المخدرات بين الإسلام والقانون
المخدرات بين الإسلام والقانون
المخدرات بين الإسلام والقانون
تعريف المخدرات: كل ما يشوش العقل أو يخدره أو يثبطه.
المخدرات في الإسلام:
جاء الاسلام لحفظ مجموعة الـأصول التي بها يستقيم حال الإنسان، ومنها العقل الذي هو عنوان تميز هذا الكائن عن باقي المخلوقات ومناط تكليفه.
فلذلك حرم الله الخمر لما فيه من أضرار كثيرة علة صحة الإنسان من الناحية النفسية والجسدية والعقلية وما ينتج عن هذه المَضار من إضعاف تواصله الاجتماعي؛ فهي تؤدي إلى افساد العلاقات بين أفراد المجتمع بنشر روح الشّحناء والبغضاء بين أفراده.
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ).
فلا يستطيع من ذهب عقله أن يتواصل مع الآخرين بشكل لائق، وفيها أيضاً صَدٌ عن الصلاة أحد أركان الإسلام وأهم عباداته التي يتصل بها العبد مع ربه، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ).
وأدلة تحريم الخمر يصلح أن يستدل بها علة تحريم المخدرات لقول النبي صلي الله عليه وسلم (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام) رواه مسلم.
عقوبة تعاطي المخدرات في الإسلام:
قد أجمع الجمهور على وجوب الحد على شارب الخمر لما ورد من أدلة صحيحة تدل على تحريمها في القرآن والسنة، وحد شرب الخمر الجلد ومقداره أربعون جلدة او ثمانون جلدة واختلف الفقهاء
في ذلك على قولين:
القول الأول: وبه أجمع الحنابلة والمالكية والحنفية، بأن شارب الخمر يجلد ثمانين جلدة واستدلوا على ذلك بإجماع الصحابة عندما استشار عمر رضي الله عنه الناس بمقدار الحد فأشاروا عليه بذلك فأخذ به.
القول الثاني: وهو قول الشافعية في الأصح عندهم والحنابلة في رواية ثانية بأن مقدار الحد أربعون جلدة، وأجازوا للإمام أو الحاكم أن يزيد إلى ثمانين.
واستدلوا على قولهم في أمر علي رضي الله عنه لعبد الله بن جعفر بأن يجلد الوليد بن عقبة فجلده وعلى يعد حتى بلغ أربعين فقال امسك ثم قال: (جلد النبي صلي الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكلٌ سنة وهذا أحب إلي) وحجتهم في ذلك أن فعل النبي صلي الله عليه وسلم لا يجوز تركه ولا ينعقد الإجماع على فعل يخالف فعله صلي الله عليه وسلم، فحملت الزيادة عن الاربعين تعزيراً.
تعاطي المخدرات في القانون:
حدد المشرع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تشملها دائرة الحجر علي سبيل الحصر وإدراجها في جداول ارفقها بالقانون رقم ١٨٢لسنة١٩٦٠ الصادر بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم تداولها وقرر تجريم التعامل مع اي من المواد في غير الاحوال المصرح بها.
