استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

القانون177لسنة 2020 بشأن الحفاظ على سرية بيانات المجنى عليه فى الجرائم الجنسية

0 136

القانون177لسنة 2020 بشأن الحفاظ على سرية بيانات المجنى عليه فى الجرائم الجنسية

كيف تصدى القانون لجرائم من شأنها تشويه سمعة العائلات والأفراد؟.. المشرع وضع التشريع 177 لسنة 2020 بشأن الحفاظ على سرية بيانات المجنى عليه فى الجرائم الجنسية.. وأسئلة مشروعة لتجنب البلاغات الكيدية من خربى الذمم

كيف تصدى القانون لجرائم من شأنها تشويه سمعة العائلات والأفراد؟.. المشرع وضع التشريع 177 لسنة 2020 بشأن الحفاظ على سرية بيانات المجنى عليه فى الجرائم الجنسية.. وأسئلة مشروعة لتجنب البلاغات الكيدية من خربى الذمم
الجرائم الجنسية – أرشيفية

صدر القانون رقم 177 لسنة 2020 بشأن الحفاظ على سرية بيانات المجنى عليه في الجرائم الجنسية رغم توسلات البعض فى التريث في اقراره واصداره، ولقد تضمن هذا القانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية بإضافة مادة جديدة برقم 113 مكررا ونشر في الجريدة الرسمية العدد ٣٦ مكرر بتاريخ 5 سبتمبر 2020.

وتقضى المادة الجديدة المضافة بأن: “لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين 306 مكرر أ، 306 مكرر ب من ذات القانون، أو فى المادة 96 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار بإصدار قانون الطفل وينشأ فى الحالة المشار إليها الفقرة السابقة ملف فرعى يضمن سرية بيانات المجنى عليه كاملة، ويعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طلب ذلك.

وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المذكور أنه لما كانت جرائم الاغتصاب وهتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة فى قانون العقوبات وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 هى من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجنى عليه، مما قد يكون مدعاة للقعود عن الإبلاغ خشية النيل من السمعة، وأن الدستور المصرى في فقرته الأخيرة من المادة 96 قد ألزم الدولة، ضمن ما ألزمها به حماية المجنى عليهم وفقا لما ينظمه القانون، فقد جاءت التعديلات بهدف حماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض وإفساد الأخلاق والتحرش الواردة فى قانون العقوبات وقانون الطفل خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم، وتسري المادة 113 مكررا علي التحقيقات التى تباشرها النيابة العامة طبقا للإحالة الواردة فى المادة 199 إجراءات جنائية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

  وجديرا بالذكر أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي كان من المزمع اصداره منذ عدة سنوات كان أوسع وأكثر حماية للمعتدى عليهم جنسياً والشهود أيضاً، بل كان يغطى كافة الجرائم الخطيرة والتي يخشى البعض التبليغ عنها خوفاً على نفسه مثل قضايا الفساد”، بالإضافة إلى أن العقوبات به تصل إلى حد الإعدام حال إفشاء أسرار القضية.

5855-images

والواقع أن قوانين حماية الشهود لاسيما المجنى عليهم توجد فى معظم الدول مثل فرنسا وبلجيكا إذ لا خلاف علي لزوم حماية المجني عليهم والشهود من أى ضغط قد يمارس عليهم قبل أو بعد الإدلاء بشهادتهم، ولكن المشكل في شكل هذه الحماية و مداها وأثرها، وأهم شرط فيها ألا يترتب عليها حرمان المتهم من حق الدفاع أو الانتقاص منه وعدم اعتبار اقوال المخفي بياناته دليل كامل ووحيد علي الإدانة، ويلاحظ على هذه التشريعات أنها وضعت تنظيم مفصل وضمانات عديدة بغيه إقامة توازن دقيق بين حق المتهم في الدفاع وبين الحفاظ علي سرية بيانات المجني عليه في الجرائم الجنسية، وهو ما جعل التعديلات التي ادخلت علي قانون الإجراءات الجنائية بمقتض القانون رقم 177 لسنة 2020 فيه نظر.

