استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

دعوى تطليق لعدم الإنفاق | محكمة الاسره

السند القانونى :
نصت المادة ٤ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ والمعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أنه : ( إذا إمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضى فى الحال وإن إدعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالا وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك ) .

دعوى تطليق لعدم الإنفاق | محكمة الاسره

طلاق زوجة طلقة بائنة وحرمانها من حقوقها المالية والشرعية
طلاق زوجة طلقة بائنة وحرمانها من حقوقها المالية والشرعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المقصود بالطلاق :
هو إنتهاء العلاقة الزوجية أى رفع قيد النكاح باللفظ الدال على ذلك أو ما يقوم مقامه من الكتابة المستبينة وركنه اللفظ الدال على الطلاق لغة أو شرعا . ماهية الطلاق لعدم الإنفاق : أن مناط التفريق لعدم الإنفاق هو إنتفاء وجود مال ظاهر للزوج يمكن التنفيذ عليه بنفقة زوجته فإن كان له مال ظاهر فلا تطلق عليه إذ أن دفع الظلم عنها سبيله التنفيذ بنفقتها فى هذا المال فإذا لم يوجد للزوج مال ظاهر ولم يدع العسر أو اليسر وأصر على عدم الإنفاق يتعين على القاضى تطليقها عليه فى الحال دون إعذار أو ضرب أجلا له وإذا رأى أنه معسر أثبت ضيق ذات يده وعجزه على الإنفاق أمهله القاضى مدة لا تزيد على شهر فإن لم ينفق عليها بعد مضى هذا الأجل قضى القضاء بالتطليق فلا تلتزم المحكمة بإمهال الزوج لأداء النفقة على هذا النحو إلا إذا أدعى الإعسار بشرط إثبات ذلك لقوله تعالى ” وأن كان ذو عسر فنظرة إلى ميسرة ” لأن مجرد إدعاء العسر دون إثباته من قبيل المرسل من القول بما يكشف عن مطل الزوج وتقاعسه من أداء النفقة دون مبرر مقبول ونص المادة الرابعة السابق ذكرها يتفق على مذهب المالكية الذى أخذ به المشرع فى هذا الصدد .
الشروط الواجب توافرها حتى يحق للزوجة طلب الطلاق لعدم الإنفاق :
(١) أن يكون هناك زواج صحيح وقائم بين الطرفين .
(٢) أن يمتنع الزوج عن الإنفاق .
(٣) أن يكون للزوج مال ظاهر أى ميسور الحال فإذا كان معسرا أمهله القاضى للإنفاق وإلا طلق وإذا كان له مال ظاهر يجوز للقاضى التنفيذ عليه .
(٤) أن تتضرر الزوجة من عدم الإنفاق عليها فإذا سكتت الزوجة وتنازلت عن هذا الحق فلا موجب للتطليق .
ملحوظة ونصيحة :
إذا تعددت لدى الزوجة الأسباب التى تجيز لها طلب التطليق فمن الخطأ أن تؤسس دعوى التطليق على عدم الإنفاق فقط سواء كسبب مستقل للدعوى أو كأحد الأسباب فى الدعوى حيث يصح فى الدعوى الواحدة أن تعدد الزوجة أسباب طلبها للطلاق من زوجها – أساس ذلك أمرين :
الأول / طول إجراءات التقاضى خاصة إذا كان الزوج غائبا .
الثانى / أن الحكم الصادر فى دعوى التطليق لعدم الإنفاق طلاق رجعى بمعنى أن للزوج أن يراجع زوجته بشرط الإنفاق عليها ولو لم ترد وهذه نتيجة أظن أن الزوجة لا ترغب أبدا فيها .

دعوى الطلاق لعدم الإنفاق

نص القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ بإصدار قانون بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، في المادة رقم (4) على أنه «إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال وإن ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالا، وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك».

وتنص المادة رقم (5) على أنه «إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر الاتفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل».

فإن كانت بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه أو كان مجهول المحل أو كان مفقودا وثبت أن لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي. وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.”

وتنص المادة رقم (6) على أنه «تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيا ، وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت إيساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة فإن لم يثبت إيساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة».

صيغة دعوى تطليق لضرر عدم الإنفاق

أفضل محامي قضايا الطلاق
أفضل محامي قضايا الطلاق

انه في يوم … الموافق _ / _ / ……….. م
بناء على طلب السيدة /…… المقيمة سكناً / ……………
ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ………
أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
السيد / ………………… المقيم سكناً / ……………
مخاطبا مع / ………………………………………
الموضـــــوع
الطالبة زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ _/_/ ____ م ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال في عصمته وطاعته حتى الآن ، إلا أن المعلن إليه
أولا : امتنع عن الاتفاق عن الطالبة دون مبرر شرعي .
ثانياً : ليس له مال ظاهر تنفق منه
ثالثاً : أن المدعية طالبت المدعي عليه مرارا وتكرارا بالاتفاق عليها دون جدوى.

وحيث أن المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنه 1920 والمعدلة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 تنص على ” إذا امتنع الزوج عن الاتفاق على زوجته فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله ، فان لم يكن له مال ظاهر ولم يقل انه معسرا أو موسر ، ولكن أصر علي عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال وان ادعي العجز فان لم يثبته طلق عليه حالا وأن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر ، فان لم ينفق طلق عليه بعد ذلك .
وحيث أن الطالبة قد تقدمت بطلب تسوية الي مكتب تسوية المنازعات الأسرية ….. بتاريخ _/_/__م تحت رقم …… إلا أن المدعي عليه ” رفض إنهاء النزاع ودياً بتطليق المدعية لعدم الإنفاق – تخلف عن الحضور رغم إعلانه قانونا ”

ولما كان الحال كذلك فان الطالبة لم تجد مفراً من إقامة دعواها طالبة استصدار حكما بتطليقها علي المعلن إليه طلقة رجعية لعدم الإنفاق .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من أصل هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة الأسرة الكائن مقرها 0000 وذلك ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم ………… الموافق _/_/ ____ م أمام الدائرة (…… ) وذلك لسماع الحكم :
أولا :- بتطليقها علي المعلن طلقة رجعية لعدم الاتفاق عليها.
ثانيا :- إلزامه بعدم التعرض لها في أمورها الزوجية و إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .