النقض : عدم جواز استحقاق رسوم قضائية عند الحكم برفض الدعوى خلاف ما تم دفعه عند رفع الدعوى
النقض : عدم جواز استحقاق رسوم قضائية عند الحكم برفض الدعوى خلاف ما تم دفعه عند رفع الدعوى
النقض : عدم جواز استحقاق رسوم قضائية عند الحكم برفض الدعوى خلاف ما تم دفعه عند رفع الدعوى
والحيثيات: الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى
أصدرت الدائرة المدنية “أ” بمحكمة النقض حكما يهم ملايين المتقاضين رسخت فيه لعدة مبادئ بشأن تحصيل الرسوم القضائية قالت فيه: عدم جواز استحقاق رسوم عند الحكم برفض الدعوى خلاف ما تم دفعه عند رفع الدعوى
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم ٣٣٣٩ لسنة ٨٥ قضائية برئاسة المستشار جرجس عدلي وعضوية المستشارين معتز مبروك ومحمد منصور وصلاح المنسي وحمدي الصالحي وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض محمد دسوقي وأمانة سر أحمد مصطفى النقيب.
الوقائع
————
المدعى يقيم دعوى بإلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتهما الدعوى رقم ٣٣٢ لسنة ٢٠١٤ محكمة جنوب القاهرة الابتدائية “مأمورية حلوان” بطلب الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية الصادرين فى الدعوى رقم ٥ لسنة ٢٠١٢ محكمة جنوب القاهرة الابتدائية “مأمورية حلوان” على سند من أنه لا يستحق عليه رسوم سوى ما سدد منها عند رفعها إذ قضى نهائيًا برفضه.
المحكمة تقضى برفض الدعوى ومحكمة ثانى درجة تؤيد الحكم
في تلك الأثناء – حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ١٠١٣١ لسنة ١٣١ ق القاهرة، وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته لكونه تابعًا للمطعون ضده الأول بصفته والذى يمثل الوزارة أمام القضاء وأبدت الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، ثم عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا الدفع فى محله ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها واسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التي بينها القانون، لما كان ذلك؛ وكان – وزير العدل – بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء فى حين أن المطعون ضده الثاني بصفته تابع له ولا يجوز له تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون اختصام المطعون ضده الثاني بصفته فى الطعن غير مقبول.
الطاعن يلتزم بأداء الرسوم المستحقة بعد صدور الحكم فيها سواء قضى له بطلباته أو قضى برفضها
ووفقا لـ”المحكمة” – إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ أسس قضاءه بتأييد أمرى تقدير الرسوم محل المنازعة استنادًا إلى أن الطاعن يلتزم بأداء الرسوم المستحقة بعد صدور الحكم فيها سواء قضى له بطلباته أو قضى برفضها فى حين أنه إذا قضى فى الدعوى نهائيًا برفضها فلا يكن قد حكم له بشئ ولا يستحق عليها أكثر مما حصل عند رفعها إعمالاً لحكم المواد ١، ٩، ٢١ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وبحسب “المحكمة” – هذا النعي سديد ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقوانين رقمي ٦٦ لسنة ١٩٦٤، ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩ على أن يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية ٢ % لغاية ٢٥٠ جنيهًا ٣ % فيما زاد على ٢٥٠ جنيهًا حتى ٢٠٠٠ جنيه ٤ % فيما زاد على ٢٠٠٠ جنيه لغاية ٤٠٠٠ جنيه ٥ % فيما زاد على ٤٠٠٠ جنيه ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي…..”:
عدم جواز استحقاق رسوم عند الحكم برفض الدعوى خلاف ما تم دفعه عند رفع الدعوى
والنص فى المادة التاسعة من ذات القانون على أنه: “لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه….”، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به والنص فى المادة ٢١ منه على أنه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به…..”، والنص فى المادة ٧٥ من ذات القانون على أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى أولاً: على المبالغ التى يطلب الحكم بها.
مؤداه أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدمًا إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما حكم به من طلبات فى آخر الأمر زائدًا على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى، فإذا لم يقض الحكم بإلزام أى من طرفى الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى، فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ فلا يستحق قلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى.
لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى نهائيًا برفض الدعوى، فإنه لا يكون قد حكم بشئ فلا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل عنه رفع الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد أمرى التقدير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200