استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس

0 161

لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس

والقبض عليهم دون وجه حق

الطعن رقم ٩٦٠٤ لسنة ٨٦ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٢
العنوان : قبض . مأمور الضبط القضائي ” اختصاصهم “. تلبس . قانون ” تطبيقه . تفتيش ” التفتيش بغير إذن ” . نقض ” أسباب الطعن . ما يقبل منها ” .
الموجز : لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق . التلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها . تقديرها موضوعي . شرط ذلك ؟ مُجرَّد مُشَاهدة الضابطين لنبات عشبي جاف من داخل لفافة لا يعني أنه أدرك على سبيل القطع أن اللفافة تحوي مُخدراً . علة ذلك ؟ ضبط الطاعن لمجرد حيازته لفافة متوسطة الحجم شفافة اللون يظهر ما بداخلها من نبات عشبي جاف ثبت أنه مخدر . الخطأ في تطبيق القانون . أثره : النقض والإعادة .

لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس

مثال .
الحكم
باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأربعاء ( د )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / د . عبد الرحمن هيــــكـــــــــــــــل ” نائب رئيـــس المحكمة “
وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / أبو بكــــــــــر البسيــــوني و محسن البكـــــــــــــــــــــــــري
ومحمد يحيى العشمــاوي و عــــــلى سليمـــــــــــــــــــــــان
” نواب رئيس المحكمــــة “
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو شليب .
وأمين السر السيد / محمد سامي .
في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء ٢٥ من جمادى الأول سنة ١٤٣٨ هـ الموافق ٢٢ من فبراير سنة ٢٠١٧ م.
أصدرت الحُكم الآتــي :
في الطعن المُقيَّد بجدول المحكمة برقم ٩٦٠٤ لسنة ٨٦ القضائية .
المرفوع مــن :
١ – مصطفى محمد أحمد إبراهيم العربانى
٢ – أحمد السيد زكريا قامش ” الطاعنين “
ضـــــــــــــــــد
النيابــــــــــة العامــــــــــــة ” المطعون ضدها “
الوقائـــع
اتهمت النيـابـة العـــــــامـة الطاعنين فى قضية الجناية رقم ١٤٢٤٣ لسنة ٢٠١٥ جنايات مركز دمياط (والمُقيَّدة بالجدول الكُلي برقم ٨٢١ لسنة ٢٠١٥) بأنـهما فى يوم ١٨ من أغسطس سنة ٢٠١٥ بدائرة مركز دمياط – مُحَافظة دمياط .
١ – أحرز الثاني وحاز الأول بقصد الاتجار جوهراً مُخدراً ” هيروين ” فى غير الأحوال المُصرَّح بها قانوناً ، وكَان ذلك بالجوار المُباشر لإحدى دور التعليم ” مدرسة الشيخ خضر ” .
٢ – أحرز كل منهما بقصد الاتجار جوهراً مُخدراً ” نبات الحشيش الجاف ” فى غير الأحوال المُصرَّح بها قانوناً ، وكَان ذلك بالجوار المُباشر لإحدى دور التعليم ” مدرسة الشيخ خضر ” .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات دمياط لمُحَاكمتهما وفقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قَضت حضورياً بجلسة ١٣ من ديسمبر سنة ٢٠١٥ عملاً بالمواد ١ ، ٢ ، ٣٨ / ١ ، ٤٢ / ١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المُعدَّل بالقانونين رقمي ٦١ لسنة ١٩٧٧ ، ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ ، والبندين رقمي ٢ من القسم الأول ، ٥٦ من القسم الثاني من الجدول رقم ١ المُلحق بالقانون الأول المُعدَّل بقراري وزير الصحة رقمي ٤٦ لسنة ١٩٩٧ ، ١٢٢ لسنة ٢٠٠٢ ، أولاً / بمُعَاقبة المُتَهم ” مصطفى محمد أحمد إبراهيم العربانى ” بالسجن المُشدَّد لمُدة ثلاث سنوات ، وتَغريمه مبلغ خمسين ألف جُنيه عمَّا أُسند إليه . ثانياً / بمُعَاقبة المُتَهم ” أحمد السيد زكريا قامش ” بالسجن المُشدَّد لمُدة ست سنوات ، وتَغريمه مبلغ خمسين ألف جُنيه عمَّا أُسند إليه . ثالثاً / بمُصَادرة المُخدر المضبوط . وذلك بعد أن عَدَّلت المحكمة الوصف بجعله – ١ – أحرز كل منهما بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مُخدراً ” نبات الحشيش المجفف ” فى غير الأحوال المُصرَّح بها قانوناً . ٢ – المُتَهم الثاني : أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مُخدراً ” هيروين ” فى غير الأحوال المُصرَّح بها قانوناً .
فطعـــــــن المحكوم عليهما فى هذا الحُكم بطريق النقض فى ١٩ من يناير سنة ٢٠١٦ .
وأُودعت مُذكــــــرة بـــأسباب طعن المحكوم عليه الثاني فى ١٠ من فبراير سنة ٢٠١٦ مُوقَّع عليها من الأُستاذ / أحمد عبد السلام أحمد الريطى المُحَامي .
المحكمــة
بعد الاطلاع علَىَ الأوراق ، وَسَماع التقرير الذي تَلاهُ السيد القاضِي المُقرِّر ، وَبَعْدَ الْمُداوَلة .