فرنسا وقانون حماية الشهود

ففي فرنسا صدر القانون رقم 1062 لسنه 2001 في نوفمبر 2001 بحماية الشهود وأضاف إلى قانون الاجراءات الجنائية المواد من 706 -57 الى 706 -63، وتم تعديله بموجب القانون رقم 9 لسنه 2004 وقد اشترط المشرع الفرنسي لإضفاء السرية على هوية الشاهد ألا يتوافر اشتباه لارتكاب الشاهد لجريمة مع توافر قرائن قوية على احتمال تعرض الشاهد أو أحد أفراد أسرته أو المقربين له لخطر الاعتداء على الحياة أو سلامة البدن، وذلك في الجنايات والجنح المهمة وإلا يترتب على إخفاء البيانات المساس بحقوق الدفاع، ونظم المشرع إجراءات اخفاء البيانات من خلال طلب يقدمه الشاهد الى قاضي التحقيق أو النائب العام الذي يرفعه بمذكره مسببه إلى قاضي الحريات والاحتجاز ليصدر في شأنه قرار مسبب مع تخويل المتهم حق التظلم منه وعدم اعتبار شهادة المخفى بياناته دليل كامل ووحيد على الإدانة.

 ضوابط حماية الشهود في القوانين الأوربية

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان قد وضعت ضوابط على نظم حماية الشهود تنصرف اغلبها الى حقوق الدفاع، إذ اشترطت في قانون حماية الشهود تمكين المتهم بطريقه غير مباشرة من مناقشة الشاهد المخفى بياناته وتوجيه أسئلة له كإخفاء وجه وسماع صوته فقط بالوسائل الحديثة، وكذا تخويل المتهم حق الاعتراض على إجراءات إخفاء البيانات فضلا عن عدم اعتبار شهادة المخفي بياناته دليل وحيد الإدانة، ولقد ذهب جانب من الفقه الفرنسى إلي أن بحث مدى مساس اجراءات اخفاء البيانات بحقوق الدفاع كشرط لحجب الهوية لا يتأتي إلا من خلال بحث العلاقة بين الشاهد والمتهم، ومدى تأثر الشاهد بتلك العلاقة عند الإدلاء بشهادته، وبالتالى فإن حق المتهم لا يقتصر على مجرد الوقوف على التهمة المسندة اليه، وانما كذلك التعرف على من يوجه إليه التهمه باي وسيله كانت كي يستطيع استبيان صحة الدليل القولى.

أما المشروع في مصر فقد اختار خطة متواضعة للغاية حاصلها حماية المجني عليهم في جرائم محددة حصريا وهي العرض والتحرش من خلال عدم ذكر بيانتهم فى محضر التحقيق كالاسم ومحل الاقامة وخلافة لظروف تقدرها سلطة التحقيق دون بيان ماهية هذه الظروف مخول  لجهة التحقيق في هذا الشأن سلطة مطلقة دون رقيب مغفلا لزوم عدم مساس حجب بيانات المجني عليه بحقوق الدفاع أو تمكين المتهم بأي وسيلة من مناقشة المجني عليه المخفي بياناته ولم يقرر المشروع المصري سوى ضمانة وحيدة حاصلها أن ينشأ ملف فرعى أو بالأحرى سرى تدون  فيه هذه البيانات مع عرض هذا الملف السرى على محكمة الموضوع والمتهم والدفاع إذا طلب ذلك.

شخصية المجني عليه تظل سرية مجهولة طيلة مرحلة التحقيق الابتدائى

وهذا معناه أن شخصية المجني عليه تظل سرية مجهولة طيلة مرحلة التحقيق الابتدائي حيث تجمع الادلة ويحبس المتهم ولا يدري المتهم بمن تحرش وهتك عرضه أو اغتصبه، وبداهة لن يسمح للمتهم ودفاعه حضور استجواب المجني عليه أو توجيه ثمة أسئلة إليه أو مناقشته رغم أهمية ذلك لكفالة حق الدفاع، ولن يزاح الستار إلا في مرحلة المحاكمة إذ يكون للمحكمة والمتهم والدفاع الاطلاع على الملف السرى هنا فقط أى فى مرحلة المحاكمة يمكن أن يعلم المتهم بشخصية المجني عليه ويقوم بسؤاله أو استجوابه، والذى أصبح طبقا لتعديلات المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية بموجب القانون رقم 11 لسنة 2017 اختياراَ للمحكمة أى فى علم الغيب.

وهذا معناه أن نص المادة 113 مكررا من شأنه تماما سلب المتهم الحق في مناقشة واستجواب المجني عليه في مرحلة التحقيق الابتدائي وربما المحاكمة، وهذا تعطيل واضح لحق الدفاع المكفول دستوريا، ولا يعترض بأن أقوال المجني عليه ثابتة بالتحقيقات وللمتهم الحق في مناقشتها وتفنيدها فهذا الاعتراض مردود بأنه لا يعقل أن يفند المتهم ودفاعه أقوال شبح خفي لا يعرفه، وأن تحديد مصدر البلاغ وعلم المتهم به لاسيما في المراحل الأولية للتحقيق أمر جوهري لممارسة حق الدفاع واثبات المتهم براءته، فمرحلة التحقيق الابتدائي لم تشرع لجمع ادلة الادانة فقط وإنما لكشف الحقيقة في شأن الجريمة ضد ولصالح المتهم. 

