تظلم من قرار تمكين حاضنة لتعارضه مع الحكم الصادر بطرد المطلق -المستأجر
كل ما تريد معرفته عن قرار التمكين (تنفيذه و التظلم منه و كيفية إلغاؤه)
كل ما تريد معرفته عن قرار التمكين (تنفيذه و التظلم منه و كيفية إلغاؤه)
تنفيذ قرار التمكين
التمكين من مسكن الزوجية بمثابة أمر وقتي يصدر من المحامى العام يكون بناء على محضر شرطة تحرره الزوجة، وذلك بغرض تمكينها من “شقة الزوجية” وهذا وفقاَ للمادة 44 مكرر من قانون العقوبات المصري حيث أنه يجوز التظلم من قرار التمكين من مسكن الزوجية فى إطار مدة حددها القانون حيث أن هناك فرقا كبيرا بين التمكين من مسكن الزوجية والتمكين من مسكن الحضانة الذي يتطلب أن تكون الزوجة مطلقة وحاضنة لصغار، ويصدر الأمر بتمكينها لوحدها وإلا كان على الزوج أن يهيئ مسكنا آخر للحاضنة.
صيغة تظلم من قرار تمكين حاضنة لتعارضه مع الحكم الصادر بطرد المطلق ( المستأجر ) من الشقة المؤجرة والمنفذ بمعرفة ادارة تنفيذ الاحكام
س/ما هي المستندات و الأوراق المطلوبة لاستصدار قرار التمكين من مسكن الزوجية؟
1-وثيقة أو شهادة الزواج.
2-صورة الرقم القومي للزوجة.
3-محضر شرطة تحرره الزوجة طالبة فيه تمكينها من المسكن.
4-شهادة ميلاد الصغار.
س/ وهل هناك شروط للتمكين من مسكن الزوجية؟
(نعم)
1 -الإقامة بشكل فعلى بالمسكن بمعنى أن الزوجين كانا يقيمان بمسكن الزوجية بشكل دائم.
2-صدور قرار التمكين مسبباَ تسبيباَ كافياَ من رئيس النيابة.
3-ضروة إعلان قرار التمكين من خلال المحضرين خلال ثلاثة أيام من صدوره لذوى الشأن.
س/ ما هى إجراءات وخطوات استصدار قرار التمكين من شقة الزوجية؟
1-كتابة وتقديم طلب لرئيس النيابة تطلب فيه الزوجة تحرير محضر لتمكينها من المسكن.
2-الذهاب بالطلب عقب التأشير عليه بالإحالة لمركز أو قسم الشرطة لاتخاذ اللازم قانوناَ.
3-تحرير محضر شرطة يكون مرفق فيه صورة وثيقة الزواج والرقم القومى.
4-فى تلك الأثناء سيتم عرض المحضر على النيابة العامة للتحقيق فيه.
5- غالبا ما يصدر قرار من النيابة العامة بحفظ المحضر.
6- وكيل الزوجة يقوم بالتظلم في قرار حفظ المحضر وإعادة التحقيق فيه.
7-تسمع النيابة أقوال الزوجة بعد استدعائها لاستيفاء النيابة.
8-ثم تقوم النيابة العامة بإجراء التحريات السرية لمعرفة والكشف عن إذا كانت الزوجة تقيم فى المسكن المطلوب تمكينها منه أم لا.
9-صدور قرار التمكين وإذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر التمكين للزوجين معاَ أما لو كانت مطلقة فيتم تمكينها لوحدها.
س/ ما هو الميعاد القانونى للتظلم فى قرار التمكين وأثره على التنفيذ؟
فى الحقيقة يكون التظلم القانونى من قرار التمكين من مسكن الزوجية فى ميعاد محدد أقصاه 15 يوماَ بدعوى قانونية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاض الأمور المستعجلة.
ما عن الآثار المترتبة من التظلم بصدور قرار المحكمة إما أن يكون بإلغاء القرار أو تعديله أو تأييده، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يترتب على التظلم من التمكين من مسكن الزوجية وقف تنفيذ التمكين إلا إذا طلب المتظلم ذلك واستجاب قاض الأمور المستعجلة لطلبه.
س/ خطوات وكيفية تنفيذ القرار الصادر بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية؟
1- عقب صدور قرار تمكين الزوجة من المسكن وإعلانه يتم الذهاب للموظف المختص بقرار التمكين وتصوير الصيغة التنفيذية والقرار الصادر بالتمكين ومحضر الإعلان 6 صور.
2-يتم تسليم صورتين لإدارة تنفيذ الأحكام.
3- تحديد ميعاد لحضور الزوجة الصادر لصالحها التمكين ولتنفيذ القرار.
4-الذهاب فى الموعد المحدد وتنفيذ التمكين من منزل الزوجية
س/هل هناك فرق بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة؟
نعم هناك فرق بين المسكنين حيث أن مسكن الحضانة يتم تمكين الزوجة المطلقة منه الحاضنة لصغار وعادة ما يتم تمكينها لوحدها من مسكن الحضانة، بينما مسكن الزوجية تكون علاقة الزوجية لاتزال قائمة وتُمكن الزوجة مع زوجها من المسكن.
