استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الغاء قرار تمكين المحامى العام الأول للحاضنة من مسكن الحضانة

0 192

الغاء قرار تمكين المحامى العام الأول للحاضنة من مسكن الحضانة

قضت محكمة أسرة الهرم، بإلغاء قرار تمكين الزوجة من مسكن الزوجية المملوك للزوج، وألزمتها بالانتقال جبراَ بصحبة الأبناء للمسكن البديل المهيأ من قبل الزوج، وذلك في حكم فريد من نوعه.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر، أنه بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق ورأى النيابة والمداولة قانوناَ، حيث تخلص الواقعات في هذه الدعوى حسبما يهدى إليه أوراقها في أن المدعى عقد الخصومة فيها مع المدعى عليها بموجب صحيفة طلب في ختامها الحكم له بانتقال الحاضنة والمحضونين «عمرو» و «ملك» للمسكن المهيأ وتمكينها منها وتخيرها بين المسكن المهيأ وآجر مسكن للحضانة ومنع تعرضها من مسكن الزوجية المملوك للزوج والكائن بذات العقار.
المحكمة أضافت أن المدعى قد قام بتهياءه شقة حضانة للصغار في ذات العقار الأمر إلى حدا به إلى إقامة دعواه بطلباته سالفة البيان، وتداولت الدعوى بالجلسات، وفيها قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء بمحكمة الأسرة بالهرم لتنفيذ ما دون بمنطوق ذلك القضاء وورد تقرير الخبراء بمحكمة شئون الأسرة والذي خلص في نتيجته أن المسكن الذي قام المدعى باستئجاره للضانة صالح تماماَ للسكن، وبالجلسة الختامية مثل وكيل المدعى بمذكرة وتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة دفع فيها بعدم دستورية المادة 18 ثالثاَ مكرر طالعتها المحكمة، وألمت بها.
وفندت المحكمة الدفوع حيث أكدت أن الدفع المبدي من وكيل المدعى عليها فلما كان المقرر بنص المادة 29 /2 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أنه: «إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام أحد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يجاوز 3 أشهر لرفع الدعوى بذلك………»
من جانبه، اوضح أن قرار المحامى العام بتمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أستنادآ إلى نص المادة ١٨مگرر ثالثا من القانون ٢٥ لسنه ١٩٢٩والمعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنه٢٩٨٥ هو قرار وقتي لحين فصل المحكمة في هذا النزاع نهائيا، مشيراَ إلى أنه ولا يجوز التظلم من هذا القرار أمام القضاء المستعجل على عكس قرار التمكين الصادر بالاستناد لنص المادة ٤٤مرافعات.
أنه بناءاَ على ذلك فإن النيابة العامة غير مختصة قانونا بالبت في مسألة تمكين الحاضنة المطلقة من مسكن بديل فإن هذه المسألة موضوعية تختص بنظرها محكمه الأسرة عند نظرها دعوى تهيئه المسكن البديل والمقامة من الزوج المطلق الذي أعد لزوجته المطلقة الحاضنة مسكن بديل لمسكن الزوجية المملوك له.
وأوضح » أن فى هذه الحالة يخير القاضي الحاضنة بين المسكن البديل بعد التأكد من صلاحيته بمعرفه الخبير المنتدب بمعرفة المحكمة والذي ينتقل للمعاينة وأعداد تقرير بذلك وبين المقابل المادي «أجر المسكن»، لذلك فأنه ومن واقع ما قررته ستنتهي الدعوى أما بتمكين الحاضنة من المسكن البديل في حالة رفضها اجر المسكن.
مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644

اترك تعليقا