استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

أحكام البراءة في قضايا المخدرات – محامي مصري

أحكام البراءة في قضايا المخدرات

0 468

وفقًا لتقرير حديث ، فإن أحكام البراءة في قضايا المخدرات آخذة في الارتفاع. وأظهر التقرير ، الذي أصدرته وزارة العدل ، أن عدد أحكام البراءة في قضايا المخدرات ارتفع بشكل حاد في السنوات الأخيرة.

تعرف على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع في موقع افوكاتو اون لاين مع أشهر محامي مصري جنائي يمكن الإستعانة به في مؤسسة حورس للمحاماة، للتواصل على رقم 01111295644 / 01129230200

أحكام البراءة في قضايا المخدرات

  • في مصر ، يتم النظر في قضايا المخدرات في المحاكم الجنائية ، وأقصى عقوبة يمكن فرضها هي السجن المؤبد، ومع ذلك، كان هناك عدد من أحكام البراءة في قضايا المخدرات .
  • وكانت هناك قضية تتعلق بأحمد السيد أحمد ، الذي برأته محكمة جنايات القاهرة في 21 مارس / آذار 2016. ترافع بها عبد المجيد جابر المحامي
  • وكان السيد قد اعتقل في سبتمبر 2015 ووجهت إليه تهمة حيازة مخدرات بغرض تهريبها.
  • أصدرت النيابة العامة أحكامًا بالبراءة في عدد من قضايا المخدرات.
  • وأوضح أن النيابة أصدرت مؤخرًا أحكامًا بالبراءة في عدة قضايا مخدرات.
  • من بينها قضية اتهم فيها المتهمون بتهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى البلاد.

تابع أيضًا:- كيفية البراءة في قضية المخدرات

النقض في قضايا المخدرات

أحكام نقض فى قضايا المخدرات

حكام نقض فى جرائم المخدرات – القصور فى التسبيب – الجزء الثانى
أن الحكم المطعون فيه إذ رد على دفع الطاعن ببطلان القبض . و التفتيش بأن ” لرجال السلطة العامة فى دوائر اختصاصاتهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين اللوائح وهو إجراء إدارى أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة وأن لمأمور الضبط القضائى أن يضبط ما تدركه حواسه لأول وهلة من جرائم وهو ما توافر فى هذه الدعوى

لأن الرائد . .. . شاهد المقهى مضاءة فى وقت متأخر من الليل دخل إليه لاستطلاع الأمر بموجب حقه المخول قانونا وشاهد لأول وهلة أن المقهى أعت وهيأت لتعاطى المخدرات ، – فى حين أنه من المقرر أن المحل العام يصبح خاصا فيتمتع بحرمة المسكن فى الأوقات التى يغلق فيها فى وجه الجمهور – فإذا كان الثابت من الحكم أن الضابط شاهد مقهى الطاعن مضاءة فى ساعة متأخرة فاقترب منها فشاهد دخانا ينبعث منها يخالطه رائحة الحشيش فدخل المقهى فوجد الطاعن ممسكا بنرجيلة نحاسية يمررها على الرواد – فأنه كان يتعين على المحكمة أن تتحقق من وقت حصول الواقعة وما إذا كانت المقهى مفتوحة للجمهور أم مغلقه وكيفية دخول الضابط إليها وصولا إلى التحقق من صحة أو عدم صحة الدفع من حيث الواقع والقانون معا .

(الطعن رقم 156 لسنة 56 ق – جلسة 27/3/1986)

لما كان يبين من المفردات المضمومة أن المدافع عن المحكوم عليه قد تمسك ببطلان اعترافه لأنه صدر عنه

تحت تأثير الوعد بتخفيف العقوبة وأن إنكاره سوق يكون وبالا عليه

وكان من المقرر أن الاعتراض الذى يعول عليه كدليل إثبات فى الدعوى يجب أن يكون اختياريا صادرا عن إرادة حره

فلا يصح التعويل على الاعتراف ولو كان صادقا متى كان وليد إكراه كائنا ما كان قدره

وكان الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد إذ له تأثيره على حرية المتهم فى الاختيار بين الإنكار والاعتراف

ويؤدى إلى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الاعتراف فائدة أو لتجنب ضررا

كما أنه لما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة أن رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين ما وقع على المتهم من وعد أو إغراء ونفى أثر ذلك على الاعتراف الصادر منه فى استدلال سائغ .

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول – من بين ما عول عليه – فى إدانة المحكوم عليه على اعترافه ولم يرد على ما تمسك به الدفاع من بطلان الاعتراف للأسباب المبينة أنفا ، فأنه يكون معييا بالقصور الذى ببطله ويوجب نقضه و الإعادة . ولا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان الدليل الباطل . فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة .

(الطعن رقم 1987 لسنة 56 ق – جلسة 15/10/1986)

لما كان استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها

والاتجار فها يفصح عن أن المشرع اختط خطه تهدف إلى التدرج فى العقوبات تبعا لخطورة الجريمة

فنص فى المادة 33 على عقوبة الإعدام بجريمة تصدير أو جلب جواهر مخدرة في الحصول على ترخيص بذلك

وكذا إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر متى كان ذلك بقصد الاتجار وأعقب ذلك بالعقوبة فى المادة 34 إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة

لجريمة أقل خطورة وهى الاتجار فى المواد المخدرة وزراعة النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) المرفق بالقانون والاتجار فيها

وكذا جريمة من رخص لهم فى حيازة جواهر مخدره لاستعمالها فى أغراض معينة وتصرفوا فيها بأى صورة كانت فى غير تلك الأغراض

ثم الحق بهذه الجريمة فى الفقرة “د” من هذه المادة جريمة إدارة أو إعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات

وبعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تنظيم جوهر مخدر للتعاطى بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها وقدرت لها عقوبة أخف نوعا وهى عقوبة الأشغال الشافة المؤبدة

( الطعن رقم 156 لسنه 56 ق – جلسة 27/3/1986)

وحيث أنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن طلب إعفاءه من العقاب عملا بأحكام المادة 48 من القانون رقم 182

السنة 1960 المعدل على سند من أنه أبلغ السلطات المختصة فور ضبطه أن المادة المخدرة المضبوطة تخص من يدعى

: . . . وكان يبين من المفردات المضمومة أن المتهم –الطاعن –قد قرر بذلك فى محضر الضبط ثم بتحقيقات النيابة .

لما كان ذلك وكانت المحكمة قد ، التفتت عن تحقيق ما أثاره الطاعن وهو دفاع يعد فى خصوص الدعوى المطروحة هاما

ومؤثرا لما قد يترتب عليه –لو صح – من أثر فى ثبوت تمتعه بالإعفاء المقرر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960

فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعملها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966.

مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقسطه حقه وأن تعنى بتحقيقه وتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه .

أما وهى لم تفعل فأنها تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة بغير حاجه إلى بحث في باقى اوجه ، الطعن .

( الطعن رقم 1933 لسنة 55 ق- جلسة 27/3/1986)

مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963

من أنه ” لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات فى جرائم التهريب

إلا بطلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه ، هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية

أو مباشرة أى إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه فى ذلك

وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التى يجب . أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية

فأن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ، و يغنى عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتا بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص لما كان ما تقدم ، وكان مبنى الطعن هو مخالفته القانون لإغفال الحكم

لوقائع التعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 ،

وكان الحكم قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من فوضه فى ذلك

وهو ما يعييه بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن ، وله الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون ، فأنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

(الطعن رقم 7009 لسنة 55 ق – جلسة 24/3/1986)

وحيث أنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان اعترافه – بجلب المخدر

لأنه مصاب بحالة عقلية ، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأورد الأدلة التى رآها مؤديه إلى ثبوتها

عرض لدفاع الطاعن ورد عليه بقوله ( وحيث أنه عن العلة المرضية التى قال بها الدفاع فى جلسة المحكمة

وقدم تدليلا عليها شهادة من الدكتور .. . . أخصائى الأمراض الجلدية والباطنية والجراحة النفسية ومؤرخة 1/10/1984 من أن المتهم – الطاعن

وجد عنده حالة صرع وتنتابه نوبات شديدة متكررة ومتفاوتة

ويلزمه راحة تامة شهر من تاريخه ويعاد الكشف عليه ، إلا أن المحكمة لا تطمئن إلى ما جاء فى هذه الشهادة

وذلك أن الأوراق تخلو من ثمة ما يفيد فى شأن هذه العلة كما أن للشهادة تاريخا يسبق الحادث بمدة طويلة

