طريقة حساب المدة التي تسقط بعدها العقوبات في القانون المصري 2026 | الدليل القانوني الكامل لسقوط العقوبة وأهم أحكام محكمة النقض
طريقة حساب المدة التي تسقط بعدها العقوبات في القانون المصري | شرح سقوط العقوبة وأسباب الوقف والانقطاع
طريقة حساب المدة التي تسقط بعدها العقوبات
سقوط العقوبة – سقوط الدعوى الجنائية – تقادم العقوبة – تنفيذ العقوبة – الجنايات – الجنح – المخالفات – قانون الإجراءات الجنائية – محكمة النقض – محامي جنائي.
مقدمة
يعتقد كثير من الأشخاص أن مرور فترة زمنية معينة يؤدي تلقائيًا إلى سقوط أي عقوبة جنائية، إلا أن الواقع القانوني أكثر تعقيدًا. فالقانون المصري يميز بين سقوط الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم، وبين سقوط العقوبة بعد صدور حكم نهائي واجب التنفيذ، ولكل منهما قواعد ومدد وأسباب مختلفة.
ويثور التساؤل كثيرًا حول كيفية حساب مدة سقوط العقوبة، ومتى تبدأ هذه المدة، وهل تنقطع أو تتوقف، وهل يختلف الأمر بين الجنايات والجنح والمخالفات.
في هذا الدليل نستعرض القواعد القانونية المنظمة لسقوط العقوبات، مع أمثلة عملية، والمبادئ القضائية العامة المستقرة، بما يساعد القارئ على فهم هذه المسألة دون الوقوع في مفاهيم خاطئة قد تترتب عليها آثار قانونية مهمة.
ما المقصود بسقوط العقوبة؟
سقوط العقوبة هو انقضاء حق الدولة في تنفيذ العقوبة بعد صدور حكم نهائي بها، إذا مضت المدة التي حددها القانون دون تنفيذها، مع مراعاة أسباب الوقف والانقطاع المنصوص عليها قانونًا.
ويختلف ذلك عن البراءة أو العفو، لأن الحكم يظل قائمًا، وإنما يسقط الحق في التنفيذ متى توافرت الشروط القانونية.
الفرق بين سقوط الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة
من أكثر الأخطاء شيوعًا الخلط بين هذين المفهومين.
| سقوط الدعوى الجنائية | سقوط العقوبة |
|---|---|
| يحدث قبل صدور حكم نهائي | يحدث بعد صدور حكم نهائي |
| يؤدي إلى انقضاء الدعوى | يؤدي إلى سقوط تنفيذ العقوبة |
| يرتبط بمدد تقادم الدعوى | يرتبط بمدد تقادم العقوبة |
ولهذا فإن الحكم النهائي يغير المركز القانوني للمتهم، ويبدأ بعده تطبيق القواعد الخاصة بسقوط العقوبة وليس سقوط الدعوى.
متى تبدأ مدة سقوط العقوبة؟
الأصل أن مدة سقوط العقوبة تبدأ من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الجنائي نهائيًا وقابلًا للتنفيذ، وذلك وفقًا للقواعد التي ينظمها قانون الإجراءات الجنائية.
وقد تختلف بداية احتساب المدة في بعض الحالات الخاصة بحسب طبيعة الحكم أو الإجراءات التي تمت بعد صدوره، وهو ما يستلزم دراسة ملف القضية بدقة.
هل تختلف مدة السقوط بحسب نوع الجريمة؟
نعم، فالقانون يميز بين:
- العقوبات المحكوم بها في الجنايات.
- العقوبات المحكوم بها في الجنح.
- العقوبات الخاصة بالمخالفات.
ولكل نوع منها قواعد ومدد قانونية مستقلة، مع مراعاة النصوص المنظمة وأسباب الوقف والانقطاع.
ما المقصود بانقطاع مدة سقوط العقوبة؟
الانقطاع يعني أن المدة التي انقضت قبل سبب الانقطاع لا يُعتد بها، وتبدأ مدة جديدة وفقًا لما يقرره القانون.
وقد يرتبط الانقطاع بإجراءات معينة تتعلق بتنفيذ الحكم أو القبض على المحكوم عليه أو غير ذلك من الأسباب التي ينظمها القانون.
ما المقصود بوقف مدة السقوط؟
يختلف الوقف عن الانقطاع.
فالوقف يؤدي إلى تعليق سريان المدة طوال قيام السبب الذي يبرره، ثم تستأنف المدة سيرها بعد زوال هذا السبب، مع احتساب ما سبق انقضاؤه منها وفقًا للقواعد القانونية.
هل تسقط جميع العقوبات؟
ليس بالضرورة.
فهناك عقوبات وآثار قانونية قد تخضع لقواعد مختلفة، كما أن بعض الالتزامات أو التدابير قد تكون لها أحكام خاصة، لذلك يجب التفرقة بين العقوبة الأصلية والعقوبات أو الآثار الأخرى التي قد ينظمها القانون بنصوص مستقلة.
مثال عملي مبسط
صدر حكم نهائي على أحد الأشخاص بعقوبة سالبة للحرية، ولم يتم تنفيذ الحكم فورًا.
