استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

إنذار بإنتهاء العلاقه الايجاريه

0 1٬155

إنذار بإنتهاء العلاقه الايجاريه

أنه في يوم الموافق / 2020
بناء علي طلب السيدة / ………………. ، المقيمة ………ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ عبد المجيد جابر المحامي
أنا/ محضر محكمة الجزئية قد انتقلت و اعلنت:-
السيدة /
مخاطباً مع /
و أنذرتها بالآتــــــــــــي
بموجب عقد الإيجار المؤرخ ——— استأجر السيد/ ——– ما هو السقة السكنية رقم (–) بالعقار رقم (–) شارع ……………… – قسم ……. ، هذا لقاء قيمة إيجارية قدرها ….. (…………..)، و قد آلت ملكية العقار الكائنة به العين إلي الطالبة بموجب العقد المشهر رقم …… في ……… مكتب توثيق شمال القاهرة.
و حيث أن السيد/……….. توفي إلي رحمة الله في / /
و كان يقيم معه حتي تاريخ الوفاة زةجته السيدة /…… فقد ترتب علي ذلك امتداد عقد الإيجار إليها امتداداً إليه امتداداً قانونياً إلي أن وافتها المنية في ………….
و لما كان مورث المنذر إليه (المستأجر الأصلي) و زوجته كانا يقيمان بمفردهما بالعين المشار إليها آنفاً بصدر هذا الإنذار ، فقد ترتب علي هذا أنتهاء العلاقة الإيجارية بوفاتهما و احقية الطالبة ” بصفتها مالكة العقار” في استلام الشقة.
إلا أنها فوجئت بالمنذر إليها تقوم بعرض مبلغ ………. علي أنها القيمة الإيجارية للعين ، عرضاً قانونياً اعتباراً من ……………
و لما كان الحال كذلك فأن الطالبة رفضت استلام القيمة الإيجارية المعروضة و المودعة بخزينة المحكمة بموجب انذار العرض المعلن لها في ………… ، ذلك نظراً لانعدام صفة المنذر إليها في عرض القيمة الإيجارية بوفاة آخر المستفيدين من الامتداد القانوني لعقد الإيجار.
لــــــــــــــــــــــــــــــذا
تنبه الطالبة علي المنذر إليها بضرورة أخلاء العين و تسليمها لها خالية من الشواغل والأشخاص هذا لأنتهاء العلاقة الإيجارية بوفاة المستأجر الأصلي و زوجته آخر المستفيدين من الامتداد القانوني ، ذلك خلال اسبوع من تاريخ اعلانها بهذا الإنذار ، كما نبهت عليها برفضها استلام المبلغ المعروض بخزينة المحكمة لانعدام صفتها.
بنـــــــــــــــــــاء عليــــــــــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ اعلاه حيث محل أقامة المنذر إليها وسلمتها صورة من أصل هذا الإنذار للعلم بما جاء به و نفاذ مفعوله القانوني و نبهت عليها بضرورة اخلاء العين و تسليمها للطالبة خالية من الشواغل و الأشخاص ، و إلا ستضطر إلي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
هذا مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخري.
و لأجل العلم ،،،،


انذار اخر بأنهاء العلاقه الايجاريه

انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب الأستاذ/ / عبد المجيد جابر بالقاهرة
أتقلت أنا محضر محكمة الجزئية إلى حيث أقامة :-
1-السيد/– الخصوص مخاطباً مع :-
وأعلنته بالأتى