ولم تقدم فى أية مرحلة من مراحل التحقيق ولم يشر إليها المتهم وقدمت لهذه المحكمة بقصد إطالة أمد التقاضى . لما كان ذلك

وكان تقدير حالة المتهم العقلية وأن كان من السائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها

إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليما أن تعين خبيرا للبت فى هذه الحالة وجودا وعدما لما يترتب علبها من قيام

(الطعن رقم 4032 لسنة 55 ق – جلسة 13/1/1986)

لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى فى قوله

” وحيث أن الواقعة تخلص على النحو الثابت فى محضر الشرطة من أن المتهم حكم عليه فى القضايا أرقام 180 س حصر سنة 1954 ، 27 لسنة 1958 مخدرات روض الفرج 314 لسنة 1974 مخدرات أمبابة

99 لسنة 1984 مخدرات روض الفرج وبسؤاله اعترف بسابقة الحكم فى عدة قضايا مخدرات

وفى تحقيقات النيابة العامة أنكر وقرر أنه يعمل صاحب مقهى ، خلص إلى إدانة المطعون ضده بقوله ” وتجد المحكمة من مطالعتها للأوراق

ثبوت التهمة قبل المتهم مما جاء فى محضر الشرطة من أن المتهم حكم عليه فى القضايا أرقام 180 س حصر 1954 سرقة

والقضية رقم 27 لسنة 1958 مخدرات روض الفرج ورقم 314 لسنة 1974 أمبابة وعاد

وزاول نشاطه فى القضية رقم 99 لسنة 1984 مخدرات روض الفرج الأمر الذى ينطبق عليه أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1945

المعدل ” . دون أن يبين ما إذا كان المطعون ضده قد حكم عليه فى قضايا المخدرات المشار إليها بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة.

[ الطعن رقم 991 لسنة 55 ق جلسة 3/ 4/1985 ]

وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المقدم رئيس قسم مكافحة المخدرات بالدقهليه قام بضبط الطاعن محرزا لجواهر مخدره

فى غير الأحوال المصرح بها قانونا بناء على أذن صادر من النيابة العامة بذلك

وخلص الحكم إلى ثبوت التهمه قبل الطاعن مما ساقه من أدلة وأنتهى إلى معاقبته

بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات و تغريمه ثلاثة آلاف جنيه

ومصادرة المخدر والنقود المضبوطة . لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية

قد أوجبت أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وأن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة

والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حنى يتضح

وجه استدلاله بها وسلامه مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة

كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمصادرة النقود المضبوطة دون أن يرد بمدوناته

ما يفيد ضبط نقود مع الطاعن أو مع غيره ودون أن يرد على ما أثاره المدافع عن الطاعن بجلسة المحكمة من أن النقود المضبوطة خاصة بزوجته . فأنه يكون معيبا بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه و الإحالة .

[ الطعن رقم 5205 لسنة 52 ق جلسة 25/1/1983 ]

وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى أورد الأدلة على ثبوت التهمة قبل كل من المطعون ضدهم

كما دلل على ثبوت استخدام السيارة المضبوطة فى ارتكاب الجريمة

و ذلك من واقع محضر التحريات وإذن تفتيش النيابة وضبط السيارة

وبها المخدرات ثم أنتهى إلى معاقبة المطعون ضدهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة

مع تغريمه 10000 جنيه وكل من الثانى والثالث بالحبس لمدة 6 شهور مع تغريمه 500 جنيه

كما قضى بمصادرة المواد المخدرة – لما كان ذلك وكان من المقرر أن نص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960

– الذى يقضى بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط فى جميع الأحوال –

إنما يحب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية

– وكانت المصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشىء المضبوط محرما تداوله بالنسبة للكافة

بمن فى ذلك المالك والحائز على السواء ، أما إذا كان الشىء مباحا لصاحبه الذى لم يكن فاعلا أو شريكا فى الجريمة

فأنه لا يصح قانونا القضاء بمصادرة ما يملكه وإذ كان ما تقدم وكانت السيارة غير محرم إحرازها

وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على بيان واقعة ضبط المخدر بالسيارة التى استخدمت فى ارتكاب الجريمة دون استظهار ملكية السيارة

(الطعن 4561 لسنة 51 ق –18/5/1982)

وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله أنها تتحصل فى أنه فى يوم ا من نوفمبر سنة 1983

وأثناء مرور معاون مباحث قسم بولاق علم من أحد مرشديه أن مقهى … . . يدار لتعاطى المخدرات فاتجه إليه حيث شاهد بعض الأشخاص يجلسون به

وكان المتهم (الطاعن ) يقدم جوزه إليهم وأبصر أحدهم ممسكا بجوزة مشتعلة ويقوم بتدخينها

وثبت من تقرير التحليل أن المادة المضبوطة فوق الأحجار لجوهر الحشيش وأن الجوزتان المضبوطتين ومياههما وقلبيهما.