في هذه الحالة لا يكفي حساب السنوات من تاريخ صدور الحكم فقط، بل يجب بحث:
- تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا.
- ما إذا كانت قد اتخذت إجراءات تنفيذ.
- وجود أي سبب قانوني أدى إلى وقف أو انقطاع المدة.
- النص القانوني الذي يحدد مدة سقوط هذه العقوبة.
ومن ثم، فإن حساب مدة السقوط يتطلب مراجعة ملف التنفيذ بالكامل، وليس الاعتماد على التاريخ وحده.
المبادئ القضائية العامة
استقر قضاء محكمة النقض على مبادئ عامة في هذا المجال، من أهمها:
- أن سقوط العقوبة يختلف عن سقوط الدعوى الجنائية، ولكل منهما نظام قانوني مستقل.
- وأن المدد المتعلقة بسقوط العقوبة تخضع للنصوص القانونية المنظمة لها، مع مراعاة أسباب الوقف والانقطاع.
- وأن تحديد بداية احتساب المدة وآثار الإجراءات التنفيذية يخضع لما يثبته ملف الدعوى والتنفيذ.
ويجب الاستناد عند التطبيق إلى النصوص القانونية السارية والأحكام القضائية الموثقة بحسب ظروف كل قضية.
دور مؤسسة حورس للمحاماة
تتطلب المسائل المتعلقة بسقوط العقوبات خبرة دقيقة في قانون الإجراءات الجنائية ومراجعة ملفات التنفيذ والأحكام النهائية. وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدماتها في:
- مراجعة الأحكام الجنائية النهائية.
- دراسة مدى توافر شروط سقوط العقوبة.
- منازعات التنفيذ الجنائي.
- إعداد المذكرات والطلبات القانونية.
- تمثيل الموكلين أمام الجهات القضائية المختصة.
ويشرف على هذه الأعمال المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، مع تقديم الاستشارات القانونية وإبداء الرأي في المسائل الجنائية.
للتواصل: 01129230200
للمزيد من المعلومات:
طريقة حساب المدة التي تسقط بعدها العقوبات في القانون المصري 2026
تنبيه قانوني مهم: يجب تطبيق مدد سقوط العقوبة وفقًا للنصوص السارية في قانون الإجراءات الجنائية، مع مراعاة أي تعديلات تشريعية وأسباب الوقف أو الانقطاع. كما أن تحديد المدة في كل قضية يتطلب مراجعة الحكم النهائي وملف التنفيذ، ولا يجوز الاكتفاء بالحساب الزمني المجرد.
أولًا: كيف يتم حساب مدة سقوط العقوبة؟
من أكثر الأخطاء انتشارًا الاعتقاد بأن المدة تبدأ من تاريخ ارتكاب الجريمة أو من تاريخ صدور الحكم الابتدائي.
والقاعدة العامة أن حساب مدة سقوط العقوبة يرتبط بالحكم النهائي الواجب التنفيذ، مع مراعاة القواعد التي يحددها قانون الإجراءات الجنائية بشأن بدء سريان المدة، وما قد يطرأ عليها من وقف أو انقطاع.
ولهذا فإن أول خطوة في أي ملف هي تحديد:
- تاريخ صدور الحكم النهائي.
- تاريخ صيرورة الحكم واجب التنفيذ.
- ما إذا كانت اتخذت إجراءات تنفيذ لاحقة.
- وجود أي أسباب قانونية تؤثر في سريان المدة.
ثانيًا: مدد سقوط العقوبات بحسب نوعها
يضع قانون الإجراءات الجنائية مددًا مختلفة لسقوط العقوبات بحسب نوع الجريمة والعقوبة المقضي بها.
وبدلاً من الاعتماد على معلومات متداولة أو غير دقيقة، يجب الرجوع إلى النصوص القانونية السارية عند حساب المدة، لأن أي خطأ في تحديد نوع العقوبة أو تاريخ بدء السريان قد يؤدي إلى نتيجة قانونية خاطئة.
ثالثًا: متى تنقطع مدة سقوط العقوبة؟
الانقطاع يختلف عن الوقف.
فعند تحقق سبب من أسباب الانقطاع، لا يُعتد بالمدة السابقة عليه، وتبدأ مدة جديدة وفقًا للقانون.
ومن الأمثلة التي قد يكون لها أثر في هذا الشأن – بحسب النصوص القانونية الواجبة التطبيق – بعض إجراءات التنفيذ أو القبض على المحكوم عليه أو أي سبب آخر نص عليه القانون.
ويستلزم تحديد أثر كل إجراء مراجعة ملف التنفيذ، لأن ليس كل إجراء يؤدي بالضرورة إلى الانقطاع.
رابعًا: متى تقف مدة السقوط؟
وقف المدة يعني تعليق سريانها مؤقتًا بسبب قانوني، ثم استكمال احتسابها بعد زوال سبب الوقف.
ويختلف الوقف عن الانقطاع في الأثر القانوني؛ إذ يحتفظ الوقف بالمدة السابقة عليه، بينما يؤدي الانقطاع إلى بدء احتساب مدة جديدة متى توافرت شروطه.