س/هل يجوز من الناحية القانونية والإجرائية أن تطلب الزوجة أجر مسكن بدلاَ من التمكين من مسكن الزوجية؟
نعم يجوز ذلك، حيث أعطى قانون الأحوال الشخصية الزوجة الحق فى أن تطلب أجر مسكن بدلاَ من التمكين من مسكن الزوجية
التظلم من قرار التمكين و سنده القانوني
يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.
ويفهم من نص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات أنه يجوز لمن تضرر من صدور هذا القرار بالتظلم من هذا القرار وعقب إعلانه بصدور القرار وذلك خلال 15 يوما من تاريخ إعلانه بالقرار إعلان صحيح وسليم يتحقق به اتصال علمه الفعلي بصدور القرار، ويكون التظلم بدعوى ترفع أمام محكمة الأمور المستعجلة، ويتم فيها اختصام الجهة التي أصدرت قرار التمكين وهي النيابة العامة ممثلة في السيد المستشار المحامي العام للنيابة الأسرة الصادر عنه القرار، كما يتم اختصام الصادر لصالحها القرار «المطلقة – الشاكية»، كما يجوز أيضاً هنا اختصام مشتري الشقة في حالة بيعها محل قرار التمكين بوصفه مالكها والحائز الفعلي للعين بموجب عقد البيع الصحيح المحرر فيما بينه وبين البائع «الزوج – المشكو في حقه »
وهنا يجب أن يرتكن هذا التظلم إلي النقاط التي مهدت لها النيابة العامة، وارتكنت عليها في صدور هذا القرار، ومنها أقوال جيرة عين النزاع، وهنا تكون شهادتهم مهمة وفاصلة في موضوع الحيازة الفعلية، وهو ما يستشف منه على أن البيع الحاصل علي هذه الشقة هو بيع حقيقي وفعلي وليس بيع صوري، وأن المشتري والحائز للشقة لا تربطه ثمة علاقة بالزوج الصادر ضده القرار، وأن البيع لم يكن بغرض التهرب من إقامة المطلقة وصغيرها بهذه العين
كما يحق للمتظلم أيضاً طلب سماع أقوال شهود من شأن سماع شهادتهم إيضاح أن بيع الشقة موضوع النزاع كان بناء علي ضائقة مالية المت بالمتظلم، كما يحق للمتظلم أن يقدم ما تحت يده من مستندات تثبت أنه قام بتهيئة مسكن لحضانة مطلقته وصغيرها كمسكن للحضانة على أن يكون مسكن ملائم ولائق للحاضنة وصغيرها، وأن يكون قد اعلنها بشكل رسمي بأنه قام بتهيئة مسكن الحضانة، ومن ثم ليس هناك حاجة للتمكين علي العين التي أصبحت في حيازة شخص أخر حيازة هادئة ومستقرة ومستمرة، وبموجب سند شرعي وهو عقد بيع صحيح وليس صوري بغية الإضرار بالحاضنة.
كما يستطيع مالك الشقة الحالي وحائزها الفعلي الحضور بجلسة التظلم وطلب وقف تنفيذ قرار التمكين لكونه يضر بمصالحة وملكيته وحيازته الفعلية للعين موضوع قرار التمكين، على أن يقدم ما بيده من عقود أو أحكام تثبت صحة هذا البيع، وأنه كان قبل نشوب تلك المنازعات القضائية بين الزوج البائع وزوجته، وهو ما يقطع بعدم صورية هذا البيع
كما يحق للمتظلم طلب التصريح باستخراج شهادة «6 ث مراسلات» من مكتب البريد الكائن به عنوان سكنه، وذلك لبيان ما تم بشأنه من إعلانات خاصة بالاستدعاء للحضور بجلسات التحقيق، وكذا إعلانه بقرار الحيازة، والمفترض إعلانه به في مده 3 أيام من تاريخ صدور القرار، وهو ما يمكن من خلاله إثبات عدم اتصال علمه بما تم من إجراءات وجمع استدلالات وسماع اقوال شهود، كانت سبب في صدور هذا القرار موضوع التظلم.
ويجب هنا التأكيد على أن حماية الحق في تمتع الشخص بملكه الخاص مقدم علي حق الحضانة، شريطة أن يقوم الزوج بتهيئة المسكن المناسب واللائق لزوجته او لمطلقته وطفلة منها ومحضونها، وأن لا يكون تصرفه في العين بالبيع أو الإيجار بغرض التنكيل بالحاضنة والإضرار بها هي وصغارها، وذلك إستناداً إلى صحيح نص المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 التي تنص على ما يأتي:
«على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال فترة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر، كان من حق الزوج المطلق، أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة، ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية، وبين أن يقرر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين، ولها، فإذا انتهت مدة الحضانة، فاللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده، إذا كان من حقه الاحتفاظ به قانونا، وللنيابة أن تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه، حتى تفصل المحكمة فيها».