وغابة كل منهما بها آثار حشيش وأن المادة المضبوطة فوق حجر الجوزه المشتعلة والتى كان يسمك بها أحد الأشخاص لجوهر الحشيش

لما كان ذلك وكان من المقرر أن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان المخصص لتعاطى المخدرات فى حكم الفقرة د من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960

إنما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إعداد

وتهيئة وإدارة مكان لتعاطى المخدرات ( مقهى . . . ) دون أن يستظهر توافر أركانها فأنه يكون معيبا بالقصور.

(الطعن 4561 لسنة 51 ق جلسة 18/5/1982)

وحيث أنه يبين من محاضر جلسات المحكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات النى بنى عليها

حيث جاء بها أن المتهم يقيم بإمبابة فى حين أنه يقيم بمنطقة شبرا الخيمة ، وقد أورد هذا الدفع ضمن دفاع الطاعن الموضوعى ورد عليه كله فى قوله

أو حيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم فى التحقيقات أو دفاعه بالجلسة إذ لا يعدو أن يكون ضربا من ضروب الدفاع

المراد به الفرار من التهمة ولا تسايره المحكمة فى هذا الدفع لعدم قيامه على أساس سليم

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش

ولما كان موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع

إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء ، فأنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتتول كلمتها فيه بأسباب سائغة

ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى الرد على دفع الطاعن بالعبارة السابق بيانها وهى عبارة قاصرة تماما

لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة

على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق

مع أنها أقامت قضاءها بالإدانة علن الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ، فأن الحكم يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه و الإحالة .

(الطعن 1648- لسنة 53 ق – جلسة 13/11/1983)

لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جعل جريمة زراعة النباتات المخدرة

الواردة فى الجدول رقم 5 المرافق للقانون المذكور – من الجرائم ذات القصود الخاصة حين اختط عند الحكم فى العقوبات خطة تهف إلى التدرج فيها

” ووازن بين ماهية كل من القصود التى يتطلبها القانون فى الصور المختلفة لجريمة زراعة هذه النباتات وقدر لكل منها العقوبة التى تناسبها

ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص فى هذه الجريمة لدى المتهم حيث لا يكفى مجرد القول بتوافر الزراعة

وعلم الجانى بأن ما زرعه من النباتات المخدرة ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة زراعة نبات الخشخاش المخدر

بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وطبقت المادة 34/ ب من القانون 182 لسنة 1960

من غير أن تستظهر توافر القصد الخاص وهو قصد الاتجار لدى الطاعن فأن حكمها يكون شوبا بالقصور ويتعين نقضمه و الإحالة .

(الطعن 2291 لسنة 51 ق -جلسة 30/12/1981)

من المقرر أن تقدير حجية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وأن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع

إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء ، فأنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فى أسباب سائغة

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أكتفى فى الرد على دفع الطاعن بالعبارة المار بيانها التى اقتصرت على إيراد القاعدة العامة

وأن تقدير جدية التحريات مرده إلى سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع

دون إيراد المسوغان التى بنت عليها المحكمة اطمئنانها إلى جدية التحريات

إذ لم تبد رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش مع أنها أقامت قضاءها بالإدانة على الدليل المستمد

مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ، فأن الحكم يكون معيبا بالقصور .

(الطعن 1887 لسنة 51 ق -جلسة 8/12/1981)

وأن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك

مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصبره

ووازنت ببنها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات لما كان ذلك

وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المطعون ضدها أقرت فى التحقيقات بملكيتها للكيس المضبوط

الذى أثبت تقرير المعامل الكيماوية تلوثه بآثار الحشيش ، فأن الحكم المطعون فيه

إذ لم يعرض لهذا الدليل من أدلة الثبوت و يدلى برأيه فيه يكون . معيبا بالقصور.