عقوبة تعاطي المخدرات في القانون:
نصت المادة ٣٩ من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المواد المخدرة، وجاء نصها كالتالي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضُبط في مكان أعد أو هُيئ لتعاطى المواد المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
لا تتجاوز العقوبة 5 سنوات ولا تزيد عن 5 ألاف جنيه في حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير وطبيعية، وتزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم الكوكايين أو الهيروين والمواد الواردة بالقسم الأول من الجدول (١)
كيف تبحث قضية مخدرات مع استخراج الثغرات منها ؟
ج
?معرفة كيفية البحث في قضية المخدرات واستخراج الثغرات منها :
بحث قضية المخدرات بها اذن من النيابة العامة وكيف نستخرج الثغرات منها وقضايا المخدرات من القضايا التى تعد الدفوع الشكلية من اهم اهم الاسس فيها وهى :
أ ـ قضايا تلبس
ب ـ قضايا بها اذن نيابة
ويسألنى احد الزملاء يقول لمادا قضايا المخدرات ؟ اقول له لان المحاضرة فى كيفية الدفاع فى الجنايات بشكل عام وهنا اود توضيح استخراج الثغرات و ترتيب الدفوع الشكلية والموضوعية واكثر قضايا بها هدان النوعان من الدفوع هى قضايا المخدرات وهده مجرد بداية طريق البحث فانا لست هنا الا لمجرد ان اعطيك طرف الخيط والباقى باجتهادك اجتهد ابحث اقرأ ان ثروة المحامى هى مدى ثقافته القانونية واطلاعه واسأل زملاؤك استشيرهم خد رأيهم فى قضاياك ولا تسأل الا من تعلم انه عنده معلومات فى تلك القضية
كلنا نتعلم من بعضنا ومن قبل دلك نتعلم من الكتاب اقرأ ثم اقرأ
واقعات القضية
أولا محضر التحريات :
بتاريخ 4/4/2001 الساعة 8 صباحاً حرر الرائد / ……. ضابط المباحث بقسم …. محضر تحريات سطر فيه أن تحرياته السرية أثبتت أن المدعو/ ….. المقيم بملكه بشارع الأربعين منشية …… ـ قسم ….ـ بالاتجار فى نبات البانجو المخدر ويتخذ من منزله مقرا لمباشرة نشاطه الاجرامى والتعامل مع العملاء.
ثانيا ادن النيابة :
وبتاريخ 4/4/2001 (بذات التاريخ) الساعة 9.15 صباحاً استصدر أذن من نيابة ….. يصرح له بضبط وتفتيش شخص ومسكن المدعو/ ……. والمقيم بملكه بشارع الأربعين منشية ….. ، قسم ….. وضبط كل ما يحوزه او يحرزه وما يظهر عرضا أثناء التفتيش.
ثالثا محضر القبض :
وبذات التاريخ الساعة 6.45 م حرر الرائد/ …….. محضر يفيد القبض على المتهم حيث أفاد أنه قبض عليه الساعة 2 مساءًا وأنه قرب مسكن المتهم ـ ترجل الضابط هو وأفراد القوة السريين فرادى كالمارة ـ وعلى مسافات متباعدة حتى لا يلحظه أحد وبالاقتراب شاهد المأذون بتفتيشه خارجاً من الباب الخارجي للعقار مسكنه ممسكاً بيده اليمنى شنطة نايلون سوداء فأسرع بضبطه وإياها وأطلعه على أذن النيابة وبتفتيش الشنطة وجد بها لفافة من الجرائد تحوى كمية من نبات البانجو المخدر وبتفتيش شخص المتهم لم يعثر على ثمة ممنوعات.
ثم انتقل لتفتيش باقي العقار عثر بالطابق الأخير (بشقة تحت الإنشاء) على جوالين من البلاستيك أحداهما أبيض اللون بداخله عشرة لفافات من الورق يحوى نبات البانجو وبندقية آلية عيار 7.62×39مم والخزنة الخاصة بها وبداخلها ثلاث طلقات من ذات العيار وقام بوزن المضبوطات بالإدارة غير حساس :
أولاً : الشنطة السوداء النايلون بيد المتهم وزنت 150 جم.
ثانياً : الجوال وزنت الكمية به عشرة كيلو جرام (الكمية المضبوطة على الشقة تحت الإنشاء).
ثالثاً : السلاح الآلي.
كذلك أفاد أن المتهم سبق ضبطه في القضايا 138 لسنة 91 مخدرات ….، و6219/97 …. (علم بذلك بعد القبض على المتهم).
رابعا تحقيقات النيابة العامة :
1 ـ المضبوطات :… لفافة من ورق الصحف عليها لاصق بنى اللون بداخلها نبات أخضر يشبه نبات الحشيش المخدر وزنت على ميزان النيابة الغير حساس مائة وأربعون جرامًا تقريبا ثم أخذ عينة منها وزنت على ميزان النيابة غير الحساس عشرون جراماً تقريباً.
