استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

شروط الإفراج الشرطي

0 177

شروط الإفراج الشرطي

بقلم: أ. عبد المجيد جابر المحامي 01111295644

طبقا لنص المادة 52 من قانون السجون، يجوز الإفراج الشرطي عن المحكوم عليهم بأحكام نهائية بعد قضاءهم نصف مدة العقوبة، والإفراج المشروط هو “إخلاء سبيل مشروط”؛ وهو إجراء يسمح بالإفراج عن المحكوم عليه بالسجن نهائيا، من المؤسسة العقابية المسجون بها قبل انقضاء مدة العقوبة الأصلية أو إذا كانت الحالة الصحية للمتهم لا تسمح له بالتواجد في السجن أو لحل مشكلة اكتظاظ السجون.

ومجلس الشعب استثنى أربع حالات من قانون الإفراج الشرطي بنصف المدة وهما:

1/ المخدرات بجميع أنواعها ما عدا المادة 37 الخاصة بالتعاطي.

2/ التجمهر.

3/ غسيل الأموال.

4/ الإرهاب.

وهذا ما نصت عليه المادة 52 مكرر من قانون السجون التي تنص على الآتي:

لا تسري أحكام الإفراج الشرطي المنصوص عليها في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914بشأن التجمهر، والقانون رقم 182 لسنة 1960 مكافحه المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والقانون رقم 80 لسنة 2002 لمكافحة غسيل الأموال، والقانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الارهاب

وشروط الإفراج الشرطي تتمثل في الآتي:

1-أن تكون العقوبة المقيدة للحرية نهائية.

2- أن يقضى المحكوم عليه نصف المدة المحكوم بها.

3- أن يكون سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

4- ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

5- ألا تقل مدة العقوبة التي قضاها بالسجن عن ستة أشهر.

6- إذا كانت العقوبة المؤبد فيجب أن يقضى في السجن عشرين عامًا على الأقل.

7- وفاء المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها إلا إذا استحال ذلك.

8- يختص مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بالإفراج الشرطي، وذلك طبقًا للمادة 53 من قانون تنظيم السجون باعتبار الإفراج الشرطي من مراحل العقاب.

9- ينتهي الإفراج الشرطي إما بانتهاء مدة العقوبة أو بإلغائه إذا أخل بالشروط الآتية:

أ- حسن السير والسلوك وعدم اتصاله بذوي السيرة السيئة.

ب – أن يسعى للتعيش من عمل مشروع ويكون جادا في ذلك.

ج- أن يقيم في الجهة التي يختارها ما لم تعترض جهة الإدارة فتحدد له مكان يقيم فيه.

د- ألا يغير محل إقامته بغير إخطار جهة الإدارة مقدما.

ه- أن يقدم نفسه لجهة الإدارة مرة واحدة كل شهر في يوم محدد يتفق وطبيعة عمله.

اترك تعليقا