استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

دعوى مخاصمة القضاة وإجراءات رد هيئة المحكمة

0 157

دعوى مخاصمة القضاة وإجراءات رد هيئة المحكمة

تفاصيل دعوى مخاصمة القضاة والحالات الخمسة لإجراءات رد هيئة المحكمة

اعداد / عبد المجيد جابر المحامي  01111295644

مخاصمة القضاه أو أحد أعضاء النيابة العامة هى دعوى مدنية يرفعها أحد الخصوم فى الدعوى لإثبات الغش أو التدليس أو الخطأ المهنى الجسيم الذى وقع فيه القاضى أو أعضاء النيابة وطالباً فيها الحكم ببطلان التصرف الذى الذى أتخذه أعضاء النيابة أو القضاه والحكم بالتعويضات اللازمة والمصاريف و ينظم قانون المرافعات المدنية والتجارية قواعد مخاصمة أعضاء النيابة العامة والقضاه وذلك من المواد 494 حتى المادة 500 ونصوص المواد.

رصدنا فى التقرير التالى ماهية دعوى مخاصمة القضاة والحالات الخمسة لإجراءات رد هيئة المحكمة-بحسب عبد المجيد جابر الخبير القانوني والمحامي بالنقض-.

إن دعوى مخاصمة القضاة هي دعوى مدنية يرفعها أحد الخصوم في الدعوى لإثبات الغش أو التدليس أو الخطأ المهني الجسيم الذى وقع فيه القاضي أو أعضاء النيابة، وطالبا فيها الحكم ببطلان التصرف الذي اتخذه أعضاء النيابة أوالقضاة والحكم بالتعويضات اللازمة والمصاريف، وينظم قانون المرافعات المدنية والتجارية قواعد مخاصمة أعضاء النيابة العامة والقضاه، وذلك من المواد 494 حتى المادة 500 ونصوص المواد-

مادة 494: تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية:

1- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم.

2- إذا امتنع القاضي عن الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم، بعد اعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة إلى الأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى. ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام على آخر اعتذار.

3- في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات.

 5 حالات لرد المحكمة

وعن طلبات رد المحكمة، أجاب «جابر»: رد المحكمة مختلف، حيث إن قانون المرافعات حدد عناصر لحالات إجراءات رد هيئة المحكمة، ويتم فيها إحالة القضية أمام دائرة أخرى، وتنظرها هيئة محكمة جديدة.

وحدد هذا القانون 5 حالات يستخدمها المدعي عليه، وفقا للمادة 146، وتشمل الآتى:

1- إذا كان القاضي من أحد اقارب أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.

2- إذا كان له أو زوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى .

3- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أحد أعماله الخصوصية وصيا عليه أو مظنونة وراثته.

4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة الدعوى القائمة.

5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، ولو قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق نظرها قاضيها أو خبيرا أو محكما، أو كان قد أدى شهادة فيها.

طريقة رفع دعوى المخاصمة

مادة 495

ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الأستئناف التابع لها القاضى. أو عضو النيابة يوقعه الطالب، أو من يوكله فى ذلك توكيلاً خاصاً، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع مائتى جنيه على سبيل الكفالة و يجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة و أدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها. وتعرض الدعوى على أحدى دوائر محكمة الأستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضى أو عضو النيابة وتنظر فى غرفة المشورة فى أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة.

مادة 496

تحكم المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضى أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت فى الدعوى.

وإذا كان القاضى المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض تولت الفصل فى جواز قبول المخاصمة أحدى دوائر هذه المحكمة فى غرفة المشورة .

مادة 497

إذا حكم بجواز قبول المخاصمة و كان المخاصم أحد قضاة المحكمة الأبتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة فى جلسة علنية أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة الأستئناف و يحكم فيه بعد سماع الطالب و القاضى أو عضو النيابة المخاصم و أقوال النيابة العامة إذا تدخلت فى الدعوى، إذا كان المخاصم مستشاراً فى أحدى محاكم الأستئناف أو النائب العام أو المحامى العام فتكون الإحالة على دائرة خاصة مؤلفة من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب أقدميتهم، أما إذا كان المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض فتكون الإحالة إلى دوائر المحكمة مجتمعة.