مثال عملي (1)
الوقائع:
صدر حكم جنائي نهائي ضد أحد الأشخاص، ثم لم تُتخذ أي إجراءات تنفيذ لفترة طويلة.
طريقة الدراسة القانونية:
لا يكفي النظر إلى عدد السنوات التي مرت، بل يجب التحقق من:
- تاريخ نهائية الحكم.
- وجود أي إعلان أو إجراء تنفيذ مؤثر.
- ما إذا كان المحكوم عليه قد تم القبض عليه أو بدأت إجراءات التنفيذ.
- وجود سبب قانوني لوقف أو انقطاع المدة.
بعد ذلك فقط يمكن تحديد ما إذا كانت العقوبة قد سقطت من عدمه.
مثال عملي (2)
الوقائع:
صدر حكم في جنحة، ثم اتخذت جهة التنفيذ إجراء قانونيًا بعد سنوات من الحكم.
الأثر القانوني:
يُبحث أولًا ما إذا كان هذا الإجراء من الإجراءات التي يرتب عليها القانون أثرًا في سريان مدة سقوط العقوبة، لأن بعض الإجراءات قد تؤثر في احتساب المدة، بينما لا ينتج البعض الآخر هذا الأثر.
أخطاء شائعة في حساب مدة سقوط العقوبة
من أكثر الأخطاء التي تواجه المحامين والمتقاضين:
- احتساب المدة من تاريخ ارتكاب الجريمة.
- احتسابها من تاريخ الحكم الابتدائي دون التحقق من نهائيته.
- تجاهل الإجراءات التنفيذية اللاحقة.
- الخلط بين سقوط الدعوى وسقوط العقوبة.
- الاعتماد على معلومات متداولة دون مراجعة النصوص القانونية.
هل يؤدي سفر المحكوم عليه إلى سقوط العقوبة؟
لا يمكن الإجابة بإطلاق، لأن الأثر القانوني يتوقف على النصوص المنظمة ووقائع كل حالة، ومنها ما إذا كانت هناك أسباب قانونية تؤثر في سريان المدة أو إجراءات تنفيذية تمت خلال تلك الفترة.
هل يجوز للمحكمة إثارة سقوط العقوبة من تلقاء نفسها؟
تخضع هذه المسألة للقواعد الإجرائية وطبيعة الطلبات المقدمة، وقد يثيرها ذوو الشأن أو تُبحث في إطار منازعات التنفيذ بحسب الأحوال.
نموذج عملي: مذكرة بطلب بحث مدى سقوط العقوبة
السيد الأستاذ/ ……………
يتشرف الطالب بعرض أن الحكم الصادر في القضية رقم (…) أصبح نهائيًا بتاريخ (…) وأنه يطلب بحث مدى انقضاء حق الدولة في التنفيذ في ضوء النصوص القانونية المنظمة، مع بيان تواريخ الإجراءات التنفيذية – إن وجدت – وأثرها على احتساب المدة.
ويُرفق مع الطلب صورة الحكم، وما يتوافر من مستندات متعلقة بالتنفيذ، وأي مستندات أخرى مؤيدة للطلب.
المبادئ القضائية العامة
استقر قضاء محكمة النقض على عدد من المبادئ العامة، من بينها:
- أن سقوط العقوبة يخضع لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، ويختلف عن سقوط الدعوى الجنائية.
- وأن احتساب مدة السقوط لا يتم بمعزل عن الإجراءات التي قد يكون لها أثر قانوني في سريانها.
- وأن بحث توافر أسباب الوقف أو الانقطاع مسألة تتعلق بوقائع كل قضية وما يثبته ملف التنفيذ.
ولذلك فإن أي رأي قانوني بشأن سقوط العقوبة يجب أن يسبقه فحص كامل لملف القضية والتنفيذ.
دور مؤسسة حورس للمحاماة
يتطلب تحديد مدى سقوط العقوبة مراجعة دقيقة للأحكام النهائية وملفات التنفيذ، وهو ما يستلزم خبرة في قانون الإجراءات الجنائية.
وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات تشمل:
- دراسة الأحكام الجنائية النهائية.
- فحص ملفات التنفيذ.
- إعداد الطلبات والمذكرات القانونية.
- منازعات التنفيذ الجنائي.
- تقديم الاستشارات القانونية وتمثيل الموكلين أمام الجهات القضائية المختصة.
ويشرف على هذه الملفات المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض.
للتواصل: 01129230200
للمزيد من الخدمات القانونية:
طريقة حساب المدة التي تسقط بعدها العقوبات في القانون المصري 2026
تنبيه قانوني مهم: تختلف مدة سقوط العقوبة عن مدة سقوط الدعوى الجنائية، كما أن احتسابها يتوقف على النصوص القانونية السارية وعلى وقائع كل قضية، بما في ذلك تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا والإجراءات التنفيذية التي قد يكون لها أثر قانوني في سريان المدة.
أكثر من 20 سؤالًا شائعًا حول سقوط العقوبات
1- ما المقصود بسقوط العقوبة؟
هو انقضاء حق الدولة في تنفيذ العقوبة بعد صدور حكم نهائي، إذا انقضت المدة التي يحددها القانون وتوافرت شروط السقوط.
