استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

إعلان موجه لأحد أفراد القوات المسلحة أو العاملين بها

0 161

إعلان موجه لأحد أفراد القوات المسلحة أو العاملين بها

انه في يوم … الموافق _ / _ / 200 م الساعة ……… المحامي
بناء على طلب السيد / …… المقيم سكناً / ……………
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ………
أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
السيد / …… ويعمل بالقوات المسلحة برتبة أو بدرجة أو بوظيفة
…… الوحدة …… ويسلم الإعلان للسيد وكيل نيابة ……
لتتولى النيابة العامة تسليها إلى الإدارة العامة للقضاء العسكري
الموضـــــوع
……………………” موضوع الإعلان ” ………………………
بناء عليه
…………… تذكر بيانات أمر التكليف بالحضور ” ………………
ولأجل العلم.

تنص المادة 13 بند 6 من قانون المرافعات : ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلي الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة .

الأستاذ المحامي من هم أفراد القوات المسلحة ..؟ – وما المقصود ومن في حكمهم …؟
المادة الرابعة من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966م حددت من هم أفراد القوات المسلحـة ومن في حكمهم بتحديـد الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية وهم :-
( ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية – ضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة – طلبة المداري ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات – أسري الحرب – أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتيه – عسكريوا القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون فى أراضي الجمهورية العربية المتحدة إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضي بخلاف ذلك – الملحقون بالخدمة العسكرية أثناء خدمة الميدان وهو كل مدني يعمل فى وزارة الدفاع أو الخدمة القوات المسلحة على أي وجه كان ) .

الأستاذ المحامي …
وفي تحديد أخر لأفراد القوات المسلحة قيل ” والمقصود بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم ضباط الجيش وجنوده والمتطوعون للخدمة بالجيش والمستدعون من الاحتياط ورجال مصلحة السواحل والموانئ والمنائـر وسرح حرس الحدود وما في حكمها من المصالح العسكرية التابعة لوزارة الدفاع والمدنيـين الملحقـين بالمعسكرات أو الثكنات ”
الأستاذ المحامي …
يراعي أنه يجب علي رجال القوات المسلحـة أن يخبر خصمه بصفته حتى يكون علي بينه منها ، فيجري إعلانه حسب ما نصت عليه المادة 13 مرافعات . ويكفي أن يذكر وظيفته مع رتبته العسكرية ، والحال كذلك للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ، والحال كذلك أيضاً لمن يستدعي لخدمة الاحتياط ، فيجب أن يعلن بالصفة العسكرية وإلا صح الإعلان في الموطن الأصلي ، ولا يصح في المقابل إعلان أحد من القوات المسلحة إلى شخصه ، أو في موطنه فتسليم صورة الإعلان يجب أن يتم وفقاً للطريقة المحددة في المادة 13من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
الأستاذ المحامي … حكم هام

لا يقبل من المستأنف ضده التمسك ببطلان إعلانه بالاستئناف بمقولة أنه نقيب احتياطي بالقوات المسلحة إذا كانت هذه الصفة لم تذكر من قبل في أية ورقة من أوراق الدعوى وكان المستأنف يجهل هذه الصفة وهو ” المستأنف عليه ” لم يذكر صفته هذه في دعواه المدنية التي رفعها ”
( الطعن 903 لسنة 44 ق قضائية جلسة 15/3/1978 )
الأستاذ المحامي … متي يعد الإعلان قد تم
يراعي أن إعلان أحد أفراد القوات المسلحة أو من في حكمهم لا يتم بمجرد تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة إذ تعتبر النيابة العامة سلطة تسليم مثلها مثل المحضر تماماً ، وإنما يعتبر الإعلان قد تم باستلام الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة لهذه الصورة .

حورس للمحاماه  01111295644

اترك تعليقا