بدايـة نوضح بجلاء بعض النقاط الهامة التى نرمى لها من هذا :
ـ بتاريخ 4/4/2001 ذكر محرر محضر الضبط (حسبما يدعى) أن مع المتهم حقيبة فى يده سوداء وزنت على ميزان الإدارة غير الحساس 150 جرام.
ـ بتاريخ 5/4/2001 أخذت منها النيابة العامة عينة وزنت عشرون جراماً.
ـ بتاريخ 16/5/2001 أي بعد شهر ونصف تقريباً جاء تقرير المعمل الكيماوي :
ـ وزنت لفافة عبارة عن عينة من المضبوطات + كيس بلاستيك شفاف + مظروف كاكى اللون = الوزن 20 جم.
ـ النتيجة = وزنت المادة الصافية وحدها قائمة = 27 جم ..
2ـ أقوال المتهمباختصار المتهم نفى التهمة + وروى رواية فيها أن الضابط قبض عليه من شقته وليس من الشارع وليس بحوزته شيء وهدا تلفيق .
3 ـ أقوال الضابط أهم ما فيها
س .. هل قمت بإجراء التحريات عن قاطني العقار الذي يقطن به المتهم ؟
ج .. تحرياتي فقط انصبت على المتهم.
س .. ما قصد المتهم من إحرازه للمضبوطات ..
ج .. بالنسبة للمواد المخدرة (الاتجار) + بالنسبة للبندقية الآلية والطلقات الدفاع بها عن نفسه.
ملحوظة : خلو التحريات مما يفيد أنها جادة ـ خاصة أن ـ الضابط فوجئ بأن المتهم (حسبما يدعى) .. يحتفظ بمنزله بسلاح نارى (سلاح آلى) ، ولم يذكر ذلك فى تحرياته ولو أن الضابط كان جاداً فى تحريه لعمل احتياط لذلك السلاح والذى يفترض أن المتهم ممكن أن يستخدمه أو على الأقل يدافع عن نفسه حتى لا يقبض عليه (حسبما يذكر فى محضر الضبط) بهذه الصورة الساذجة المخجلة.
س .. كيف أثبت ذلك القصد ؟
ج .. من خلال التحريات والكمية وإقرار المتهم.ملحوظة : كيف من خلال التحريات ؟ فهو غير صادق لأنه بمحضر تحرياته لم يذكر البندقية الآلية كما أن الكمية المدعى بضبطها فهى لا يمكن بأى حال من الأحوال التصديق بأن حجم الكمية يدل على نية الاتجار أو صغر الكمية يدل على غرض التعاطى لأننا مثلاً قد نجد تاجر التجزئة بحوزته (جرامات ملفوفة) جاهزة للتوزيع لمن يراها يظن أنها بنية التعاطي بينما هو يتاجر فيها ولم يعلم ان المتهم تاجر الا من اقرار المتهم له وليس من التحريات.
س .. أين يقيم المتهم بذات العقار وفى أي طابق ؟ج .. هو قاعد في الدور الثاني بعد الأرضي على يمين الصاعد للسلم …
وصف دقيق بليغ محدد تحديداً ليس بعده تحديد .. اعتقد أن لو كان الضابط جاداً فى تحريه لذكر ذلك العنوان الدقيق فى محضر تحرياته أما وأنه قد ذكر ذلك بعد إلقاء القبض على المتهم ذلك يؤكد على وجه اليقين بأن الضابط ما كان يعرف هذا العنوان قبل واقعة القبض على المتهم.
س .. هل قمت بتفتيش تلك الشقة ؟ج .. أبوة.
س .. وما الذى أسفر عنه ذلك التفتيش.ج .. لم أعثر على ممنوعات
ملحوظة : أين التحريات الجدية التى تفيد بما يفيد وجود تحريات عن أن المتهم يخزن المواد المخدرة ويحتفظ بها فى مسكنه …