استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

حكم بالبراءه في جنحة تبديد ايصال امانة

حكم بالبراءه في جنحة تبديد ايصال امانة

0 174

محتوى المقال

حكم بالبراءه في جنحة تبديد ايصال امانة

حكم بالبراءه في جنحة تبديد ايصال امانة:
أسباب البراءة في قضايا إيصالات الأمانة
إيصال الأمانة ورقة جنائية كثيرا مانلجأ اليها في حياتنا العمليه كضمان للحقوق ولكن يبقي السؤال .. ما هي أسباب البراءة في قضايا إيصالات الأمانة؟
أورد المشرع المصري عقود الأمانة علي سبيل الحصر وعقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات ومناط العقاب في جريمة خيانة الأمانة أن يكون المتهم قد تسلم مالا بالفعل أثناء توقيعه على عقد الأمانة ، ومفاد ذلك انه اذا حرر ايصال الامانه كضمان لمعاملات مدنية أو تجارية فلا عقاب وعلى المحكمة أن تحكم بالبراءة لانتفاء ركن التسليم وتقضي محكمه الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى الجنائية والإحالة للمحكمة المدنية المختصة.
مثال ذلك أن يحرر إيصال الأمانة كضمان لإيجار سيارة أو ضمانا لحقوق شرعية بين الزوجين أو ضمان للحق في الإرث ، فتلك المعاملات لم يتسلم المتهم فيها مالا فعليا على سبيل الأمانة انما حرر الايصال كضمان واذا تقدم دفاع المتهم للمحكمة بالمستندات التي تثبت مدنية العلاقة بين أطراف الإيصال ودفع بانتفاء ركن التسليم بجريمة خيانة الأمانة كدفع جوهري ، ومن هنا تأمر المحكمة بإحالة الدعوى الجنائية للتحقيق وسماع شهود الخصوم لإثبات ان كان المتهم قد تسلم مالا بالفعل وقت تحريره لإيصال الأمانة من عدمه وهذا بعد ان استقرت أحكام النقض ان العبرة بحقيقة الواقع وليس بما هو ثابت بالمستندات ، ومن هنا يتعين على المحكمة الحكم ببراءة المتهم اذا ثبت ان المتهم لم يتسلم مالا فعليا على سبيل الأمانة ويجوز إثبات ذلك بكافة وسائل الاثبات من مستندات وشهادة الشهود .
وماحكم إيصال الأمانة الموقع على بياض ؟
استقرت أحكام النقض على أن إيصال الأمانة الموقع على بياض هو قرينة انتفاء ركن التسليم وان المتهم لم يتسلم مالا فعليا فقد وقع الايصال وترك صلبه دون تفقيط المبلغ كضمان لتعاملات مدنية أوتجارية وهنا يتعين على المحكمه الحكم بالبراءه لانتفاء ركن التسليم .
وكيف يثبت ان الايصال في الاصل حرر من المتهم على بياض ؟
جائز اثبات ذلك بالاحالة لأهل الخبرة من أبحاث التزييف والتزوير لإثبات أن التوقيع تم في ميعاد لاحق عن تفقيط صلب الايصال ويستوجب على دفاع المتهم أن يكون موضوع طعنه أمام المحكمة على صلب الايصال وجائز بعد ورود تقرير مباحث التزييف والتزوير ان تستمع المحكمه لشهود الخصوم لبيان ان كان المتهم قد تسلم مالا بالفعل علي سبيل الامانه من عدمه ويكون الحكم بالبراءه اذا ثبت انتفاء ركن التسليم وان كانت هناك بعض الآراء الفقهية ان توقيع الاوراق على بياض بمثابة تفويض من الموقع لصاحب الورقة بتفقيط مايراه من مبلغ ولكني أرى ان هذا الرأي جائز في الاوراق المدنيه وليست الجنائيه كايصال الامانه وان التوقيع علي بياض هو قرينة انتفاء ركن التسليم وحكمه هو البراءه
أصدرت محكمة بنها الابتدائية حكمًا بالبراءة في جنحة تبديد إيصال أمانة في القضية رقم 2232 لسنة 2016 جنح مستانف
قالت فيه «إن صلب إيصال الأمانة طالما أضيف على التوقيع بتحريره في ظرف كتابي مغاير لتحرير التوقيع أصبح مزوراَ
رغم ثبوت صحة التوقيع». وعرفت المادة 341 من قانون العقوبات مرتكب جريمة خيانة الأمانة بأنه «كل من اختلس
أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك
أضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له الإ على وجه الوديعة أو الإجارة أو على
سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع
أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامه لا تتجاوز مائه جنية مصري».
وبحسب “المحكمة” ـ من المقرر وفق قضاء النقض: أن جريمة خيانة الأمانة يشترط لقيامها أن يكون التسليم
بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة والمبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات، وأن العبرة في ثبوت قيام عقد منها
هي بحقيقة الواقع ومن ثم فإن محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تقدير ما يقدم إليها من أدلة ولا تثريب عليها
أنهى لم ترى الأخذ بصورة شمسية لأوراق أريد التدليل بها في الدعوى، وأقامت قضائها على ما استخلصته من قرائن
اطمأنت إليها متى كانت استخلاصها لها سائغاَ وله اصله الثابت بالأوراق، وذلك طبقا للطعن رقم 561 لسنة 34 القضائية.
وتابعت المحكمة «فلما كان ما تقدم وهدياَ به وكان الثابت من مطالعة تقرير مصلحة الطب الشرعي الذى تطمئن إليه المحكمة
وتأخذ به محمولاَ على أسبابه لسلامة الأسس التي بنى عليها وتطرح ما عاداه من تقارير والذي انتهى لنتيجة مؤداها
أن بيانات صلب إيصال الأمانة موضوع البحث تم تحريرها في ظرف كتابى مغاير ولاحق لظرف كتابه توقيع
الطاعنة الثابت على ورقة المستند الحالية والسابق في وجوده لعبارات صلب الإيصال الأمر الذى تستخلص معه
المحكمة أن صلب الإيصال قد أضيف على التوقيع لتحريره في ظرف كتابى مغاير لتحرير التوقيع، وتستخلص
معه المحكمة أن إيصال الأمانة موضوع الدعوى هو محرر مزور رغم ثبوت صحة التوقيع، ومن ثم تنتفى
أركان الجريمة في حق المتهم، ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر، وقضى بمعاقبة المتهم، ومن
ثم تقضى المحكمة بإلغائه وتقضى مجدداَ للمتهم بالبراءة».

اترك تعليقا