(الطعن 579 لسنة 51 ق -جلسة 11/11/1981)

من المقرر أنه وأن كان الخطأ فى اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذن التفتيش.

إلا أن ذلك مشروط بأن يستظهر الحكم أن الشخص الذى وقع التفتيش عليه أو فى مسكنه هو فى الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش

وهو ما قصر الحكم فى استظهاره واكتفى فى الرد على دفع الطاعن بما أورده من أن المحكمة تعتقد بجدية الاستدلالات

وهى عبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن

إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش

أو تستظهر فى جلاء أن الطاعن هو بعينه الذى كان مقصودا بالتفتيش بالرغم من صدور الإذن باسم مغاير لاسمه .

(الطعن رقم 1433 لسنة 51 ق -جلسة 20/10/1981)

من المقرر أنه وأن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان أسباب اطراحها لها

إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التى من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد

فأن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها

ولما كان ما أورده الحكم تبريرا لاطراحه أقوال شاهدى الإثبات فى الدعوى غير سائغ

وليس من شأنه بذاته أن يؤدى إلى ما رتبه عليه ذلك لأنه ليس من شأن تحديد المسافة بين الضابط الذى أجرى القبض وبين المطعون ضده

حال إلقائه بكيس المخدر بأربعة أمتار ما يحول بينه وبين رؤية واقعة الإلقاء خاصة

وأن الثابت من تحصيل الحكم لواقعة الدعوى أن الكيس الملقى به كان يحتوى على ست و أربعين لفافة

فضلا عن أن الحكم لم يبين حالة الضوء وقت الضبط . لما كان ما تقدم فأن الحكم المطعون فيه يكون معييا بما يوجب نقضه .

( الطعن 160 لسنة 51 ق -جلسة 3/6/1981)

لما كانت المغايرة بين الفقرة ” د ” من المادة 3 تدخل مرتكبى الجريمة الأولى فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة

وتكشف عن أن إدارة وإعداد أو تهئية المكان فى حكم الفقرة ” د ” من المادة 34 لتعاطى المخدرات

إنما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات

وهو الأمر المستفاد من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صورة التسهيل للتعاطى بتغلظ العقاب على مرتكبيها شأنهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء

أما حيث يكون تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف نوعاً والمنصوص عليها فى المادة 35 من القانون ذاته .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقتصر فى بيانه بتوافر جريمة إدارة وتهيئة

وإعداد مكان لتعاطى المخدرات التى دان الطاعن بها على مجرد ضبط المتهمين الآخرين – يدخنان مخدر الحشيش فى مقهاه

دون أن يستظهر العناصر القانونية التى تقوم عليها تلك الجريمة من تقاضى مقابل

وتخصيص مكان لتعاطى المخدرات ويورد الأدلة على توافرها فى حق الطاعن ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه .

[ الطعن رقم 5205 لسنة 52 ق جلسة 25/ 1/1983 ]

من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها

إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر الواقعة أو نفيها سائغا تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها

و قرائن الأحوال فيها ، ولما كان البين حسب تقريرات الحكم أن شهادة ضابط قسم مكافحة المخدرات قد دلت على أن المطعون

فمده يتجر بالمخدرات وقد ضبطه وهو فى الطريق العام أمام منزله

والجوهر المخدر والسكين الملوث به والميزان والصنج والورق السلوفان أمامه على منضدة

مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه

فيما إذا كانت تصلح دليلا على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح لا أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل تستند إليه

أما وهى لم تفعل فأن حكمها يكون معيبا .

[ الطعن رقم 1720 لسنة 48 ق جلسة 11/ 2/1979 ]

لما كان الحكم قد عرض لقصد الإتجار ونفاه بقوله : ” وحيث إن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما أسبغته من وصف وقيد على واقعة الدعوى

من أن المتهم يحرز المخدر بقصد الإتجار إذ أن ظروف الدعوى وملابساتها لا يبرز منها دليل تطمئن إليه المحكمة

أن المتهم قد قصد من إحرازه لقطع المخدر المضبوط الإتجار فيه كما قد خلت الأوراق من دليل تطمئن إليه المحكمة على أن المتهم قد أحرز قطع المخدر بقصد التعاطى

أو الاستعمال الشخصى ويكون الثابت فى حق المتهم وهو ما أستقر فى يقين المحكمة أن المتهم أحرز بغير قصد الاتجار

أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى جوهراً مخدراً ” حشيش ” فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً

وإذ كان ذلك وكان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة

[ الطعن رقم 438 لسنة 48 ق جلسة 29/10/1978 ]

متى كان مخدر الحشيش وزن عند ضبطه فبلغ وزنه خمسة جرامات بما فى ذلك ورق السلوفان المغلفة به

وذلك بحسب الثابت فى تحقيقات النيابة وشهادة الوزن الصادرة من صيدلية المحمودية.

