دعوى استرداد ما دفع من ثمن العقار بدون اعتماد عقد البيع
دعوى استرداد ما دفع من ثمن العقار بدون اعتماد عقد البيع
الأسانيد القانونية في دعوى استرداد ما دفع من ثمن العقار بدون اعتماد عقد البيع
1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، وإحالتها لمحكمة الجيزة للاختصاص:
حيث تنص المادة 49 من قانون المرافعات على أن: “يكون الاختصاص (المحلي) للمحكمة التي يقع في دائرتها “موطن” المُدعى عليه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. فإن لم يكن للمُدعى عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص (المحلي) للمحكمة التي يقع في دائرتها “محل إقامته”. وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص (المحلي) للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم”.
وقد قضت محكمة النقض بأنه: “إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يمثل في الخصومة أمام محكمة أول درجة وقد تمسك بصحيفة الاستئناف بعدم اختصاص تلك المحكمة محلياً بنظر الدعوى، وإذ كان للمدعي في حالة تعدد المدعى عليهم أن يرفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 49 من قانون المرافعات، ويشترط لذلك أن يكون التعدد حقيقياً لا صورياً وأن يكون المدعى عليهم متساوين في قوة الالتزام”. (نقض مدني في الطعن رقم 2717 لسنة 61 قضائية – جلسة 20/5/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – صـ 705 – فقرة 2).
لما كان ذلك، وكان مقر هيئة الأوقاف المصرية والذي يقع مركز إدارتها الرئيسي في ميدان الدقي بالجيزة (والمعلنة عليه صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة)، ومن ثم يحق معه لهيئة الأوقاف المصرية – والحال كذلك – الدفع بعدم اختصاص عدالة محكمة عابدين الموقرة “محلياً” بنظر الدعوى الماثلة وطلب إحالتها بحالتها لمحكمة الدقي الجزئية لنظرها للاختصاص، ويكون هذا الدفع قد جاء على سند صحيح من القانون خليقاً بالقبول والقضاء به، وهو ما تتمسك به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.2- نجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعي:
قدم المدعي صوراً ضوئية لمستنداته بحوافظ مستنداته المقدمة في الدعوى الماثلة، وهيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها) تتمسك بجحد كافة الصور الضوئية المُقدمة من المدعي في الدعوى الماثلة.
لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء النقض أنه:
“لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع”.
(نقض مدني في الطعن رقم 407 لسنة 49 قضائية – جلسة 19/12/1982.
وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لسنة 50 قضائية – جلسة 28/2/1984).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أنه:
“… وإذ كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل على أن وفاة المرحوم/ …… قد حدثت فى تاريخ سابق على قفل باب المرافعة فى الاستئناف سوى صورة عرفية من شهادة وفاة وإشهاد وراثة، بينما تمسك المطعون ضده الأول فى مذكرته بانتفاء أي حجية للصور العرفية، مما يتعين معه عدم التعويل عليها فى الإثبات، ويكون النعي بهذا السبب عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول”.
(نقض مدني في الطعن رقم 308 لسنة 51 قضائية – جلسة 5/12/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 1087 – فقرة 2.
وفي الطعن رقم 1314 لسنة 49 قضائية – جلسة 19/5/1980).
وأخيراً، فقد تواترت أحكام محكمة النقض على أن:
“استناد الخصم إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1196 لسنة 53 قضائية – جلسة 1/2/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 410 – فقرة 4.
وفي الطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية – جلسة 24/1/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 279).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان المدعي في الدعوى الماثلة قد جاءت مُستندات دعواه الماثلة خالية من أصولها، وكانت هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها) قد جحدت تلك الصور الضوئية المُقدمة منها، الأمر الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات. بما يتعين معه الالتفات بالكلية عن تلك الصور الضوئية المجحودة وعدم التعويل عليها.
3- الرد على الطلب الأول:
إلزام المدعى عليه بصفته بسداد مبلغ وقدره ـ/7.500جم (سبعة آلاف وخمسمائة جنيه) للمدعي، بخلاف الفوائد القانونية المستحقة وقدرها 5% من تاريخ سداد كامل ثمن المزاد الحاصل في يوم 25/1/1975 بموجب محضر تسليم عقار التداعي وحتى تمام السداد.
وفقاً التكييف القانوني الصحيح لهذا الطلب هو إنه: “طلب استرداد ما دفع بغير حق”.
لا سيما وإنه من المُقرر في قضاء النقض أن: “قاضي الدعوى مُلزم في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى”. (نقض مدني في الطعن رقم 29 لسنة 63 قضائية – جلسة 25/11/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 1387).
لما كان ذلك، وكانت المادة 182 من القانون المدني على أنه: “يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً الالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق”.
كما تنص المادة 187 من القانون المدني على أن: “تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشر سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق”.
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: “الجهل بالحق فى استرداد ما دفع بغير حق لا يمنع من سريان التقادم ومن ثم فإن هذا الجهل لا يمكن أن يكون من الموانع التى يترتب عليها وقف التقادم بعد سريانه طبقاً للمادة 382 من القانون المدني”. (نقض مدني في الطعن رقم 93 لسنة 31 قضائية – جلسة 24/2/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 425 – فقرة 2).
لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق – وبإقرار المدعي نفسه في صحيفة دعواه المستأنف حكمها – أن المبلغ المطالب برده قد تم سداده في 25/1/1975 والمدعي لم يقم دعواه الماثلة إلا في تاريخ 16/7/2011 أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ علمه بأن ما دفعه زال سبب الالتزام به، وفي جميع الأحوال بعد مضي أكثر من خمسة عشر عاماً من تاريخ سداد المبلغ المطالب برده، ومن ثم يحق لهيئة الأوقاف المصرية والحال كذلك الدفع بسقوط حق المدعي في طلب رد ما دفع بغير حق بالتقادم (القصير والطويل)، ويكون هذا الدفع قد جاء مصادفاً لحقيقة الواقع ومطابقاً لصحيح القانون خليقاً بالقبول والقضاء بمقتضاه.4- الرد على الطلب الثاني:
طلب المدعي في صحيفة دعواه، في طلبه الثاني، إلزام هيئة الأوقاف المصرية المدعى عليها، بسداد مبلغ وقدره ــ/60.000جم (ستون ألف جنيه) تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بمورث المدعي نتيجة سحب المزاد منه واستبداله بآخرين دون خطأ منه.
أولاً- ندفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر طلب التعويض عن إصدار قرار إداري من السيد/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية،
وهو القرار رقم 65 لسنة 1976 بتاريخ 16/8/1976 بإخلاء عين التداعي من مورث المدعي واعتبار مورثه مغتصباً للعقار وطلب إعادة المزاد للعقار مرة أخرى، والذي طعن عليه المدعي أمام محكمة القضاء الإداري بالطعن رقم 680 لسنة 30 قضائية “قضاء إداري” وإذ قضي برفض طعنه، فطعن على ذلك القضاء أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 198 لسنة 28 قضائية “إدارية عليا” والتي قضت بجلسة 2/3/1985 بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار الإداري الصادر من هيئة الأوقاف المصرية رقم 65 لسنة 1976.
وإذ يطالب المدعى بإلزام هيئة الأوقاف المصرية بأن تؤدي إليه تعويضاً عن الأضرار التي زعم إنها أصابت مورثه نتيجة لإصدارها هذا القرار بسحب المزاد منه واستبداله بآخرين (وهو في حقيقة الأمر طلب تعويض عن إصدار قرار إداري ألغته المحكمة الإدارية العليا)، ومن ثم يختص بنظر ذلك الطلب محكمة القضاء الإداري دون غيرها.
لا سيما وأن المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 في فقرتيها الخامسة والعاشرة على أن: “تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية وطلبات التعويض عنها سواء رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية”.
ومن المُقرر في قضاء النقض أن: “مؤدى البندين الخامس والعاشر من قانون مجلس الدولة أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاءً وتعويضاً معقود كأصل عام لجهة القضاء الإداري”. (نقض مدني في الطعن رقم 1909 لسنة 56 قضائية – جلسة 30/1/1990. وفي الطعن رقم 686 لسنة 52 قضائية – جلسة 30/10/1986).
ثانياً- ندفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر طلب التعويض بمبلغ ستون ألف جنيه، وإحالته للمحكمة الابتدائية المختصة:
لما كان من المُقرر قانوناً وفقاً لنصوص المواد 36/1 ، 42/1 ، 109/1 من قانون المرافعات أنه: “تُقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى”، و”تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها أربعون ألف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه”، و”الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها”.
ولما كان من المُقرر في قضاء النقض أن: “مؤدى النص في المادة 109 من قانون المرافعات أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام، ولزاماً فإن مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى أو قيمتها تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مُشتملاً حتماً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص”. (نقض مدني في الطعن رقم 246 لسنة 47 قضائية – جلسة 28/1/1981 مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكم النقض في خمسين عاماً – الجزء الأول – المُجلد الأول – طبعة 1985 – صـ 1032).
كما قضت محكم النقض بأن: “الاختصاص القيمي يتعلق بالنظام العام فيجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض، ويجوز لها أن تتصدى له من تلقاء نفسها متى كان الطعن وارداً على هذا الشق”. (نقض مدني في الطعن رقم 15 لسنة 42 قضائية – جلسة 25/2/1976 مُشار إليه في مُؤلف “تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه” للأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز – طبعة 1978 القاهرة صـ 158).
