ما هية المعاهدات الدوليه
ما هية المعاهدات الدوليه
يقصد ب ” المعاهدة ” : الاتفاق الدولي المعقود بين الدول أو المنظمات الدولية في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي .
لا أهمية للتسمية المطلقة من قبل الأطراف (عهد, اتفاقية, معاهدة, برتوكول…) على اتفاقهم , وإنما المهم هو مضمون المعاهدة ولغتها , فضلا عن عزم أطرافها على الالتزام قانونيا بما جاء في هذه المعاهدة .
ويلتزم أطراف المعاهدة بتنفيذ أحكامها بحسن نية بموجب القانون الدولي , ولا يجوز لدولة طرف في معاهدة أن تحتج بنصوص قانونها الداخلي لتبرير إخفاقها في تنفيذ المعاهدة .
وقد نصت المادة (14/أ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, والذي صادقت عليه 154 دولة على أن :
” الناس جميعا سواء أمام القضاء , ومن حق كل فرد, لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو إلى حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية, أن تكون قضيته محل نظر عادل وعلني من قبل محكمة مختصة ومستقلة , وحيادية , ومنشأة بحكم القانون”.
وقد ذكرت لجنة حقوق الإنسان المعنية برصد امتثال الدول لما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن الحق في المحاكمة أمام محكمة مستقلة وحيادية هو :
” حق مطلق ولا يسمح فيه بأي استثناء “.
وذكرت اللجنة أيضا , أنه حتى في زمن الحرب أو أثناء حالة الطوارئ ” ينعقد الاختصاص للمحكمة القانونية فقط لمحاكمة وإدانة أي شخص يرتكب أعمالا إجرامية “.
بناء عليه , فإن هذا الحق ينطبق على جميع المحاكم وفي كل الظروف سواء كانت عادية أو إستثنائية.
وعلى نحو مماثل , فقد نصت المادة (1/18) من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على أن : ” للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في إسماع أقوالهم بطريقة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة, ومستقلة, ونزيهة, تعقد وفقا للقانون “.
وعلى المستوى الإقليمي , نصت المادة 8 (1) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على أن : ” لكل شخص الحق في محاكمة تتوفر فيها الضمانات الكافية وتنظر فيها محكمة مختصة , ومستقلة , وحيادية , ومنشأة بحكم القانون , خلال فترة زمنية معقولة , في إثبات أية تهمة ذات طبيعة جنائية موجهة إليه أو للبت في حقوقه والتزاماته المدنية , أو العمالية , أو المالية أو ذات أي طابع آخر”.
وبعبارات مماثله , نصت المادة 7 (1) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على أن : “حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر في الدعوى” و “اعتبار المتهم بريء حتى ثبوت إدانته أمام محكمة مختصة والحق في المحاكمة خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة “.
ويتعين قراءة هذه المادة بموازاة مع المادة 26 من الميثاق التي تنص على أنه : ” يتعين على الدول القانون مسبقا “.
كذلك , فقد نصت المادة (26) من الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان على أنه : ” لأي متهم بجريمة , الحق في أن تتم محاكمته من قبل المحاكم وطبقا للقوانين القائمة مسبقا “.
إن الاعتراف بالحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة لا يقتصر على المعاهدات فحسب وإنما يشكل جزءا من القانون الدولي العرفي .
ولذلك فإن البلدان التي لم تنضم أو تصادق على هذه المعاهدات لا تزال ملزمة باحترام هذا الحق وترتيب أنظمتها القضائية وفقا لذلك .
المبادئ الدولية
يلعب النظام القضائي دورا رئيسيا في ترسيخ قيم العدالة وحقوق الإنسان, بحيث يبقي الانتقال من الدولة الشرعية إلى دولة الحق والقانون التي يخضع فيها الحاكمون كما المحكومين إلى سلطة القانون رهينا بمدى فعالية هذا النظام القضائي, واستقلاله وحياده.
وإذا كانت الدولة الشرعية لازالت محل شك وتساؤل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, فهذا لا يعني أن يضل القضاء مرتبطا بشكل بنيوي بإدارة السلطة التنفيذية. فلقد ضل القضاء في هذه المنطقة ولمدة طويلة من الزمن تابعا للسلطة التنفيذية. وتصاحبت هذه التبعية من إنشاء مجموعة من المحاكم الخاصة, والاستثنائية والعسكرية التي قيدت الحريات العامة بشكل كبير, وساهمت في إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة من العقاب. إن حالات الاستثناء والطوارئ التي تمتد لعقود في هذه المنطقة شكلت أرضية خصبة لهذا النوع من المحاكم الاستثنائية, وإطارا تاريخيا وقانونيا لخضوع القضاء للسلطة التنفيذية. وفي الوقت الذي تستمر فيه هذه الحالات في الكثير من دول المنطقة, تتزايد حدة المطالب بتحديث أجهزة العدالة وتفعيل ضمانات استقلال وحياد القضاء.
إن أهمية دليل اللجنة الدولية للحقوقيين حول المبادئ الدولية المتعلقة باستقلال القضاة, والمحامين, وممثلي النيابة العامة, تكمن في تقديم صورة واضحة عن كل المعايير الدولية والجوهرية المتعلقة بالموضوع, والتي من شأن احترامها أن يقود إلى تفعيل دور القضاة, والمحامين, وممثلي النيابة العامة في إقامة وترسيخ دولة الحق والقانون.
وحيث إن دولة الحق والقانون هذه تقوم على أساس فصل السلطات وحماية حقوق الإنسان والأقليات, فإن دور العدالة بشكل عام, جوهري فيما يلي:
1- إن فصل السلطات التشريعية, والتنفيذية, والقضائية, يأخذ معناه الحقيقي, عندما تخضع كل السلط للقانون. فالتشريع لا يمكن أن يعبر عن إرادة الأمة إلا في حالة احترامه لحقوق الإنسان.
والسلطة التنفيذية لا يمكن أن تؤدي وظائفها كمالكة للقهر وللسلطة العامة في تجاهل للقانون ولضمانات حقوق الإنسان. إن الأمر لا يتعلق فقط بمبدأ الشرعية, ولكن بمبدأ الدستورية الذي يرهن إرادة ممثلي الأمة باحترام حقوق الإنسان المكفولة في الدساتير والاتفاقيات الدولية, حتى وإن رفضت معظم الأنظمة القضائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حق المواطنين في منازعة دستورية القوانين. إن مبدأي الشرعية والدستورية يفترضان معا وجود جهاز قضائي مستقل ومحايد قادر على فرض احترام القواعد.
2- إن وجود أجهزة قضائية مستقلة ومحايدة ضروري أيضا لحماية حقوق الإنسان والأقليات إزاء التعسف والانتهاكات المتكررة التي تشهدها المنطقة لهذه الحقوق. وإن كانت معظم الدساتير تضمن شكليا مجموعة من الحقوق للمواطنين, فإن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل حكومات دول المنطقة نافذة أمام المحاكم بموجب مبدأ قدسية الإنفاق. إن عدم لجوء القضاء إلى هذه الاتفاقيات يحد من فعالية ضمانات حقوق الإنسان. كما إن عدم اللجوء إليها لمجرد عدم تضمينها في القوانين الوطنية يبقى مبررا غير ذي قيمة في القانون والاجتهاد القضائي الدوليين. ولا يتعلق الأمر فقط بالحقوق المضمنة في الاتفاقيات, بل كذلك بتلك المعترف بها في مبادئ القانون الدولي الإنساني العرفي.
3- إن اللجوء إلى استخدام المحاكم الاستثنائية والعسكرية يحد بشكل كبير من التمتع بحقوق الإنسان, فالأمر لا يتعلق فقط بالحقوق الإجرائية, كالحق في محاكة عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة ومنشأة بقانون, وخاضعة لإجراءات محددة سلفا في القوانين.
إن النظام القضائي في الدولة أمر أساسي لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية, حيث تؤدي المحاكم دورا رئيسيا في حماية الضحايا, أو من يحتمل أن يكونوا ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وضمان حصولهم على سبل الإنصاف الفعالة, ذلك بتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة, والتأكيد على أن أي شخص يرتكب أفعالا إجرامية يتلقى محاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية. فالنظام القضائي يعتبر أساسيا لعملية التأكد من امتثال القوانين التشريعية والأعمال التنفيذية للقانون الدولي لحقوق الإنسان وحكم القانون. وقد أبرزت جميع الأجهزة الدولية لحقوق الإنسان هذا الدور الحاسم الذي يلعبه النظام القضائي في حماية حقوق الإنسان والحريات, حيث ذكرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرارا أن “سيادة القانون والنظام القضائي يلعبان دورا مركزيا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان”. وذكرت أيضا أن “النظام القضائي, بما في ذلك وجود وكالات لإنقاذ القوانين والملاحقة القضائية, وبصفة خاصة وجود قضاء مستقل واستقلال مهنة المحاماة بما يتماشى تماما مع المعايير الواجبة التطبيق, والواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان, تعتبر أمورا أساسية بالنسبة إلى الإعمال التم وغير التمييزي لحقوق الإنسان, وأمورا لا غنى عنها لعمليتي الديمقراطية والتنمية الدائمة”. ولقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص على أنه “يجب الاعتراف بأهمية سيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان, ودور القضاة والمحامين في الدفاع عن حقوق الإنسان”.
وذكرت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أن “ضمان حقوق الإنسان يقوم على وجود وسائل قانونية مناسبة لتحديد وحماية هذه الحقوق, مع حق التدخل من قبل هيئة قضائية مختصة ومستقلة تتسم بالنزاهة, وملتزمة بالقانون الذي يحدد نطاق سلطاتها التقديرية المخولة وفقا لمعايير الشرعية والعقلانية”. وبالمثل, فقد أشارت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أن “استقلال القضاء شرط أساسي لاحترام حقوق الإنسان”. وقد إعتبرت لجنة حقوق الإنسان أيضا أن “الحق في محاكمة عادلة هو أحد الدعائم الأساسية
مجلس الدولة المصري هو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، مجلس الدولة) وهو من ضمن الهيئات القضائية الخمس في مصر وهي:
1. المحكمة الدستورية العليا
2. محكمة النقض
3. مجلس الدولة ويتمثل في (محكمة القضاء الإداري – المحكمة الإدارية العليا)
4. هيئة النيابة الإدارية
5. هيئة قضايا الدولة
وقد أنشئ عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم/47 لسنة 1972 ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام: القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.
القسم القضائي يضم أربعة أنواع من المحاكم هي: المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بالإضافة إلى هيئة مُفوَّضي الدولة.
ويضم قسم الفتوى مجموعة من الإدارات أو الأقسام المتخصصة بإبداء الرأي القانوني في المسائل التي تحتاج إلى ذلك ويقوم بنصح الحكومة في الأمور القانونية.
ويختص قسم التشريع بدراسة كل القوانين واللوائح التي تزمع الدولة إصدارها.
ويمكن القول في النهاية أن مجلس الدولة بقسمه القضائي الهام هو حصن الحقوق والحريات في البلاد وهو الذي يكبح جماح الجهات الإدارية إذا حادت عن جادة الصواب وصحيح حكم القانون.
محكمة القضاء الإداري
محكمة القضاء الإداري المصرية
هذه المحكمة تصنف كجزء من القسم القضائي في مجلس الدولة، وقد اتخذت هذه المحكمة قرارات هامة، حيث ألغت بعض القرارات الحكومية. فقد قضت المحكمة بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى عدة دول من بينها إسرائيل (للاستزادة اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل). حيث أن الحكومة اتفقت على تصدير الغاز الطبيعي لعدة دول أجنبية. ويحدد القرار سعر الغاز وكميته ويمنع تغيير الأسعار لمدة 15 سنة. يأتي هذا بعد أن أقرت الحكومة أن سعر الغاز الذي يصدر إلى إسرائيل أقل من الأسعار العالمية.[1] يعد حكم المحكمة حكمًا نهائيًا واجب النفاذ فورًا ما لم تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمًا آخر بإيقاف تنفيذه، وذلك بعد تقديم طعن قضائي فيه، وذلك تمهيدًا لنظر الدعوى من جديد أمام المحكمة الإدارية العليا بعد موافقة دائرة فحص الطعون على عرضه عليها. وهو ما حدث في قضية تصدير الغاز وقامت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم الإدارية وقالت في حيثيات حكمها أن قرار التصدير قرار سيادى وليس لأى جهة قضائية الرقابة عليها.
كما أصدرت محكمة القضاء الإدارى في الآونة الأخيرة العديد من الأحكام الهامة، مثل حُكم حل الحزب الوطني السابق، وحُكم حل المحليات ،وحُكم بطلان عقود بيع العديد من الشركات بطنطا، وحُكم بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية التي كونّها مجلس الشعب المصري لوضع الدستور المصري الجديد، وغيرها من الأحكام إبان الفترة الانتقالية التي تمُر بها مصر.