استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

نموذج وصيغة دعوى إثبات زواج

0 1٬913

نموذج وصيغة دعوى إثبات زواج

صيغة دعوى إثبات علاقة زوجية

أنه في يوم ………. الموافق   /  / ۲۰۱۷ م

بناء على طالب السيدة / ………………………….. ـ الجنسية : مصرية ـ الديانة : مسلمة رقم قومي : …………………. محافظة ……….ـ

ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أحمد سيد المحامي الكائن فى ۲٦ عمارات بيتشو أمريكان سيتى – زهراء المعادى – القاهرة .

أنا……………………  محضر محكمة ………………………….. قد أنتقلت وأعلنت : –

السيد / ………………………  ـ والمقيم في :…………………………………..محافظة…………………………

مخاطباً مع / …………………………………………………………………

وأعلنته بالأتي

نموذج وصيغة دعوى إثبات زواج

– الطالبة والمعلن إليه تربطهما علاقة زوجية قائمة وصحيحة بموجب عقد الزواج العرفي الصحيح والشرعي المؤرخ في  /  /  ۲۰۱۷ م والمسمى فيه الصداق عاجله واجله فيما بينهما – ولما كان هذا الزواج قد تم صحيحاً مستكملاً لكافه أركانه وشروطه الشرعية وعلى كتاب الله وسنه رسوله (صلى الله عليه وسلم) وكان هذا العقد صحيح من الناحية الشرعية وتم هذا الزواج بحضور شاهدين عدول ومزيل بتوقيعهما أيضاً على العقد كشهود وهم : ۱ ـ …………………….. ۲ ……………………………. على صحة هذا العقد والزواج وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . – ولما كان الأمر كذلك وأن المدعية تقدمت الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية بمحكمة ….. للأسرة بطلب تسوية برقم ……… بتاريخ …/. /  ۲۰۱۷  وأقامت الدعوى الراهنة ضد المدعى عليه طالبة فى ختامها بإثبات علاقة الزوجية بينها و بين المدعى عليه وذلك على العقد المؤرخ فى / / ۲ و الذى يفيد ان الزواج قد تم طبقا للشريعة الإسلامية و صحيح القانون ، حيث تمت أركانه صحيحة من حيث الإيجاب و القبول و الأشهاد و الإشهار وان كلا من المدعية و المدعى عليه كانوا فى كامل الأهلية القانونية وقت إبرام العقد ، و مقدم ما يفيد بلوغ الطرفين السن القانونى للزواج .

– الأسانيــد القانونيــة : ان المدعية تلتمس و بحق القضاء بقبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإثبات علاقة الزوجية استنادا الى إقــرار الزوج بعلاقــة الزوجيــة امام مجلــس العقد : مما يستدعى القضاء بقبول الدعوى استنادا للقانون و أحكام محكمة النقض حيث نصت المادة السابعة عشر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته بالقانون رقم ۱ لسنة۲۰۰۰ و التى تنص على :-

(لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عنــد الإنكــــار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة ۱۹۳۱ ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت شريعتهما تجيزه ) و بإفراغ ما نصت عليه هذه المادة على الدعوى الماثلة أمام عدالتكم نجد ان المدعية و المدعى عليه قد بلغوا السن القانونى للزواج و المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة . وحيث انه و البين ان المشرع قد تعمد إضافة كلمة عند الإنكار إنما لا يقصد إلا انه عند إنكار الزوج لوجود علاقة زوجية بينه و بين الزوجة لا يجوز إثبات عكس ذلك إلا بوثيقة رسمية ، لكن عند الإقرار لا يشترط المشرع وضعا معينا حيث انه لاجدوى من إثبات العلاقة الزوجية بورقة رسمية ما دام المدعى علية ( الزوج ) قد اقر بها داخل مجلس العقد وحيث ان حضور المدعى علية بشخصه و اقراره بالعلاقة الزوجية وان ما يستفاد من نص المادة (۱۷ ) من القانون المذكور من انه لاتقبل دعوى الزوجية فى حالة الإنكار و إنما يستفاد أيضا أنها تقبل فى حالة الإقرار . ذلك ان الشارع لو لم يقصد هذا المعنى لكان الأجدر به عدم إضافة كلمة ( عند الإنكار ) ، هذا بخلاف ان الاصل هو القبول لاى دعوى الا ما استثنى بنص خاص و معنى ذلك ان نص المادة السابقة انما هو استثناء من الأصل أراد به لمشرع هدف معين بذاته و هو انه فى حالة الإنكار لاتقبل الدعوى الا بوثيقة رسمية اى انه عند الإنكار لا يجوز إثبات عكسه الا بورقة رسمية.