مادة 498

يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة.

مادة 499

إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه لا تزيد على ألف جنيه و بمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضى أو عضو النيابة المخاصم بالتعويضات والمصاريف وببطلان تصرفه، ومع ذلك لا تحكم ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم أخر غير المدعى فى دعوى المخاصمة إلا بعد إعلانه لأبداء أقواله و يجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم فى الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم و ذلك بعد سماع أقوال الخصوم.

مادة 500

لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى دعوى المخاصمة إلا بطريق النقض.

«إن دعوى المخاصمة هي من دعاوى المسؤولية التقصيرية وتسري مدة التقادم اعتبارا من اليوم الذي علم فيه المتضررين بحدوث الضرر وتكمل بمدة ثلاث سنوات» .

«قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 62 أساس 27 تاريخ 29/5/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 74».

«تسقط دعوى مخاصمة القضاة بمرور ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر بالشخص المسؤول عنه وذلك لاعتبارها دعوى تعويض ناشئة عن عمل غير مشروع .

– لا يشترط في العلم أن يكون عن طريق التبليغ حصرا طالما أن المشرع لم يحدد طريقة خاصة لإثبات ذلك العلم فمتى ثبت بأية طريقة كانت بدء سريان التقادم الثلاثي» .

(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 25 أساس 28 تاريخ 29/5/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 75) .

وطبقا لـ جابر» لعل استقراء المادة 491 أصول محاكمات يجعل من المرجح وجوب اعتبار دعوى مخاصمة القضاة دعوى مبتدأه باعتبار أن النص تضمن أنها دعوى تقدم إلى الجهة المختصة للنظر فيها مرفقة بالأدلة المؤيدة لها وان يبين في الاستدعاء اوجه المخاصمة وأدلتها، أي أن نص المادة 491 أصول جاء متضمنا أحكاما مشابهة لما نصت عليه المادة 94 أصول محاكمات المتعلقة بأصول رفع الدعوى:

1 ـ ترفع الدعوى باستدعاء يتضمن :

أ ـ اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها.

ب ـ تاريخ تحرير الاستدعاء.

ج ـ اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه.

د ـ بيان موضوع الدعوى ، فإن كان من المنقولات وجب ذكر جنسه ونوعه وقيمته وأوصافه وإن كان من العقارات وجب تعيين موقعه وحدوده أو بيان رقم محضره.

هـ ـ عرض الأوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى.

و ـ ذكر البيانات والأدلة التي يستند إليها المدعي في تأييد دعواه.

ز ـ توقيع المدعي أو وكيله متى كان الوكيل مفوضاً بسند رسمي. ويجب ذكر تاريخ هذا السند والجهة التي صدقته.

2 ـ على المدعي الذي ليس لـه موطن في دائرة المحكمة أن يختار موطناً لـه فيها وإذا لم يفعل جاز تبليغه وفاقاً للمادة 24.

الأمر الذي يؤكد أن دعوى مخاصمة القضاة هي دعوى مبتدأه تخضع للأحكام المقررة للدعوى في قانون أصول المحاكمات، وانه يجب الرجوع إلى تلك المبادئ وتطبيقها حرصا على العدالة وكي لا يكون رد الدعوى شكلا، لمجرد خطأ شكلي كنقص في وثيقة أو عدم تصديقها بشكل صحيح أو عدم إرفاق صورة إحدى الأوراق المشار إليها في طلب المخاصمة، سببا يؤدي إلى حرمان المتضرر من صدور قرار، منطو على خطأ مهني جسيم أو غش أو غدر أو تدليس، من عرض موضوع دعواه أمام محكمة المخاصمة لتدارك ذلك الخطأ خاصة وان طريق مخاصمة القضاة لا يجوز سلوكه إلا لمن صدر ضده قرار مبرم لا يقبل أي طريق آخر من طرق المراجعة أو الطعن.

كما يؤكد أن مخاصمة القضاة دعوى مبتدأه هو ضرورة إرفاق الأدلة المؤيدة لطلب المخاصمة في حين أن الإجراءات المتبعة في نظر وتقديم طرق الطعن غير العادية أو الاستثنائية لا توجب سوى إرفاق صورة مصدقة عن القرار المطعون فيه و توجب على المحكمة ضم الملف الذي صدر فيه ذلك القرار.

