عقوبة الادلاء ببيانات غير صحيحه في وثيقة عقد الزواج
عقوبة الادلاء ببيانات غير صحيحه في وثيقة عقد الزواج
عقوبة الادلاء ببيانات غير صحيحه في وثيقة عقد الزواج
كثيرا من حالات الطلاق أمام المأذون الشرعي و منازعات الزوجين بسبب الزواج بأخرى .
ورد وتوضيحا علي الموقف القانوني والشرعي من حق الزوجة في طلب الطلاق من زوجها للزواج بآخري علي يد مأذون شرعي
عقوبة الادلاء ببيانات غير صحيحه في وثيقة عقد الزواج
نوضح أن تعدد الزوجات مباح في الإسلام وخاصة بعد تقييده بعدد أربع زوجات بعد أن كان مباح في الجاهلية دون عدد محدد وكانت الجاهلية لا تعترف بحق للمرأة نهائيا وكانت تعامل كمتاع يباع ويشترى وتورث حتى أن الابن كان يرث زوجة أبيه .
فجاء الإسلام وكرم المرأة ورفع قدرها وجعلها ترث كما يرث الرجل وفي بعض حالات الميراث ترث أكثر من الرجل , وأباح التعدد وحدده بأربعة زوجات بقوله سبحانه وتعالى ((وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا))
وشرط العدل والنفقة بين الزوجات في المأكل والمسكن والمبيت إلا إذا تنازلت إحدى الزوجات عن حقها أو جزء من حقها, كمن ترضى أن تتزوج رجل على يد مأذون شرعي علي أن يبيت ليلة واحده عندها وباقي أيام الأسبوع لزوجته الأولي لظروف أو لحاجة ما.
فإذا تزوج الرجل علي يد مأذون شرعي مستخدما حقا أجازه و أحله الله سبحانه وتعالي فوجئنا بزوجته تقيم الدنيا ولا تقعدها , وتصفه بالخيانة وهذا قيل لي من إحدى الزوجات طالبة الطلاق من زوجها , ولما سألتها عن سبب الطلاق قالت انه خانها ولما سألتها عن نوع الخيانة قالت تزوج علي امرأة أخرى عند مأذون شرعي , وهذه خيانة , قلت لها لا حول ولا قوى الله بالله هذه ليست خيانة لان الله احل للرجل أن يتزوج أربعة من النساء والله لا يحل خيانة ولو كانت خيانة ما أحلها الله فلا تحرمي ما احل الله واسألي زوجك العدل بينكم وإلا يظلمك .
فإذا نظرنا إلي أمر النساء وجدنا انهن يحرمن ما احل الله , وكل هذا بسبب ثقافة التلفزيون والمسلسلات والسوشيال ميديا بالنظر إلي الزوج بأنه خائن وعميل إذا تزوج بآخري .
إذا تزوج الرجل هل للمرأة طلب الطلاق ؟؟؟؟؟؟؟
للمسألة شقين:
الأول الشق الشرعي :
الأصل هو إباحة التعدد والزواج بآخري علي يد مأذون شرعي ما توافر شرط العدل والنفقة , وبالتالي لا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق بزواج زوجها بآخري علي يد مأذون شرعي ,
فليس لها أن تطلب الطلاق بمجرد زواجه من ثانية ، فزواج الرجل من ثانية ليس سبباً شرعياً لطلب الطلاق، ولا يكون كذلك إلا إذا لحقها ضررٌ فعلي. بأن يسيء عشرتها ولا يعاملها بالمعروف ولا ينفق عليها . فهذا من الضرر الذي يصيب المرأة والتي يحق لها طلب الطلاق للضرر وليس للزواج في حد ذاته ضرر .
وذكر العلماء الحالات التي يصيب المرأة ضرر فلها طلب الطلاق :
1- إذا امتنع عن النفقة عليها
2- إذا أصابها بأضرار لا تستطيع معه دوام العشرة مثل ضربها وسبها وإيذائها في نفسها
3- حبس الزوج مدة قد تطول وتضررت منها
4- إذا كان مريضا مرضا يمنع الوطء أو عقيم أو مصيب بمرض معدي يستحيل معه دوام العشرة
5- إذا كان الزوج يشرب الخمر أو مدمن للمخدرات ولا يصلي ويرتكب الفواحش فيصيبها في دينيها ويفتنها .
هذه هي الحالات التي أجاز العلماء للمرأة أن تطلب الطلاق وليس من ضمن الحالات الزواج بأخرى لأنه حق للزوج له أن يتزوج بأخرى وقت ما شاء بشروط العدل والنفقة .
بل ورد نهي النبي صل الله عليه وسلم عن طلب الطلاق بدون سبب حيث قال: «أيما امرأةٍ سألت زوجها طلاقاً من غير بأسٍ، فحرامٌ عليها رائحةُ الجنة» (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة
ومن غير بأس أي من غير شدة وضرر يصيبها يلجئها إلي طلب الطلاق .
وحديث أبي هريرة عن النبي قال (والمختلعات المنتزعات هن المنافقات) والمختلعات أي اللاتي يطلبن الطلاق و الخلع بغير سبب ولا ضرر ولا بأس و المنتزعات إلي التي ينتزعن أنفسهن من أزواجهن .
