استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

تعديل بعض أحكام قانون رقم 144 لسنة 2019حماية حقوق الملكية الفكرية

تعديل بعض أحكام قانون رقم 144 لسنة 2019حماية حقوق الملكية الفكرية

0 100

تعديل بعض أحكام قانون رقم 144 لسنة 2019حماية حقوق الملكية الفكرية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه،
(المادة الأولى)
تعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية تستبدل بنصوص المواد (192/ فقرة ثالثة، 192 مكررا/ فقرة ثانية، 193/ فقرة ثالثة، 194/ فقرة أخيرة، 195/ فقرتين أولى – بند 3، وثانية، 198، 201/ فقرة رابعة، 202، 202/ مكررا (1)، من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، النصوص الآتية:

مادة (192/ فقرة ثالثة):
ويجوز لمكتب حماية الأصناف النباتية أثناء إجراء عملية الفحص، أن يزرع الصنف أو يباشر غير ذلك من الاختبارات الضرورية سواء بذاته أو بتكليف الغير. وفي جميع الأحوال، يؤخذ في الاعتبار نتائج اختبارات الزراعة أو غيرها من الاختبارات السابق مباشرتها.

مادة (192 مكررا/ فقرة ثانية):
ومع مراعاة أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة، يجب ألا تحول الحقوق المترتبة على التسمية المسجلة للصنف دون استعمال تلك التسمية استعمالا حرا، سواء أثناء سريان حق المربي أو بعد انقضائه.

مادة (193/ فقرة ثالثة):
ومع ذلك، تتخذ تدابير مؤقتة لحماية مصالح المربي خلال الفترة بين تاريخ إيداع الطلب ومنح الحماية، ولا تنطبق تلك التدابير إلا على الأشخاص الذين أخطرهم المربي بهذا الإيداع.

مادة (194/ فقرة أخيرة):
ويجوز الحصول على الأصناف المشتقة أساسا بانتقاء طفرة طبيعية أو مستحثة، أو بالتغيرات النسيجية النباتية المستنسخة أو بانتقاء وحدة مغايرة من نباتات الصنف الأصلي، أو بالتهجين العكسي، أو بالتحويل عن طريق الهندسة الوراثية.

تعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
مادة (195/ فقرة أولى بند 3):
3- الأعمال التي تتم لتربية أصناف أخرى، والأعمال المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (194) من هذا القانون،

وذلك إذا اتصلت بتلك الأصناف الأخرى، عدا حالات الفقرة الرابعة من ذات المادة.

مادة (195/ فقرة ثانية):
ومع مراعاة المصالح المشروعة للمربي، ولا يعتبر تعديا على حقه، قيام المزارعين، في حدود معقولة، باستخدام مواد الحصاد

التي حصلوا عليها عن طريق زراعة الصنف المحمي أو صنف من الأصناف المبينة بالفقرة الرابعة من المادة (194) من هذا القانون،

وذلك فيما يحوزونه من أراض بغرض الإكثار.

مادة (198):
لا يشمل حق المربى الأعمال المتعلقة بمواد الصنف المحمي أو بمواد أي من الأصناف المنصوص عليها في الفقرة الرابعة

من المادة (194) من هذا القانون، وكذلك أي مواد مشتقة من تلك المواد، إذا كان قد باعها أو سوقها بنفسه أو بموافقته في جمهورية مصر العربية عدا الأعمال الآتية:
1- أعمال الإكثار الإضافي لأي من الأصناف المشار إليها في هذه الفقرة.
2- أعمال تصدير مواد الصنف المحمي التي تؤدي إلى إكثاره في بلد لا يتمتع فيه الصنف أو جنسه أو النوع النباتي الذي ينتمي إليه بالحماية،

ما لم يكن الغرض من التصدير هو الاستهلاك.
ويقصد بالمواد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والتي لا يشملها حق المربي في الحماية:
1- مادة الإكثار أيا كان نوعها.
2- مادة الحصاد بما في ذلك النباتات الكاملة أو أجزاؤها.
3- أي منتج مصنوع مباشرة من مادة الحصاد.
وتعتبر الأعمال التي تتم في دول أعضاء في منظمة إقليمية تكون جمهورية مصر العربية عضوا فيها قد تمت في مصر،

وذلك إذا ما كان النظام الأساسي للمنظمة يقضي بذلك.

مادة (201/ فقرة رابعة):
ويتم النشر في جريدة شهرية يصدرها المكتب، وعلى نفقة صاحب الحق، عن طلبات الحصول على الشهادة ومنح حقوق المربي

والتسميات المقترحة للصنف والتسميات التي ووفق عليها، ويخطر المكتب من رفض طلبه بقرار الرفض وأسبابه. ولكل ذي شأن التظلم

من قرار منح شهادة حق المربي أو رفض طلب الحماية خلال ستين يوما من تاريخ النشر أو من تاريخ الإخطار بحسب الأحوال.

مادة (202):
يصدر مكتب حماية الأصناف النباتية قرارا بإبطال شهادة حق المربي حال ثبوت أي من الحالات الآتية:
1- أن الشروط المنصوص عليها في أي من البندين (1، 2) الواردين بالفقرة الأولى من المادة (192) من هذا القانون لم تكن متوافرة في الصنف النباتي وقت منح الحماية.
2- أن الشروط المنصوص عليها في أي من البندين (3، 4) الواردين بذات الفقرة من ذات المادة المشار إليها في البند (1)

من هذه المادة لم تستوف وقت منح الحماية إذا كانت قد منحت أساسا بالاستناد إلى المعلومات والوثائق التي قدمها المربي.
3- أن الشهادة منحت لمن لا يستحقها، إلا إذا نقل الحق لمن يستحق.
ويخطر المكتب ذا الشأن بقرار الإبطال بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، وله أن يتظلم منه خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار.

مادة (202 مكررا “1”):
تطبق أحكام الكتاب الرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه على الأجناس والأنواع النباتية التي يحددها وزير الزراعة،

كما تطبق على جميع الأنواع والأجناس بانقضاء عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذي الحجة سنة 1440هـ
(الموافق 5 أغسطس سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسى

اترك تعليقا