462554-462554-IMG_7915

أسئلة مشروعة حول حقوق المتهم في إجراء التحقيقات

فمثلا من حق المتهم معرفة مقدم البلاغ ضده إذ قد يكون بينهما ضغينة وخلاف مستعر وقد يكون المجني عليه في اليوم الذي ابلغ عن حدوث التحرش في مكان آخر يعلمه المتهم ولديه أدلة على ذلك، فكيف نحرم المتهم من إثبات كذب المجني عليه وتلفيقه، ثم أنه من المعلوم أن التحريات التي يجريها رجال الضبط القضائي في بداية التحقيقات حول الواقعة من الأهمية بمكان، فكيف سيجري رجال الضبط تحريات عن مجني عليه مجهول؟ أم سيسمح لرجل الضبط القضائي بالاطلاع على بيانات المجني عليه بالمخالفة للقانون؟ ثم أنه في العديد من جرائم العرض والاغتصاب يلزم توقيع الكشف الطبي على المجني عليه بمعني أن تكون شخصيته معلومة للطب الشرعي، فكيف سيتحقق الطبيب من شخصيه المجني عليه؟ وكيف يمكن الاطمئنان عندئذا من أن المجني عليه هو من تم توقيع الكشف عليه وليس غيره؟ وأيضا في بعض جرائم الاغتصاب حيث يكون المتهم مجهول يلزم عرض المتهمين على المجني عليها للتعرف عليهم؟ ثم أن الأصل طبقا للمادة 77 من قانون الإجراءات الجنائية تمكين المتهم ودفاعة من حضور إجراءات التحقيق الابتدائي ومنها سؤال المجني عليه وطبقا لنص المادة 113 مكررا سيحرم المتهم من ذلك.

والواقع يؤكد هناك الكثير من المجني عليهم يخش الإبلاغ في جرائم العرض والتحرش الجنس خشية الفضيحة والتشهير بهم ولكن مواجهة ذلك يجب ألا تتأتى علي حساب ضمانات الدفاع حيث يخشى أن يؤدي القانون رقم 177 لسنة 2020 إلى تشجيع خربي الذمة معتلي الضمير من الفتك بالأبرياء وتقديم بلاغات كيدية ضدهم وهم في مأمن من عدم توصل المتهم ودفاعه اليهم واثبات كذبهم إلا بعد فوات الأوان اي في مرحلة المحاكمة إن استطاع أصلا المتهم ذلك، وإذا كانت المذكرة الايضاحية تشدقت بأن المادة 113 مكررا المضافة بالقانون 177 لسنة 2020 جاءت استجابة لحكم الدستور الذي الزم الدولة بحماية المجني عليهم، فإن الدستور ذاته كفل حق الدفاع وافترض البراءة في المتهم وحظر تعطيل الحقوق اللصيقة بشخص المواطن كحق الدفاع أو الانتقاص منها كما أن الدستور الزم الدولة بحماية المجني عليهم ولكنه لم يحدد شكل هذه الحماية ومن ثم فإن المشرع حين يتدخل بشكل معين للحماية يجب في هذا الشكل إلا يتعارض مع نصوص الدستور الأخرى التي تكفل حقوق الدفاع وتفترض في الإنسان البراءة إذ نصوص الدستور تتكامل ولا تتعارض أو تتناحر.

العقوبات في قضايا التحرش والاغتصاب والزنا وهتك العرض

ويلاحظ اخيرا أن جرائم الباب الرابع من قانون العقوبات والتي أشارت المادة 113 مكررا إلي سرية بيانات المجني عليهم من السعة الذي قد يثير اللبس واللغط، وهي جرائم الاغتصاب وهتك العرض والزنا وافساد الأخلاق، إذ تنص المادة 267 من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة وتنص المادة 268 على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة “267” تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد، وتنص المادة 269 علي أن كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة “267” تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات.

وتنص المادة 269 مكرر علي أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وتنص المادة 274 علي أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.

وتنص المادة 275 على أن ويعاقب أيضا الزانى بتلك المرأة بنفس العقوبة وتنص المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور، وتنص المادة 278 على أن كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه وتنص المادة 279 على آن يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو فى غير علانية.

أما  المادة 306 مكرر “أ” المشار إليها فى التعديلات، فتنص علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك الاتصالات السلكية أو اللاسلكية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وأما المادة 306 مكرر “ب” فتنص علي أن يُعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا “أ” من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة “267” من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين والغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

اترك تعليقا