– هذا و قد اتجهت محكمة النقض المصرية الى انه :-

( لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم تقدم وثيقة رسمية الزواج ، إذا اقـر المدعى عليه بالزوجية ، و الإقرار المعول عليه فى هذا الشأن و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو الإقرار الذى يحصل فى مجلس القضاء اوثابت بمحضر شرطة اوامام الجهات المختصة )

( نقض جلسة ۳۰/۵ / ۲۰۰۷ م السنة ۱۸ العدد الثالث ص ۱۱۹۳ )

– وبهذا الحكم قد حدمت محكمة النقض المصرية الخلاف و أظهرت نيه المشرع من نص المادة السابعة عشر من القانون سالف الذكر ، من حيث انه لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد اقر بالعلاقة الزوجية ومعنى ذلك ان مبدأ تقديم الورقة الرسمية كشرط لقبول دعوى الزوجية إنما هو استثناء من الأصل و هو مبدأ القبول و انه لا يجب التوسع فى تطبيق هذا النص و إنما لابد و ان نتبع هدف المشرع من هذا الاستثناء و ان من لا يحتك بهذا الهدف لا يخضع للنص .

 

– وحيث إن الإقرار شرعاً هو الاعتراف بثبوت حق للغير على نفس المقر و لو في المستقبل باللفظ أو ما في حكمه ( شرح فتح القدير-ج ۸ ص ۳۱۷، الطعن رقم ۱٦ لسنة ۵۰ق أحوال شخصية – جلسة ۱٦/٦/۱۹۸۱ )، و إذا أقر الشخص بحق لزمه ، و يعد الإقرار حجة قاصرة على المقر بخلاف البينة ، فإذا أقر أحد الزوجين بالزوجية كان اقراره هذا دليلاً كافياً لاثباتها دون حاجة إلى دليل آخر ، و لا تشترط الشهادة في صحة الإقرار لأن الإقرار ليس انشاء للزوجية (البكري – ص ۱۲۷ ).

– و يشترط في صحة الإقرار بالزواج و نفاذه ما يلي : –
۱- أن يكون المقر عاقلاً بالغاً .
۲- أن يكون الزواج ممكناً الثبوت شرعاً، و ذلك بألا يكون الرجل متزوجاً بمحرم للمرأة كأختها و عمتها ، و لا بأربع سواها، و ألا تكون هي متزوجة فعلاً برجل آخر أو في عدة فرقة منه ، سواء أكان الإقرار من الرجل أو من المرأة .
۳- أن تصدق المرأة الرجل في إقراره إذا كان هو المقر، و أن يصدقها الرجل إذا كانت هي المقرة ، لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر.

– و الإقرار بالزوجية صحيح و نافذ سواء كان في حال الصحة أو في مرض الموت ، متى ورد عليه التصديق من الجانب الآخر، سواء كان المقر هو الرجل أو المرأة (البكري – ص ۱۲۷)، و ذهب الصاحبان إلى انه يصح التصديق من الطرف الآخر بعد موت المقر، سواء كان المقرهو الرجل أو المرأة ، أما الإمام أبوحنيفة فيذهب إلى أنه إذا كان المقر هو الرجل فإنه يصح و ينفذ لو صدقته المرأة بعد موته فيكون لها حقها في الميراث ، أما إذا كانت المرأة هي المقرة فلا يصح تصديق الرجل بعد موتها ، فلا تثبت به الزوجية و لا يستحق به الميراث ، لأنه بموت المرأة تنقطع أحكام الزوجية ، ولذلك يحل للرجل أن يتزوج بأختها عقيب وفاتها و بأربع سواها ، و لا يحل له أن يغسلها إذ صارت أجنبية عنه، أما بعد موت الرجل فللزوجية أحكام باقية كالعدة ، و لذلك يحل لها أن تغسل زوجها .

 

بنــاء عليـــه

 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليه وأعلنته وسلمته صورة طبق الأصل من صحيفة الدعوى وكلفته بالحضور أمام محكمة …….. للأسرة والكائن مقرها ……………….. ………….. اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها يوم الموافق   /  / ۱۷۲۰ أمام الدائرة (   ) أسرة ……… ليسمع المعلن إليه الحكم عليه باثبات عقد الزواج وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

 

مع حفظ كافة حقوق

ولأجل العلم,,,,,,,,,,,,,,,

 

الاجراءات والمستندات المطلوبه لرفع دعوي اثبات علاقه زوجيه

الزواج_العرفى . وكيفية إثباته

مدى شرعيته .. ؟
وقانونيته .. ؟
وكيفية إثباته .. ؟
وما هى الأثار المترتبة عليه .. ؟

أولآ : ما هو الزواج العرفي.. ؟
هو زواج شرعى كامل الشروط والأركان إلا إنه خلا من ركن التوثيق لدى الجهات الرسمية ..

ثانيٱ : ما مدى شرعية الزواج العرفى .. ؟

يشترط لشرعية الزواج العرفى عدة شروط هى :
* صيغة عقد الزواج .
* أن يتم بمعرفة الولى اذا كانت الزوجه بكر اما اذا كانت ثيب فيجوز ان تغقد العقد بنفسها .
* وجود شهود على العقد .
* إشهار الزواج أمام العامة .
* قبض المهر .

أما عدم تسجيله فى الجهات الرسمية لا يبطله شرعٱ طالما توافرت فيه جميع الشروط السالف ذكرها فهو زواج صحيح ويجوز التناسل منه لأنه مكتمل الشروط والأركان الخاصة بعقد الزواج الشرعى ..

ثالثٱ : ما مدى قانونية الزواج العرفى .. ؟
القانون لا يعترف بالزواج العرفى ولذلك لا يرتب أية حقوق للزوجة إلا إذا أثبتت ذلك الزواج بموجب دعوى إثبات العلاقة الزوجية ..

رابعٱ : ما هى أثار الزواج العرفى .. ؟

لا يعترف بالزواج العرفى لذلك فلا يرتب هذا الزواج أية أثار إلا إذا تم إثباته أما من حيث إثبات نسب الأطفال الذين تم إنجابهم من ذلك الزواج فللزوجة أن تقيم دعوى إثبات نسب طبقٱ لقاعدة الولد للفراش أو أنها تقيم دعوى واحده تطلب فيها إثبات العلاقة الزوجية وكذلك إثبات نسب الأطفال ..

خامسٱ : كيفية إثبات الزواج العرفى .. ؟

يتم إثبات الزواج العرفى بموجب دعوى تقيمها الزوجة أمام محكمة الأسرة التابعه لها ويكون إثبات هذا الزواج بتقديم أصل عقد الزواج العرفى وشهادة الشهود ..

كيفية إثبات الزواج العرفي وتقنينه حال وجود نزاع بين الطرفين

الزواج العرفي هو زواج يشهده الشهود والولي، إلا أنه لا يكتب في الوثيقة الرسمية التي يقوم بها المأذون؛ وهو فى حقيقته اتفاق مكتوب بين طرفين «رجل وامرأة» على الزواج دون عقد شرعي، مسجل بشهود أو بدون شهود، لا يترتب عليه نفقة شرعية، أو متعة وليس للزوجة أي حقوق شرعية لدى الزوج.

يجب لصحة العقد أن تتوافر به كل الشروط اللازمة لعقد الزواج الرسمي

الشهادة على الزواج هو الفيصل بين صحة الزواج أو بطلانه، وبالتالي فإن العقد إذا خلا من الشهود والإشهاد عليه يكون باطلا ويكون الزواج السري في هذه الحالة ليس زواجا على الإطلاق، بل إنه ينحدر ويصبح زنا، ومن ثم اشترط القانون أن يكون لعقد الزواج والشهود الذين يعلمون به، وترغيبا في الإعلان على الزواج للكافة، كذلك لابد من تلقي الزوجه المهر ومن غيره يبطل هذا العقد، وكذلك صيغة الايجاب والقبول فبدونها أيضا يبطل العقد

يجب أن يكون العقد عليه ختم محامي استئناف عالي، وكذلك ختم مكتب محامي معتمد بالنقابة الفرعيه للمحامين، وكذلك رقم قيد المحامي بنقابة المحامين، ويجب توثيق عقد الزواج العرفي وإثباته حفاظاً على الحقوق الأسرية وحقوق النسب والأطفال والمواريث\\\

كيفية أن تجعل عقد زواجك العرفي رسمياً:

عن طريق دعوى إثبات الزواج عن طريق محامي متخصص، وترفع الدعوى أمام محكمة الأسرة التابع لها محل إقامتك أو بعمل قسيمة تصادق علي هذا العقد عند مأذون شرعي وهي الحالة الأكثر انتشارآ وخصوصآ عند وجود حمل فيتم التصادق عليه بنفس تاريخ العقد الأول

وهناك حالتين عند توثيق العقد في المحكمة:

في حالة إقرار الطرفين أو في حالة انكار الزوج

الحالة الأولى: عدم وجود نزاع بين الزوجين

1- تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذي تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.