بينما الثابت فى تقرير معامل التحليل أن زنته قائما عشرة جرامات وخمسون سنتجراما .

وقد قام دفاع الطاعن على أن الخلاف يشهد لإنكاره حيازة المخدر . لما كان ذلك

وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ، ووزنه عند تحليله فرقا ملحوظا ، فأن ما دفع به الطاعن فى دلالة هذا الفارق البين على الشك فى التهمة

إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده فى ظاهر دعواه ، ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى

فى صورة الدعوى – بلوغا إلى غاية الأمر منه أو ترد عليه بما ينفيه ، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فأن حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض والإحالة .

(الطعن 681 لسنة 46 ق –جلسة 15/11/1976)

استظهار القصد من إحراز الجواهر المخدرة لاستخلاص الواقع ، من توافر قصد الاتجار فيها أو انتفائه ،

وأن كان من شئون محكمة الموضوع – تستقل بالفصل فيه بغير معقب – إلا أن حد ذلك أن يكون هذا الاستخلاص سائغا ،

من شأن ظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها أن يؤدى إليه ، وكان الحكم

بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تضمنته من تعدد لفافات المخدر المضبوط مع المطعون ضده وفى مسكنه بحيث بلغت فى مجموعها مائة واثنين وعشرون لفافة

– ومن تنوع هذا المخدر وضبط مدية ملوثة بالحشيش وميزان وسنجة فى المسكن ، استبعد قصد الاتجار فى حقه

بتوله أن الأوراق خلت من الدليل الفنى على قيامه – وهو مجرد قول مرسل ليس من شأن ما ساقه الحكم من ظروف الواقعة

وقرائن الأحوال فيها على النحو المتقدم أن يؤدى إليه – ومن ثم فقد كان على الحكم أن يمحص تلك الظروف

والقرائن و يتحدث عنها بما يصلح لإقامة قضائه و يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها فى هذا الخصوص ، أما وهو لم يفعل فأنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه و الإحالة .

(الطعن 736 السنة 39 ق –جلسة 29/3/1970)

متى كان الفرق في وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله فرقا ملحوظا ، فأن ما دفع به الطاعن

من دلالة هذا الفارق البين على الشك فى التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده فى ظاهر دعواه .

ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى – فى صورة الدعوى – بلوغا إلى غاية الأمر فيه

أو ترد عليه بما ينفيه ، أما وقد سكت عنه إيرادا له وردا عليه ، فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض .

(الطعن 813 لسنه 39 ق –جلسة 27/10/1969)

لئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت غى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه

إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة

ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات .

وإذ كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض للدليل المستمد من الحرز الذى أثبت فى مدوناته

أنه أرسل لمصلحة الجمارك ولم تدل المحكمة برأيها فى هذا الدليل ، مما ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط به وتمحصه ، فأن حكمها يكون معيبا مستوجبا للنقض .

(الطعن رقم 2237 لسنة 38 ق -جلسة 24/3/1969)

لئن كان بطلان التفتيش الذى حاول الضابط إجراءه بنفسه – على ما أتثبته الحكم المطعون فيه

وأن اقتضى استبعاد الأدلة المسندة منه وعدم الاعتداد بها فى الإثبات

إلا أنه ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التى قد ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنها مستقلة وقائمة بذاتها

ولما كان من بين ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها أن تفتيشا آخر قد أجرى بمعرفة أنثى ندبها الضابط لتفتيش المتهمة بعد أن تم القبض عليها

بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة ، وأن هذا ، التفتيش فد أسفر عن ضبط المخدر المنسوب إليها إحرازه

وكانت المحكمة – قد قضت بالبراءة من غير أن تبين رأيها فى هذا التفتيش الذى أدى إلى ضبط المخدر

ودون أن تقول كلمتها فيه أو تناقش مدى صلته بالإجراء الذى أبطلته ، فأن حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه و يستوجب نقضه .

