استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

دعوى عدم منح ترخيص بناء

0 218

دعوى عدم منح ترخيص بناء

بقلم / عبد المجيد جابر المحامي   01111295644

نموذج دعوى عدم منح ترخيص بناء بسبب تعدي طالب الترخيص على ملكية الغير

 

بناء على طلب السيد/ ب…………….علي – المقيم/ …………..

ومحله المختار مكتب الاستاذ / ………….. المحامي بالجيزة

 

أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت كلا من :

 

1-السيد / ………………….- المقيم / 5 شارع الحديدي المتفرع من شارع المصرف – عزبة الشال – قسم ثان المنصورة

 

مخاطبا مع /

 

2- السيد / رئيس مجلس مدينة المنصورة بصفته – ويعلن في هيئة قضايا الدولة الكائنة في /

 

مخاطبا مع /

 

3- السيد / رئيس حي شرق المنصورة بصفته – ويعلن في هيئة قضايا الدولة الكائنة في /

 

مخاطبا مع /

وأعلنتهم بالآتي

بموجب عقد بيع مؤرخ 14/1/2017 يمتلك الطالب ما هو نصف المنزل رقم 12 مشاعا بشارع هنداوي بالمنشأة الجديدة المتفرع من ش الجيش بالبحر الصغير – المنصورة ومساحته الإجمالية 155 متر مربع ومساحة النصف 77,5 متر مربع وذلك نظير ثمن اجمالي وقدره 750,000 ج ( سبعمائة وخمسون ألف جنيه ) دفعت عدا ونقدا بمجلس العقد

 

وحدود العقار كالتالي :

 

البحري / شارع الحديدي بعرض 6 متر وبطول 9,75 متر

 

القبلي / جار وهو منزل محمد ابراهيم جلال .. وطوله الاجمالي 9,7 متر

 

الشرقي / منزل ملك / هشام نبيه أحمد اسماعيل وبه مسقط سماوي بطول 4,5 متر مناصفة بين المنزلين

 

الغربي / جار منزل إبراهيم الهنداوي ومدخل البيت وطرقة مشتركة لثلاث منازل مشاع ومساحتها 7,5 متر

 

وبتاريخ 6/12/2017 صدر الحكم رقم 4482 لسنة 2017 صحة توقيع ثان المنصورة والذي قضى بصحة توقيع البائع على هذا العقد سند ملكية الطالب.

 

 

وحيث ان المعلن اليه الأول قام بالتقدم بطلب ترخيص الى مجلس مدينة ثان المنصورة على ابعاد وحدود كامل العقار بما في ذلك ملك الطالب والتي قام المعلن إليه الاول ببيعها إلى الطالب منذ أكثر من عامين وذلك بموجب العقد المؤرخ 14/1/2017 وصدر بشأنه الحكم رقم 4482 لسنة 2017 بصحة توقيع البائع (المعلن إليه) طالب الترخيص الأمر الذي يجعله غير ذي حق .

 

 

” وحيث انه طبقا لنص المادة 40 من القانون 119 لسنة 2008 بشان اعمال البناء والتى تضمنت ان الترخيص يصدر على مسئولية طالبه دون ان ينال من حقوق ذوى الشان المتعلقة بالملكية وغيرها من الحقوق العينية على اعتبار ان الترخيص لم يشرع لاثباتها او نفيها . وحيث ان المحكمة الادارية استقرت على الزام جهة الادارة بعدم صرف تراخيص البناء الا لمن يثبت ملكيته للارض التى سيصرف الترخيص بالبناء علية وينبثق عن هذا الالتزام بوجه اللزوم ان يكون للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم ان تمتنع عن منح ترخيص البناء او ايقافه بعد اصداره فى حالة عدم كفاية المستندات المقدمة من طالب الترخيص لاثبات ملكيته. ومن باب اولى اذا كان هناك ثمة نزاع جدي حول تلك الملكية دون ان ينال من ذلك القول بان جهة الادارة تستخدم اختصاصها فى غير المجال المخصص…”

 

“المحكمة الادارية العليا الطعن رقم 7358 لسنة 45 ق عليا جلسة 21/4/2002”

 

وحيث أن جهة الإدارة شرعوا فى استخراج التراخيص للطالب وذلك بالتعدي على ملك المدعى دون اى سند قانونى

 

وحيث ان فعل المدعى عليهم يمثل عملا ماديا لاعتدائه على ملكية الطالب مما ينعقد الاختصاص بنظرة لكافة المحاكم كونه يمثل عملا ماديا

 

بنـــــاء عليــــــه

 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليهم وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة المنصورة الإبتدائية الكائن مقرها مجمع محاكم المنصورة

 

وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا بسراي المحكمة في تمام الساعة الثامنة وما بعدها من صباح يوم الموافق / / 2020 ليسمع الحكم :

 

أولا : بإلزام المعلن إليه الأول بعدم التعرض المادي أو القانوني للطالب في ملكيته الثابته بموجب عقد البيع المؤرخ 14/1/2017

 

ثانيا : إلزام المعلن إليهم الثاني والثالث بالإمتناع عن منح المعلن إليه الأول أية تراخيص بناء على كامل مساحة العقار الموضح الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.

 

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى …,,

 

ولأجل العلم ،،

اترك تعليقا