نموذج صحيفة دعوى تنازع في التنفيذ
نموذج صحيفة دعوى تنازع في التنفيذ
صيغة ونموذج صحيفة دعوى تنازع في التنفيذ
المحكمة الدستورية العليا
“تنازع – تنفيذ”
إنه في يوم ……………………… الموافق ……./……/….201م.
أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا.
وقيدت برقم ……………….. لسنة …………………. قضائية “دستورية – تنازع”.
– من الأستاذ/ …………………………………………………… المُحامي المقبول أمام المحكمة الدستورية العليا، والكائن مقر عمله بـ: “إدارة قضايا هيئة الأوقاف المصرية” الكائن مقرها بالعقار رقم 7 “أ” بشارع يوسف نجيب – العتبة – قسم الموسكي – القاهرة.
– بصفته وكيلاً عن السيد اللواء/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته. وموطنه القانوني: “مركز إدارة هيئة الأوقاف المصرية الرئيسي” والكائن بالعقار رقم 109 بشارع التحرير – ميدان الدقي – قسم الدقي – محافظة الجيزة.
– وذلك بموجب التوكيل رقم 1993 “ح” لسنة 2007م توثيق “الأهرام النموذجي”.
ضـــــــــــــــــــــــــد
1- المهندس/ شوقي **********.
2- الدكتور/ أحمد **********.
3- السيدة/ ليلى **********.
4- السيدة/ سميرة *********.
ويقيمون بالعقار رقم *** بشارع أبو عجيلة – السراي – قسم المنتزة – الإسكندرية.وورثة/ فريدة **********، وهم:
5- السيدة/ فاطمة *********.
6- السيد/ هشام **********.
7- السيد/ مصطفى **********.
ويقيمون بالعقار رقم *** بشارع محمد أنيس – مصر الجديدة – القاهرة.
ورثة/ نادية **********، وهم:
8- السيد/ كمال ***********.
9- السيدة/ منى **********.
10- السيدة/ هالة **********.
11- السيد/ أحمد **********.
ويقيمون بعمارة “*******” – شارع النيل – الجيزة.
12- السيد/ محمد **********.
13- السيد/ أحمد **********.
14- السيد/ خميس **********.
15- السيد/ مصطفى ***********.
ويقيمون بشارع الزعيم/ محمد نجيب – سيدي بشر – قسم المنتزة – الإسكندرية.
( الـوقـائــع )
* أقام السيد/ شوقي *********** (وأخوته: فريد، أحمد، سميرة، نادية، ليلى ********** – المطعون ضدهم من الأول حتى الحادي عشر)، ضد هيئة الأوقاف المصرية، الدعوى رقم 5391 لسنة 1984 مدني كلي الإسكندرية، بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/11/1984، طلبوا في ختامها الحكم لهم:
“أولاً- بطرد هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها) من أرض التداعي (الموضحة بصحيفة الدعوى) وتسليمها للمدعين، خالية مما يشغلها، مع إلزام الهيئة بالمصروفات.
ثانياً- بإلزام هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها) بأن تدفع للمدعين مبلغاً وقدره ــ/200.000جم (مائتا ألف جنيه)، والمصروفات، مع ما يستجد من تعويض عن الأضرار التي قد تستجد من تاريخ رفع الدعوى.
وقال المدعون شرحاً لدعواهم إنه بموجب العقد المسجل برقم 3279 لسنة 1963 شهر عقاري الإسكندرية (والمشهر بتاريخ 19/11/1963) يمتلك المدعون بطريق الشراء من السيدة/ نجية ********** ما هو: قطعة أرض فضاء كائنة بشارع جمال عبد الناصر – سيدي بشر بحري – قسم المنتزة – بالإسكندرية، والبالغ جملة مساحتها 1211م2 (ألف ومائتان وأحد عشر متراً مربعاً) والمبينة الحدود والمعالم والأوصاف بصدر صحيفة الدعوى.
وقد آلت الملكية إلى السيدة البائعة للمدعين عن طريق الشراء من السيد/ يوسف ********* وورثة/ انطون ********** والسيدة/ فوتيني بموجب عقد البيع المسجل برقم 1539 لسنة 1960 وعقد القسمة مع السيدة/ فوتينيه الشهيرة “بفاتي” بالعقد المسجل برقم 2957 لسنة 1961.
