استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الجزاء التاديبي للموظف العام

0 198

الجزاء التاديبي للموظف العام

الجزاء التأديبى هو جزاء يمس الموظف المخطئ فى مركزه الوظيفى من حياته الوظيفية. ومن هنا فالأصل من الجزاء التأديبى انه لا يمس سوى الحقوق والمزايا الوظيفة فقد يكون المساس جزئيا كالخصم من المرتب، وقد يكون كليًا كالفصل من الخدمة، كما يجوز أن يكون مؤقتًا كعقوبة الوقف عن العمل، أو مؤبدا كالعزل فالجزاء التأديبى لا يمس شخص الموظف فلا يكون بحبسه أو سجنه كما انه لا يمس ملكه الشخصى. وتوقيع الجزاء التأديبى سواء كان جزاءً معنوياً كالإنذار واللوم والتنبيه، أو جزاء ماديًا كالخصم من المرتب وتأخير العلاوة وخفض الأجر وغيرها يمثل نقطة سوداء إلى الأبد، وقد يكون ذلك الجزاء جزاء مجحفا وظالما للموظف، ولذلك فهناك طرق للطعن حددها القانون على ذلك القرار ، ولابد أن نفرق بين أمرين الجزاء الموقع بواسطة السلطة الإدارية “الطعن الإداري”، والجزاء الموقع بحكم من المحكمة التأديبية “الطعن القضائى”. الطعن الإدارى: يتخذ شكلين الالتماس والتظلم الالتماس هو عبارة عن طلب يقدمه الموظف إلى نفس مصدر القرار، يلتمس فيه النظر إلى موضوعه بعين العطف أو يبين فيه العيوب التى شابت القرار، طالباً سحبه أو على الأقل تخفيض الجزاء الذى يتضمنه ولمصدر القرار أن يقتنع بالأسباب الواردة فى الالتماس، أو يخفف من الجزاء الموقع عليه، قد يرفض ويؤشر بالعلم والحفظ. يكون التظلم مقدما للجهة الرئاسية لمصدر القرار،
ويتظلم فيه الموظف من قرار توقيع الجزاء عليه ويبين فيه أسباب تظلمه، ويطلب من الجهة الرئاسية رفع الجزاء عنه، وإلغاء القرار الصادر ضده ويتعين أن يتقدم التظلم خلال 60 يوما من تاريخ علم الموظف عليه بالجزاء وإذا فاتت مدة الستين يومًا ولم يتم تقديم التظلم تحصن هذا القرار ضد الطعن. وللرئيس المختص فى هذا الحالة إجابة الموظف إلى طلبه فله أن يلغى القرار أو يعدله أو يخفف الجزاء الموقع على الموظف. ثانياً: الطعن القضائى: المحكمة التأديبية هى المحكمة المختصة بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بتوقيع الجزاءات التأديبية قد منحها مجلس الدولة ذلك الاختصاص، ولكن لهذا الطعن ثلاثة شروط. التظلم الإدارى يشترط لقبول الطعن القضائى بالإلغاء ضد القرار الإدارى الصادر بتوقيع الجزاء، أن يكون قد تقدم الموظف بتظلم إدارى إلى الجهة الإدارية المختصة سواء اتخذ احد الشكلين الالتماس أو التظلم وذلك خلال مدة 60 يوما من تاريخ علم الموظف بالقرار. وقد يرفض التظلم صراحة وذلك من قبل الجهة الرئاسية لمصدر القرار، وقد يرفض ضمنيا وذلك بفوات 60 يوما من تاريخ تقديمه اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة. لابد قبل الطعن القضائى بالإلغاء أن يكون الموظف لجأ أولاً إلى لجنة التوفيق المختصة فى الجهة التى يعمل بها، وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2000 ،
فإذا لم يلجأ إلى هذه اللجنة وانتظر صدور توصيتها خلال المواعيد المحددة لذلك، وهى 60يوما من تاريخ تقديم الطلب إلى اللجنة، فإذا لم يفعل الموظف ذلك، ولجأ مباشرة إلى الطعن فى الجزاء قضائياً، فNنه يقضى بعدم قبول الطعن شكلاً، لرفعه بغير الطرق القانونية ميعاد الطعن. عند رفع الطعن ضد الجزاء الإدارى أمام المحكمة التأديبية مقيد بميعاد وهو 60 يوماً وتحسب فى حالة القرار التأديبى من تاريخ علم الموظف بتوصية لجنة التوفيق المختصة فيما يتعلق، أو من تاريخ فوات 60 يوما من تقديم طلبه إلى لجنة التوفيق دون صدور توصية منها فى موضوعه.

اترك تعليقا