كما يتضح من تلك النصوص ومن الاجتهاد القضائي المستقر للهيئة العامة لمحكمة النقض أن الشروط المطبقة على دعوى مخاصمة القضاة هي:

1- أن تقدم إلى المحكمة المختصة باستدعاء موقع من المدعي أو وكيله القانوني بموجب وكالة خاصة موثقة من مرجع مختص أصولا «وقبول المشرع بان تقدم دعوى المخاصمة من مدعيها، رغم أنها قد تقدم إلى الهيئة العامة لمحكمة النقض يؤكد أن دعوى المخاصمة هي دعوى مبتدأه على اعتبار أن الطعون المقدمة إلى محكمة النقض يجب أن تقدم من قبل محام أستاذ مسجل في جدول أحد فروع نقابة المحامين أصولا»-

وأما عبارة التوكيل الخاص فهي تعني قانونا بأن يكون الوكيل مفوضا بعبارات صريحة بإقامة وتقديم دعوى المخاصمة فإذا توفرت في الوكالة هذه العبارات فإنها من الواجب اعتبارها مقبولة بغض النظر عن العنوان الذي تحمله لأن الوكالة عقد «المادة 665 مدني» والعبرة في العقود للألفاظ الواردة ضمنها وليس للعناوين التي تحملها.

2- أن توجه الخصومة فيها إلى القضاة الذين أصدروا الحكم «ويستثنى من ذلك القاضي المخالف لرأي أكثرية القضاة» والى جميع أطراف الدعوى التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة مهما كانت صفاتهم سواء أكانوا خصما لطالب المخاصمة أم مدعى عليهم مع طالب المخاصمة في الدعوى الأصلية «وقد رفضت محكمة النقض دعوى مخاصمة شكلا بسبب عدم اختصام طالب المخاصمة [مدعى عليه في دعوى إخلاء] باقي المدعى عليهم في تلك الدعوى» كما يجب أن توجه الخصومة إلى السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بوصف وزارة العدل كفيلا للقضاة بما قد يحكم عليهم من تعويض لطالب المخاصمة (المادة 487 أصول محاكمات) .

3- أن تتضمن ذكر الأسس القانونية التي تقوم عليها الدعوى وعرضا للوقائع التي تؤدي إلى الإشارة لوجود سبب المخاصمة وان يكون كلا من تلك الوقائع مؤيدا بدليل أو وثيقة مصدقة من المحكمة التي أصدرت القرار موضوع المخاصمة … وأن تتضمن مناقشة قانونية تبين الأسس التي يبني طالب المخاصمة دعواه عليها.

4- أن يقوم طالب المخاصمة بدفع الرسوم واسلاف التأمين وإلصاق الطوابع المتوجبة قانونا على الوثائق المؤيدة لطلب المخاصمة، وعلى صور تلك الوثائق الواجب إبلاغها إلى الخصوم في الدعوى، وان يرفق بطلب المخاصمة صورا عنه وعن الوثائق المؤيدة لـه بعدد الخصوم في الدعوى.

5- أن يرفق بطلب المخاصمة، إذا كان موضوعها امتناع القاضي عن الاستجابة لطلب (إنكار العدالة) الإنذار الذي يفترض أن طالب المخاصمة قد وجهه إلى الجهة المخاصمة مع سند التبليغ المثبت لانقضاء مدة ثمانية أيام على تبليغ ذلك الإنذار .

