استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

دعوى تطليق لعدم الإنفاق | محكمة الاسره

0 212

دعوى تطليق لعدم الإنفاق | محكمة الاسره

السند القانونى :
نصت المادة ٤ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ والمعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أنه : ( إذا إمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضى فى الحال وإن إدعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالا وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك ) .
المقصود بالطلاق :
هو إنتهاء العلاقة الزوجية أى رفع قيد النكاح باللفظ الدال على ذلك أو ما يقوم مقامه من الكتابة المستبينة وركنه اللفظ الدال على الطلاق لغة أو شرعا . ماهية الطلاق لعدم الإنفاق : أن مناط التفريق لعدم الإنفاق هو إنتفاء وجود مال ظاهر للزوج يمكن التنفيذ عليه بنفقة زوجته فإن كان له مال ظاهر فلا تطلق عليه إذ أن دفع الظلم عنها سبيله التنفيذ بنفقتها فى هذا المال فإذا لم يوجد للزوج مال ظاهر ولم يدع العسر أو اليسر وأصر على عدم الإنفاق يتعين على القاضى تطليقها عليه فى الحال دون إعذار أو ضرب أجلا له وإذا رأى أنه معسر أثبت ضيق ذات يده وعجزه على الإنفاق أمهله القاضى مدة لا تزيد على شهر فإن لم ينفق عليها بعد مضى هذا الأجل قضى القضاء بالتطليق فلا تلتزم المحكمة بإمهال الزوج لأداء النفقة على هذا النحو إلا إذا أدعى الإعسار بشرط إثبات ذلك لقوله تعالى ” وأن كان ذو عسر فنظرة إلى ميسرة ” لأن مجرد إدعاء العسر دون إثباته من قبيل المرسل من القول بما يكشف عن مطل الزوج وتقاعسه من أداء النفقة دون مبرر مقبول ونص المادة الرابعة السابق ذكرها يتفق على مذهب المالكية الذى أخذ به المشرع فى هذا الصدد .
الشروط الواجب توافرها حتى يحق للزوجة طلب الطلاق لعدم الإنفاق :
(١) أن يكون هناك زواج صحيح وقائم بين الطرفين .
(٢) أن يمتنع الزوج عن الإنفاق .
(٣) أن يكون للزوج مال ظاهر أى ميسور الحال فإذا كان معسرا أمهله القاضى للإنفاق وإلا طلق وإذا كان له مال ظاهر يجوز للقاضى التنفيذ عليه .
(٤) أن تتضرر الزوجة من عدم الإنفاق عليها فإذا سكتت الزوجة وتنازلت عن هذا الحق فلا موجب للتطليق .
ملحوظة ونصيحة :
إذا تعددت لدى الزوجة الأسباب التى تجيز لها طلب التطليق فمن الخطأ أن تؤسس دعوى التطليق على عدم الإنفاق فقط سواء كسبب مستقل للدعوى أو كأحد الأسباب فى الدعوى حيث يصح فى الدعوى الواحدة أن تعدد الزوجة أسباب طلبها للطلاق من زوجها – أساس ذلك أمرين :
الأول / طول إجراءات التقاضى خاصة إذا كان الزوج غائبا .
الثانى / أن الحكم الصادر فى دعوى التطليق لعدم الإنفاق طلاق رجعى بمعنى أن للزوج أن يراجع زوجته بشرط الإنفاق عليها ولو لم ترد وهذه نتيجة أظن أن الزوجة لا ترغب أبدا فيها .

اترك تعليقا