2- تنص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 على أن: «لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن 16 عامًا أو كان سن الزوج يقل عن 18 عامًا وقت رفع الدعوى» .

3- استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي.

4- لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد أقر بالعلاقة الزوجية.

5- تقديم «أصل العقد العرفي».

الحالة الثانية: وجود نزاع وإنكار الزوج للزواج

1- تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذي تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.

2- تثبت الزوجة الزواج بعقد عرفي مع حضور الزوج ليقر بالزيجة.

3- استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي.

4- تقديم «أصل العقد العرفي».

5- إذا رفض الزوج الاعتراف بالزواج وأنكر صحة توقيعه، يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعي، لبيان صدق كلامه من عدمه وإذا ثبت كذب إدعاء الزوجة تشطب الدعوى.

6- إذا ثبت كذب الزوج يتم قبول الدعوى، وتحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائي، ويتم إثبات زواجها العرفي رسميًا.

محامى متخصص فى قضايا الخلع والطلاق والنفقه واثبات نسب وتوثيق عقود زواج العرفى والولايه التعليميه واقامه وشئون الاجانب فى مصر وتوثيق عقود زواج الاجانب افضل محامي متخصص احوال شخصية، نفقة , طلاق ,خلع, أثبات نسب، استشارات!
اثبات الزواج العرفي · قضايا الاحوال الشخصية · قضايا الخلع
عبد المجيد جابر المحامي ..01129230200
محامي قضايا احوال شخصية. أحوال شخصية – محام قضايا الأحوال الشخصية –محام متخصص في الأحوال … أفضل محامي أحوال شخصية في مصر.محامي في الأحوال الشخصية – محامي خلع –01129230200
اشهر محامي متخصص في قضايا الاسرة والمشاكل الاسرية في مصر – مشكلتك الاسرية لها حل لدينا …المقر : مصر :1 شارع العشرين متفرع من شارع فيصل.. الجيزه للتواصل عبر الهاتف وعبر الواتس آب 00201129230200
زواج الاجانب, زواج اجانب, زواج الاجانب فى مصر, زواج,محامى زواج الاجانب, محامى, اشهر المحامين, شهر عقارى, احوال شخصية, استشارات قانونية, البورصة المصرية, افضل محامى,

 صيغة عقد زواج عرفي اسلامي – كتابة عقد زواج شرعي.

عقد زواج شرعي

 

انه في يوم …………… الموافق ……/…… /2020م

تحرر هذا عقد زواج شرعي على كتاب الله وسنة رسول الله بين كل من : ـ

1- الزوج : ………………….. وجنسيته ……………. مسلم الديانة تاريخ الميلاد …/ …/ ….. محل الميلاد المهنة : ………. ومقيم ………………….. ويحمل إثبات شخصية رقم ………..أسم أم الزوج ………………. عنوان مسكن الزوجية …………………………………………..
( طرف أول – زوج)
2- الزوجة : …………….. – البكر الرشيد /الثيب وجنسيتها ………………. مسلمة الديانة تاريخ الميلاد …/ …/….. محل الميلاد المهنة : ……… ومقيمة ……………….. وتحمل إثبات شخصية رقم ……………………….
 أسم أم الزوجة …………………………. ( طرف ثان – زوجة)

وبعد ان اقر الطرفان بكامل أهليتهما الشرعية والقانونية للتعاقد فقد اتفقا علي الآتي : ـ

 

أولاً :

ـــ يقر الطرف الثاني (الزوجة) بعدإيجاب وقبول صريحين بأنها قد رغبت وقبلت الزواج من الطرف الأول زواجاً شرعيا لها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله علية وسلم وعملا بأحكام الشريعة الإسلامية بأن قالت للطرف الأول بمجلس العقد وأمام الشهود الحاضرين (زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا)

 

ثانياً :

ـــ كما يقر الطرف الأول (الزوج) بعد إيجاب وقبول صريحين بأنه قد قبل الزواج من الطرف الثاني (الزوجة) زواجاً شرعياً على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله علية وسلم وعملا بأحكام الشريعة الإسلامية بأن قال للطرف الثاني بمجلس العقد وأمام الشهود الحاضرين(وأنا قبلت زواجك على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا)

 

ثالثا :

ـــ يقر طرفي العقد (الزوج والزوجة) بخلوهما من كافة الموانع الشرعية والقانونية المحرمة للزواج بينهما واعتبرهذا العقد بمثابة عقدزواج دائم منتج لكافة آثارهالشرعية والقانونية وأنه ليس بغرض المتعة الوقتية أو غيرها من الأسباب المبطلة للزواج كما يقر كلا الطرفان بخلوهما من كافة الأمراض المعدية الخطرة مثل الجزام والبرص والإيدز والكبد الوبائي .