من حيث إن الطاعن الأول / مصطفى محمد أحمد إبراهيم العربانى وإن قَرَّر بالطعن بالنقض فى الميعاد ، إلا أنه لم يُودع أسباباً لطعنه ، مما يَتعيَّن معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بالمادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ومن حيث إن الطعن المُقدَّم من الطاعن الثاني / أحمد السيد زكريا قامش استوفى الشكل المُقرَّر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحُكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهرين مُخدرين ” نبات الحشيش الجاف ، الهيروين ” بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ، والفساد فى الاستدلال ذلك بأنه دفع ببُطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بيد أن الحُكم اطرحه ، برد غير سائغ لا يَتفق وصحيح القانون ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحُكم المطعون فيه بَيَّن واقعة الدعوى بالنسبة للطاعن الثاني بما مُؤداه أنه وأثناء مرور النقيب / أحمد صلاح الدين الرفاعى معاون مباحث المركز الأمني بدائرة مركز شرطة دمياط وبرفقته الرائد / عماد الدين عبد الغنى معوض رئيس قسم مُكَافحة المُخدرات أبلغه مصدره السري بقيام الطاعنين والمعلومين لديه بالإتجار فى المواد المُخدرة ، فانتقلا لمكَان تواجدهما فأبصر بحوزة الطاعن الثاني لفافة متوسطة الحجم شفافة اللون يظهر ما بداخلها من نبات عشبي جاف ، وتَمكَّن الشاهد الثاني من ضبطه وبفض اللفافة عثر بداخلها على كمية من نبات البانجو وبتفتيشه عثر بجيب بنطاله الأيمن على كيس شفاف به عدد خمسة وثلاثون لفافة ورقية بفض كُل منها وجدها تحوي كمية من مسحوق بيج اللون يشبه جوهر الهيروين المُخدر ، وعَوَّل الحُكم فى إدانة الطاعن الثاني على ما أسفر عنه الضبط باعتبار الجريمة مُتلبساً بها ،
ثم عَرض للدفع ببُطلان القبض والتفتيش واطرحه بما مُؤداه أن ضابطي الواقعة أبصرا الطاعن الثاني وبحوزته لفافة متوسطة الحجم شفافة اللون يظهر ما بداخلها من نبات عشبي جاف وتَمكَّن الشاهد الثاني من ضبطه واللفافة التي كَانت بحوزته وبفض تلك اللفافة عثر بها على كمية من نبات البانجو وبتفتيشه عثر بجيب بنطاله الأيمن على كيس شفاف به عَدد خمس وثلاثين لفافة ورقية بفض كُل منها وجدها تحوي كمية من مسحوق بيج اللون يشبه جوهر الهيروين المُخدر وهو ما يحق معه لشاهدي الواقعة القبض عليه وتفتيشه . لمَّا كَان ذلك ،
وكَان من المُقرَّر أنه لا يضير إفلات مُجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتراء على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق ، وأن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مُرتكبها ، وإنه ولئن كَان تقدير الظروف التي تلازم الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً لتقدير محكمة الموضوع دون مُعقب إلا أن ذلك مشروطاً بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تُؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لمَّا كَان ذلك ،
وكَان مُؤدي الواقعة التي أوردها الحُكم عل السياق المُتقدِّم ليس فيها ما يَدُل على أن الطاعن الثاني شوهد فى حالة من حالات التلبس المُبيَّنة بطريق الحصر بالمادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، وأن ضابطا الواقعة قد أدركا تلك الحالة بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً ولا يصح القول بأن الطاعن الثاني كَان وقت القبض عليه فى حالة تلبس بالجريمة ذلك أن مُجرَّد مُشَاهدة الضابطين لنبات عشبي جاف من داخل لفافة لا يعني أنه أدرك على سبيل القطع أن اللفافة تحوي مُخدراً لأن كُل نبات عشبي جاف ليس بمُخدر ، ومن ثم لا يكون الضابطان أمام جريمة مُتلبساً بها .
لمَّا كَان ذلك ، وكَان الحُكم قد خالف هذا النظر وكَان ما أورده تبريراً لاطراحه دفع الطاعن الثاني ببُطلان القبض والتفتيش لا يتفق مع صحيح القانون ولا يُؤدي إلى ما رَتَّبه عليه ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن تَقدير أدلة الدعوى ومنها إقرار الطاعن الثاني أمام الضابطين ، مما يَتعيَّن معه نقض الحُكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن الثاني والطاعن الأول الذي لم يُقبَل طعنه شكلاً ، وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ودون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن .
فلهـــذه الأسبـــاب
حَكمت المحكمة : أولاً / بعدم قبول الطعن المُقدَّم من الطاعن الأول شكلاً .
ثانياً / بقبول الطعن المُقدَّم من الطاعن الثاني شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحُكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات دمياط لتَحكُم فيها من جديد دائرة أُخرى بالنسبة له وللطاعن الأول المقضي بعدم قبول طعنه شكلاً .
أميــن الســر رئيس الدائرة
قواعد متعلقة بذات الطعن
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .

اترك تعليقا