استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الفرق بين الوديعة وإيصال الأمانة ثلاثى الاطراف وأيهما افضل

الفرق بين الوديعة وإيصال الأمانة ثلاثى الاطراف وأيهما افضل

0 182
الفرق بين الوديعة وإيصال الأمانة ثلاثى الاطراف وأيهما افصل
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في جريمة تبديد مبلغ سلم إليه على سبيل الوديعة معتمدة في ذلك على ورقة وقعها المتهم جاء بها أنه تسلم هذا المبلغ من المجني عليه بصفة أمانة يردها له عند طلبه، وعلى ما قرره المجني عليه في هذا الصدد، فإنها لا تكون قد أخطأت. ولا يؤثر في ذلك مجرد ورود الوديعة على نقود تتعين بالقيمة دون العين ما دام أنه لا يبين من الحكم أن المجني عليه قد قصد بالعقد (الورقة) إعطاء المودع لديه حق التصرف فيها. ؟؟؟؟؟؟
وقررت محكمة النقض في حكمها

الفرق بين الوديعة وإيصال الأمانة ثلاثى الاطراف وأيهما افصل

وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في القول بأن القانون لا يعاقب على الواقعة الثابتة في الحكم، فقد اكتفت المحكمة في إدانة الطاعن بما ورد بالوصول من أنه تسلم المبلغ المدعي بتبديده بصفة أمانة، مع أن النقود من المثليات لا تتحدد، فيكون التسلم فيها على فرض حصوله تسليماً مطلقاً مملكاً لا يلتزم فيه من تسلم إلا برد المثل عند الطلب. مع أنه يشترط لقيام الوديعة أن يحصل الشيء بعينه، وأنه إذا لوحظ ذلك، ولوحظ مضي سنتين كاملتين على الواقعة، وأن المحكمة لم تعن استظهار نية الغش، كان القول بقيام الجريمة في غير محله.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: “إنها قائمة فيما قاله المجني عليه من أنه أدخر المبلغ ليرد به غائلة الدهر… ولعلم زوجته به أرادت ارهاقه فخرج من المنزل غاضباً وجلس على مقهى وتصادف مرور المتهم وهو زميله في العمل فدعاه وشرح له الظروف وطلب منه حفظ المبلغ طرفه وديعة، فقبل المتهم، وكتب على نفسه إيصالا به حرره المجني عليه وأمضى عليه المتهم، وجاء بالإيصال أنه استلم المبلغ من المجني عليه بصفة أمانة طرفه ويردها له عند طلبه… ولما نقل المجني عليه لجهة أخرى طالب المتهم بالمبلغ، فوعده برده ولم يرده، ولما تكرر الطلب دون إجابته… بلغ الحادث”.
وبعد أن عرضت دفاع المتهم من إنكار وادعاء باحتمال دس الورقة عليه، واطراحها ذلك لأنها لا تصدقه فيه، قالت “إنه أثم في حق المجني عليه بعدم رد مبلغ الأمانة له رغم ثبوتها قبله بالإيصال الموقع عليه بإمضائه ورغم مطالبته به مراراً، وإنه لذلك فالتهمة ثابتة من أقوال المجني عليه المؤيدة بهذا الإيصال الموقع عليه بإمضاء المتهم الذي اعترف بها…” ولما كانت المحكمة فيما أوردته على هذا النحو قد اعتمدت في إثبات حقيقة الواقعة على ما شهدت به الورقة الصادرة من الطاعن نفسه من أن المبلغ تسلم إليه على سبيل الوديعة، وعلى ما قرره المجني عليه في هذا الشأن، فلا تكون مخطئة إن هي دانت الطاعن.
ولا يؤثر في الأمر مجرد ورود الوديعة على نقود تتعين بقيمتها دون عينها ما دام أنه لا يبين من الحكم أنه قد قصد بالعقد إعطاء المودع لديه حق التصرف فيها. أما ما يشير إليه عن نية الغش، فمردود بأن ما ذكرته المحكمة من امتناع الطاعن عن رد المبلغ عند طلبه منه تتحقق به عناصر الجريمة التي دين من أجلها.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني من الطعن أن الطاعن تمسك في دفاعه بأن العقد أساس التهمة مزور لأن المجني عليه يعمل معه وكان يقدم له الأوراق المصلحية للتوقيع عليها، فكان يوقع دون مراجعة، وأنه قد دس الورقة عليه، واستدل على ذلك بمضي سنتين دون مطالبة، وبشهادة شهوده الذين شهدوا بأن المجني عليه كان يعرض عليه الأوراق فعلا، وأنه فقير احتاج إلى معونة عند نقله، وطلب إلى المحكمة تحقيق هذا التزوير بالطرق المدنية، ولكنها لم تلتفت إلى طلبه، وكان من المتعين عليها أن توقف الدعوى حتى يفصل في التزوير من المحكمة المختصة أو تباشر هي بنفسها الفصل فيه طبقاً لنصوص قانون المرافعات. أما وهي لم تفعل، فيكون حكمها معيباً لاخلاله بحقه في الدفاع.
وحيث إن الحكم المطعون فيه تعرض لدفاع الطاعن من احتمال دس الورقة عليه، واطرحه للأسباب التي قالها، ولما كان الأمر كذلك وكان من شأن ما أورده أن يؤدي إلى ما رتب عليه، فلا محل لما يثيره الطاعن، وهو لا يخرج عن المجادلة في تقدير أدلة الدعوى مما تختص به محكمة الموضوع ولا معقب عليها فيه. أما ما يتمسك به عن الطعن بالتزوير وتحقيقه والفصل فيه، فلا وجه له إذ يكفي أن تكون المحكمة قدرت هذا الدفاع وقالت كلمتها فيه، وهي في سبيل ذلك وفي سبيل الحكم بالإدانة أو البراءة غير مقيدة بأي قيد من القيود الخاصة بالأدلة الموضوعة في القانون للمواد المدنية.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

كل ما تريد معرفته عن إيصال الأمانة

ما المقصود بإيصال الامانة ؟ متى يعتبر الشخص الموقع على إيصال الأمانة في نظر القانون قد أرتكب جنحة خيانة الأمانة؟

س / ما المقصود بإيصال الامانة ؟
مميزاته :
1 – قوة جنائية :
2 – قوة مدنية :
س / ولكن متى يعتبر الشخص الموقع على إيصال الأمانة في نظر القانون قد أرتكب جنحة خيانة الأمانة ؟

أركان إيصال الأمانة :
س/ من أين تأتي خطورة إيصال الأمانة ؟
(أولا : مخاطره بالنسبة للموقع على إيصال الامانة 🙂
(ثانيا :مخاطره بالنسبة لصاحب إيصال الأمانة 🙂
س/ هل إيصال الأمانة يورث ؟
أولا بالنسبة لورثة صاحب الحق فى إيصال الأمانة :
ثانيا : بالنسبة لورثة الموقع على إيصال الأمانة :

 

س-ما المقصود بإيصال الامانة ؟

 

في هذا المقال قام فريق عمل منصة المتر بعمل بحث متكامل عن كل ما هو متعلق بإيصال الأمانة.

– فإيصال الامانة ورقة عرفية ، يكتبها أشخاص عاديين ، وليسوا موظفين رسميين عينتهم الدولة لكتابتها .- يكتب فيها:

 

إما إتفاق بين ثلاثة أشخاص، يلتزم فيه الشخص الأول: الموقع على إيصال الأمانة أن يستلم مبلغ معين من النقود من الشخص الثاني: صاحب الإيصال ، ثم يوصله إلى الشخص الثالث: الموصل إليه المبلغ.

 

وهذه هى الصورة الأساسية التى نص عليها القانون الجنائي ( وفقا لنص المادة 340 من قانون العقوبات المصرى ) وهى ما تسمى” بإيصال الأمانة ثلاثي الأطراف ” .

 

وإما إتفاق بين شخصين فقط ، يلتزم فيها الشخص الأول: الموقع على إيصال الأمانة أن يستلم مبلغ معين من الشخص الثانى على سبيل الأمانة ليعيده إليه عند الطلب

 

وهذه هى الصورة التى خلقها الأفراد من خلال تعاملهم الكثير بهذه الصورة ، فاعترف بها القضاء واعتبرها صورة إستثنائية لإيصال الأمانة ، وهى ما تسمى ب ” ايصال الامانة بين شخصين ” .

مميزاته

 

ميزها المشرع الجنائى عندما وضع نصوص قانونية تعاقب من يخالفها بعقوبة جنائية ، بالإضافة إلى عقوبتها المدنية وهى المبلغ الذى يدفعه المتهم .

