استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

جنحة النصب في القانون المصري

0 309
السند القانونى :
نصت المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات على أن ( يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الإستلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالإحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما بإستعمال طرق إحتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الإحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما بإتخاذ إسم كاذب أو صفة غير صحيحة ) .
ماهية جريمة النصب والإحتيال : يقصد بالنصب خداع المجنى عليه وتضليله بحيث يقع فى الخلط فيقدم تحت تأثيره ماله إلى الجانى ويطلق على النصب أحيانا التدليس الجنائى فلا يمكن أن يكون مجرد أكاذيب شفوية أو مكتوبة ومن باب أولى مجرد كتمان أمر من الأمور بالغا ما بلغ قدر هذه أو تلك من الجسامة وإنما يستلزم نص المادة لكى تدخل أكاذيب الجانى فى دائرة الإحتيال المعاقب عليه وتستوجب من ثم العقوبة الجنائية أن تكون على درجة من الخطورة تتمثل فى أن تتخذ هذه الأكاذيب أحد مظاهر ثلاثة ذكرها على سبيل الحصر لا المثال وهى :
(١) أن تكون معززة بمظاهر خارجية أو أفعال مادية وهو ما يسمى بالطرق الإحتيالية .
(٢) تتخذ هذه الأكاذيب نطاقا معينا هو التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا للجانى ولا له حق التصرف فيه .
(٣) أن تكون عبارة عن إتخاذ إسم كاذب أو صفة غير صحيحة .
هل يختلف النصب ( التدليس الجنائى ) عن التدليس المدنى ؟
نعم يختلف النصب عن التدليس المدنى إختلافا بينا فالقانون المدنى يرتب بطلان العقد على الحيل التى قد يلجأ إليها المتعاقدين أيا كان نوعها ولو كانت أكاذيب عارية عن كل فعل خارجى يعززها وكل ما يتطلبه فيها أن تكون على درجة من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثانى للعقد على حد تعبير المادة ١٢٥ من القانون المدنى كما يعتبر تدليسا مجرد السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة على حد تعبير الفقرة الثانية من المادة ١٢٥ من القانون المدنى .
قضاء محكمة النقض
قضت محكمة النقض على أن ( جريمة النصب كما هى معروفة فى المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه والإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الإحتيال الذى يتوافر بإستعماله طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى ملك الغير ) .
( طعن ١٨٦٠ لسنة ٧١ ق – جلسة ٢٢ / ٢ / ٢٠٠١ )

محكمة النقض : المحاكم الأقتصادية ليست مختصة بنظر جرائم جنح النصب….

قضت محكمة النقض – في حكم حديث بإلغاء حكم للمحكمة الأقتصادية في واقعة كيفتها على أنها “جنحة نصب” فقط، وإحالة النقض القضية إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها، مؤكدة أن المحاكم الأقتصادية مختصة فقط بنظر ما☜هو محدد لها في 17 قانوناً لا تدخل فيهم «جنحة النصب».

– وتعود تفاصيل الواقعة -وفق أوراق القضية… عندما أقيمت دعوى جنائية ضد شخص لإتهامه بتوجية دعوة للجمهور عن طريق إعلان مطبوع لجمع الأموال لتوظيفها حال كونه من غير الشركات المساهمة المقيدة بالسجل المُعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية وتلقيه تلك الأموال والأمتناع عن ردها لأصحابها مجدداً…!! لتقضي محكمة الجنايات الأقتصادية حضورياً ببراءة المتهم من جنايةدعوة الجمهوروتلقي الأموال وتوظيفها وبمعاقبته بالحبس 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وألزمته بالتعويض المدني المؤقت على أعتبار أن الواقعة جنحة نصب .

– وأوضحت النقض أن قانون إنشاء المحاكم الأقتصادية رقم 120 لسنة 2008 قد نص فى ماداته الرابعة على أن تختص الدوائر الأبتدائية أو الأستئنافية بالمحاكم الأقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوي الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى 17 قانوناً حددها حصراً ، لافتة إلى أنة ليس من بينها جنحة النصب المؤثمة بالمادة 336 من قانون العقوبات.

– وأضافت النقض أن محكمة الجنايات الأقتصادية أخطأت في تطبيق القانون عندما قضت في الدعوى على أعتبار أن الجريمة لا تُشكل سوى جنحة النصب المعاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات، وذلك دون أن يكون لها ولاية الفصل فيها .