6- أن يكون موضوع الدعوى حكما صادرا عن جهة قضائية تابعة لوزارة العدل ومن قبل قاض أو قضاة ممن أجازت المادة 490 أصول محاكمات إقامة دعوى المخاصمة ضدهم { لا تقبل دعوى المخاصمةْ قرارات المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 9 تاريخ 10/4/1973 – سجلات النقض) و (قرار الهيئة العامة رقم 219/87 تاريخ 29/5/1994 المنشور في مجلة القانون لعامي 1994-199 صفحة 163) كما لا تقبل دعوى المخاصمة قرارات المحكمة الإدارية العليا (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 166/112 تاريخ 24/7/1995 المنشور في مجلة القانون لعامي 1994-1995 صفحة 53) } وان يكون ذلك الحكم، مكتسبا الدرجة القطعية بحيث يتمتع بحجية الأحكام القضائية المقررة في المادة 90 من قانون البينات والتي تمنع من سلوك أي طريق آخر من طرق المراجعة والطعن بالنسبة لموضوع النزاع الذي صدر نتيجة لـه ذلك القرار، وقد استثنى اجتهاد غرفة المخاصمة لدى محكمة النقض القرارات الصادرة في المواد المستعجلة حيث أجاز مخاصمة تلك القرارات إذا ألحقت ضررا بطالب المخاصمة :

“ تجاوز القضاء المستعجل إلى البحث في الموضوع والحكم بأصل النزاع يشكل خطأ مهني جسيم “ .

( قرار محكمة النقض رقم 774 أساس 405 تاريخ 29/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 719) .

أو أن يكون ذلك القرار ذو أثر حاسم على نتيجة الدعوى وذلك بالنسبة للقرارات التي قد تصدر عن محكمة النقض وتتضمن توجيها للمحكمة المنقوض قرارها إذ أن عدم مخاصمة ذلك القرار تمنع من مخاصمة القرار الذي قد يصدر اتباعا للنقض الأول وتجعل طلب المخاصمة في حال تقديمه مستوجب الرد شكلا.

{ استقر اجتهاد الهيئة العامة بلزوم مخاصمة الهيئة الحاكمة مصدرة الحكم الناقض أول مرة إذا وجه موضوع الدعوى }.

(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 117 أساس 44 تاريخ 18/2/2002 – سجلات النقض) .

7- أن لا يكون قد مضى على إبلاغ القرار موضوع المخاصمة أو ثبوت علم مدعي المخاصمة به، مدة تزيد عن ثلاث سنوات .

8- أن يتقيد طالب المخاصمة بالدفوع والطلبات التي أثارها أمام الهيئة المخاصمة وأن لا يثير مواضيع لم يسبق لـه الإدلاء بها في معرض نظر الدعوى ويستثنى من هذه القاعدة الأمور المتعلقة بالنظام العام فهي تصلح سببا للمخاصمة سواء أثيرت أم لم يجر إثارتها سابقا .

{ إذا كانت الجهة المدعية طالبة المخاصمة لم تعالج سبب المخاصمة الذي استندت إليه في طعنها أمام محكمة النقض لذلك فان استنادها إلى هذا السبب في طلب المخاصمة يكون غير مقبول لأنه لم يجر بحثه أمام المحكمة بفعل من الجهة المخاصمة} .

(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 12 أساس 25 تاريخ 27/5/1992 المنشور في مجلة المحامون لعام 1982 صفحة 558).

{ لا يجوز قبول إبداء اوجه دفاع جديدة أمام المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع }.

(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /15/ أساس /33/ تاريخ 27/2/1990 سجلات النقض ) .

9- أن يطالب مدعي المخاصمة بالتعويض وقد تضمنت بعض قرارات الهيئة العامة أن إبطال الحكم بمثابة تعويض إلا أنها في دعاوى أخرى ردت الدعوى شكلا لعدم المطالبة بتعويض مادي .

{ إن دعوى المخاصمة هي دعوة تعويضية ناشئة عن عمل غير مشروع (هـ0 ع رقم 52 لعام 1972 ).

إن عدم المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة يوجب ردها شكلا} .

(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 120 أساس 266 لعام 1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 16 ) .

10- أن يكون مدعي المخاصمة طرفا في الدعوى التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة و لحقه ضرر مباشر أو غير مباشر من صدور ذلك القرار، كما تقبل دعوى المخاصمة من الوارث الذي توفي مؤرثه بعد صدور القرار موضوع المخاصمة، وتقبل من المتدخل في الدعوى تدخل اختصام أي طالبا الحكم لنفسه بطلبات مستقلة عن تلك التي يطلبها المدعي، أما المتدخل تدخل انضمام فلا يجوز لـه سلوك هذا الطريق إلا إذا قدم الطرف الذي انضم إليه دعوى المخاصمة.

اترك تعليقا