 

وبناء على ذلك يمكننا القول بأن إيصال الأمانة له قوتين :

1 – قوة جنائية

 

احكام ايصال الامانة في القانون المصري هي أن الموقع على إيصال الأمانة إذا إستلم المبلغ المكتوب فى إيصال الأمانة ولم يوصله إلى الشخص الثالث (بالنسبة لإيصال الأمانة ثلاثى الأطراف ) ، أو لم يرد المبلغ إلى صاحب الإيصال ( بالنسبة الي ايصال الامانة بين شخصين ) ، يعتبره القانون فى هذه الحالة مبدد للمبلغ وخائن للأمانة ويستحق للعقوبة على هذا الفعل وهي عقوبة جنحة خيانة الأمانة ( أو ما تسمى بجنحة التبديد ) وهي الحبس. و مدة الحكم فى ايصال الامانة يبدأ من 24 ساعة ( يوم ) و قد يصل إلى 3 سنوات ( وفقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات ) .

 

ولكن يلاحظ أن : صاحب الإيصال وحده هو من يستطيع رفع دعوى خيانة الأمانة ضد الموقع ، حتى ولو كان إيصال الأمانة ثلاثى الأطراف ، حيث أن الطرف الثالث الذى ينتظر من الموقع توصيل مبلغ الإيصال إليه تعتبره المحكمة شاهدا فقط فى القضية على ما إذا كان الموقع قد نفذ إلتزامه ووصل إليه المبلغ أم قام بتبديده وخان الأمانة.

2 – قوة مدنية

 

إيصال الأمانة يعطى لصاحب الإيصال الحق أيضا فى رفع دعوى مدنية – أى ترفع أمام القضاء المدنى – يطالب فيها بالتعويض عن الضرر الذي تسبب له نتيجة خطأ المتهم الموقع على الإيصال والخائن للأمانة ،(وذلك وفقا لنص المادة 163 من القانون المدنى المصرى ).

 

س / ولكن متى يعتبر الشخص الموقع على إيصال الأمانة في نظر القانون قد أرتكب جنحة خيانة الأمانة ؟

 

الشخص الموقع على إيصال الأمانة يستلم المبلغ المكتوب فى الإيصال بصفته أمين على هذا المبلغ ، سواء ليوصله إلى شخص ثالث أو ليرده إلى صاحب الإيصال عندما يطلب منه إعادة المبلغ, فاذا لم يقم بتوصيل المبلغ كما طلب منه أو أمتنع عن إعادته لصاحب الإيصال فيعتبره القانون خائنا للأمانة.

فكم من دائن لجأ إلى المحاكم المدنية بدعوى ضد المدين متوسلا فيها القضاء لإعادة مبلغ الدين له فى أقرب وقت ممكن و أصابه التعب من طول الإنتظار !

 

– ولكن المشرع مراعاة منه لشدة هذه العقوبة بالنسبة للموقع على إيصال الأمانة . فقد حرص على توافر ثلاثة أركان معا فى إيصال الأمانة ليمكن القول حينها أن الموقع على الإيصال قد أرتكب جنحة خيانة الأمانة

أركان إيصال الأمانة

 

1- ركن الإستلام : أي يجب أن يستلم الموقع على الإيصال مبلغ من المال كنتيجة طبيعية لتوقيعه ، فأنت ما الذي يجبرك على التوقيع على إيصال أمانة لشخص أخر غير إنك قد إستلمت منه فعلا المبلغ المكتوب فى الإيصال وتعبر بذلك من خلال توقيعك ؟! .

 

2- ركن النقدية : أى يجب أن يكون المبلغ الذي قد إستلمه الموقع على الإيصال من صاحب الإيصال هو مبلغ معين من النقود ، ونستبعد بذلك من هذه الجريمة إستيلام البضائع أو الأمتعة أو غيرها من الأموال .

 

3- ركن قصد التبديد : أى أن الموقع بعد أن إستلم المبلغ المكتوب فى الإيصال قام بتبديد هذه الأموال قاصدا ذلك ، بمعنى إنه انفق هذه الأموال وصرفها لأغراض خاصة به ، غير مهتم من أين سيرد هذه الأمانة عند طلبها أو من أين سيوصل الأمانة إلى الشخص الملتزم بتوصيل المبلغ إليه.