2- هل سقوط العقوبة يعني البراءة؟
لا، فالحكم الجنائي يظل قائمًا، وإنما يسقط الحق في تنفيذ العقوبة متى توافرت الشروط القانونية.
3- ما الفرق بين سقوط الدعوى وسقوط العقوبة؟
سقوط الدعوى يكون قبل صدور الحكم النهائي، أما سقوط العقوبة فيكون بعد صدور حكم نهائي واجب التنفيذ.
4- متى تبدأ مدة سقوط العقوبة؟
تُحسب وفقًا للقواعد التي ينظمها قانون الإجراءات الجنائية، ويرتبط ذلك بالحكم النهائي وإجراءات التنفيذ، وليس بمجرد تاريخ ارتكاب الجريمة.
5- هل تختلف المدة بين الجنايات والجنح؟
نعم، تختلف بحسب نوع الجريمة والعقوبة والنصوص القانونية المنظمة.
6- هل تنقطع مدة سقوط العقوبة؟
قد تنقطع إذا تحقق سبب من الأسباب التي نص عليها القانون، ويترتب على ذلك الأثر الذي يحدده النص القانوني.
7- هل تقف مدة السقوط؟
قد تتوقف في الحالات التي يقررها القانون، ويختلف أثر الوقف عن أثر الانقطاع.
8- هل القبض على المحكوم عليه يؤثر في المدة؟
يتوقف ذلك على طبيعة الإجراء والنصوص القانونية الواجبة التطبيق في كل حالة.
9- هل يجوز تنفيذ الحكم بعد سقوط العقوبة؟
إذا ثبت قانونًا سقوط العقوبة، فإن حق الدولة في التنفيذ يكون قد انقضى وفقًا لما يقرره القانون.
10- هل يختلف سقوط العقوبة عن رد الاعتبار؟
نعم، فلكل منهما نظام قانوني وآثار مختلفة.
11- هل العفو يؤدي إلى سقوط العقوبة؟
العفو والسقوط نظامان قانونيان مختلفان، ولكل منهما شروط وآثار مستقلة.
12- هل تؤثر المعارضة أو الاستئناف في احتساب المدة؟
يتوقف ذلك على مرحلة الدعوى والأثر القانوني للإجراء، ويجب الرجوع إلى النصوص المنظمة.
13- هل يجوز طلب شهادة بسقوط العقوبة؟
قد تتطلب بعض الحالات اتخاذ إجراءات قانونية لإثبات توافر شروط السقوط، بحسب طبيعة النزاع والجهة المختصة.
14- هل كل الأحكام تسقط بمرور الزمن؟
تختلف الإجابة بحسب نوع الحكم والعقوبة والنصوص القانونية السارية.
15- هل يجوز الدفع بسقوط العقوبة أثناء التنفيذ؟
قد يثار هذا الدفع في الإطار القانوني المناسب وفقًا لطبيعة إجراءات التنفيذ.
16- هل يوقف الهروب احتساب المدة؟
يتوقف ذلك على النصوص القانونية والوقائع الخاصة بكل حالة.
17- هل يجوز للمحكمة إثارة السقوط من تلقاء نفسها؟
يخضع ذلك للقواعد الإجرائية وطبيعة الطلبات المعروضة عليها.
18- هل تختلف القواعد في العقوبات التكميلية؟
قد تخضع بعض العقوبات أو الآثار التابعة لأحكام خاصة، بحسب النصوص القانونية.
19- هل يلزم محامٍ لبحث سقوط العقوبة؟
من الناحية العملية، يُنصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص، لأن تحديد السقوط يتطلب مراجعة الحكم النهائي وملف التنفيذ والنصوص القانونية.
20- كيف أعرف أن العقوبة سقطت؟
لا يمكن الجزم بذلك بمجرد حساب السنوات، بل يجب دراسة ملف القضية بالكامل، ومراجعة جميع الإجراءات التي قد يكون لها أثر في سريان المدة.
نموذج عملي (1): طلب فحص مدة سقوط العقوبة
السيد الأستاذ/ الجهة المختصة
يلتمس الطالب فحص مدى انقضاء حق الدولة في تنفيذ العقوبة المقضي بها في القضية رقم (…)، استنادًا إلى تاريخ الحكم النهائي والإجراءات التنفيذية الثابتة بالأوراق، مع ترتيب الآثار القانونية التي يقررها القانون إذا ثبت توافر شروط السقوط.
نموذج عملي (2): مذكرة قانونية
الدفوع:
- التمسك بتطبيق النصوص القانونية المنظمة لسقوط العقوبة.
- بيان تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا.
- بيان الإجراءات التنفيذية وأثرها.
- التمسك بما يثبت – إن وجد – توافر شروط السقوط وفقًا للقانون.
نصائح قانونية مهمة
- لا تعتمد على حساب المدة بنفسك دون مراجعة ملف القضية.
- احتفظ بصورة رسمية من الحكم النهائي.
- اطلب صورة من ملف التنفيذ عند الحاجة.
- راجع جميع الإعلانات والإجراءات التي تمت بعد الحكم.
- استعن بمحامٍ متخصص قبل تقديم أي طلب يتعلق بسقوط العقوبة.
المبادئ القضائية العامة
استقر قضاء محكمة النقض على مبادئ عامة، من أهمها:
- أن سقوط العقوبة نظام قانوني مستقل عن سقوط الدعوى الجنائية.
- وأن حساب مدة السقوط يخضع للنصوص القانونية وما قد يطرأ عليها من أسباب وقف أو انقطاع.
- وأن تقدير أثر الإجراءات التنفيذية يتم في ضوء أوراق الدعوى وملف التنفيذ.
ويجب الرجوع إلى الأحكام الموثقة والنصوص القانونية السارية عند التطبيق العملي على أي حالة.
دور مؤسسة حورس للمحاماة
تُعد منازعات سقوط العقوبات من المسائل التي تتطلب مراجعة دقيقة للأحكام النهائية وملفات التنفيذ، وهو ما يستلزم خبرة في قانون الإجراءات الجنائية.
وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدماتها في:
- دراسة مدى سقوط العقوبات.
- مراجعة الأحكام النهائية.
- منازعات التنفيذ الجنائي.
- إعداد الطلبات والمذكرات القانونية.
- تمثيل الموكلين أمام الجهات القضائية المختصة.
ويشرف على هذه الأعمال المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض.
للتواصل: 01129230200
للمزيد من المعلومات والخدمات القانونية:
الخلاصه
يُعد حساب المدة التي تسقط بعدها العقوبات من أكثر الموضوعات الجنائية التي يثار حولها اللبس، إذ لا يعتمد على مرور الزمن وحده، وإنما يتطلب فهمًا دقيقًا للنصوص القانونية المنظمة، وتحديد تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا، وفحص جميع الإجراءات التنفيذية التي قد يكون لها أثر في وقف أو انقطاع المدة.
ولهذا فإن أي رأي قانوني بشأن سقوط العقوبة يجب أن يستند إلى دراسة متكاملة لملف القضية، وليس إلى حساب زمني مجرد أو معلومات متداولة. والاستعانة بمحامٍ متخصص تساعد على تقييم الموقف القانوني بدقة واتخاذ الإجراء المناسب في الوقت الصحيح.
طريقة حساب المدة التي تسقط بعدها العقوبات | سقوط العقوبة | سقوط الدعوى الجنائية | تقادم العقوبة | تنفيذ العقوبة | قانون الإجراءات الجنائية | الجنايات | الجنح | المخالفات | محكمة النقض | منازعات التنفيذ | محامي جنائي | محامي نقض | مؤسسة حورس للمحاماة | عبد المجيد جابر | استشارة قانونية | سقوط الأحكام الجنائية | التقادم الجنائي | تنفيذ الأحكام | القانون الجنائي المصري.
طريقة حساب المدة التي تسقط بعدها العقوبات
بالتفاصيل.. طريقة حساب المدة التي تسقط بعدها العقوبات
نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، فى الباب الثامن منه المعنون بـ “في سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه” على المدد التي تسقط معها العقوبة.
ونصت المادة 528 على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين، وحددت المادة 529 من القانون المدد التى تسقط فيها العقوبة ، حيث تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
طريقة حساب المدة التي تسقط بعدها العقوبات
وتنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.
ونصت المادة 533 على أنه لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد في جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضى إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة في دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له في ذلك المدير أو المحافظ، فإذا خالف ذلك، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك، ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له في مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة، وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة.
ولوزير الداخلية في جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة، وتتبع في ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس.
ونصت المادة 534 على ، تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها، ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.
لما كانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه – إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضى المدة ، يبطل حتماً الحكم السابق صدوره ، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة . وإذ كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ ، تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها . وإذا توفى من حكم عليه فى غيبته يعاد الحكم فى التضمينات فى مواجهة الورثة – . و مؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر فى غيبه المتهم بجنايه و إعتباره كأن لم يكن . لما كان ذلك وكان المطعون ضده – وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض – قد أعيدت الإجراءات فى مواجهته و قضى فى الدعوى حضورياً بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1990 بالبراءة ، ومن ثم يضحى الحكم الغيابى المطعون فيه باطلاً ، ولما كان هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذى موضوع و يعتبر ساقطاً بسقوطه .
( المادة395 إجراءات جنائية ، 33 ق 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 29037 لسنة 59 ق – جلسة 1998/2/18 – س49 ص 262)
لما كانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى نصها على أنه – إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضى المده يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات و يعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها ، ومؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر فى غيبة المتهم بجناية و إعتباره كأن لم يكن . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده ………… وفق ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض المؤرخة 1997/2/22 المرفقة بملف الطعن قد تم القبض عليه بتاريخ 1989/3/8و أعيدت الإجراءات بجلسة 1989/6/12 وقضت المحكمة بإنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه باطلا . لما كان ذلك ، وكان هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم الصادر فى غيبة المطعون ضده مما يجعل الطعن فيه غير ذى موضوع ، ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يعتبر ساقطا بسقوطه .