ومن ثم فيكون طلب المدعي تعويضه بمبلغ ستون ألف جنيه يجاوز النصاب القانوني المقرر للمحاكم الجزئية، ومن ثم يتعين القضاء المحاكم الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر ذلك الطلب وإحالته للمحكمة الابتدائية المختصة.
ثالثاً- ندفع بعدم قبول الطلب الثاني لرفعه من غير ذي صفة:
حيث إن طلب التعويض – على فرض وجوده – يكون من حق مورث المدعي الذي لم يطالب به حال حياته، ومن ثم فلا يجوز للمدعي بعد وفاة مورثة أن يطلب بالتعويض عن أضرار يزعم إصابة مورثة بها رغم إن مورثة لم يطالب بها في أي وقت.
رابعاً- ندفع بسقوط الحق في طلب التعويض بالتقادم (القصير والطويل):
حيث تنص المادة 163 مدني على أن: “كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض”.
ولما كانت المسئولية عن الأعمال الشخصية غير المشروعة (المسئولية التقصيرية)، تسقط وتتقادم دعوى التعويض الناشئة عنها بانقضاء ثلاث سنوات، كما تسقط وتنقضي تلك الدعوى في كل حال بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
حيث تنص المادة 172 مدني والتي تنص على أنه: “تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع”.
هذا، وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي: “استحدث المشروع في نطاق المسئولية التقصيرية تقادماً قصيراً. فقضى بسقوط دعوى التعويض الناشئة عن عمل غير مشروع بانقضاء ثلاث سنوات على غرار ما فعل فيما يتعلق بدعاوى البطلان. ويبدأ سريان هذه المدة من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث، ويقف على شخص من أحدثه. فإذا لم يعلم بالضرر الحادث، أو لم يقف على شخص من أحدثه، فلا يبدأ سريان هذا التقادم القصير، ولكن دعوى المضرور تسقط على أي الفروض بانقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشروع”. (مجموعة الأعمال التحضيرية الجزء الثاني – صـ 400).
ومن المُقرر في قضاء النقض أن: “النص في المادة 172 من القانون المدني يدل – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المذكور – على أن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث ويقف على شخص من أحدثه فإذا لم يعلم بالضرر الحادث أو لم يقف على شخص من أحدثه فلا يبدأ سريان هذا التقادم القصير ولكن تسقط دعوى المضرور على أي حال بانقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشروع”. (نقض مدني في الطعن رقم 31 لسنة 41 قضائية – جلسة 17/6/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – الجزء الثاني – صـ 1221).
وهدياً بما تقدم، ولما كان سند وسبب إقامة المدعي لدعواه هو صدور قرار إداري في تاريخ 16/8/1976 ، إلا أنه لم يُقيم دعواه الماثلة إلا في 16/7/2011 أكثر من ثلاثة سنوات من ذلك التاريخ بل وأكثر من خمسة عشر عاماً على الواقعة التي يستند في طلب التعويض، فإن حقه في التعويض (على فرض وجود هذا الحق أصلاً – هو غير موجود) فإنه يكون قد سقط بالتقادم المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني، وهو ما تتمسك به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.
وفي جميع الأحوال ندفع بسقوط الحق في “الدعوى” بالتقادم الطويل:
حيث تنص المادة 385 من القانون المدني على أنه: “يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة …”.
كما تنص الفقرة الأولى من المادة 386 من القانون المدني على أن: “يترتب على التقادم انقضاء الالتزام”.
كما تنص الفقرة الثانية من المادة 387 من القانون المدني على أن: “يجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف”.
فإن فات المُدعى عليه الدفع بالتقادم أمام محكمة أول درجة، سواء لأنه كان يجهله أو كان يعلمه ولكنه لم يتمكن من إبدائه قبل إقفال باب المرافعة لسهو أو لتعذر الحصول على الأدلة المثبتة لوقوع التقادم أو لغير ذلك من الأسباب، فإنه يستطيع أن يدفع بالتقادم لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى. (لطفاً، المرجع: “الوسيط في شرح القانون المدني” – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الثالث: “نظرية الالتزام بوجه عام – الأوصاف والحوالة والانقضاء” – طبعة 1958 القاهرة – بند 652 – صـ 1139).
لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المدعي أقام دعواه بعد مرور أكثر من خمسة عشر عاماً تالية على صدور القرار الإداري الذي يطالب بالتعويض عنه، فإن حقه في “الدعوى” يكون قد سقط بالتقادم.
هذا، والله أعلى وأعلم،،،