 

رابعاً :

ـــ يقر الطرف الأول (الزوج) بأنه يعترف بماتثمر عنه الحياة الزوجية من نسل ويعترف له بكافة الحقوق الشرعية والقانونية المقررة للأبناء من نسب ونفقة وميراث وكافة الحقوق الأخرى .

 

خامساً :

ـــ ينسب الأولاد الذين تثمر عنهم الحياة الزوجية إلي الطرف الأول وفي حالة حدوث أي خلاف لا قدر الله يلتزم بالإنفاق عليهم بالنفقة اللازمة شرعا وقانونا

 

سادساً :

ـــ يلتزم الطرف الأول بالقيام بكافة الالتزامات التي يلتزم بها الأزواج شرعا وقانونا من نفقة ومأكل وملبس ومسكن للزوجة ( الطرف الثاني ) وأولادها منه بما يتفق مع مكانه ومركز الطرف الأول الاجتماعية

 

سابعاً :

ـــ للطرف الأول ( الزوج ) كافة الحقوق الزوجية المقررة شرعا وقانونا قبل الطرف الثاني ( الزوجة) ومالم يذكر في هذا العقد يخضع للقانون المصري

ثامناً :

ـــ اتفق الطرفان علي أن يكون المهر المسمي بينهما هو مبلغ ………………………. جنيها عاجله مبلغ ………………….. قبضته الطرف الثاني (الزوجة) بمجلس العقد وأمام الشهود الحاضرين ، وآجله مبلغ ………………………… جنيها يحق لها المطالبة به عند حلول اجله شرعاً .

 

تاسعاً :

ـــ للطرفين أن يقررا بإرداتهما مجتمعين على الطلاق وانفصام عرى الزوجية بموجب اتفاق يحرر بينهما في حينه علي انه إذا قام الطرف الأول بالطلاق بإرادته المنفردة دون اتفاق بينه وبين الطرف الثاني فانه يلتزم بدفع مبلغ وقدره 10.000 جنيه فقط عشرة الآف كمتعة لها وتطيباً وجبراً لخاطرها عن الأضرار التي تصيبها من جراء ذلك التصرف المنفرد

 

عاشراً : ـــ 

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند الضرورة وقد أذنا لمن يشهد على هذا العقد بيد كل طرف نسخه للعمل بها عند اللزوم ولحين اتخاذ اجراءات توثيق هذا الزواج رسميا طبقا لاحكام القانون الوضعي لدولة مصر ويلتزم الطرفان بالحضور امام المحكمه للاقرار بصحة هذا الزواج.وبناء علي البنود السابقه اصبح الطرفان مرتبطان برباط الزوجيه الشرعي الصحيح

 

والله خير الشاهدين

الزوج : ………………………………. التوقيع           رقم الهويه
الزوجة: ………………………..        التوقيع           رقم الهويه 

شاهد أول : ـ …………………………..التوقيع           رقم الهويه  

شاهد ثان : …………………….التوقيع                  رقم الهويه 

#بقلم

عبد المجيد جابر
المحامي
الاتصال من خارج مصر واتس اب وايمو

00201129230200
ومن داخل مصر
01129230200

#ملحوظه

هذا العقد نموذجي حيث تختلف الصيغه كل حاله علي حده
وحتي يكون هذا العقد سليم قانونيا وجائز شرعا يشترط توثيقه في مكتب محام معتمد وختمه الشخصي وتوقيع المحامي ورقم قيده في نقابة المحامين علي العقد غير ذلك لا يعتد به قانونا وباطل شرعا ..

#الاساتذه #سارقي المقالات نبلغكم ان هذا المقال محمي بحقوق الملكية الفكرية للاستاذ /عبد المجيد جابر المحامي ..نرجو عدم سرقة المحتوي حتي لا تتعرضون للمسؤوليه القانونيه ونسبة اليكم واتقوا الله في مجهود غيركم . لمن يريد هذه العقد الشرعي القانوني يمكنكم التواصل معنا علي رقم الهاتف وارساله لكم بالاختام بالبريد الدولي السريع او خدمة DHL  او ارامكس خلال 48 ساعه عمل فقط .

 

اترك تعليقا