وقد آلت الملكية لهؤلاء الأخيرين بطريق الشراء من السيد/ محمد ********** بموجب عقد البيع المسجل برقم 8549 لسنة 1905.
ومنذ تسلم المدعون للأرض مشتراهم وهم يضعون اليد عليها ويحوزونها حيازة هادئة مستمرة وبنية التملك، وكانوا قد أحاطوها بسور من البناء من جميع الجهات. وبعد تقسيم تلك المساحة استصدروا ترخيص بناء بالطلب رقم 398 لسنة 1975 لبناء عمارة سكنية مكونة من ستة طوابق على مساحة 250م (مائتان وخمسون متراً) في الركن الغربي من الأرض. وتم شغل العمارة – بعد اكتمال بنائها – بطريق الإيجار منذ عام 1977.
إلا إنه بتاريخ 26/10/1983 فوجئ المدعون بقيام بعض موظفي هيئة الأوقاف المصرية بدخول الأرض الفضاء ملك المدعين وقاموا بهدم السور الذي يحيط بها ووضع لافتة عليها تحمل عبارة “أرض ملك هيئة الأوقاف بقرار من المدعي العام الاشتراكي”، ومنعوا دخول المدعين إليها، فقامت الشرطة بتاريخ 29/10/1983 بإجراء معاينة على الطبيعة لتلك الأرض وما قامت به هيئة الأوقاف وتحرير المحضر رقم 10224 لسنة 1983 إداري المنتزة بالواقعة.
واستطرد المدعون قائلين إن هيئة الأوقاف لم تقدم ثمة مستندات صادرة من أية جهة مختصة قضائية أو إدارية تخولها الحق في الاستيلاء على تلك الأرض المملوكة للمدعين، كما نفى المدعي العام الاشتراكي إصداره أية قرارات بشأن تلك الأرض، مما مفاده إن ما قام به موظفي هيئة الأوقاف إنما هو مجرد عمل مادي من أعمال القوة والغصب، وهذا الغصب قد ألحق ضرراً بالمدعين يتمثل في حرمانهم من الانتفاع بتلك الأرض والتصرف فيها وحرمانهم من ريع تلك الأرض وهدم الأسوار المحيطة بتلك الأرض فضلاً عما تكبده المدعون من نفقات التقاضي لاسترداد أرض التداعي وأيضاً الأضرار المعنوية التي لحقت بهم، وقدروا المبالغ الجابر لتلك الأضرار جميعها بمبلغ وقدره ـ/200.000جم (مائتا ألف جنيه) حتى تاريخ رفع الدعوى بخلاف ما يستجد لحين استردادهم لأرض التداعي، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم المذكورة بغية القضاء لهم بطلباتهم سالفة الذكر.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، وبجلسة 30/10/1985 قضت المحكمة تمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير فيها لمعاينة الأرض محل النزاع على الطبيعة وبيان حدودها والمالك لها وسنده …الخ. ونفاذاً لهذا القضاء، باشر الخبير المنتدب المأمورية المنوطة به وأودع تقريره الذي انتهى فيه إلى: “ثبوت ملكية المدعين لأرض التداعي، وصدور القرار الإداري رقم 91 لسنة 1983 من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية (بتاريخ 4/9/1983) والقاضي بإزالة التعدي الواقع على أرض التداعي استناداً إلى إنها تدخل ضمن أعيان وقف جامع صفوان الخيري وإنه يتعذر تطبيق الحجة الشرعية المقدمة من هيئة الأوقاف المصرية على أرض النزاع”.
وبجلسة 26/10/1988 قررت المحكمة إعادة المأمورية إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية ليندب بدوره ثلاثة من الخبراء المختصين للقيام بالمأمورية المحددة بالحكم. ونفاذاً لهذا القضاء باشرت اللجنة الثلاثية المأمورية المنوطة بها، وأودعت تقريرها الذي انتهت فيه إلى: “أحقية المدعين في طلباتهم”.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وأضاف المدعون طلباً جديداً بإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تدفع لهم مبلغ وقدره ــ/ 1.000جم (ألف جنيه) على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات.