 بموجب عقد أيجار مؤرخ فى 1/12/1996 أستأجر المنذر إليه من مورث المنذر شقة مكونة من ثلاث غرف وصالة والمنافع بالعقار الكائن بالدور الثانى بعد الأرضى بالعقار الكائن شارع محمود طلب ناصية شارع على عبد المجيد- عزبة النوار لقاء قيمة أيجارية شهرية قدرها مائة جنيه مصرى ومدة العقد مشاهرة .
ولما كان العقد قد أبرم فى ظل العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996 والذى بموجبه طبقت أحكام التقنين المدنى على كافة عقود الأيجار الاحقة على تاريخ العمل به
ولما كانت الماده598 من التقنين المدني قد نصت على أنه
” ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجه إلى تنبيه بالإخلاء “
كما نص في الماده599 منه على أنه
” اذا أنتهي عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه أعتبر الأيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمده غير معينه وتسرى على الإيجار اذا تجدد على هذا الوجه أحكام الماده563″
وكانت المادة 563 من التقنين المدني قد نصت على أنه
“000 اذا عقد الإيجار دون أتفاق على مده أو عقد لمده غير معينه اوتعذر أثبات المدة المدعاه ، أعتبرالأيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ،وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الأتي بيانها
(أ‌) في الأرض الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة سته أشهر او أكثر يكون التنبيه قبل أنتهائها بثلاثة أشهر , فإذا كانت المدة أقل وجب التنبيه قبل نصفها الأخير …..
(ب‌) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذ كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل إنتهائها بشهرين فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .
(ت‌) فى المساكن والغرف المؤثثة وفى أى شئ غير ماتقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك . وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .

ولما كان المنذر لا يرغب فى أستمرار العلاقة الأيجارية فيما بينه وبين المنذر إليه بانتهاء شهر أكتوبر سنة 2010 ولذا فإنه ينبه علي المنذر اليه المستأجر خلال المواعيد القانونية بضرورة اخلاء العين وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص بنهاية شهر أكتوبر سنة 2010 وأن وجوده في العين بعد هذا التاريخ يعتبر وجود غاصب بلا سند
بنـــــــــــــاء عليــــــــــــــــــه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأنذرت المنذر اليه ونبهت عليها بضرورة انهاء العلاقة الإيجارية في عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1996 بإنتهاء شهر اكتوبر 2010 ونبهت عليه كذلك بتسليمه العين خاليه من الأشخاص والشواغل وبالحالة التي كانت عليها قبل التعاقد وإلا اضطر المنذر لإتخاذ الإجراءات القانونية قبله ونبهت عليه بمضمون ماذكر وما اشتمل عليه مع حفظ كافة حقوق المنذر الأخري


ملحوظة
هذا يخص عقود الايجار القديمة الخاضعة للقانون 49 لسنه 77 المعدل بالقانون 136 لسنه81 ..


انذار بانهاء العلاقه الايجاريه —- لعقد غير محدد المده — لاصدقائى شباب المحامين

انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب الأستاذ/ عبد المجيد جابر وريهام حلمي/ 0 المحامون بالقاهرة0
أتقلت أنا محضر محكمة الجزئية إلى حيث أقامة :-
1-السيد/– الخصوص مخاطباً مع :-
وأعلنته بالأتى

افق لب بموجب عقد أيجار مؤرخ فى 1/12/1996 أستأجر المنذر إليه من مورث المنذر شقة مكونة من ثلاث غرف وصالة والمنافع بالعقار الكائن بالدور الثانى بعد الأرضى بالعقار الكائن شارع محمود طلب ناصية شارع على عبد المجيد- عزبة النوار لقاء قيمة أيجارية شهرية قدرها مائة جنيه مصرى ومدة العقد مشاهرة .
ولما كان العقد قد أبرم فى ظل العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996 والذى بموجبه طبقت أحكام التقنين المدنى على كافة عقود الأيجار الاحقة على تاريخ العمل به
ولما كانت الماده598 من التقنين المدني قد نصت على أنه
” ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجه إلى تنبيه بالإخلاء “
كما نص في الماده599 منه على أنه
” اذا أنتهي عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه أعتبر الأيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمده غير معينه وتسرى على الإيجار اذا تجدد على هذا الوجه أحكام الماده563″
وكانت المادة 563 من التقنين المدني قد نصت على أنه
“000 اذا عقد الإيجار دون أتفاق على مده أو عقد لمده غير معينه اوتعذر أثبات المدة المدعاه ، أعتبرالأيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ،وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الأتي بيانها
(أ‌) في الأرض الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة سته أشهر او أكثر يكون التنبيه قبل أنتهائها بثلاثة أشهر , فإذا كانت المدة أقل وجب التنبيه قبل نصفها الأخير …..
(ب‌) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذ كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل إنتهائها بشهرين فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .
(ت‌) فى المساكن والغرف المؤثثة وفى أى شئ غير ماتقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك . وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .

ولما كان المنذر لا يرغب فى أستمرار العلاقة الأيجارية فيما بينه وبين المنذر إليه بانتهاء شهر أكتوبر سنة 2010 ولذا فإنه ينبه علي المنذر اليه المستأجر خلال المواعيد القانونية بضرورة اخلاء العين وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص بنهاية شهر أكتوبر سنة 2010 وأن وجوده في العين بعد هذا التاريخ يعتبر وجود غاصب بلا سند
بنـــــــــــــاء عليــــــــــــــــــه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأنذرت المنذر اليه ونبهت عليها بضرورة انهاء العلاقة الإيجارية في عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1996 بإنتهاء شهر اكتوبر 2010 ونبهت عليه كذلك بتسليمه العين خاليه من الأشخاص والشواغل وبالحالة التي كانت عليها قبل التعاقد وإلا اضطر المنذر لإتخاذ الإجراءات القانونية قبله ونبهت عليه بمضمون ماذكر وما اشتمل عليه مع حفظ كافة حقوق المنذر الأخري


انذار بانتهاء العلاقه الايجاريه ارض زراعيه

انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب الأستاذة الدكتورة / =====ومحلها المختار مكتب الأستاذ /عبد المجيد جابر المحامي
أنتقلت أنا محضر محكمة الجزئية إلى حيث أقامة :-
1-السيد/ ========
مخاطباً مع :-
وأعلنته بالأتى
افق لب بموجب عقد أيجار مؤرخ فى 1/10/2004 أستأجرت المنذر إليها من المنذرة قطعة أرض زراعية بحوض النشوة بزمام دملاش – مركز بلقاس – دقهلية والبالغ مساحتهــا ( فدان و واحد وعشرون قيراط ) لمدة سنه زراعيه واحدة تنتهى فى 30/9/2005 لقاء قيمة أيجارية سنوية قدرها 2870 جنيه تدفع على قسطين الأول يستحق فى أول مايو والثانى فى 1 أغسطس .
ولما كانت الماده598 من التقنين المدني قد نصت على أنه
” ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجه إلى تنبيه بالإخلاء “
كما نص في الماده599 منه على أنه
” اذا أنتهي عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه أعتبر الأيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمده غير معينه وتسرى على الإيجار اذا تجدد على هذا الوجه أحكام الماده563″
وكانت المادة 563 من التقنين المدني قد نصت على أنه
“000 اذا عقد الإيجار دون أتفاق على مده أو عقد لمده غير معينه اوتعذر أثبات المدة المدعاه ، أعتبرالأيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ،وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الأتي بيانها
(أ‌) في الأرض الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة سته أشهر او أكثر يكون التنبيه قبل أنتهائها بثلاثة أشهر , فإذا كانت المدة أقل وجب التنبيه قبل نصفها الأخير …..
ولما كانت المنذرة لا ترغب فى أستمرار العلاقة الأيجارية فيما بينها وبين المنذر إليها بانتهاء شهر سبتمبر سنة 2010 ولذا فإنها ننبه علي المنذر اليها المستأجرة خلال المواعيد القانونية بضرورة اخلاء العين وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص بنهاية شهر سبتمبر سنة 2010 وأن وجودها في العين بعد هذا التاريخ يعتبر وجود غاصب بلا سند
بنـــــــــــــاء عليــــــــــــــــــه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأنذرت المنذر اليها ونبهت عليها بضرورة انهاء العلاقة الإيجارية في عقد الإيجار المؤرخ 1999 بإنتهاء شهر سبتمبر 2010 ونبهت عليها كذلك بتسليمه العين خاليه من الأشخاص والشواغل وبالحالة التي كانت عليها قبل التعاقد وإلا اضطرت المنذرة لإتخاذ الإجراءات القانونية قبلها ونبهت عليها بمضمون ماذكر وما اشتمل عليه مع حفظ كافة حقوق المنذرة الأخري
ولأجل العلم ***

حورس للمحاماه

01129230200

اترك تعليقا