س/ من أين تأتي خطورة إيصال الأمانة ؟

(أولا : مخاطره بالنسبة للموقع على إيصال الامانة 🙂

 

إعتاد الأفراد – بسبب الحاجة والإعتقاد إنهم يستطيعون سداد أى مبلغ يحصلوا عليه كدين – على الإستسلام لهذا التيار ، فقد أصبح كلما أرادوا إقتراض مبلغ من النقود أو القيام بشراء شئ معين بالتقسيط أو التقدم لوظيفة أو التقدم للزواج ،خضعوا لطلب ذلك الشخص (المقرض مثلا) بالتوقيع له على إيصالات أمانة بالمبلغ .

 

وأستسهل التجار إستخدام هذه الورقة فى معاملاتهم مع الأفراد ، فإذا أراد شخص شراء بعض البضائع منهم بالتقسيط يطلبوا منه أن يوقعوا على إيصالات أمانة بالمبلغ كله بالإضافة إلى إيصال أمانة أخر بمجموع المبلغ.

 

إلى أن ظهرت حالات أضطر فيها الأشخاص على التوقيع على ما يسمى ب

 

“إيصال امانة على بياض” :

 

وهى يوقع فيها إنسان بسيط –

 

قد يكون فقره هو من أجبره على قبول هذا الوضع

 

أو قد يكون لعدم معرفته للكتابة و القراءة إلا بشكل قليل يكفيه فقط لكتابة اسمه بالكامل -على إيصال أمانة فارغ ، حيث يكتب اسمه بالكامل ويضع البصمة على ايصال الامانة ، ثم يسلمه إلى صاحب الإيصال ليتولى هو فيما بعد كتابة باقى البيانات ، غير مدرك ما سوف يفعله صاحب الإيصال .

 

. وهنا نجد أمامنا عدة فروض :

 

1- إذا أكمل صاحب الإيصال البيانات فى نفس الجلسة ، أى بعد أن يوقع هذا الشخص البسيط (المدين ) ويعطى الإيصال لصاحب الإيصال (الدائن ) ، فيبدأ صاحب الإيصال بكتابة باقى البيانات والمبلغ فورا فى الإيصال – فى نفس اللحظة وبنفس القلم – ، ففى هذه الحالة يكون الإيصال فى منتهى الخطورة بالنسبة للموقع ، حيث يكون أمام القضاء قد أستلم المبلغ الذى كتبه صاحب الإيصال ، وفى معظم الحالات يكتب مبلغ كبير جدا ليضمن أشد عقوبة وأكبر تعويض ( وفقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات )

 

(ثانيا :مخاطره بالنسبة لصاحب إيصال الأمانة 🙂

 

2- أما إذا أكمل باقى البيانات فيما بعد ، أى بعد أن يذهب الموقع وينتهى النهار أو فى اليوم التالى أو الشهر التالى ، ففى هذه الحالة إذا أمتنع أو عجز الموقع على الإيصال أن يدفع له المبلغ المكتوب فى إيصال الأمانة ، يرفع صاحب الإيصال عليه دعوى خيانة الأمانة ، ولكن يستطيع الموقع فى هذه الحالة أن يطعن بالتزوير فى الإيصال ( وفقا لنص المادة 215 ، 340 من قانون العقوبات ) فيتحول من جانى إلى مجنى عليه فى الدعوى ، وهنا يفقد إيصال الأمانة قوته الجنائية ، حيث أن توقيع الموقع فى تاريخ مختلف عن تاريخ باقى بيانات الإيصال يعتبره القضاء دليل على عدم إستلام الموقع للمبلغ الموجود بالإيصال .

س/ هل إيصال الأمانة يورث ؟

 

نعم . فالشخص يرث من مورثه كل حقوقه ووكذلك ديونه، ولكن يختلف الوضع القانوني هنا بحسب إختلاف أطراف إيصال الأمانة.

أولا بالنسبة لورثة صاحب الحق فى إيصال الأمانة

 

لهم ذات القوتين لإيصال الأمانة التى كانت فى يد مورثهم ، أى إذا توفى صاحب الإيصال فإن لورثته أن يرفعوا دعوى خيانة أمانة ضد الموقع على الإيصال ، بالإضافة لدعوى مدنية مطالبين فيها بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن خطأ الموقع على إيصال الأمانة .

ثانيا : بالنسبة لورثة الموقع على إيصال الأمانة

 

يفقد إيصال الأمانة قوته الجنائية فى مواجهتهم ، أي إنه إذا توفى الموقع على إيصال الأمانة ، فإن صاحب الإيصال أو ورثته لن يستطيعوا أن يرفعوا ضدهم إلا الدعوى المدنية فقط .

اترك تعليقا