وبجلسة 27/11/1991 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية: “بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وأبقت الفصل في المصروفات”.
وحيث أحيلت الدعوى لمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وقيدت بجدولها العمومي برقم 3772 لسنة 48 قضائية “قضاء إداري – الإسكندرية”.
وإذ أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه: “الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه، وبأحقية المدعين في التعويض الذي تقدره المحكمة، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات”.
وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بعد إيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة، وأودع الحاضر عن المدعين مذكرة دفاع طلب فيها الحكم لهم:
“أولاً- بطرد هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها) من أرض التداعي (الموضحة بصحيفة الدعوى) وتسليمها للمدعين، خالية مما يشغلها، مع إلزام الهيئة بالمصروفات.
ثانياً- بإلزام هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها) بأن تدفع للمدعين مبلغاً وقدره ــ/500.000جم (خمسمائة ألف جنيه) مع الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ الحكم حتى تمام الوفاء بالمبلغ المحكوم به والمصروفات”.
وبجلسة 28/8/2004 قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى بحكمها الذي جرى منطوقه على النحو التالي: “حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً؛ وفي الموضوع:
أولاً- بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب.
ثانياً- بإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعين مبلغ مقداره ــ/100.000جم (مائة ألف جنيه) تعويضاً لهم عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء القرار المطعون فيه، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الهيئة المدعى عليها بالمصروفات”.
وأسس ذلك الحكم قضائه على سند من أنه:
“… ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم، فإنه متى كان الثابت بالأوراق ومنها تقريري الخبراء المنتدبون في الدعوى، والتي تطمئن المحكمة إلى ما جاء بهما وما انتهت إليه، أن الأرض عين النزاع عبارة عن قطعتي أرض فضاء كائنتين بشارع جمال عبد الناصر – بسيدي بشر بحري – قسم المنتزة – بمحافظة الإسكندرية، القطعة الأولى: بمسطح 852.5م2 (ثمانمائة واثنان وخمسون متراً مربع ونصف المتر المربع)، والقطعة الثانية: بمسطح 360.5م2 (ثلاثمائة وستون متراً مربعاً ونصف المتر المربع)، وهما يدخلان ضمن مسطح أكبر مقداره 2211م2 (ألفان ومائتان وأحد عشر متراً مربعاً)، ومقام على جزء منها عمارة سكنية ملك المدعين مكونة من ستة أدوار وغرف تفتيش ضمن القطعة الأولى، وكانت هاتين القطعتين محاطتين بسور. وهاتين القطعتين عين النزاع مملوكتان للمدعين بموجب العقد المسجل رقم 3279 لسنة 1963 بالشراء من/ نجية ********** والتي آلت ملكيتها إليها بالعقد المسجل رقم 1539 لسنة 1960 الذي يرجع إلى العقد المسجل رقم 8549 لسنة 1905 بقلم رهون محكمة الإسكندرية وهو سند البائع الأصلي/ يوسف **********، وقد ورد بالعقد الأخير إن الأرض عين النزاع تقع بحوض بابين وسكرج والخرازاني في نمرة 35 الرمل، كما ورد بالعقد المسجل رقم 1539 لسنة 1960 أن العقود المسجلة أرقام 8549 لسنة 1905 و 293 لسنة 1960 و 895 لسنة 1986 تنطبق هندسياً طبقاً للوارد بكشف التحديد، كما إن الثابت بتقرير لجنة الخبراء المودع في 13/3/1991 – في هذه الدعوى – أنه سبق أن أصدرت محكمة استئناف الإسكندرية حكماً نهائياً في الاستئناف رقم 1187 لسنة 42 قضائية “استئناف الإسكندرية” بجلسة 22/3/1989 بتثبيت ملكية المدعين الحالين للأرض عين النزاع وسند ملكيتهم لها يرجع إلى العقد المسجل برقم 3279 لسنة 1963 و2657 لسنة 1960 و 5849 لسنة 1905 كما انتهى تقريري الخبراء المنتدبون في الدعوى إلى أن حجة الأوقاف التي تستند إليها هيئة الأوقاف المصرية في ملكيتها للأرض محل النزاع لا تنطبق على الأرض محل النزاع لأنها تشمل حوض البلين والقضابي رقم 36. ومن جماع ما تقدم يستبين أن الأرض محل النزاع مملوكة للمدعين بموجب العقود المسجلة حسب تسلسل الملكية على النحو المشار إليه، والحكم الصادر في الاستئناف المشار إليه، وبالتالي يكون وضع يد المدعين على تلك الأرض له ما يبرره من الواقع والقانون، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة وضع يد المدعين من على أرض النزاع قد صدر فاقداً لسببه المبرر له في الواقع والقانون ومخالفاً لأحكام القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها رد الأرض عين النزاع إلى المدعين … ومن حيث إنه عن ركن الخطأ: فإنه متوافر في الحالة الماثلة لعدم مشروعية القرار المطلوب التعويض عنه على النحو السالف بيانه، وقد ألحق هذا الخطأ ضرراً بالمدعين لسلب ملكيتهم وحيازتهم للأرض عين النزاع وحرمانهم من الانتفاع بملكهم لمدة تزيد على عشرين عاماً، حيث تم تنفيذ القرار المطلوب التعويض عنه رقم 91 لسنة 1983 في تاريخ 26 , 29/10/1983، وتقدر المحكمة تعويضاً مقداره ــ/100.000جم (مائة ألف جنيه) فقط تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحق بالمدعين من خسارة وما فاتهم من كسب بسبب تنفيذ القرار المطلوب التعويض عنه آخذة في الاعتبار موقع الأرض محل النزاع بطريق جمال عبد الناصر بسيدي بشر بحري ومساحة تلك الأرض ومدة حرمان المدعين من الانتفاع بها واستغلالها وتقلبات السوق فضلاً عما تكبدوه من نفقات في سبيل مقاضاة الجهة الإدارية مصدرة القرار المطلوب التعويض عنه للذود عن ملكيتهم وما لحق بهم من آلام نفسية …”. ومن ثم، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المنوه عنه بجلسة 28/8/2004.* هذا، وقد أقام السيد/ شوقي ********** (وأخوته: فريد، أحمد، سميرة، نادية، ليلى **********، المطعون ضدهم من الأول حتى الحادي عشر)، ضد هيئة الأوقاف المصرية ومحافظ الإسكندرية ورئيس حي المنتزة والهيئة العامة للمساحة، دعوى أخرى برقم 7901 لسنة 1990 مدني كلي الإسكندرية، بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/10/1990، طلبوا في ختامها الحكم لهم: “بإلزام المدعى عليهم بالتضامن فيما بينهم بدفع تعويض مقداره مليوني جنيه للمدعين”.
وقال المدعون شرحاً لدعواهم إنهم يملكون قطعة أرض تقدر مساحتها بـ 1211م2 كائنة بسيدي بشر، قسم المنتزة، بمحافظة الإسكندرية، بموجب عقد مسجل برقم 3279 لسنة 1963 شهر عقاري الإسكندرية (بتاريخ 26/11/1963) وقد استلموا تلك الأرض منذ ذلك التاريخ ووضعوا يدهم عليها وقاموا بإحاطتها بسور كما قاموا بإدخال المرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء وإنارة واستصدروا ترخيصاً للبناء رقم 389 لسنة 1975 لإقامة عمارة سكنية مكونة من ستة أدوار على مساحة 250 متر من الركن الغربي من الأرض ملكهم، وإذ قامت هيئة الأوقاف بمحاولة للاستيلاء على تلك الأرض حيث قامت بهدم السور المحيط بها بدعوى إنها تدخل ضمن أعيان وقف جامع صفوان الخيري، فأقام المدعون الدعوى رقم 5391 لسنة 1984 مدني كلي الإسكندرية بطلب طرد هيئة الأوقاف من أرض التداعي وإذ انتدب المحكمة خبيراً في الدعوى انتهى إلى ثبوت ملكية المدعين لأرض التداعي وأنه تعذر تطبيق حجة الوقف المقدمة من هيئة الأوقاف، ورغم ذلك لم تنتظر هيئة الأوقاف لحين صدور حكم قضائي في الدعوى المذكورة بل قامت بالتصرف في مساحة قدرها 301 متر مربع من أرض التداعي إلى السيدة/ نبوية ********* وملكتها لها في تاريخ 17/10/1991، وبناء على خطاب هيئة الأوقاف المصرية لحي المنتزة قامت المشترية من الهيئة بإصدار تراخيص بناء للمشترية من الأوقاف، مما ألحق الضرر بالمدعين وحدا بهم إلى إقامة دعواهم المذكورة بغية القضاء لهم بطلباتهم سالفة الذكر.
