تعديل بعض أحكام لائحة أحكام القانون 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير
تعديل بعض أحكام لائحة أحكام القانون 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير
تعديل بعض أحكام لائحة أحكام القانون 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير
أصدر وزارة التجارةوالصناعةرقم126 لسنة2022
بتعديل بعض أحكام لائحة أحكام القانون 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير.
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير
ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 835 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ؛
وعلى ما عرضه السيد مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بمذكرته المؤرخة فى 3 /3 / 2022 ؛
قـــــــرر :
File name : -التجارةوالصناعةرقم126-لسنة2022بتعديل-بعض-أحكام-لائحة-أحكام-القانون-118-لسنة-1975-فى-شأن-الاستيراد-والتصدير.pdf
View Fullscreen
( المادة الأولى )
يُستبدل بنص المادة (17) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير المشار إليه ، النص الآتى :
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الأول
من هذه اللائحة تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص
للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية وذلك فى حدود النشاط المرخص لهم به .
على أن يتابع قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية مع الجهات المشرفة على النشاط ، مدى التزام الجهات
أو الأشخاص أو الشركات المستوردة بالتعهد بعدم التصرف بالبيع لما يتم استيراده للاستخدام الخاص
وفقا لآليات المتابعة التى يضعها القطاع بالتنسيق مع الجهات المشرفة على النشاط .
ولا تسرى أحكام المادة (9) من الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة على ما يُستورد للاستخدام الخاص فى الحالات الآتية :
1- الرسائل التى لا تتجاوز قيمتها خمسة وعشرون ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر .
2- الآلات والمعدات والمهمات التى تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج .
3- ما تستورده السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليمية وما فى حكمها .
4- الحالات التى يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية .
ويُعد اختيار المستورد لنظام الإفراج وفقًا لنظام الاستخدام الخاص إقرارًا منه بأن السلع الواردة
فى حدود احتياجات النشاط المرخص به ، وتعهدًا بعدم التصرف فيها بالبيع ، على أن يقبل التعهد الورقى
وذلك على النحو الوارد بالملحق رقم (6) من اللائحة والمرفق بهذا القرار حتى 30/6/2022 ، أو لحين الانتهاء من
الربط الإلكترونى للمستندات وفقًا لأحكام القرار الوزارى رقم 835 لسنة 2017 المشار إليه .
وعلى مصلحة الجمارك موافاة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ببيان بما
يتم الإفراج عنه كل شهر وفقًا لهذا النظام موضحًا بالبيان
( اسم المستورد – رقمه الضريبى – عنوانه – نوع النشاط – الجهة المشرفة على النشاط – الوارد الفعلى – الجمرك المختص ) .
( المادة الثانية )
يستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القرار ما يأتى :
1- ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار .
2- ما تم فتح اعتماد مستندى عنه قبل تاريخ العمل بهذا القرار ، بشرط عدم تجديد مدة سريان الاعتماد المستندى بعد تاريخ العمل بهذا القرار .
3- العقود المبرمة والموثقة من القنصليات المصرية بالخارج أو ما يقوم مقامها من الدول التى ليست بها قنصلية مصرية
متى تم تحويل (10٪) على الأقل من قيمتها قبل تاريخ العمل بهذا القرار ووفقًا لطرق السداد المقررة فى لائحة القواعد المنفذة
لأحكام قانون الاستيراد والتصدير المشار إليها ، على أن يتم تنفيذ تلك العقود خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ التوثيق ،
وعلى أن تعامل الفواتير المحول جزء من قيمتها قبل العمل بأحكام هذا القرار معاملة العقود باعتبارها ثابتة التاريخ فى المستندات لدى البنك .
4- ما تم تحويل قيمته بالكامل عن طريق البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية قبل تاريخ العمل بهذا القرار ،
على أن يتم بحث كل حالة على حدة للتأكد من جدية هذا التحويل، وأنه لم يسبق ورود أى بضائع على قوته .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم
التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 6/3/2022
وزير التجارة والصناعة
نيفين جامع
الملحق رقم (6)
نموذج إقرار عن السلع الواردة للاستخدام الخاص
بيانات عن الرسالة :
1- اسم المستورد : ………………………………………
2- عنوانه : …………………………………………….
3- نوع النشاط : …………………………………………
4- الجهة المشرفة على النشاط : ……………………………
5- الوارد الفعلى : ………………………………………..
6- اسم الجمرك : …………………………………………
7- الرقم الضريبى لصاحب الشأن : ………………………….
أقر أنا : ………………………….. بأن السلع الواردة بالبيان المرفق فى حدود احتياجات النشاط المرخص لى به ،
وأتعهد بسداد أى تعويضات تطلبها وزارة التجارة والصناعة إذا ما تبين عدم صحة ذلك أو بالتصرف بالبيع لما أفرج عنه للاستخدام الخاص .
وهذا إقرار منى بذلك ،،،
المقر بما فيه
…………………….
تعليمات تحرير الإقرار :
1- يحرر الإقرار من صاحب الشأن (المستورد) .
2- يحرر الإقرار من صورتين مرفقًا بهما بيان بالسلع المستوردة ، وتحفظ صورة مع مستندات الإفراج ،
ويقوم الجمرك المختص بإرسال الصورة الثانية إلى قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة .