استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الحكم الصادر بالنفاذ المعجل والتظلم من وصف الحكم والمحكمة المختصة

الحكم الصادر بالنفاذ المعجل والتظلم من وصف الحكم والمحكمة المختصة

0 161

الحكم الصادر بالنفاذ المعجل والتظلم من وصف الحكم والمحكمة المختصة

الحكم الصادر بالنفاذ المعجل والتظلم من وصف الحكم والمحكمة المختصة :-

والمحكمة المختصة

نصت  المادة ٢٩١ من قانون المرافعات على أنه

يجوز التظلم أمام المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم وذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام

ويجوز إبداء هذا التظلم فى الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم ويحكم فى التظلم مستقلا عن الموضوع

وعملا بنص المادة ٢٩٠ من قانون المرافعات فإن

الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة هى مسألة جوازية للمحكمة فيجوز لها أن تشترط الكفالة لتنفيذ الحكم تنفيذا معجلا

وهى تنص على ذلك صراحة فى حكمها كما يجوز لها أن ترفض الحكم بها

أما إذا سكتت المحكمة ولم تنص فى حكمها على اشتراط الكفالة أو رفضها وكان ماقضت به

هو شمول حكمها بالنفاذ المعجل كان الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل بغير كفالة

لأن شرط الكفالة قيد على التنفيذ ولابد أن تكون بنص قانونى أو بحكم قضائى

وأعمالا للمادة ٢٩١ من قانون المرافعات والسابق ذكرها

فإنه يجوز التظلم من وصف الحكم اى طلب تعديل وصف فى الحكم من شأنه أن يؤثر فى جواز تنفيذى أو عدم جوازه “

فقد يحدث أن تخطئ المحكمة فترفض أمر بالنفاذ المعجل حيث يجب عليها الأمر به أو تأمر بالكفالة حيث لايكون اشتراكها واجبا

ولا جائزا أو تصف حكمها الانتخابى بأنه ابتدائى فيتعذر تقديمه للتنفيذ

وقد تخطئ من ناحية أخرى فتأمر بالنفاذ المعجل فى غير الاحوال الواجب أو الجائز فيها

أو تعفى من الكفالة حيث تكون واجبة بنص القانون أو تصف حكمها الابتدائى بأنه انتهائى فيصبح واجب النفاذ بغير حق

لذلك أجيز القانون للمحكوم له فى الصور الاولى والمحكوم عليه فى الصور الاخرى واشباهها أن يتظلم من الحكم إلى محكمة الدرجه الثانية

ويطلب منها تصحيح متوقع فيه من خطأ متعلق بالتنفيذ أو الكفاله أو الوصف من غير أن يتعرض لموضوع الدعوى ويسمى تظلم المحكوم له طلب التنفيذ

وتظلم المحكوم عليه طلب منع التنفيذ ( كما يسميان فى لغة المحاكم  .استئناف الوصف أو الاستئناف الوصفى

والقاعدة الاساسيه :-

أن المحكمة التى تصدر الحكم استنفذ ولايتها بالنسبه للنزاع فلا يجوز لها العدول عما قضت ولايجوز لها تعديل هذا القضاء

أو احداث إضافة إليه ومن ثم فإنه لايجوز الالتجاء إلى ذات المحكمه بعد صدورها الحكم بطلب شموله بالنفاذ المعجل أو الإعفاء من الكفالة

وذات الشي ينطبق على أوامر الأداء فقد يرفض القاضى الأمر

رفض الأمر بالنفاذ المعجل أو قد لايطلبة الخصم فى عريضة الأمر أو قد يشترط الكفالة فإنه فى مثل تلك الحالات

لايجوز لصاحب الشأن الالتجاء إلى ذات القاضى الأمر مرة أخرى

لاستنفاذ القاضى الأمر ولايته

 ويشترط لذلك 

ألا يكون الحكم قد أصبح جائزا تنفيذة طبقا للقواعد العامة

إذ أن فوات مواعيد الاستئناف يجعل الحكم حائزا  لقوة الشئ المحكوم فيه ومن ثم جائزا تنفيذة طبقا للقواعد العامة

فلا تكون للمحكوم له مصلحه فى طلب النفاذ المعجل

ولايكون للمحكوم علية مصلحة فى منعه

وبمعنى اخر .يجوز التظلم قبل استئناف الحكم الصادر فى الموضوع ويجوز معه  ويجوز بعد رفع الاستئناف لأن القانون لم يحدد ميعاد للتظلم

وانما لايجوز إذا فوت المحكوم عليه ميعاد الاستئناف أو إذا قبل الحكم فيصبح فى الحالتين حائزا قوة الشي المحكوم به

ويكون واجب التنفيذ عملا بالقواعد العامة

فلا يملك المحكوم علية وقف التنفيذ عن طريق هذا التظلم ولاتكون للمحكوم له مصلحة فى التظلم

بطبيعة الحال

على أنه إذا رفع الاستئناف بالفعل بعد ميعاده واختلف فى قبوله لاختلاف النظر فى كيفية احتساب الميعاد مثلا

فعندئذ يكون للمستأنف عليه مصلحة فى طلب التنفيذ لكى ينتفع بتنفيذ الحكم مؤقتا من قبل أن يقضى فى قبول الاستئناف المرفوع عنه

ويجوز الجمع بين التظلم المنصوص عليه بالمادة ٢٩١ مرافعات وبين طلب وقف التنفيذ طبقا لنص المادة ٢٩٢ مرافعات

(المحكمة المختصة بالتظلم )

تنص المادة ٢٩١/١ مرافعات على أنه 

يجوز التظلم أمام المحكمه الاستئنافية من وصف الحكم وذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام.

ويستفاد من ذلك أن المشرع جعل الاختصاص بنظر التظلم من وصف الحكم للمحكمة الاستئنافية بالنسبة للمحكمة التى أصدرت الحكم

اى المحكمة الابتدائيه بالنسبه للأحكام الصادرة من المحاكم الجزئيه ومحكمة الاستئناف بميعاد خضور خاص هو ثلاثة أيام

فإذا كان الحكم الذى لحقه العيب صادرا من قاضى التنفيذ رفع التظلم إلى المحكمة الاستئنافية المختصه طبقا للمادة ٢٢٧ من قانون المرافعات

وإذا لم يكن للدائن فى أوامر الأداء استئناف الأمر بالاداء

لانه يصدر بإجابتة الى طلبه فيجوز له مع ذلك التظلم من وصف الأمر أمام المحكمة الاستئنافية عملا بنص المادة ٢٩١ م

اترك تعليقا