وأثناء تداول الدعوى بالجلسات تدخل فيها كل من: محمد ********* (وأخوته: أحمد، خميس، مصطفى ********* – المطعون ضدهم من الثاني عشر حتى الأخير) هجومياً في الدعوى بغية الحكم لهم بقبول تدخلهم شكلاً، وفي موضوع التدخل: برفض الدعوى الأصلية رقم 7901 لسنة 1990 وبمنع تعرض المدعين لهم في ملكيتهم لعين التداعي والثابتة بموجب الحكم رقم 6574 لسنة 1986 بصحة ونفاذ مضمون عقدهم.
كما تدخل في تلك الدعوى أيضاً السيد/ مرسي ********* عن نفسه وبصفته وكيلاً عن/ علي و عبد الحميد ********* بوصفهم ورثة السيدة/ نبوية *********، وطلب قبول تدخله شكلاً، وفي موضوع التدخل: باعتبار مورثتهم هي المالكة الأصلية لأرض التداعي وإلزام من ينازع في ذلك بأن يؤدي للمتدخلين هجومياً مبلغ مليون جنيه كتعويض.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 17/6/1995 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية: “بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للاختصاص”.
ومن ثم، أحيلت الدعوى لمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وقيدت بجدولها العمومي تحت رقم 3028 لسنة 50 قضائية “قضاء إداري – الإسكندرية”.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه: “الحكم بقبول تدخل طالبي التدخل، وبإلزام المدعى عليهم – من الأول حتى الرابع – بأن يؤدوا للمدعين التعويض الذي تقدره المحكمة عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم”.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وبجلسة 26/3/2005 قضت محكمة القضاء الإداري في تلك الدعوى بقضائها الذي جرى منطوقه على النحو التالي:
“حكمت المحكمة: بقبول طلبات التدخل في الدعوى شكلاً؛ ورفضها موضوعاً، وألزمت المتدخلين هجومياً مصروفات التدخل، وإلزام هيئة الأوقاف المصرية بأن تؤدي للمدعين تعويضاً مقداره ـ/100.000جم (مائة ألف جنيه) وألزمت الإدارة المصروفات”.
وقد أسست المحكمة قضائها المتقدم ذكره على سند من:
“ثبوت الخطأ في جانب هيئة الأوقاف المصرية لكون سند ملكية المدعين وهو المشهر رقم 3279 لسنة 1963 ما زال قائماً ومنتجاً لآثاره، وعليه فيكون ما تدعيه الهيئة لنفسها والخصوم المتدخلين هجومياً لأنفسهم لا أساس له من القانون، ومن ثم يكون القرار رقم 91 لسنة 1983 بإزالة التعدي المنسوب للمدعين والتصرف في أرض التداعي بالبيع للغير غير قائم على سنده الصحيح مما يشكل ركن الخطأ”.
ومن ثم أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المذكور بجلسة 26/3/2005 بإلزام هيئة الأوقاف بمبلغ التعويض المقضي به.
* وإذ قام السيد/ شوقي ********* بإعلان الصيغة التنفيذية للحكم رقم 3772 لسنة 48 قضائية “قضاء إداري – الإسكندرية” الصادر بجلسة 28/4/2004 إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة في تاريخ 12/7/2005 ..
كما قام المذكور كذلك بإعلان الصيغة التنفيذية للحكم رقم 3028 لسنة 50 قضائية “قضاء إداري – الإسكندرية” الصادر بجلسة 26/3/2005 إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة في تاريخ 29/3/2006. (وهما الحكمين المتقدم بيانهما آنفاً) ..
كما أنذر المذكور رئيس مجلس الإدارة بضرورة تنفيذ هذين الحكمين وإلا سيقيم ضده جنحة مباشرة بتهمة عدم تنفيذ الأحكام القضائية، وذلك بالإنذار رقم 26934 محضري مدينة نصر أول بتاريخ 1/6/2010.
ومن ثم أقام المذكور الجنحة رقم 14490 لسنة 2010 جنح الدقي ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة بتهمة عدم تنفيذ الأحكام القضائية.
وتداولت تلك الجنحة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 16/10/2010 قضت محكمة جنح الدقي: “ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية”.
* هذا، وقد صدر حكم محكمة النقض في الطعن رقم 5388 لسنة 65 قضائية، في الطعن بالنقض المقام من/ شوقي ******** ضد محمد ********* وهيئة الأوقاف المصرية وآخرين.
وهذا الحكم بالنقض صادر بجلسة 13/3/2007، وقد جرى منطوقه على النحو التالي: “أمرت المحكمة – في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة الكفالة”.
وقد جاء في هذا الحكم:
“… وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه برفض دعوى الطاعن على ما استخلصه مما أطمأن إليه من تقرير الإدارة الهندسية بحي المنتزة، والذي تأيد بما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة، من أن عقد الطاعن المسجل برقم 3279 لسنة 1963 لا ينطبق على قطعة الأرض محل النزاع، وإنما ينطبق على قطعة مجاورة لها من الناحية البحرية الشرقية، وأن العقود المسجلة أرقام 2109 لسنة 1927 و 1690 لسنة 1931 و 1860 لسنة 1936 سند ملكية البائعين للمطعون ضدهم أولاً هي التي تنطبق على أرض النزاع …”.
* وحكم النقض هذا يتعارض على نحو صريح مع ما قضت به محكمة القضاء الإداري في الطعنين سالفي الذكر، مما يحق معه للطالب بصفته إقامة دعوى تنازع الاختصاص الماثلة، إذ أستند حكمي محكمة القضاء الإداري إلى انطباق العقد المسجل برقم 3279 لسنة 1963 على أرض النزاع، بينما قضت محكمة النقض على وجه قاطع بعدم انطباق ذلك العقد على أرض النزاع، بما يقطع بتناقض حكمي محكمة القضاء الإداري مع حكم النقض المنوه عنه.
( الأسباب )
حيث تنص المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 على أن: “تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي:
أولاً: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
ثانياً: الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.
ثالثاً: الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها”.
من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية أن: “مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ــ طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع، فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض فى الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان واقعاً بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها”. (الطعن رقم 5 لسنة 18 قضائية “دستورية” – جلسة 16/11/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 8 – صـ 1471 – فقرة 1).
كما قضت المحكمة الدستورية العليا بأن: “مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند “ثالثاً” من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من جهة من جهات القضاء أو من هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضاً بحيث يتعذر تنفيذهما معا، بما مؤداه أن إعمال هذه المحكمة لولايتها فى هذا المجال أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعيهما، ثم من تناقض قضائهما بتهادمهما معاً فيما فصلاً فيه من جوانب هذا الموضوع فإذا قام الدليل لديها على وقوع هذا التناقض كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معا متعذراً وهو ما يعنى أن بحثها فى تعذر تنفيذ هذين الحكمين يفترض تناقضهما، ولا يقوم هذا التناقض ـ بداهة ـ إذا كان موضوعهما مختلفاً”. (الطعن رقم 14 لسنة 18 قضائية “دستورية” – جلسة 9/5/1998 مجموعة المكتب الفني – السنة 8 – صـ 1551 – فقرة 1).
وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على: “إن التناقض بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفين ـ فى تطبيق أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا ـ يفترض وحدة موضوعهما مُحدداً على ضوء نطاق الحقوق التي فصلا فيها. بيد أن وحدة هذا الموضوع، لا تفيد بالضرورة تناقضهما فيما فصلا فيه, كذلك فإن تناقضهما إذا قام الدليل عليه ـ لا يدل لزوماً على تعذر تنفيذهما معاً؛ بما مؤداه أن مباشرة المحكمة الدستورية العليا لولايتها فى مجال فض التناقض المدعى بين حكمين نهائيين تعذر تنفيذهما معاً، يقتضيها أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعها ثم من تناقض قضائهما ويتهادما معاً فيما فصلا فيه من جوانب ذلك الموضوع، فإذا قام الدليل على وقوع هذا التناقض كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معاً متعذراً وهو ما يعنى أن بحثها فى تعذر تنفيذ هذين الحكمين يفترض تناقضهما ولا يقوم هذا التناقض ـ بداهة ـ إذا كان موضوعهما مختلفاً”. (الطعن رقم 4 لسنة 14 قضائية “دستورية” – جلسة 2/12/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 7 – صـ 886 – فقرة 1).
