بطلان الخلع لعدم الإعلان به قانونا
بطلان الخلع لعدم الإعلان به قانونا
حكم صادر من محكمة استئناف الإسكندرية قُضى فيه ببطلان حكم خلع لعدم إعلان الزوج المختلع بالغش والتدليس ( ليس استئناف حكم الخلع نفسه انما استئناف على حكم بطلان حكم ) ….. والحيثيات: توجيه الزوجة الإعلان للزوج على عنوان تعلم علم اليقين عدم إقامته فيه يبطل الإعلان لعدم انعقاد الخصومة قانوناَ
بطلان الخلع لعدم الإعلان به قانونا
يقول عبد المجيد جابر المحامي
انه لا يجوز خلع الزوج دون علمه، لأن القانون المصرى يلزم الزوجة لكى تنعقد الخصومة صحيحة أن يتم اعلان الزوج سواء كان الاعلان لشخصه او إعلان إدارى، والفرق أن الاعلان الاول يكون للزوج مباشرة والاعلان الثانى يكون عن طريق البريد، وفي حالة عدم الإعلان فقد جعل القانون الحق للزوج برفع دعوى الغاء الحكم إذا استطاع اثبات عدم اعلانه وإثبات سوء نية الزوجة أو تدليسها على المحكمة بالاعلان .
هنا سألناه وفي حالة عدم معرفة الزوجة بمحل إقامة زوجها؟
يرد جابر قائلا: في هذه الحالة يتم إعلان النيابة والنيابة تحل محل الزوج فى الدعوى وفي حالة سفر الزوج هناك طريقتان للإعلان إما ان يتم اعلانه عن طريق آخر موطن معلوم له، أو الاعلان الدبلوماسي عن طريق السفارة.
هل حضور الزوج أو غيابه في المحكمة يؤثر على دعوى الخلع؟
يرد جابر قائلا؛ أنه بمجرد اعلان الزوج فالمهمة انتهت للزوجة وسواء حضر الزوج أم لم يحضر لا يؤثر ذلك على دعوى الخلع، وانهى جابر حديثه قائلا؛ ان حكم الخلع يعتبر نهائيًا بمجرد صدوره وبالتالى لايجوز استئنافه سواء من الزوج او من الزوجة.
محكمة النقض: عدم الإعلان يترتب عليه إنعدام الحكم
مبدأ أرسته محكمة النقض في الدعوى رقم 10158 لسنة 78 قضائية بجلسة 8 يناير 2012 – والطعن رقم 772 – لسنة 45 قضائية بجلسة 21 أبريل 1981 قالت فيه: «إن اعلان صحيفة الدعوى بطريق الغش في غير موطن المدعي عليه أو عدم إعلانها يترتب عليه انعدام الحكم، ويجوز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم المعدوم، حيث أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس التي يبنى عليه كل الإجراءات، وحيث أنه بني على غش فهو باطل، وما بني على باطل فهو باطل حيث أن إعلان المدعي صحيفة الدعوى على عنوان يعلم أن المدعي عليه لا يقيم فيه فهو من قبل الغش الذي يجعل الحكم منعدمًا ويترتب عليه بطلان الإعلان واعتبار الحكم منعدمًا».