(الطعن 755 لسنة 38 ق – جلسة 10/6/1968)

متى كان الثابت أن محامى الطاعن قد تمسك بكذب الشهود فيما قرروه من أن الحقيبة الحاوية للمخدر قد ضبطت مع الطاعن

وطلب تحقيق هذا الدفاع عن طريق الخبير الفنى ” وكانت المحكمة إذ لم تستجب لهذا الطلب قد استندت

من بين ما استدنت إليه – إلى شهادة هؤلاء الشهود وهى التى يعارضها الطاعن ويطلب تحقق دفاعه فى شأنها ، فأن حكمها يكون قاصر الأسباب قصورا يعيبه .

(الطعن 893 لسنة 37 ق – جلسة 29/5/1967)

مفاد نص الفقرة السادسة من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة1960 ألا تقام الدعوى الجنائية على من تقدم من متعاطى المواد المخدرة

2 من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج . ولما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن تقدم لمكتب القاهرة التابع للإدارة مكافحة المخدرات لعلاجه من الإدمان

وأحيل إلى الكشف الطبى قرر إحالته للمصحة للعلاج وقيد سجل المدمنين بالإدارة حتى خلا محل فى المصحة

فأحيل إليها ونسب إليه إحراز المخدر وقت دخوله إليها. ولما كان الحكم لم يعن باستظهار حالة الإدمان لدى الطاعن

وتقدمه من تلقاء نفسه للعلاج و أثر ذلك على إعفائه من المسئولية فى حكم الفقرة الساسة من المادة 37 للمشار إليها

مما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه و الإحـالة .

(الطعن 137 لسنة 36 ق –جلسة 10/5/1966)

يشترط فى التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد وقع عن إرادة وطواعية واختيار

فإذا كان وليد إجراء غير مشروع فأن الدليل المستمد منه يكون باطلا لا أثر له .

و لما كان الحكم قد عول فى إدانة الطاعنة على الدليل المستمد من تخليها عن المخدر دون أن يمحص دفاعها

لبيان التخلى كان وليد كراه وقع عليها من الضابط بما أدخله فى روعها من وجوب تفتيشها وإرسالها إلى المستشفى لإجرائه

أو يرد عليه بما يسوغ به اطراحه ، فأن الحكم المطعون فيه يكون معييا بما يستوجب نقضه .

(الطعن 93 لسنة 36 ق -جلسة 21/2/1966)

جعل القانون رقم 182 لسنة 1960 – فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها –

جريمة إحراز المخدرات من الجرائم ذات القصود الخاصة حين اختط – عند الكلام على العقوبات

خطة تهدف إلى التدرج فيها . ووازن بين ماهية كل قصد من القصود التى يتطلبها القانون فى الصور المختلفة لجريمة إحراز المخدرات ، و قدر لكل لم منها العقوبة التى تناسبها .

ولما كان لازم ذلك وجرفي استظهار القصد الخاص فى هذه الجريمة لدى المتهم

حيث لا يكفى مجرد القول بتوافر الحيازة المادية وعلم الجانى بأن ما يحرزه مخدرا

وكانت المحكمة فد دانت الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا

وطبقت المادة 34 / 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 من غير أن تستظهر توافر القصد الخاص وهو ( قصد الاتجار) لدى الطاعن فأن حكمها يكون مشوبا بالقصور ويتعين نقضه .

 الدفوع الجنائية في قضايا المخدرات PDF

أحكام البراءة في قضايا المخدرات
 الدفوع الجنائية في قضايا المخدرات PDF

تابع أيضًا:- كيفية الاشكال في امر جنائي

إذا تم اتهامك أنت أو أي شخص تعرفه بارتكاب جريمة مخدرات، فمن المهم أن تفهم الدفاعات المحتملة التي قد تكون متاحة، يمكن لمحامي دفاع جنائي ذي خبرة مراجعة وقائع قضيتك وتقديم المشورة لك بشأن أحكام البراءة في قضايا المخدرات، وأفضل الخيارات المتاحة أمامك.

» للتواصل والاستشارات «

العنوان ⇐ 8 شارع اسامه ابو عميره متفرع من شارع الملك فيصل – محطة حسن محمد – خلف بنك مصر

رقم التليفون01129230200 / 0111129230200

تابع صفحتنا على فيسبوكفيسبوك

 

اترك تعليقا