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأن: “وحدة الموضوع التي تعلق بها الحكمان النهائيان المدعي تناقضهما تتحصل في انصبابهما علي محل واحد هو العقار رقم 24 شارع الجمهورية الذي كان البائع لا يملكه حين قام ببيعه إلي الشركة المدعي عليها السابعة والتي باعته بدورها إلي الهيئة المدعية وإذ قضي أحد حدي التناقض – وهو الحكم الصادر عن هيئة التحكيم – بصحة التعاقد علي بيعه وكان ثانيهما قد صدر عن المحكمة العليا للقيم قاضياً بعدم نفاذ عقد شراء الشركة المدعي عليها السابعة – والبائعة للهيئة المدعية – في حق المالك الحقيقي فإن الفصل فيما إذا كان هذا الحكمان يطرحان تناقضاً في التنفيذ مما تختص به المحكمة الدستورية العليا وفقاً لقانونها يقتضي بالضرورة الرجوع إلي الأحكام التي نظم بها القانون المدني هذا النوع من البيوع لتقرير ما إذا كان هذا الحكمان – فيما خلص إليه – يتواءمان معها فلا يتصادمان أم إنهما متناقضان ويتهادمان ليكون اجتماع تنفيذهما معا متعذراً”.
(الطعن رقم 14 لسنة 21 قضائية “دستورية” – جلسة 2/6/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 9 – صـ 1271 – فقرة 2).
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأن: “مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والأخر من جهة أخري منها وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع في جوانبه كلها أو بعضها وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، متي كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المحكمة الإدارية العليا قضت في الطعنين رقمي 3696 و 3839 لسنة 41 قضائية بإلغاء الحكم المطعون عليه برفض الدعوى تأسيساً علي أن قراري محافظ كفر الشيخ رقمي 345 و 346 لسنة 1991 بفسخ عقد البيع – الذي تم استنادا إلي المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 – وإزالة وضع يد المطعون ضده علي عين التداعي باعتباره متعدياً عليها قد صدرا صحيحين ومتفقين وحكم القانون وأن الحكم الصادر من محكمة دسوق في الدعوى رقم 403 لسنة 1996 المؤيد استئنافياً من محكمة استئناف طنطا “مأمورية كفر الشيخ” قد قضي بإلزام المدعي عليهم بتسليم ذات الأرض إلي المدعي علي سند من أن تسليم المبيع يعتبر أثرا مترتباً علي عقد البيع سجل العقد أو لم يسجل، ومن ثم فإن هذين الحكمين يكونا قد اتحدا نطاقا وتعامدا علي محل واحد وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا وتحقق بالتالي مناط قبول طلب فض التناقض الماثل”. (الطعن رقم 7 لسنة 22 قضائية “دستورية” – جلسة 5/5/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 9 – صـ 1262 – فقرة 1).
* وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن حكمي محكمة القضاء الإداري الصادرين في الطعنين رقمي:
· 3772 لسنة 48 قضائية “قضاء إداري – الإسكندرية” الصادر بجلسة 28/8/2004 والقاضي: “بقبول الدعوى شكلاً؛ وفي الموضوع: أولاً- بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب. ثانياً- بإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعين مبلغ مقداره ــ/100.000جم (مائة ألف جنيه) تعويضاً لهم عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء القرار المطعون فيه، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الهيئة المدعى عليها بالمصروفات”.
· و 3028 لسنة 50 قضائية “قضاء إداري – الإسكندرية” الصادر بجلسة 26/3/2005 والقاضي: “بقبول طلبات التدخل في الدعوى شكلاً؛ ورفضها موضوعاً، وألزمت المتدخلين هجومياً مصروفات التدخل، وإلزام هيئة الأوقاف المصرية بأن تؤدي للمدعين تعويضاً مقداره ـ/100.000جم (مائة ألف جنيه) وألزمت الإدارة المصروفات”.