( الطعن رقم 29743 لسنة 59ق – جلسة 1997/4/14 – س 48 – ص462 )
لما كان البين من مطالعة الأوراق أن المطعون ضده قد طعن بالنقض فى الحكم الصادر فى الجنحة الرقمية 0000 مستأنف دسوق وقضى فى الطعن بجلسة 22 من فبراير سنة 1987 بعدم قبوله شكلا ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة فى مواد الجنح وهى خمس سنوات وعلى ما جرى به نص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية تبدأ من صيرورة الحكم المستشكل فيه باتا فى التاريخ المار بيانه وآية ذلك أن الدعوى الجنائية لا تنقضى إلا بالحكم الذى تستنفذ طرق الطعن فيه ، ومن ثم فمن غير المتصور أن تبدأ مدة تقادم العقوبة قبل انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها ، ولما كانت هذه المدة لم تنقض بعد بين تاريخ صيرورة الحكم المستشكل فيه باتا وبين الحكم المطعون فيه الصادر فى الاشكال بتاريخ 19 من يونيه سنة 1989 فإن الحكم الاخير إذ خالف هذا النظر وقضى ب(سقوط العقوبة) بمضى المدة يكون قد أخطأ فى القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ العقوبة .
(المادة 528 من قانون الأجراءات الجنائيةوالمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 62597 لسنة 59 ق جلسة 1997/3/4 س 48 ص 276)
لما كانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : ” إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضى المده يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة ، وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها ” ، وكان المطعون ضده الثالث – وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض – قد أعيدت الإجراءات فى مواجهته ، ومن ثم يضحى الحكم الغيابى المطعون فيه باطلاً ، ولما كان هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم مما يجعل طعن النيابة العامة فيه غير ذى موضوع ، ويعتبر ساقطاً بسقوطه .
( المادة 395 إجراءات جنائيه )
( الطعن رقم 11676 لسنة 62 ق جلسة 1994/5/11 س 45 ص 639 )
( الطعن رقم 29743 لسنة 59 ق جلسة 14/4/1997 س 48 ص 462 )
الفهرس:
ما كان دفاع الطاعن بأنه لم يتقاض أية مبالغ من المحكوم عليهما الاَخرين ولا مصلحة له فى مقارفة الجرائم المسندة إليه ، إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة ، وهو ليس من أركانها أو عناصرها ، ومن ثم فلا ينال من سلامة الحكم عدم تحقيق المحكمة له ، وما أوردته فى هذا الشأن هو ما يسوغ به الرد عليه
( المادتان 310 , 311 من قانون الأجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 23842 لسنة 61 ق -جلسة 1993/12/20 س 44 – ص 1214)
الفهرس:
إنه وإن كان القانون قد أجاز فى المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض للنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها ، كل فيما يختص به – الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجنايه . وكانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية تجرى على أنه : – إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته ، أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضى المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة . وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها او بعضها – فإن مؤدى هذا النعى هو تقرير بطلان الحكم الصادر فى غيبة المتهم وإعتباره كأن لم يكن ، ولما كان هذا البطلان الذى أصاب الحكم الغيابى الصادر من محكمة أمن الدولة العليا فى الجنايات المنسوبة إلى المطعون ضده الأول فيه معنى سقوط هذا الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذى موضوع ، ومن ثم فإن الطعن من النيابة العامة عنه يعتبر ساقطاً بسقوطه .
( المادة 395 إجراءات جنائيه ، الماده 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 23842 لسنة 61 ق جلسة 1993/12/20 س 44 ص 1214 )
الفهرس:
لما كان القانون قد أجاز في المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، للنيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية و المسئول عنها كل فيا يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية وكانت المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية تجري علي أنه : ـ اذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره ، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوي أمام المحكمة ً . واذا كان الحكم السابق – بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضهاً فان مؤدي هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم ، . واعتباره كأن لم يكن لما كان هذا البطلان الذي أصاب الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في الجناية المنسوبة الي المطعون ضده فيه معني سقوط هذا الحكم مما يجعل بالطعن فيه غير ذي موضوع ، ومن ثم فان الطعن المقدم من النيابة العامة- عنه يعتبر ساقطا بسقوطه.
( المادة 33 من قانون 57 لسنة 1959)
( المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 6759 لسنة 59 ق جلسة 1991/12/17 س 42 ص1370 )
الفهرس:
لما كان قانون الاجراءات الجنائية في الفصل الثالث – من الباب الثاني من الكتاب الثاني – الذي عنوانه في الاجراءات التي تتبع في مواد : الجنايات في حق المتهمين الغائبين قد نص في المادة 394 علي أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة – . – وانما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها ونص في المادة 395 علي أنه – اذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ، ويعاد نظر الدعوي أمام المحكمة – . ونصت الفقرة الأولي من المادة 528 من هذا القانون علي أنه – تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية الا عقوبة الاعدام ، فانها تسقط بمضي ثلاثين سنة – وواضح من هذه النصوص أنه ما دامت الدعوي قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية ، فان الحكم الذي يصدر فيها غيابيا يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرين سنة ، واذن فمتي كانت الدعوي الجنائية قد رفعت علي المطعون ضده لارتكاب جنايات القتل العمد واحراز السلاح والذخيرة بدون ترخيص وقضت محكمة الجنايات غيابيا في 7 أكتوبر سنة 1974 بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة ، وأنه لم يمض منذ صدور ذلك الحكم حتي وقت ضبط المطعون ضده في 18 نوفمبر سنة 1986 مدة العشرين سنة ميلادية المقررة ل(سقوط العقوبة) في مواد الجنايات فان الحكم المطعون فيه اذ قضي بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة المقررة لسقوط الجريمة وهي عشر سنوات يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه ولما كانت هذه المخالفة قد حجبت المحكمة عن الفصل في موضوع الدعوي،فانه يتعيّن أن يكون مع النقض الاحالة .
