الأحكام الواجبة التنفيذ مباشرةً حتي مع استئنافها طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية
نص قانون الإجراءات الجنائية، فى باب الأحكام الواجبة التنفيذ، على أن الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا، ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة أو على متهم عائد، أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر، وكذلك الحال فى الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادراً بالحبس، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف، وأنه إذا استأنفه يحضر فى الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذى يصدر، ونوضح من خلال التالي مواد القانون التي تناولت ذلك.
مادة ٤٥٩ – لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك.
مادة ٤٦٠ – لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم يكن فى القانون نص على خلاف ذلك.
مادة ٤٦١ – يكون تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقا لما هو مقرر بهذا القانون.
والأحكام الصادرة في الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعى بالحقوق المدنية وفقا لما هو مقرر بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
مادة ٤٦٢ – على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة فى الدعوى الجنائية. ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة.
مادة ٤٦٣ – الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورًا، ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر، وكذلك الحال فى الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادرا بالحبس، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف، وإنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذى يصدر، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذى يجب تقديم الكفالة به.
وإذا كان المتهم محبوسا حبسا احتياطيا، يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتًا.
وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة ٤٦٧.
مادة ٤٦٤ – تنفذ أيضا العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها مع عقوبة الحبس إذا نفذت عقوبة الحبس، طبقا للمادة السابقة.
مادة ٤٦٥ – يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.
مادة ٤٦٦ – في غير الأحوال المتقدمة، بوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة ٤٠٦ وأثناء الاستئناف الذى يرفع في المدة المذكورة.
مادة ٤٦٧ – يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه فى الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة ٣٩٨.
وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه. ولها أن تعفى المحكوم له من الكفالة.
مادة ٤٦٨ – للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرا ضده أمر بالحبس الاحتياطي، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذا لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها أو ينقضي الميعاد المقرر لها ولا يجوز بأية حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
مادة ٤٦٩ – لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو كان صادرا بالاختصاص في الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من الماده