تعليمات النيابه العامه بشأن مضبوطات المخدرات
تعليمات النيابه العامه بشأن مضبوطات المخدرات
تعليمات النيابه العامه بشأن مضبوطات المخدرات
مادة : 172
إذا كانت المضبوطات من المواد المخدرة ، فيجب أن
يثبت فى المحضر بمعرفة عضو النيابة
أوصافها ونوعها ووزنها وملاحظاته عليها مع توقيع المتهم على المحضر المذكور وإثبات امتناعه ،عن التوقيع .
تعليمات النيابه العامه بشأن مضبوطات المخدرات
*وزنها لا يزيد على عشرة جرامات ترسل الكمية المضبوطة بأكملها إلى إدارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى لفحصها وتحليلها وذلك بعد أن يجرى تحريزها والختم عليها على النحو السابق بيانه .
*أما إذا كان وزن تلك المادة يزيد على القدر المذكور ، فتؤخذ منها عينة لا يزيد وزنها على عشرة
جرامات تحرز على حدة ويوضع ما تبقى من المادة المضبوطة فى حرز آخر ويثبت ذلك كله فى المحضر وترسل العينه المذكورة فورا إلى
ً إدارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى للفحص
والتحليل وتسلم أحراز المقادير الباقية من المواد المذكورة إلي إدارة مكافحة المخدرات أوغيرها من الجهات الإدارية التى قامت بضبطها لتتولى إرسالها فورا ً إلي مخزن المخدرات
بمصلحة الجمارك بالإسكندرية لتحفظ فيه إلي أن تخطر النيابة العامة المصلحة المذكورة
بإعدامها ويراعى إثبات البيانات الخاصة بتلك األحراز علي البطاقة (الاورنيك) رقم 4 مخدرات الذى يبين به تاريخ التحريز ورقم القضية وأسم المتهم ووصف الحرز ووزنه قائما
ً ووزن الحرز صافيا ً وبصمة وأسم صاحب الختم الذى تم به التحريز ووضع بصمة الختم في الخانة
المخصصة لذلك وكذا توقيع عضو النيابة المحقق علي الاورنيك المشار إليه .
مادة : 173
*يجب تحريز ما يضبط من المواد المخدرة لدى كل متهم على حدة في حرز مستقل ويتبع هذا الاجراء كذلك بالنسبة إلى كل مادة تضبط.
*وإذا ضبطت مواد مخدرة في أماكن متعددة، فيجب تحريز ما يضبط منها في كل مكان على حدة ولو كانت لمتهم وأحد.
ويجب أخذ عينات للتحليل من كل حرز بالمقادير والكيفية المبينة في المادة السابقة إذا كان وزن المادة الموضوعة في الحرز يزيد على عشر جرامات وذلك في المواد البيضاء أو المواد الاخرى كالحشيش واألفيون مع مراعاة إثبات ذلك في المحضر.
مادة : 174
إذا كانت المضبوطات من نوع مخلوطات الحشيش والافيون من الحلوى المعروفة بالمنزول والشوكولاتة، فتحرز وترسل بأكملها للتحليل أيا كانت كمية المادة المضبوطة
.مادة : 175
إذا وردت المواد المخدرة المضبوطة للنيابة محرزة بمعرفة أحد مأمورى الضبط القضائى فيجب
قبل إرسالها للتحليل أو قبل أخذ عينة منها لهذا الغرض حسب الاحوال أن تفض الاختام الموضوعة
عليها في حضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده بعد دعوتهم للحضور ثم يعاد تحريزها
ويثبت ذلك في المحضر ، ويوضح في طلب التحليل ظروف ضبط المادة وأن الغرض من
التحليل هو معرفة نوع المادة وما إذا كانت من الجواهر المخدرة من عدمه .
ويراعى أنه لا محل بعد ذلك لحضور المهتم أو وكيله أو من ضبطت عنده المواد المذكورة وقت فض الحرز لاجراء التحليل