الناحية القانونية :
هل يحق للزوجة طلب الطلاق قانونا إذا علمت أن الزوج قد تزوج عليها بأخرى
الأمر قانون لم يختلف عن الناحية الشرعية كثيرة ولكن القانون وضع بعد الضوابط الإجرائية في حالة زواج الرجل بزوجة أخرى ومنها:
أولا : اوجب علي الزوج أن يدلي ببيانات صحيحة بزواجه عند المأذون الشرعي وان يذكر عدد الزوجات اللاتي في عصمته وأسماءهن وعنوانيهن وذلك بنص المادة 11مكرر من قانون الأحوال الشخصية
هل يلزم الإدلاء باسم الزوجة بعقد زواج عرفي
ولا تقوم جريمة إدلاء الزوج ببيان غير صحيح عن أسماء زوجاته أو محال إقامتهن إلا إذا كان ذلك في وثيقة زواج رسمية علي يد مأذون شرعي لأن النص جنائي يفسر تفسيرا ضيقا ، وعلى ذلك فإذا عقد الزوج زواجاً عرفياً فلا يرتكب هذه الجريمة ولا يعاقبه القانون .
العقوبات التي قررها القانون علي الاخلال بالادلاء باسم الزوجة وعنوانها :
اوجب القانون علي الزوج الادلاء ببيانات الزوجة ومحل اقامتها امام المأذون الشرعي والزم المأذون الشرعي باخطارها بالزواج الثاني وعاقب علي الاخلال بذلك الالتزام وهو ما ورد بالمادة 23 مكرر (مضافة)
يعاقب المطلق او الزوج بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها فى المادة الخامسة مكررا والسادسة مكررا من هذا القانون.
كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية او محال إقامته او محال إقامة زوجاته او مطلقته امام المأذون شرعي على ما هو مقرر فى المادة 11 مكرر.
ويعاقب المأذون الشرعي مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون وثبت تواطئه ويجوز أيضا الحكم بعزله او وقفة عن عمله لمدة لا تجاوز لا تجاوز سنة.
هل علي الزوج أن يعلم زوجته أو يستأذنها في أمر الزواج
لا يجب على الرجل أن يستأذن زوجته أو أن يأخذ رضاها إذا أراد الزواج من ثانية علي يد مأذون شرعي ، لكن من حسن العشرة أن يطيِّب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر . أي لم يرد في الشريعة أي موجب لذلك. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يستأذن أحدا من نسائه ، وكذا أصحابه رضي الله عنهم تزوجوا وعدَّدُوا ، ولم ينقل عن أحد منهم أنه استأذن ، وهذا كافٍ في تقرير هذا الحكم شرعا .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن رضا الزوجة الأولى لمن أراد الزواج بأخرى فأجابت : ” ليس بفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أن يرضي زوجته الأولى .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا كان الرجل يريد أن يتزوج زوجةً أخرى فهل يشترط أن يستأذن امرأته الزوجها.ا الحكم لو تزوج بدون علمها ؟
فأجاب رحمه الله : ” أعتقد أنه لو استأذن منها لأبت أن يتزوج ، ولكن ليس من شرط النكاح أن يستأذن الزوجة الأولى بل حتى لو استأذنها وأَبَتْ فله الحق أن يتزوج ..وسئل الشيخ”: لو أخفى عنها هذا الزواج ؟
فأجاب : ” لا حرج عليه ”
هل للمرأة اشتراط طلاق الزوجة الأولي حتى تتزوج
أو هل للزوجة الأولى أن تشترط طلاق الزوجة الثانية حتى ترجع لزوجها .
اجمع العلماء علي حرمة اشتراط المرأة طلاق أختها كما جاء بحديث النبي صل الله عليه وسلم
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لاَ تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لتتفرغ صَحْفَتَهَا ، وَلْتَنْكِحْ ، فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا .
وشرح الحديث أن المرأة ، سواء كانت أجنبية لم تتزوج ذلك الرجل ، أو كانت زوجة أخرى تريد أن يفرغ لها وجه زوجها : لا يحل لها أن تطلب من زوجها طلاق أختها وقد وصفها بأختها ، من أجل أن يخلص لها نصيبها من زوجها ، من النفقة ، والعشرة ، ونحو ذلك ، ولا يمنعنها ذلك من النكاح ؛ فإن لكل واحدة منهما رزقها !!
وإذا كان قد أمر المرأة التي لم تتزوجه بعد ، أن “تنكح” ، وسوف يأتيها رزقها ؛ فمن باب أولى ، وأولى : أن يأمر الزوجة الأولى : بالصبر على نكاحها ، والمحافظة عليه ؛ وسوف يأتيها رزقها من ذلك كله .
هل للزوج إخفاء سبق زواج علي العروسة ::
لم يرد في الشريعة ما يوجب علي الرجل أن يذكر انه سبق زواجه, وذلك لان الشريعة الإسلامية أحلت تعدد الزوجات.إلا انه لا يجوز الكذب بأي حال من الأحوال فالمؤمن لا يكذب
إلا أن بعض الفقهاء قال انه إذا اشترطت المرأة علي الرجل عدم زواجه من قبل أو سألته عن سبق زواجه فلا يجوز له الكذب , أو انه قد ظهر لها من الحال أن العروس تشترط أن يكون لم يسبق له الزواج أو إلا يكون معه أولاد فهنا وجب عليه أن يذكر ويعلم الزوجة بسبق زواجه ولها أن ترضى أو ترفض .
مع تحيات
حورس للمحاماه 00201111295644