– وأشارت النقض إلى أنة كان على المحكمة الأقتصادية أن تقصر حكمها على القضاء بعدم أختصاصها بنظر جنحة النصب دون أن تقضي فيها ؛ وهو ما يوجب إلغاء حكمها والقضاء مجدداً بعدم أختصاص المحكمة الأقتصادية بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها

تعريف النصب – خصائصه وأركان الجريمه ودفوع البراءه مدعومه بأحكام النقض

 

النصب في اللغة : يقصد به الكذب، والخداع ،والاحتيال

النصب في القانون :

إن المشرع المصري لم يضع تعريف لجريمة النصب واكتفى عند نصه علي جريمة النصب في المادة (336 عقوبات )بأنه اورد صور وطرق التدليس التي يستخدمها الجاني في جريمة النصب وبيان العقوبة المقررة لها .

ويمكن تعريف النصب بأنه “الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير باستخدام احدي وسائل التدليس المنصوص عليها في القانون بنية تملكه “.

أو “الاستيلاء على شيء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشيء”.

أو “الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه “.

أو” الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه “. والشخص الذي يمارس ذلك يسمي النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

 

خصائص النصب :

جريمة النصب من الجرائم التي تمثل الاعتداء علي الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية الي الاستيلاء علي كل أو بعض مال الغير وذلك يحمل المجني علي تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية

وتتميز جريمة النصب أنها من جرائم السلوك المتعدد والحدث المتعدد ذلك أن الجاني يرتكب سلوك مادي ذو مضمون نفسي يتمثل في اساليب احتيالية يلجاء اليها للتأثير علي ارادة الشخص المخاطب بهذه الأساليب ومتي انخدع المخاطب بتلك الأ ساليب التي استخدمها فانه يسلمه ماله ويقوم الجاني بادخال هذا المال في حوزته بسلوك ثان هو هذا السلوك الماي البحت المتمثل في ايجاد علاقه بينه وبين مال المجني عليه

 

أما الحدث المتعدد فهو نشؤ الخديعة في نفس المجني عليه وانعقاد ارادته علي تسليم الجاني ما يطلبه من مال نتيجة هذه الخديعة ثم قيامه بعد ذلك بتسليم ماله الي المجني عليه الذي يستولي علي هذا المال

 

ونص المادة (336 عقوبات ) على الاتي :

” يعاقب بالحبس كل من توصل الي الاستيلاء علي نقود او عروض او سندات دين او سندات مخالصة او اي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير او بعضها اما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب او واقعة مزورة او احداث الامل بحصول ربح وهمي او تسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال, او ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور , واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه , واما باتخاذ اسم كاذب او صفه غير صحيحة . اما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة .ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة علي الاقل وسنتين علي الاكثر “.

 

النصب و السرقة :

إن النصب والسرقة من جرائم الاعتداء علي المال التي يكون هدف الجاني فيها الحصول والاستلاء علي مال الغير المجني عليه وضم ذلك المال الي ملكيته .

 

وسيلة الاستيلاء في النصب والسرقة :

وسيلة الاستيلاء في النصب هي (التدليس) عن طريق مباشرة الجاني طرق احتيالية كما هو محدد في نص المادة (336 عقوبات ) السالف ذكرها مما يؤثر في ارادة المجني عليه وايقاعه في غلط يدفعه الي تسليم ماله للجاني ومن غير هذا الغلط الناتج عن التدليس والاحتيال لما اقدم المجني عليه علي هذا التسليم .

 

وسيلة الاستيلاء في السرقة هي (الاختلاس) القائم علي نزع حيازة مال المجني عليه بغير علمه و رضاه بعكس النصب الذي يسلم فيه المجني عليه ماله للجاني .

 

وبناء عليه يكون تسليم المجني عليه ماله الي الجاني نافيا لفعل الاختلاس في السرقة متي كان مبناه غلط او تدليس . فان هذا التسليم لا ينفي وقوع جريمة النصب لأنه احد عناصر ركنها المادي والتي لا تقع الجريمة تامه الا به.

اركان جريمة النصب والشروع في النصب والعقوبة

الركن المادي في جريمة النصب :

1. الركن الأول استعمال طرق احتيالية ( التدليس ) :

تختلف التسميات الفقهية بالنسبة للسلوك الاجرامي في جريمة النصب فمن الفقهاء من يطلق عليه لفظ الاحتيال ومنهم من يطلق عليه لفظ التدليس وتعريفه هو كذب تدعمه مظاهر خارجية ينصب علي واقعة معينة بهدف ايقاع الشخص في غلط في أمر من الأمور التي حددها القانون اذن فان جوهر التدليس هو الكذب لكي يبلغ مبلغ الاحتيال الي يشكل احد عناصر الركن المادي في جريمة النصب

وقد اشترط القانون في جريمة النصب المنصوص عليها في المادة336 عقوبات استعمال طرق احتيالية لسلب كل ثروة الغير أو بعضها وذلك باستعمال طرق من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي ,

وتأكيد لذلك قضت محكمة النقض بقولها :

جريمة النصب كما هي معرفة في المادة336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء علي ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو التصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف

( الطعن رقم 7359 لسنة 53 ق جلسة22/5/19841 )

 

الايهام بوجود سند دين غير صحيح :

تتحقق الطرق الاحتيالية بهذه الوسيلة لأن المتهم يوهم المجني عليه بانه مدين له بمال بما يترتب عليه وقوع المجني عليه في غلط فيسلم المال الذي أدعي به المتهم بأنه دائن له به

 

الركن الثاني : الاستيلاء علي مال الغير بدون وجه حق :

تقوم جريمة النصب علي أربعة أركان منها الاستيلاء علي مال الغير كله أو بعضه بدون وجه حق فإذا كان هذا الاستيلاء بحق أو بمقتضى القانون أو بمقتضى حكم أو سند تنفيذ فلا جريمة وقضت محكمة النقض :

اذا كان الحكم اذ دان المتهمين بجريمتي النصب والشروع فيه لم يستظهر الصلة بين الطرق الآحتيالية التي استخدماها وبين تسليم المال لهما وكان إيراد هذا البيان الجوهري واجبا حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا علي واقعة الدعوى فان الحكم يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه

 

الركن الثالث : رابطة السببية :

وهو الركن الثالث يجب أن يكون بين وسيلة التدليس التي لجأ إليها المتهم وتسليم الأشياء الذي حصل رابطة سببية وهذا يقتضي أولا أن يكون التسليم لاحقا علي إستعمال التدليس كما يشترط لذلك أيضا أن تكون الوسيلة من شأنها أن تؤدي إلي تسليم المال .

 

الركن الرابع : الضرر :

يشترط في جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية أن يكون هناك ضرر لحق بالمجني عليه أو ضرر محتمل الوقوع علي المجني عليه وتأكيدا لذلك قضت محكمة النقض :

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن أحد المتهمين ذهب ومعه كتب إلى المجني عليه في مقر عمله بالبنك وأوهمه بأنه موفد من قبل وزير الأوقاف لبيع هذه الكتب إياه وقدم له بطاقة فيها ما يدل علي أن له صلة بوزارة الأوقاف وعلي أثر ذلك خاطب المتهم الأخر المجني عليه بالتليفون في شأن هذه الكتب موهما إياه بأنه وزير الأوقاف

( جلسة 5/3/1945 طعن رقم 639 لسنة 15ق )

 

الركن المعنوي في جريمة النصب :

 

القصد الجنائي :

القصد الجنائي في عمومه يتكون من ارادة وعلم , فالنشاط الاجرامي يجب أن يكون صادرا عن ارادة ويجب أن تتجه الا رادة الي احداث النتيجة ( وهي الاستيلاء علي مال المجني عليه أو الاثراء به ونقله الي ماله الخاص ) وهي الاعتداء علي المصالح التي يحميها القانون الجنائي . وانصراف ارادة الجاني الي احداث النتيجة علي الوجه سالف الذي يقتضي أن يكون عالما بما يفعل وهذا هو ما يميز العمد عن مجرد الاهمالحيث لا تتجه فيه الارادة الي احداث النتيجة والقانون لا يهتم عادة بالغاية التي قصدها المجرم من ارتكابه الجريمة فيكتفي بالقصد العام سالف الذكر في اغلب الجرائم ولكنه في بعض الجرائم يعتبر الغاية عنصرا في القصد الجنائي اذا رأي أن خطورة الفعل هي في انصراف الجاني الي هذه الغاية وليس مجرد توجيه ارادته الي النتيجة

وفي النصب القصد الجنائي هو إن تكون نية الجاني قد قصدت سلب كل ثورة الغير أو بعضها دون وجه حق

 

الشروع في النصب وعقوبته

عرفت المادة 45 من قانون العقوبات الشروع بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة اذا اوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لاراد الجاني فيها

يفترض المشرع الشروع في النصب اتيان الجاني عملا يعد بدءا في تنفيذ الجريمة ثم يتخلف النتيجة الاجرامية لسبب خارج عن ارادته فالشروع يتحقق بكل فعل يؤدي حالا ومباشرة الي ارتكاب الجريمة وقد عبر الشارع عن الشروع في النصف بقوله في عجز الفقرة الأولي من المادة 336 ( أما من شرع في النصب ولم يتممه )

عقوبة الشروع :

عاقب المشرع علي الشروع في جريمة النصب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ( المادة 336/2 ) ولم يفرق المشرع بين الشروع والجريمة التامة من حيث العقوبة التكميلية الجوازية فيجوز وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين في حالة العود

 

?الدفوع في جريمة النصب مدعمة باحكام نقض

الأساس القانوني لجريمة النصب

 

يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

[ المادة 336 من قانون العقوبات ]

 

دفوع البراءة في جريمة النصب ???

