند الثاني) يشمل هذا البيع العين المؤجرة والمبينة بالبند السابق وكافة المنقولات المخصصة للانتفاع بالمكتب والحق في الإيجار ، ويلتزم الطرف الأول بالحصول على موافقة المؤجر على تنازله عن عقد الإيجار للطرف الثاني وذلك في خلال اجل أقصاه نهاية شهر …. سنة         .

(البند الثالث) يضمن الطرف الأول للطرف الثاني التعرضات القانونية التي تصدر من المؤجر أو الغير على أن يخطره بها الطرف الثاني .

(البند الرابع) يلتزم الطرف الأول بتسليم المبيع فور موافقة المؤجر على التنازل ويكون ذلك بتسليم مفاتيح المكتب وما به من منقولات وعقد الإيجار وموافقة المؤجر على التنازل .

(البند الخامس) تم هذا البيع لقاء ثمن اجمالى وجزافي قدره … فقط … تعهد الطرف الثاني بدفعه للطرف الأول فور التسليم على النحو المبين بالبند السابق .

(البند السادس) في حالة امتناع الطرف الثاني عن تنفيذ التزامه بدفع الثمن يكون للطرف الأول أما اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبيه أو إنذار أو اى إجراء آخر ، كما يكون له الرجوع عليه بالثمن والفوائد والتعويض المستحق له .

(البند السابع) يقر الطرف الثاني بأنه عاين المبيع المعاينة التامة النافية للجهالة وليس له الرجوع على الطرف الأول بما قد يظهر من عيوب ، وبالتزامه بكافة الالتزامات المترتبة على عقد الإيجار فور تحقق الشرط المبين بالبند الثاني .

(البند الثامن) يقر الطرف الأول بعدم وجود حقوق امتياز على المنقولات المبيعة للمؤجر أو لغيره ، وانه قام بالوفاء بكافة التزاماته المتعلقة بالعين وما بها من منقولات .

(البند التاسع) يعتبر عنوان كل متعاقد الموضح فيما تقدم موطنا مختارا له فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات التي قد يتطلبها تنفيذ هذا العقد .

(البند العاشر) تختص محاكم … بنظر ما قد ينشب من منازعات بصدد هذا العقد .

(البند الحادي عشر) حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .

(الطرف الأول)                           (الطرف الثاني)

(محضر تصديق)

محضر تصديق رقم      لسنة

انه فى يوم           الموافق     /  /

حضر أمامنا نحن      الموثق بالمكتب المذكور للسيد/ …….مصرى الجنسية مسلم الديانة يقيم …… ويحمل بطاقة عائلية رقم ……… بتاريخ     /   /    سجل مدنى …….. ووقع على التوكيل عاليه ، وبذلك ، فقد تم التصديق .

(الموثق)

ملاحظة :

  • يسرى النموذج المتقدم بالنسبة لجميع البيوع التى ترد على المكاتب باختلاف مهن أو أنشطة أصحابها ، ولا يلزم أن تماثل مهنة المشترى مهنة البائع إذ يضمن البيع تنازلا عن الإيجار يتطلب موافقة المؤجر ان كان عقد الإيجار بحظر على المستأجر التنازل .
  • يراعى أن الفقرة (ب) من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 والتي تجيز للمستأجر أن يؤجر جزءا من المكان المؤجر له إلى من يمارس مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته متى كان المستأجر مزاولا لمهنة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة ، دون حاجة لموافقة المؤجر ، هذه الفقرة يقتصر حكمها على الإيجار من الباطن فلا يمتد إلى التنازل عن الإيجار الذي ينطوي البيع عليه حتما .

(العقود الرسمية)

الأصل فى العقود أن تكون رضائية ، تتم بتلاقي القبول بالإيجاب ولا ينال من ذلك ما قد يتطلبه القانون من طرق معينة لإثباتها ، فقد يتطلب القانون الكتابة لإثبات العقود التي تجاوز قيمتها نصابا معاينا ، فأن لم يتوافر ذلك ظل العقد صحيحا منتجا لكافة أثاره إذا ما تمسك به الدائن ولم يدفع المدين بعدم جواز إثباته بغير الكتابة ، ولا يكون للمحكمة حينئذ التصدي لهذا الدفع من تلقاء نفسها لعدم تعلقه بالنظام العام .

ولكن أوجد المشرع بعض العقود وجعل الشكلية فيها ركنا من أركانها فلا يكفى لقيامها تلاقى القبول بالإيجاب بل يلزم أن يصب ذلك فى قالب رسمي أمام موظف مختص قد يكون بمصلحة الشهر العقاري وقد يكون بمصلحة أخرى كما هو الشأن بالنسبة لبعض التصرفات التي ترد على الطارئات .

وقد حدد المشرع العقود الرسمية على سبيل الحصر ، كعقد الهبة وعقد الرهن الرسمي وعقد بيع السفينة وبعض عقود أخرى .

وراعينا في إعداد هذا الكتاب ، أن نقصر الرسمية على العقود التى يتطلب القانون الرسمية فيها ، أما باقي العقود فقد أبقيناها على أصلها فالعقد الابتدائي هو عقد رضائي ويظل رضائيا حتى بعد إشهاره فأوردنا نماذج للعقود الابتدائية وقرناها بنماذج للعقود النهائية .

ولا يوجد ما يحول دون وضع كافة العقود فى القالب الرسمي ، إلا أن ذلك يؤدى إلى إرهاق المتعاقدين بلا فائدة ، إذا يجب قصر ذلك على العقود الخطيرة التي تبرر سلوك هذا الطريق .

ونوضح فيما يلي نموذجا لعقد رسمي .

اترك تعليقا