مدة اعتبار المفقود ميتاً فى القانون المصرى والفرق بين المفقود والغائب
مدة اعتبار المفقود ميتاً فى القانون المصرى والفرق بين المفقود والغائب
مدة اعتبار المفقود ميتاً فى القانون المصرى والفرق بين المفقود والغائب
تنص المادة رقم ۲۱ من القانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ على أنة : –
” يحكم بموت المفقود الذي يغلب علية الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده، ويعتبر المفقود ميتا بعد سنه من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت انه كان علي ظهر سفينه غرقت أو كان في طائرة سقطت، أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا في حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.
وفي الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بعدها إلى القاضي علي ألا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجميع الطلاق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حياً أو ميتاً ” .
– شروط اعتبار الشخص مفقوداً هي : –
۱-أن يكون الشخص غائباً، وغيابه هذا لم يعرف له مقام، سواء غادر بلده الى بلد غير معلوم، أم لم يغادره، أو خرج إلى الحرب ولم يعد، أو غاب بعد كارثة من الكوارث الطبيعية، كالزلازل أو الحرائق أو غيرها.
۲-أن ينقطع خبره، أي أن لا يبلغ ذويه شيء مما هو صادر عنه، فيجهلون محل اقامته، وكل معلومة عنه .
۳-أن لا تعلم حياته أو مماته، أي أنه لا يمكن التحقق من مصيره فيما إذا كان حياً أو ميتاً .
– ما هى اجراءات اعتبار المفقود ميتا : –
أولا: طالما لم يحكم بوفاة المفقود بعد فإن شخصيته القانونية تبقى قائمة.
إذا انقضت سنة على غياب الشخص وترتب على هذا الغياب تعطل مصالحه، فإنه على المحكمة أن تحكم بتثبيت الوكيل الذي يكون الغائب قد عينه قبل غيابه، فإن لم يكن الغائب قد عين وكيلا عنه، فللمحكمة أن تعين وكيلا عن الغائب لإدارة أمواله.
ثانياً: الحكم بموت المفقود:
إذا كان الفقد فى ظروف يرجح فيها الهلاك:
ومن ذلك أن يكون الفقد فى ظروف حرب أو كارثة (كزلزال أو حريق أو فيضان) في هذا الفرض توجد قاعدة عامة تجيز للقاضى أن يأخذ بهذه القرينة التى ترجح الهلاك ويحكم بوفاة المفقود بعد مضى أربع سنوات من تاريخ فقده وذلك بعد قيام القاضى بواجب التحرى بكافة الطرق للتحقق من هلاكه.
الاستثناء : –
خفض المشرع المدة من أربع سنوات إلى سنة واحدة فى حالات جاء بها على سبيل الحصر وهذه الحالات هى:
– حالة الفقد إثر غرق سفينة
– حالة الفقد إثر سقوط طائرة
– فقد أحد أفراد القوات المسلحة أثناء العملية الحربية فى هذه الحالات الثلاث يلزم علي الجهة المختصة بإصدار القرار باعتبار المفقود ميتا والتحرى بكافة الطرق الممكنة لترجيح الهلاك قبل إصدار قرار اعتبار المفقود ميتا.
ما هو الفرق بين المفقود والغائب
– فقد عرف قانون الأحوال الشخصية، الغائب بأنه الشخص الذي لا يُعرف موطنه ولا محل إقامته.
– بينما عرّف المفقود بأنه الغائب الذي لا تُعرف حياته ولا وفاته، فالمفقود أكثر مجهولية من الغائب،
إذ إنه إضافةً لكونه غير معروف الموطن ولا محل الإقامة، قد انقطعت أخباره تماماً فلا يعرف ما إذا كان على قيد الحياة أم أنه فارقها، والمفقود يعتبر حياً، فتبقى زوجته على عصمته وتبقى أمواله مملوكة له، ومن كان في الأسر أو الحبس فإنه يعتبر في حكم الغائب.
وقرر المشرع أنه في حال ما إذا كان للغائب والمفقود وكيل قانوني قبل الغياب أو الفقد، فإن تلك الوكالة تظل سارية طالما كان الوكيل مستوفياً الشروط القانونية، فإن لم يكن لهما وكيل، تولت المحكمة تعيين وكيل لهما يتولى إدارة أموالهما نيابة عنهما.
** لا يمكن للفقد أن ينتهي إلا بواحدة من حالات ثلاثة : –
– أولاهما:
أن يعود المفقود حياً فيمارس مصالحه بنفسه وتنهي وكالة الوكيل القضائي الذي عينته المحكمة.
والحالة الثانية:
أن يثبت للمحكمة وفاته حقيقة في وقت ومكان معينين وبدليل قاطع، فتنتهي ذمته المالية وتنتقل تركته لورثته.
والحالة الثالثة والأخيرة:
أن يحكم باعتبار المفقود ميتاً، وتسمى الوفاة الحكمية، فيرثه من كان حياً من ورثته وقت صدور الحكم وتعتد زوجته من تاريخ صدور الحكم. إلا أن القانون استبق ذلك بأن شدد على وجوب بحث المحكمة عن المفقود بكل الوسائل لمعرفة حياته من مماته قبل أن تحكم بوفاته، ويجوز للقاضي أن يحكم بموت المفقود إذا قام دليل على وفاته، وفي حال مضت سنة على إعلان فقده بناء على طلب من ذوي الشأن.
وكان الفقد في أحوال يغلب فيها هلاكه، وأما في الأحوال العادية فبمضي ٤ سنوات على إعلان فقده ويعتبر يوم صدور الحكم بموت المفقود تاريخاً لوفاته.
بقي أن نشير إلى أن المفقود قد يعود حياً بعد الحكم باعتباره ميتاً، وفي هذه الحالة فإن زوجته تعود لعصمته في حال لم تتزوج أو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج الثاني، أو كان زوجها الثاني يعلم بحياة زوجها الأول، أو كان الزواج الثاني قد تم أثناء العدة، ويسترد المفقود المتبقي بعينه من أمواله التي قسمت بين ورثته دون التي هلكت أو استهلكت أو تم التصرف فيها.