والذين استندا في قضائهما ذلك على انطباق العقد المسجل برقم 3279 لسنة 1963 شهر عقاري الإسكندرية (والمشهر بتاريخ 19/11/1963) على أرض النزاع (كائنة بشارع جمال عبد الناصر – سيدي بشر بحري – قسم المنتزة – بالإسكندرية).
· بينما صدر حكم محكمة النقض في الطعن رقم 5388 لسنة 65 قضائية الصادر بجلسة 13/3/2007 والقاضي برفض الطعن المقام من السيد/ شوقي ********* (المطعون ضده الأول).
وقد استند حكم النقض المذكور إلى عدم انطباق العقد المسجل برقم 3279 لسنة 1963 شهر عقاري الإسكندرية (والمشهر بتاريخ 19/11/1963) على أرض النزاع كائنة بشارع جمال عبد الناصر – سيدي بشر بحري – قسم المنتزة – بالإسكندرية.
وطالما تحققت وحدة الموضوع بين حكمي محكمة القضاء الإداري وحكم محكمة النقض، حيث تعامدت جميع تلك الأحكام على العقد المسجل لأرض التداعي، في حين ذهبت محكمة القضاء الإداري إلى انطباقه على أرض النزاع، بينما انتهت محكمة النقض إلى عدم انطباقه عليها، وهذا التناقض بين تلك الأحكام يجعلهم يتهادموا معاً ويتعذر تطبيقهم معاً، مما يحق معه للطالب إقامة الدعوى الماثلة أمام المحكمة الدستورية العليا “تنازع” للفصل في أي الحكمين أولى بالتنفيذ من بين تلك الأحكام المتناقضة والصادرة من جهات قضائية مختلفة.
( وبناء عليه )
وبناء عليه، يلتمس الطالب بصفته، الفصل في دعوى التنازع والتنفيذ الماثلة، والتقرير بأولوية تنفيذ حكم محكمة النقض رقم 5388 لسنة 65 قضائية الصادر بجلسة 13/3/2007، على حكمي محكمة القضاء الإداري رقمي 3772 لسنة 48 قضائية “قضاء إداري – الإسكندرية” الصادر بجلسة 28/8/2004 و 3028 لسنة 50 قضائية “قضاء إداري – الإسكندرية” الصادر بجلسة 26/3/2005، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
عن هيئة الأوقاف المصرية
……………………………….
المحامي بالنقض
ملاحظة هامة:
* يجب تقديم ما يفيد نهائية الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، كما يراعى أن يقدم (مع صحيفة دعوى التنازع) صور رسمية للأحكام المتناقضة، وفقاً لنص المادة 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا، لا سيما وإنه منه المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن:
“البند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد أسند لها دون غيرها الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخري منها وكان يتعين علي كل ذي شأن – عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا – أن يبين في طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين النزاع القائم حول التنفيذ ووجه التناقض بين الحكمين وكان المشرع ضماناً لإنباء المحكمة الدستورية العليا – وبما لا تجهيل فيه – بأبعاد ذلك النزاع تعريفاً بها ووقوفاً علي ماهيتها علي ضوء الحكمين المتنازعين، وقد حتم في المادة 34 من قانونها أن يرفق بالطلب صورة رسمية من كل من هذين الحكمين وإلا كان غير مقبول، وكان من المقرر وفقاً لقضاء المحكمة الدستورية العليا أن هاتين الصورتين لا بد أن تشملا بمقوماتها علي عناصر الحكمين موضوع التناقض وأن يقدما معاً عند رفع الأمر إلي المحكمة الدستورية العليا باعتبار أن ذلك يعد إجراء جوهرياً تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا وفقاً لأحكامه، متى كان ذلك وكان المدعي لم يرفق بالطلب إلا صورة رسمية من أحد طرفي التناقض وهو الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4282 لسنة 37 قضائية فإن الحكم بعدم قبول دعواه يكون متعيناً”. (الطعن رقم 34 لسنة 21 قضائية “دستورية” – جلسة 4/8/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 9 – صـ 1288 – فقرة 1).
هذا، والله أعلى وأعلم،،،