استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الأجازات المرضية | محامي قضايا عماليه

0 331

الأجازات المرضية | محامي قضايا عماليه

الحد الأقصى للأجازات المرضية بأجر وفقا لقانون الخدمة المدنية
الذى جاء على النحو التالى :-
يستحق العامل للأجازة المرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود وعلى الترتيب التالي:
اولا الأمراض العادية:
١- أول ثلاثة شهور بأجر كامل “شامل العلاوات والحافز الخاص 450%”.
٢- الثلاثة أشهر التالية تكون بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفى.
٣- الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفى “75% من الأجر الأساسى لمن يجاوز سن الخمسين”.
ثانيا الأمراض المزمنة:
المصابون ببعض الأمراض المزمنة “المذكورة فى القرار 259 لسنة 1995” يتم منحهم إجازة مرضية بأجر كامل بدون تحديد سقف زمنى مهما كانت الفترة، حتى يشفى أو يثبت عجزه بصفة كاملة.
٤- فى حالة العجز الكامل يظل العامل فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش وفقا للمادة 51 من قانون الخدمة المدنية.

#قانون #العمل #الاجازات_السنوية

إذا كان العامل مازال في مرحلة التعليم ويرغب في تأدية امتحان ما، من حقه تحديد موعد إجازته السنوية بشرط أن يُعلم صاحب العمل قبلها بـ 15 يوم على الأقل.
إذا اكتشف صاحب العمل أن العامل يستغل الإجازة السنوية في العمل للغير، له أن يخصم منه الأجر المادي للإجازة.
إذا قضى العامل خمس سنوات في العمل، له الحق في إجازة شهر لأداء فريضة الحج ويكون ذلك لمرة واحدة خلال فترة عمله.
يحق للعامل أخذ الإجازات الرسمية والأعياد بعدد الأيام التي تُقررها الدولة، ويُمكن لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الإجازات للضرورة، ولكن بأجر إضافي.
يُمكن للعامل الحصول على إجازة مرضية إذا أثبتت الجهة الطبية المختصة مرضه، وله الحق في الحصول على تعويض مادي لهذه الإجازة وفقا لقانون التأمين الاجتماعي.

هل تم فصلك من العمل بطريقة تعسفية وتأخر صرف راتبك وتريد محامي قضايا عمالية.

كثيرة هي المنازعات والخلافات التي تحصل بين العمال وأرباب العمل إن كانت ناجمة عن سوء المعاملة .
او ظروف العمل مغايرة لما موجود في عقد العمل ، أو إن الشركة أو رب العمل لم يصرف الأجور للعاملين ؟
أو قام بفصل العمال بطريقة تعسفية ودون سابق انذار أو تعويض نهاية الخدمة وهذا ما وجدناه
في الآونة الأخيرة في ظل تفشي جائحة كورونا حيث عمدت الشركات لفصل موظفيها بحجة أن الأوضاع الاقتصادية
متدهورة وأن الشركة لا تعمل ولا حاجة لكل هذا العدد الكبير من الموظفين ، فما كان أمام أي عامل
سوى التوجه إلى مكتب العمل لإنصافه ، ولكن الكثير من العمال يجهلون أن هناك جهة حكومية يلجؤون إليها
ليحصلوا حقوقهم المهدورة ومن هنا
محامي قضايا عماليه عبد المجيد جابر المحامي 01111295644

اترك تعليقا