 

مقدمة البراءة : ان جريمة النصب لا تتحقق بمجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة ولو كان قائلها قد بالغ في توكيد صحتها حتي يتأثر بها المجني علية ، بل يجب أن يكون الكذب قد أصطحب بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه علي الاعتقاد بصحته .

 

الدفع بانتفاء جريمة النصب لإنتفاء ركن الاحتيال

جريمة النصب كما هي معروفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني علية بقصد خداعة والاستيلاء علي ماله فيقع المجني علية ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعماله طرق احتيالية أو باتخاذ أسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير )

( طعن 1860 لسنة 71 ق جلسة 22/2/2001)

 

?اذا كان يكفي لتكوين ركن الاحتيال في جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة والمنقولة أن يكوت المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراءه ، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له ، إلا انه لا تصح ادانة غير المتصرف – والوسيط كذلك – إلا اذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطوء وتدبير سابق بينه وبين المتصرف مع علمه بأنه يتصرف فيما لا يملكه وليس له حق التصرف فيه حتي تصح مساءلته سواء بوصفة فاعلاً لأو شريكاً.

( طعن 4847 لسمة 55 ق جلسة 13/2/1995)

 

?الدفع بالنتفاء جريمة النصب لإنعدام ركن الاحتيال

لما كان الثابت من التحقيقات ومن المستندات المقدمة أن صفة الوكالة عن شركة مصر للتجارة الخارجية ، كانت ثابتة للمدعي علية الأول ولأخية المرحوم …… وقت إبرام عقد بيع السيارة مع المدعية بالحق المدني وهو ما لم تجحده هذه الأخيرة . وكان مباشرة المدعي علية الأول وورثة أخية للإجراءات القضائية بعد زوال تلك الصفة لا يوفر بذاته جريمة وان ترتب عليها قانوناً عدم قبول تلك الإجراءات شكلاً لرفعها من غير ذي صفة فان جريمة النصب المدعي بها تكون منتفية .

( طعن 156 لسنة 44 ق جلسة 19/1/1975)

 

?البراءة لكون المشروع محل الإتهام مشروع جدي وليس وهمياً

وإن كانت الطرق الاحتيالية تعد من وسائل النصب إلا انه يجب لتحقق جريمة النصب بهذه الوسيلة أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات ، وما دامت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها وبأسباب سائغة أن المشروع الذي عرضة المطعون علية الأول علي الطاعن وعاونة المطعون علية الثاني في إتمامة – وهو صفقة شراء الطاعن للعقار – والذي من أجله حصل المطعون ضده الأول من الطاعن علي شيك بمبلغ خمسة الآف جنية كسمسرة هو مشروع حقيقي جدي ، فان أركان جريمة النصب لا تتوافر .

( طعن 670 لسنة 42 ق جلسة 26/6/1972)

 

?وإن كانت الطرق الاحتيالية تعد من وسائل النصب إلا انه يجب لتحقق جريمة النصب بهذه الوسيلة أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات ، وما دامت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها وبأسباب سائغة أن المشروع الذي عرضة المطعون علية الأول علي الطاعن وعاونة المطعون علية الثاني في إتمامة – وهو صفقة شراء الطاعن للعقار – والذي من أجله حصل المطعون ضده الأول من الطاعن علي شيك بمبلغ خمسة الآف جنية كسمسرة هو مشروع حقيقي جدي ، فان أركان جريمة النصب لا تتوافر .

( طعن 670 لسنة 42 ق جلسة 26/6/1972)

 

– شرطان للحكم بالبراءة في جريمة النصب التي يكون موضوعها اتمام الشخص بالتصرف فيما لا يملك.

المستقر في قضاء هذه المحكمة انه للحكم بالادانة في جريمة النصب بالتصرف في ملك الغير شرطين أساسيين .

الأول أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراءه . الثاني أن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له .

( طعن 8749 لسمة 71 ق جلسة 6/4/2000)

 

اذا كان يكفي لتكوين ركن الاحتيال في جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة والمنقولة أن يكوت المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراءه ، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له ، إلا انه لا تصح ادانة غير المتصرف – والوسيط كذلك – إلا اذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطوء وتدبير سابق بينه وبين المتصرف مع علمه بأنه يتصرف فيما لا يملكه وليس له حق التصرف فيه حتي تصح مساءلته سواء بوصفة فاعلاً لأو شريكاً.

( طعن 4847 لسمة 55 ق جلسة 13/2/1995)

 

يجري نص المادة 336 من قانون العقوبات انه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ،

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ، لإجريمة النصب كما هي معروفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني علية بقصد خداعة والاستيلاء علي ماله فيقع المجني علية ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعماله طرق احتيالية أو باتخاذ أسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير )

( طعن 763 لسنة 72 ق جلسة 15/10/2002)

اترك تعليقا