استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

التوقيع على بياض وخيانه الامانه

0 526

التوقيع على بياض وخيانه الامانه

جنحه_تبديد_ايصال_امانه
تنص المادَة 340 مِن قانُون العُقوبات عَلى ” كُل مَن ائتُمِن عَلى وَرَقَة مُمْضاه أو مَخْتُومَة على بَياض فَخان الأمانَة و كَتَب في البَياض الذي فَوق الخِتْم أو الإمْضاء سَنَد دَين أو مُخالَصَة أو غَير ذَلِكَ مِن السَندات و التي يَتَرَتَب عَليها حُصول ضَرَر لِنَفْس صاحِب الإمْضاء أو الخَتْم أو مالُهُ عَوقِب بِالحَبْس و يُمْكِن أن يُزاد عَليهِ غَرامَة لا تَتَجاوَز خَمسين جُنيهاً مِصرياً و في حالَة إذا لَم تَكُن الوَرَقَة المُمضاة أو المَختُومَة عَلى بَياض مُسَلَمَة إلى الخائِن و إنَما إسْتَحْصَلَ عَليها بإي طَريقَة كانَت فإنهُ يُعَد مُزَوراً و يُعاقَب بِعُقوبَة التَزوير”
و المادَة تُجَرِمَ فِعلَين الأوَل خِيانَة الأمانَة في وَرَقَة مُمضاة أو مَخْتُومَة عَلى بَياض
و أما الثاني هُو تَزوير في وَرَقَة مِن هَذا القَبيل و لَهذه الجَريمَة أرْكان هي : ( التَسليم عَلى وَجه الأمانَة – مَوضوع التَسليم – خِيانَة الأمانَة و هي الرُكْن المادِي – الضَرَر – القَصْد الجِنائِي و هُو الرُكْن المَعنَوي )
أوجه الدِفاع فيها
1- إنعدام ثَمَة دَليل عَلى تَسَلُم المَطعُون ضِدَه الورَقَة مِن الطاعِن , إي غِياب الرُكْن الإفْتْراضِي و سُقوط إدْعاء التَزوير بِالخَبِير
” حَيثُ أنهُ لَما كان الحُكم المَطعُون فيه قَد أورَد ضِمْن أسبابُهُ أنهُ لَم يَقُم لَديه دَليل عَلى أن المَطعُون ضِدَه تَسَلَمَ مِن الطاعِن الوَرَقَة المُوقَعَة مِن الأخِير عَلى بَياض و التي زَعَم الطاعِن أن المَطعُون ضَدَه مَلأ بَيانات المَديوُنيَة فِيها بأكْثَر مِن مَديُونيَة الطاعِن لِلْمَطعُون ضِدَه فأنهُ بِحَسْب الحُكْم المَطعُون فِيه ذَلِكَ لِتأييد حُكْم البَراءَة مِن جَريمَة خِيانَة الأمانَة المُؤثَمَة في المادَة سالِفَةالذِكْر و لا يُغْنِي في ذَلِكَ نَعي الطاعِن بأن المَحْكَمَة لَم تَحجُبَهُ إلى طَلَب ضَم الدَعوى المَدَنيَة المُرْفَق فيها السَنَد المُقال بأنَهُ مُوقَعَ عَلى بَياض و لا ما أثْبَتَهُ الخَبِير في هَذه الدَعوى مِن أن التَوقيع عَلى بَياض لأن الجَريمَة لا تَتَصِل بِهَذا التَوقيع و لَكِن بِزَعْم تَغِيير الحَقيقَة مِمَن استُؤمِن عَلى الوَرَقَة “
الطَعْن رَقْم 22691 – لِسَنَة 60 ق. – جَلْسَة 9 / 11/ 1999
2- التَحَصُل عَلى السَنَد بِطُرُق إحْتِياليَة و غَير مَشروُعَة
” الأصْل في الأوراق المُوقَعَة عَلى بَياض أن تَغِيير الحَقيقَة فِيها مِمَن إستؤمِنَ عَليها هُو نَوع مِن خِيانَة الأمانَة مُعاقَب عَليها بِالمادَة سالِفَة الذِكْر و يَخْرُج عَن هَذا الأصْل حالَة ما إذا كان مِن إسْتَولى عَلى الوَرَقَة قَد حَصَلَ عَليها خِلسَة أو نَتيجَة غِش أو طُرُق أحْتِياليَة أو أي طَريقَة أخْرى خِلاف التَسليم الإخْتِياري فَعْندئِذ يُعَد تَغِيير الحَقيقَة فِيها تَزوير “
الطَعْن رَقْم 5370- لِسنَة55ق. – جَلسَة 30/11/1987
3- إلإثْبات بِكافَة طُرق الإثْبات
مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644

اترك تعليقا