( المادة 395 ،528، 394 اجراءات جنائية )
( مع مراعاه ان المادة 1/395 من قانون الاجراءات الجنائية تم استبدالها بالقانون رقم 95 لسنة 2003)
( المادة 30 ، 39 من قانون 57 لسنة 1959)( الطعن رقم 6019 لسنة 59 ق جلسة 1991/4/4 س 42 ص 585)
الفهرس:
من المقرر أن الحكم الغيابي الصادر بالبراءة من محكمة الجنايات في جناية لا يسقط بحضور المتهم أو القبض عليه ، فهو حكم قطعي في الدعوي وليس مجرد حكم تهديدي ، ولا يقبل الطعن عليه الا من النيابة العامة بطريق النقض ، ويصير باتا اذا استنفدت النيابة العامة الطعن فيه بالنقض ، أو لم يطعن عليه في الميعاد المقرر في القانون ، وذلك عملا بالمادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية التي نصت في فقرتها الأولي ، علي أن – اذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضي المدة ، يبطل حتما الحكم السابق صدوره ، سواء – فيما يتعلق بالعقوبة أو التضمينات ويعاد نظر الدعوي أمام المحكمة وهي بذلك قد جعلت سقوط الحكم الغيابي منوطا بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه ، ولا يوصف المحكوم ببراءته بأنه ( محكوم عليه ) ، كما يشير هذا النص الي (سقوط العقوبة) بمضي المدة ، ويجعل زوال الحكم منصرفا الي العقوبة والتضمينات ، وهو ما لا محل له في حالة الحكم بالبراءة .
( المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 36 لسنة 60 ق جلسة 1991/1/23 س 42 ص 169 )
الفهرس:
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده …… ـ بجرائم احراز سلاح ناري وذخائر وبغير ترخيص والضرب مع سبق الاصرار والترصد ، وأعمل في حقه نص المادة 17 من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند اليه لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الحكم الغيابي الصادر بالبراءة من محكمة الجنايات في جناية لا يسقط بحضور المتهم أو القبض عليه ، فهو حكم قطعي في الدعوي ، وليس مجرد حكم تهديدي ، ولا يقبل الطعن عليه الا من النيابة العامة بطريق النقض ، ويصير باتا اذا استنفذت النيابة العامة الطعن فيه بالنقض أو لم يطعن عليه في الميعاد المقرر في القانون ، وذلك عملا بالمادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية التي نصت في فقرتها الأولي على أن – اذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضي المدة ، يبطل حتما الحكم السابق صدوره ، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة – ، وهي بذلك قد جعلت سقوط الحكم الغيابي منوطا بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه ولا يوصف المحكوم ببراءته بأنه ( محكوم عليه ) ، كما يشير هذا النص إلى (سقوط العقوبة) بمضي المدة ويجعل زوال الحكم منصرفا إلى العقوبة والتضمينات ، وهو ما لا محل له في حالة الحكم بالبراءة .
( المادة 395/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية مع مراعاة ما أدخل عليها من تعديل حالياً بموجب القانون رقم 95 لسنة 2003 )
( الماده 33 من قانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض )
( الطعن رقم 36 لسنة 60 ق جلسة 1991/1/23 س 42 ص 169 )
الفهرس:
لما كانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى نصها على أنه إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضى – المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وإذا كان الحكم السابق بالضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المحصلة كلها أو بعضها ومؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر فى غيبة المتهم بجناية واعتباره كأن لم يكن . لما كان ذلك , وكان المطعون ضده ـ وفق ما أنصحت عنه النيابة العامة ـ قد قبض عليه بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1986 وأرسلت القضية إلى محكمة الاستئناف لإعادة الإجراءات فى مواجهته , ومن ثم يضحى الحكم الغيابى المطعون فيه باطلا لما كان ذلك , وكان هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم الصادر فى غيبه المطعون ضده مما يجعل الطعن فيه غير ذى موضوع , ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يعتبر ساقطا بسقوطه .
( المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 891 لسنة 57 ق جلسة 1987/12/22 س 38 ص 1128)
الفهرس:
لما كان قانون الإجراءات الجنائية فى الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الثانى الذى عنوانه فى الإجراءات التى تتبع فى مواد الجنايات فى المتهمين الغائبين قد نص فى المادة 394 على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية بمضى المدة ، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها . ونص فى المادة 395 على أنه إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضى المدة يبطل الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التضمنات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة ونصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة . وواضح من هذه النصوص أنه ما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية فان الحكم الذى يصدر فيها غيابيا يجب أن يخضع لمدة السقوط المقرر للعقوبة فى مواد الجنايات وهى عشرين سنة ، ولما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده لارتكابه جنايات الاستيلاء على أموال الدولة بغير حق والتزوير فى أوراق رسمية واستعمالها وقضى عليه من محكمة الجنايات غيابيا فى 1967/12/25 بحبسه سنه واحدة مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه ، وإذ يتعين عليه انقضاء عشرين سنة من التاريخ المذكور فانه كان يتعين إعادة محاكمته من جديد ولو كانت المدة اللازمة لسقوط الدعوى الجنائية قد انقضت إذ لا عبرة بها فى هذا المقام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه .
( المواد 394 ، 395 ، 528 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 282 لسنة 57 ق جلسة 1987/5/19 س 38 ص 700 )
لما كان يبين من مراجعة الأوراق ان الدعوى الجنائية رفعت على المتهم المطعون ضده – بوصف مقارفته جريمة سرقة بأكراه فقضت محكمة جنايات أسوان غيابيا بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات طبقا للمادة 316 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 وهو الحكم موضوع طعن النيابة العامة ثم قبض على المحكوم عليه واعيدت الأجراءات فى مواجهته وقضى فى الدعوى . حضوريا بتاريخ …… بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 500 جنيه وحيث انه وان كان القانون قد اجاز فى المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض – للنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق – النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية وكانت المادة 395 من قانون الأجراءات الجنائية تجرى على انه – اذ احضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضى المدة يبطل حتماالحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ بأمر المحكمة برد المبالغ المتحصله كلها أو بعضها – فان مؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر فى غيبة المتهم واعتباره كأن لم يكن – ولما كان هذا البطلان الذى اصاب الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات فى الجناية المنسوبة الى المطعون ضده فيه معنى سقوط هذا الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذى موضوع ومن ثم فان الطعن من النيابة العامة عنه يعتبر ساقطا بسقوطه .
( م 395 إجراءات جنائية ، م 33 من القانون 57 لسنة 59)
( الطعن رقم 1912 لسنة 56 ق جلسة 1986/12/14 س 37 ص 1066)
حيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة جنايات قضت بجلسة 1983/5/22 فى غيبة المطعون ضده بمعاقبته بالحبس مع الشغل مدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، ثم قبض على المطعون ضده وحبس احتياطيا وحددت جلسة 1984/1/21 لإعادة محاكمته إلا انه لم يحضر أمام المحكمة لإعادة النظر فى الدعوى فقضت محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه غيابيا ببراءته ، ولما كانت المادة 1/395 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضى المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن بطلان الحكم الغيابى طبقا لهذا النص مشروطا بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى ، أما إذا قبض عليه ولم يحضر جلسة المحاكمة فانه لا معنى لسقوط الحكم الأول ، بل يجب إذا لم يحضر فعلا أمام المحكمة أن يقضى بعدم سقوط الحكم الأول وباستمراره قائما ، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى فى الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون واجب النقض و التصحيح .
( المادة 395 أ .ج معدلة بالقانون 95 لسنة 2003 )
( الطعن رقم 2950 لسنة 54 ق جلسة 1985/4/4 س 36 ص548 )
الفهرس:
لما كانت المادة 395 من القانون الاجراءات الجنائية – قد نصت فى فقرتها الأولى – على أنه – اذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضى المدة ، يبطل حتما الحكم السابق صدوره ، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة – ومقتضى ذلك ، – أن بطلان الحكم الصادر من مكمة الجنايات فى غيبة المتهم أو بقاءه قائما مرهون بحضور المحكوم عليه أو تخلفه أمام المحكمة عند اعادة نظر الدعوى فاذا مثل أمامها وحضر محاكمته بطل الحكم الصادر فى غيبته حتما بحكم – القانون وتصبح اعادة محاكمته بمثابة دعوى مبتداه يكون لمحكمة الاعادة أن تفصل فيها بكامل حريتها غير مقيدة بشىء مما جاء فى الحكم الغيابى ، لما كان ذلك الثابت من محاضر جلسات اعادة المحاكمة – على نحو ما تقدم أن المطعون ضده مثل أمام المحكمة بعد القبض عليه فامرت المحكمة بحبسه على ذمة الدعوى – وأصدرت قرارا بوضعه تحت الملاحظة لفحص قواه العقلية فى أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك ……….. الخ ، فان حضوره على هذا النحو يبطل به حتما الحكم الذى صدر فى غيبته من قبل . اعادة محاكمته بما كان يتعين معه على المحكمة أن تفصل فى الدعوى بحكم جديد . أما وقد خالفت هذا النظر ، وقضت بحكمها المطعون فيه ببقاء الحكم الغيابى قائما على الرغم من بطلانه فانها تكون فد أخطأت فى تطبيق القانون.
( المادة 395 إ . ج )
( الطعن رقم 814 لسنة 54 ق جلسة 1984/4/10 س 35 ص 411 )
سقوط العقوبة حسب أحكام وقرارات محكمة النقض المصرية
