استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الحظر في تفتيش السيارات وهي في حوزه أصحابها فقط

الحظر في تفتيش السيارات وهي في حوزه أصحابها فقط

0 134

الحظر في تفتيش السيارات وهي في حوزه أصحابها فقط

–_—-_—_—-
لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض واطرحه استناداً إلى أن الجريمة فى حالة تلبس ، وأن ما قام به الضابط قبل ذلك كان مجرد استيقاف بعد أن وضع الطاعن نفسه موضع الريب والشبهات بما ظهرت عليه من علامات تفيد وقوعه تحت تأثير مخدر بمجرد استيقاف الضابط للسيارة التي كان يقودها حال قيامه بحملة مرورية وهو إجراء مشروع يبيحه القانون ، وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح فى القانون ؛ ذلك أنه لما كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي فى إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا فى الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي فى حيازة أصحـابــها ،
أمــــا السيــارات المعدة للإيجار –
والتي لا ينازع الطاعن فى أنه كان يستقلها – فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها فى الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور ، وكان من المقرر كذلك أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً فى موضع الريب والظن على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه،
وكانت المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 قد جرى نصها على أنه ” يحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير خمراً أو مخدر ولمأمور الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة دون إخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقاً للقانون ” ، وكان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع – وفق الوقائع المعروضة عليها –
بغير معقب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها فى حكمها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص فى منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من إيقاف السيارة التي يستقلها الطاعن الذي وضع نفسه إثر ذلك موضع الريب على نحو يبرر استيقافه ، وذلك لما بدى عليه من علامات تدل على أنه تحت تأثير مخدر ، ووافق على إجراء التحليل وقدم عينة من بوله طواعية للفحص فعرضها على الشاهدة الثانية التي أجرت تحليلها الذي أسفر عن إيجابيتها لمخدري الحشيش والترامادول وهو ما يبيح له القبض على المتهم ، ومن ثم فإن النعي على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله . (الطعن رقم 33128 لسنة 86 جلسة 2017/06/08)-

اترك تعليقا